منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   استشارات قانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=125)
-   -   حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=10020)

م.ابراهيم 02-09-2007 01:09 PM

حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
 
حل لمسائل قانونية والتعليق عليها حول قانون الأسرة

باقتراح من الأخ عبد الـــــرؤوف تم انشاء هذا الموضوع نطرح فيه كل خلال اسبوعين مسألة قانونية مفصول فيها من المحكمة أو المجلس لنقوم بمشاركة الجميع بالبحث عن الحـــل القانوني ثم التعليق عليــه.
المناقشة تكون حرة دون قيد أو شرط فقط تكون في حدود المسألة المطروحة لأنه إذا كان للإخوة أي استشارة عليهم طرحها بـركن الإستشارات القانونية.
طريقة سير الموضوع:

أولا: نطرح بداية الاسبوع المسألة القانونية .
ثانيا: نترك للإخوة فرصة البحث عن الحل القانوني لغاية لمدة اسبوع .
ثالثا: مع بداية الاسبوع الثاني نطرح الحل القانوني ومنطوق الحكم أو القرار الفاصل في المسألة.
رابعا: في باقي أيام الأسبوع الثاني نقوم جميعا بالتعليق على منطوق الحكم أو القرار و الجواب على مسائل فرعية للمسالة.
هكدا نخرج خلال اسبوعين بفائدة قانونية للجميع.

ملاحظة // خلال الاسبوع الاول ظهر لي ان الموضوع يحتاج لوقت اكبر لا تكفيه مدة اسبوع لدلك و بالتشاور مع الاخ المشرف تم الاتفاق على تمديد مدة الموضوع لاسبوعين حسب الشكل المدكور اعلاه و دلك من اجل اتاحة فرصة المشاركة للجميع .
لا تبخلوا علينا بمشاركتكم و نصائحكم .

أخيكم ماني 29

شروقي محترف 02-09-2007 04:13 PM

رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
 
في إنتظار أول قرار...

didodif 07-09-2007 07:32 PM

رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
 
إليك أول قضية في مسألة الطلاق في ضوء التعديل الحديد

رؤوف أونلاين 07-09-2007 09:41 PM

رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة didodif (المشاركة 50244)
إليك أول قضية في مسألة الطلاق في ضوء التعديل الحديد

السلام عليكم
أخ didodif أنت لست معني بطرح المسائل، عليك فقط الإجابة أنت والإخوة الأعضاء على ما يطرح من مسائل وقضايا من طرف الأخ mani29 مع مراعاة إتباع طريقة سير المواضيع المذكورة أعلاه.
وشكرا

م.ابراهيم 08-09-2007 12:47 PM

رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
 
مسالة الاولى //
وقائع المسالــة//
تقدم س لخطبة ج بحيث عرض على اهلها خطبة ابنتهم المسماة فلانة بنت فلان البكر الراشد
قبل اهل العروس و بعد مدة حضر اهل العريس دفعوا لهم مبلغ الصداق المتفق عليه و المقدر ب50.000.00دج و بعض الهاديا بعد قراءة الفاتحة امام جماعة من المسلمين.
بعد مدة وقع خلاف بين الخطبين راجع لسبب رفض العروس الاقامة مع عريسها في بيت اهله تطور الخلاف الى فشل مشروع الزواج .
الزوج يريد العدول عن الخطبة و يريد ان يتقدم بدعوى امام المحكمة في هدا الموضوع
اجراءات الدعــوى//
قام س بتسجيل دعوى بحيث صرح للمحكمة ان العدول وقع بسبب رفض ج العيش معه في بيت اهله و بالتالي يطالب
استرجاع مبلغ الصداق المقدر ب 50.000.00 دج والهدايا التي تقدم بها لعروسه
تعويض يقدر ب 30.000.00 دج عن جميع الاضرار
رد ج على تصريحات س بالنفي وتصرحت انها لا تعارض ان تعيش مع خطيبها في بيت اهله و ان ما دكره من سبب مجرد وسيلة للعدول عن الخطبة و تطالب ب
رئيسيا / رفض دعواه و في المقابل الزامه باتمام مراسيم الزواج.
احتياطيا /القول ان العدول وقع بظلم منه و بالتالي تطالب برفض طلباته و في المقابل الزامه بدفع لها مبلغ 70.000.00 دج تعويض عن جميع الاضرار .

ادا كنت مكان قاضي الحكم ما هو حكمك انطلاقا من احكام قانون الاسرة الجديدة.

رؤوف أونلاين 08-09-2007 03:51 PM

رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
 
هذه مجرد محاولة//
في قضية الحال بعد اقتران الفاتحة بالخطبة أمام جماعة المسلمين (مجلس العقد) وتقديم الصداق يعتبر زواجا (المادة 6 فقرة 2 من قانون الأسرة).
ومن المقرر قانونا أن الإقرار القضائي هو اعتراف الشخص بواقعة قانونية مدعى بها عليه أمام القضاء وهو حجة قاطعة على المقر، ومن المقرر أيضا أنه إذا ترتب على العدول على الخطوبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض. إذن:

أولا: فيما يخص الوجه المثار من طرف الزوج الذي يطلب فيه العدول بسبب رفض الزوجة العيش معه في بيت أهله فهذا السبب لا يعتبر سببا مقنعا لأن الزوجة تصرح أنها تقبل الإقامة مع أهل زوجها وبطلبه هذا يكون قد تعسف في عدوله عن الخطبة دون تحديد المسؤولية عن هذا التفريق، كما أن العدول عن الخطبة لم يكن من جانب الزوجة لكي ترد له ما أهداها من الأشياء (المادة 5 من قانون الأسرة) وما قبضته من صداق إذ أنه هو الذي رفض إتمام الزواج.

ثانيا: فيما يخص طلبات الزوجة بإلزام الزوج بإتمام مراسيم الزواج باعتبارها المتضررة من عدم الدخول بها وهي تدعو الزوج قضائيا للبناء بها حتى يتبين هنا من هو الطرف المماطل.
فهنا تدرس القضية من طرف القاضي...
في حالة ما رضي الزوج بإتمام الزواج يإعتبار أن الزوجة موافقة على العيش مع أهل زوجها فيصدر حكم قضائي برفض دعوى الزوج وإتمام الزواج وتكون الطلبات الاحتياطية بدون جدوى.
أما إذا ما تمسك الزوج بعدوله عن الخطبة فهنا لا يسترد شيئا مما أهداها وعليه أن يرد للزوجة ما لم يستهلكه مما أهدته له أو قيمته (المادة 5 الفقرة 4 من قانون الأسرة) بالإضافة إلى إلزامه بدفع تعويض عن الضرر (المادة 5 فقرة 3 من قانون الأسرة).

م.ابراهيم 10-09-2007 07:52 PM

رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
 
سلام الله عليكم //
اليكم حكم المحكمة (( احتفظت بعدم دكر تاريخ الحكم و رقمه و المحكمة التي صدرته حفاظا على السر المهني كما رايت انه من غير الممكن سرد حيثيات الحكم بالتفصيل ))

قضت المحكمة في القضية المدكورة اعلاه بما يلي
بعد تعرض المحكمة لتصريحات الطرفين و طلباتهما قضت بما يلي // (( هنا المحكمةعليها بالتعرض لجميع طلبات الطرفين و الرد عليها بالقبول او الرفض مع دكر السند القانوني ))
حيث طلب المدعي القول بان العدول عن الخطبة وقع بسبب المدعى عليها لرفض العيش معه في بيت اهله الامر الدي انكرته المدعى عليها و عبرت عن استعدادها لقبول عرض المدعي مع اتمام مراسيم الزواج و بالتالي يعتبر السبب المعتمد عليه من طرف المدعي في العدول عن الخطبة غير مؤسس مما يستوجب القول ان العدول وقع بخطا منه
حيث طلب المدعي في استرجاع الصداق مؤسس لان المدعى عليها لا تستحق الصداق الا بالعقد او البناء و هو الامر المنعدم في قضية الحال مما يستوجب الموافقة على طلبه
حيث طلب المدعي في استرجاع الهدايا غير مؤسس باعتباره هو المتسبب في العدول عن الخطبة و بالتالي ليس من حقه استرجاع الهدايا طبقا للمادة 05 فقرة 04 من قانون الاسرة مما يستوجب رفض طلبه لعدم التاسيس.
حيث طلب المدعي في التعويض غير مؤسس باعتباره هو المتسبب في العدول عن الخطبة مما يستوجب رفض طلبه لعدم التاسيس.
حيث طلب المدعى عليها في اتمام مراسيم الزواج غير مؤسس لانه يجوز العدول عن الخطبة من كلا الطرفين و هي غير الزامية طبقا للمادة 05 فقرة 02 من قانون الاسرة مما يستوجب رفض طلبها لعدم التاسيس.
حيث طلب المدعى عليها في التعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء عدول المدعى عن الخطبة دون سبب مقنع مؤسس طبقا للمادة 05 فقرة 03 من قانون الاسرة الا ان المبلغ المطالب به مبالغ فيه و يفوق درجة الضرر مما يستوجب الموافقة على طلبها و تخفيض المبلغ المطالب به.


لهده الاسباب
قضت المحكم بحكم حضوري للطرفين ابتدائي بما يلي
1 الزام المدعي عليها بارجاع للمدعي مبلغ الصداق المقدر ب 70.000.00 دج
2 الزام المدعى بدفع للمدعى عليها تعويض بقدر ب 30.000.00 دج عن جميع الاضرار
3 رفض باقي الطلبات لعدم التاسيس .

هناك مسائل فرعية ارتايت طرحها
مادا كان يحدث لو العدول وقع من طرف الخطيبة
مادا يقصد المشرع بالمادة 06 من قانون الاسرة ان اقتران الخطبة بالفاتحة لا يعد زواجا
مادا يقصد المشرع بالمادة 06 فقرة 02 بمجلس العقد
لمادا خصة المشرع ركن الرضا بالمادة خاصة و هي المادة 09 بينما دكر بالمادة 09 مكرر باقي الشروط
و مادا يقصد بالشروط .

طرحت هده المسائل الفرعية ليتم مناقشتها مع بعض حتى نخرج جميعا بفائدة فيما يتعلق بموضوع الخطبة و العدول عنها
شكرا لمشاركة الجميع لا تبخلوا علينا بمشاركتكم

sakina 10-09-2007 11:18 PM

رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
 
( مجرد محاولة )
* القضية المطروحة :
1 - بالنسبة للإلزام المدعى عليها بإرجاع مبلغ 70.000.000 د ج :
طالما لم يبرم العقد فإنه من حق الخاطب الذي دفع المهر أن يسترده كله لأن المهر لا يوجب إلا بإنعقاد العقد .
2 - بالنسبو لإلزام المدعي بدفع للمعدعى عليها تعويض قدره 30.000.00 دج :
الخطبة هي تواعد بين الخطيب و الخطيبة لإنشاء عقد الزواج فهي بمثابة إتفاق أولي ليست ملزمة لكلا الطرفين لذا فمن حق الخاطب أو المخطوبة فسخها متى وجد المبرر لذلك ، و في قضية الحال المدعي قام بفسخ الخطوبة دون داعي لذلك ( المبرر المقدم قامي بنفيه المدعى عليها ) مما أدى إلى إحداث ضرر بالمدعى عليها و هذا ما إستوجب على القاضي الحكم بهذا المبلغ من التعويض .

* المسائل الفرعية :
بالنسبة للمادة 06 من قانون الأسرة الجزائري فقد جاء في فقرتها الأولى أن إقتران الخطبة بالفاتحة لا يعد زواجا أي أن قراءة الفاتحة عند اتمام الخطبة يعد من التبرك و لا يعد زواجا و قد أكد المشرع ذلك من خلال الفقرة الثانية بحيث أن إقتران الخطبة بالفاتحة لا يعد زواجا إلا إذا كان ذلك في مجلس العقد مع توفر ركن الرضا و الشروط الواردة في المادة 9 مكرر من نفس القانون .
نفسر عبارة " مجلس العقد حسب ما جاء في المادة 18 من ق أ بحيث يكون إما أمام ضابط الحالة المدنية أو الموثق .
حسب تعديل 2005 أصبح للزواج ركن واحد متمثل في الرضا و هذا ما نصت عليه المادة 9 من ق أ
أما الأركان الأخرى ( الولي و الصداق ..) فقد أصبحت تع شروط حسب نص المادة 09 مكرر.

م.ابراهيم 14-09-2007 11:20 PM

رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
 
السلام عليكم و رمضان مبارك للجميع//
في هده القضية القاضي لم يطبق الا القانون
ــ عندما وافق على طلب الخاطب باسترجاع الصداق كان دلك عملا باحكام المادة 16 من قانون الاسرة لان الزوجة في هده الحالة لا تستحق الصداق كاملا الا بالدخول او وفاة الزوج و نصفه عند الطلاق قبل الدخول.
ـ عندما وافق على طلب المخطوبة على التعويض كان دلك عملا باحكام المادة 05 الفقرة الثالثة حيث يتحمل الطرف الدي يعدل عن الخطبة دون مبرر قانوني او شرعي ملزم بدفع تعويض للطرف الثاني.
ـ عندما رفض باقي الطلبات كان دلك وفقا للقانون
رفض طلب الخاطب استرجاع الهدايا كان عملا بالمادة 05 الفقرة الرابعة ادا وقع العدول من طرف الخاطب لا يسترد شيء .
عندما رفض طلب المخطوبة اتمام مراسيم الزواج كان عملا بالمادة 05 الفقرة الثانية التي تنص على جواز العدول عن الخطبة لانها غير الزامية الاستمرار فيها .

حول المسائل الفرعية
1 ــ لو وقع العدول من طرف المخطوبة
هنا دائما الخاطب يسترجع مبلغ الصداق الدي دفعه كما يسترجع الهدايا التي لم تستهلك كما يمكن للمحكمة ان تقضي له بالتعويض حسب ظروف الدعوى
2 ــ اعتبر المشرع اقتران الخطبة بالفاتحة ليست زواج و هدا حتى يفرق بين هدا النص و النص القديم بحيث كان النص القديم يعتبر هدا النوع من الزواج زواجا بالمفهوم القانوني و بالتالي المشرع وضع هدا النص حتى يضع حد للزواج العرفي الدي يتم بالخطبة و الفاتحة ثم الدخول مع العلم انه بالامكان تصحيح هدا الوضع و دلك بطرح دعوى امام قسم الاحوال الشخصية لتثبيت هدا الزواج العرفي .
3 ــ يقصد المشرع بمجلس العقد وهو الشكل الرسمي للعقد اي بحضور الموثق او ضابط الحالة المدنية و هو الفرق بين هده الفقرة و الفقرة السابقة بمعنى الزواج الدي يتم بمجلس العقد مع توافر ركن الرضا و باقي شروط الزواج هو الزواج المعترف به قانونا .
4 ــ خص المشرع ركن الرضا بمادة خاصة فحين خص باقي شروط الزواج بمادة اخرى لغاية معينة قد يتبادر الى دهن الناس ان المشرع لما اعتبر الزواج الدي يتم بمجلس العقد اي بشكل معين انه من العقود الشكلية الا انه خص ركن الرضا حتى يؤكد ان عقد الزواج هو من العقود الرضائية بدليل المادة 04 من قانون الاسرة و هدا هو قصد المشرع من افراد ركن الرضا بصفة منفردة دون باقي شروط الزواج التي هي الحقيقة اركان الزواج وهدا موضوع اخر
هل ما دكرته المادة 09 مكرر تعتبر شروط الزواج كما دكر المشرع ام كان المشرع يقصد غير دلك بانها اركان الزواج نترك هدا الموضوع لفرصة اخرى.

ملاحظة // باب المناقشة للجميع لازال مفتوحا من اجل الاضافة شكرا لمشاركتكم .

م.ابراهيم 20-09-2007 02:05 PM

رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
 
المسالة الثانيــــــــــــة //

تزوج احمد بفاطمة بعقد رسمي على صداق مسمى بينهما يقدر ب 50.000.00 دج و صيغة تتمثل في سلسلة . خاتم و منقوش قيمتهم 100.000.00 دج توصلت فاطمة بمبلغ الصداق في انتظار العرس لتتسلم صيغتها المتفق عليها .
و قبل ايام من وقوع الدخول وقع نزاع بين الطرفين قرر على اثره احمد رفع دعوى طلاق على فاطمة و طلب استرجاع مبلغ الصداق الدي دفعه .
فاطمة صرحت للمحكمة انها على استعداد لاتمام الزواج و ان الطلاق الدي يطالب به احمد تعسفي و غير مبرر و بالتالي ليس من حقه استرجاع شيء بل تطالب بحقها في الصيغة المتفق عليها و التعويض

ادا كنت محل قاض الحكم في هده القضية ما هو حكمك بين الطرفين
نرحب بجميع المشاركات

م.ابراهيم 29-09-2007 05:28 PM

رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 (المشاركة 54263)
المسالة الثانيــــــــــــة //

تزوج احمد بفاطمة بعقد رسمي على صداق مسمى بينهما يقدر ب 50.000.00 دج و صيغة تتمثل في سلسلة . خاتم و منقوش قيمتهم 100.000.00 دج توصلت فاطمة بمبلغ الصداق في انتظار العرس لتتسلم صيغتها المتفق عليها .
و قبل ايام من وقوع الدخول وقع نزاع بين الطرفين قرر على اثره احمد رفع دعوى طلاق على فاطمة و طلب استرجاع مبلغ الصداق الدي دفعه .
فاطمة صرحت للمحكمة انها على استعداد لاتمام الزواج و ان الطلاق الدي يطالب به احمد تعسفي و غير مبرر و بالتالي ليس من حقه استرجاع شيء بل تطالب بحقها في الصيغة المتفق عليها و التعويض

ادا كنت محل قاض الحكم في هده القضية ما هو حكمك بين الطرفين
نرحب بجميع المشاركات

السلام عليكم //

لست ادري لمادا شح رجال القانوني في المشاركة بهده المسالة رغم ان المشاركة بالمسالةالاولى كانت جيدة و مع دلك و احتراما لطريقة سير الموضوع نطرح الان منطوق الحكم بالمسالة

قسم الاحوال الشخصية للمحكمة بتاريخ .......تحت رقم ..... بين الاطراف هم (( هده البيانات افضل الاحتفاظ بها تحقيقا للسر المهني ))
حيث تزوج الطرفين بعقد رسمي مؤرخ في .......
حيث و حسب تصريحات الطرفين انه لم يتم وقوع الدخول بينهما
حيث المدعي طلب الطلاق قبل الدخول للمشاكل التي ظهرت بينهما و طلب باسترجاع الصداق الدي دفعه
حيث انفت المدعى عليها تصريحات المدعي و طلب باتمام مراسيم الزواج و في حالة اصرار المدعي على طلبه في الطلاق قبل الدخول يكون دلك بظلم منه لتلتمس في الاخير تمكينها من حقها في صداقها المتبقي و المتمثل في صيغتها و التعويض

و عليه //
حيث و نظرا لفشل محاولة الصلح التي قامت بها المحكمة نظرا لتمسك المدعي بطلبه للطلاق قبل الدخول دون ان يقدم ما يبرر طلبه مما يستوجب القول ان طلبه في الطلاق تعسفي
حيث طلب المدعي في استرجاع مبلغ الصداق الدي دفعه للمدعى عليها و المقدرب 50.000.00 دج كما ان طلب المدعى عليها في تمكينها من صيغتها المتفق عليها بعقد الزواج غير مؤسس لعدم قانونية طلب كل طرف
حيث و عملا باحكام المادة 16 من قانون الاسرة تستحق المدعى عليها نصف الصداق المتفق عليه بين الطرفين قبل الدخول من قيمة الصداق المتفق عليه بملغ 50.000.00 دج و مبلغ 100.000.00 دج قيمة المصوغ المحدد بعقد زواجهما
حيث و بدلك يكون نصف الصداق الواجب دفعه للمدعى عليها يقدر ب 75.000.00 دج و بما انها توصلت باعترافها بمبلغ 50.000.00 دج يكون المبلغ الواجب دفعه لها من طرف المدعي يقدر ب 25.000.00 دج
حيث ان طلب المدعى عليها في التعويض مؤسس نظرا للضرر الدي لحق بها الا انها لم تحدد مبلغ التعويض حتى يتسنى للمحكمة القضاء به مما يستوجب رفض طلبها على الحال

لهده الاسباب و من اجلها
في الشكل // قبول الدعوى شكلا
في الموضوع /
ـ الحكم على المدعي بدفع للمدعى عليها مبلغ يقدر ب 25.000.00 دج من مبلغ الصداق
المتفق عليه
ـ رفض طلبها في التعوي ضعلى الحال لعدم التحديد

ness40 06-10-2007 07:12 PM

رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
 
السلام عليكم انا محامية متربصة و انشاء الله سافيدكم بما تعلمته سابقا و مازلت اتعلمه.

م.ابراهيم 07-10-2007 04:58 PM

رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
 
السلام عليكم //

شكرا اخت ness40 لمرورك و نرحب بجميع مشاركتك
في انتظار طرح المسالة القادمة التي تعتبر الثالثة بهدا الموضوع يوم الخميس المقبل
نرحب بجميع المشاركات

يوسف الجزائري 11-10-2007 09:33 PM

رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
 
السلام عليكم
وشكرا للمواضيع الطيبة لكن أريد أن أسأل هل ستبقى مواضيعكم بين الزواج والطلاق والخطبة ؟
أين المسائل الأخرى وخاصة الميراث يا إخوان

م.ابراهيم 12-10-2007 01:58 PM

رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
 
السلام عليكم //

شكرا لك اخي يوسف على المرور و لو كنت افضل ان تعلق على المسالة عوض ما جاء في ردك
خد قانون الاسرة بين يديك ادا وجدت المشرع بدا بالميراث نحن مخطئون
لكن هده هي منجية تسير الموضوع ادا كنت تريد المشاركة معنا بهده المنهجية مرحبا بك
نبدا اولا نعرف كيف نخطب ثم كيف نتزوج ثم كيف نطلق الى غيرها من باقي الحقوق
شكرا لمرور الكريم

يوسف الجزائري 12-10-2007 07:47 PM

رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
 
أسأت ظني يا أخي mani29 و لو كان ردك انتظر حتى يموت أحد الزوجين كي نقسم الميراث لكان أهون علي .
المهم سأكتفي بمتابعة تألقك إلى اللقاء.

رؤوف أونلاين 12-10-2007 09:38 PM

رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ness40 (المشاركة 61713)
السلام عليكم انا محامية متربصة و انشاء الله سافيدكم بما تعلمته سابقا و مازلت اتعلمه.

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسف الجزائري (المشاركة 64350)
السلام عليكم
وشكرا للمواضيع الطيبة لكن أريد أن أسأل هل ستبقى مواضيعكم بين الزواج والطلاق والخطبة ؟
أين المسائل الأخرى وخاصة الميراث يا إخوان

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسف الجزائري (المشاركة 64735)
أسأت ظني يا أخي mani29 و لو كان ردك انتظر حتى يموت أحد الزوجين كي نقسم الميراث لكان أهون علي .
المهم سأكتفي بمتابعة تألقك إلى اللقاء.

السلام عليكم
نشكر الأخت ness40 والأخ يوسف الجزائري على مشاركتهم في ركن "حل لمسائل قانونية والتعليق عليها حول قانون الاسرة"، لكن ننوه إلى أنه يجب الإلتزام بما تم ذكره في شروط المشاركة لهذا الركن، وهو أن تكون المشاركات في حدود المسألة المطروحة من طرف الأستاذ mani 29..وشكرا
مع تحياتي..

م.ابراهيم 17-10-2007 06:07 PM

رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
 
السلام عليكم //

المسالة الثالثة //
عمر تزوج بهاجر بموجب عقد زواج رسمي و انجابا من قرانهما ابن يسمى احمد
وقع نزاع بينهما غادرت الزوجة على اثره بيت الزوجية
كثرة النزعات بينهما جعل استمرار الحياة الزوجية بينهما مستحيلة بسبب تصرفات الزوجة و مغادرتها كل مرة بيت الزوجية لدلك قام عمر بتسجيل دعوى ضد زوجته يطلب الطلاق الزوجة تمسكت رئيسيا باستئناف الحياة الزوجية و احتياطيا في حالة تصميم الزوج على الطلاق القول انه تعسف منه و بالتالي تطلب جميع حقوقها وحقوق ابنها.
ادا كنت مكان القاضي مادا تحكم بينهما
ماهي الاجراءات التي تقوم بها بين الزوجين و على اي اساس قانوني.
ماهي الحقوق التي تمنحها للزوجة في حالة الحكم لها باستئناف الحياة الزوجية
ما هي الحقوق التي تمنحها للزوجة في حالة وقوع الطلاق بينها وبين زوجها

المسالة واقعية فضلنا عدم دكر اسماء و بيانات الدعوى حفاظا على السر المهني
نرحب بجميع المشاركات

رؤوف أونلاين 17-10-2007 08:32 PM

رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 (المشاركة 66864)
السلام عليكم //
المسالة الثالثة //
عمر تزوج بهاجر بموجب عقد زواج رسمي و انجابا من قرانهما ابن يسمى احمد
وقع نزاع بينهما غادرت الزوجة على اثره بيت الزوجية
كثرة النزعات بينهما جعل استمرار الحياة الزوجية بينهما مستحيلة بسبب تصرفات الزوجة و مغادرتها كل مرة بيت الزوجية لدلك قام عمر بتسجيل دعوى ضد زوجته يطلب الطلاق الزوجة تمسكت رئيسيا باستئناف الحياة الزوجية و احتياطيا في حالة تصميم الزوج على الطلاق القول انه تعسف منه و بالتالي تطلب جميع حقوقها وحقوق ابنها.
ادا كنت مكان القاضي مادا تحكم بينهما
ماهي الاجراءات التي تقوم بها بين الزوجين و على اي اساس قانوني.
ماهي الحقوق التي تمنحها للزوجة في حالة الحكم لها باستئناف الحياة الزوجية
ما هي الحقوق التي تمنحها للزوجة في حالة وقوع الطلاق بينها وبين زوجها
المسالة واقعية فضلنا عدم دكر اسماء و بيانات الدعوى حفاظا على السر المهني
نرحب بجميع المشاركات

السلام عليكم
(هذه مجرد محاولة...)

يستخلص من هذه القضية أن المدعي عمر أقام دعوى شخصية أمام المحكمة موضوعها أنه تزوج من المدعى عليها هاجر بواسطة عقد رسمي وله منها إبن يدعى أحمد، وشاب حياتهما الزوجية توتر دائم بسبب تصرفات زوجته ومع استمرار سوء التفاهم الذي بينهما وخروج الزوجة كل مرة من محل الزوجية جعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلا، فهو يطالب القضاء بالطلاق بينه وبين المدعى عليها، وفي المقابل تلتمس المدعى عليها من المحكمة الحكم لها بالرجوع إلى بيت الزوجية..
حيث أنه من المقرر قانونا أن الطلاق هو حل عقد الزواج ويتم بإرادة الزوج الذي يملك وحده فك عصمة النكاح، ولا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي (المادة 49 من قانون الأسرة)..
حيث أنه في حالة نجاح محاولة الصلح تقضي المحكمة برفض الدعوى والحكم بما جاء في عقد الصلح المبرم بين الزوجين المتضمن رجوع الزوجة إلى محل الزوجية..
حيث أنه في حالة فشل محاولة الصلح لعدم مراجعة الزوج لزوجه في أجل 03 ثلاثة أشهر من تاريخ رفع الدعوى، ولما يثبت للمحكمة أن الزوجة مستعدة لإستئناف الحياة الزوجية، فمنه يتبين أن الزوج تعسف في الطلاق، فهنا وجب الحكم بالتعويض عن الضرر اللاحق بالزوجة (المادة 52 من قانون الأسرة)..ومنه يكون الطلاق على مسؤولية المطلق..
وعليه وجب الفصل في قضية الحال بالطلاق، وحيث أن النفقة واجبة على الأب وبالتالي يتعين إلزام المدعي بتعويض المدعى عليها مبلغ ....... دج مقابل الطلاق التعسفي، ومبلغ ....... دج نفقة عدة، مبلغ ....... دج نفقة اهمال شهريا مع ابنها الوحيد ابتداءا من رفع الدعوى حتى صيرورة الحكم النهائي، مع اسناد حضانة الإبن لأمه وتمكينها من سكن لحضانة ابنها أو قيمة ايجاره مقابل ....... دج شهريا..

أتمنى أن أكون قد وفقت، كما نرحب بمشاركات الإخوة الأعضاء..

مع تحياتي..

م.ابراهيم 02-11-2007 01:56 PM

رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
 
السلام عليكم //
انتظرنا الكثير من اجل مشاركة احد لكن للاسف لا توجد الا مشاركة الاخ رؤوف اشكره
حل المسالة //
حيث تزوج عمر بهاجر بعقد رسمي
حيث انجب من قرانهما ابن تدعي احمد
حيث وقع نزاع بين الطرفين غادرت على اثره الزوجة بيت الزوجية
حيث رفع الزوج هده الدعوى من اجل طلب الطلاق
حيث تمسكت الزوجية بالرجوع و في حالة اصرار الزوج على الطلاق تطالب بحقوقها
حيث و تطبيقا لمادة 49 تم اجراء الصلح الا ان اصرار الزوج على طلبه في الطلاق حال دون دلك
حيث و ان العصمة بيد الزوج لا يسع المحكمة الا الموافقة على طلبه في الطلاق مما يستوج بالقضاء به بظلم منه لعدم تبرير طلاقه
حيث الزوجة تمسكت بحقوقها المترتبة عن الطلاق مما يستوجب القضاء لها بها

لهده الاسباب //
في الشكل قبول الدعوى شكلا
في الموضوع
الحكم بالطلاق بين الزوجين بظلم من الزوج و التاشير عليه حيث يجب
الحكم للزوجة بمبلغ 80.000.00 متعة و مبلغ 20.000.00 متعة و نفقة اهمال لها حس بمبلغ 2.000.00 دج تسري لها من تاريخ رفع الدعوى لغاية صدور حكم الطلاق
الحكم لها بحضانة الابن احمد و للاب حق الزيارة يوم خميس وجمعة مع الاخد و الرد و الزامه بدفع نفقة للمحضون حسب مبلغ 2.000.00 دج تسري له من تاريخ رفع الدعوى لغاية سقوطها مع المنح العائلية ان وجدت
الزام الزوج بتوفير للزوجة مسكن او بدل الايجار لممارسة الحضانة
الزام الزوج بارجاع لزوجة قائمة اغراضها
تنحميل الزوج مصاريف الدعوى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
على العموم الحقوق التي قضت بها المحكمة للزوجة هي الحقوق العامة التي يمكن للزوجة الحصول عليها لو قع الطلاق
لكن في حالة صدور حكم بالرجوع يكون الحكم على الشكل التالي//
الزام الزوج بسعي في ارجاع زوجته لييت الزوجية السابق او لبيت زوجية منفرد بعيد عن الاهل (( في حالة ما ادا طالبت الزوجة بيت منفرد )) مع تمكينها من نفقة اهمال لها و لابنها لكل واحد منهما حسب مبلغ 2.000.00 دج تسري من تاريخ رفع الدعوى لغاية الرجوع الفعلي

ادا كان هناك اي استفسا ر لا تتردد
شكرا

م.ابراهيم 12-11-2007 01:20 PM

رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
 
المسالة الرابعة //
وقائع و اجراءات القضية //
تزوج ( ا ) ب ( ب ) بعقد رسمي و لهما ولد و بنت
سبق للزوج و ان طرح دعوى الرجوع امام المحكمة .
الزوجة قبلت بالرجوع شريطة توفير مسكن منفرد
المحكمة قضت باستئناف الحياة الزوجية ببيت زوجية منفرد مه نفقة اهمال للزوجة و الابناء
قام الزوج بتنفيد الحكم بتوفير المسكن و دفع نفقة الاهمال
الزوجة رفضت الرجوع بحجة ان المسكن غير ملائم
حرر المحضر القضائي محضر برفض الزوجة الرجوع
قام الزوج برفع دعوى اخرى امام المحكمة من اجل الحكم بالطلاق لنشوز الزوجة و طلب تعويض قدره 6 ملايين تعويض
الزوجة صرحت انها غير ناشر و طلبت جميع حقوقها كالتالي
80.000.00 متعة و مبلغ 30.000.00 عدة و مبلغ 3.000.00 دج نفقة اهمال لها و لابنائها
حقها في السكن او بدل الايجار لممارسة الحضانة
تمكينها من جميع اغراضها حسب القائمة المرفقة

ادا كنت محل القاضي ما هو حكمك في هده القضية
بعد اسبوع من الان و عند طرح الحل هناك مسائل فرعية على هده القضية
نرحب بمشاركة الجميع

justiceavoc 14-11-2007 11:49 AM

رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
 
النشوز هو رفض أحد الزوجين الامتثال للحكم القاضي باستئناف الحياة الزوجية بين الطرفين و لا يتحقق هذا النشوز إلا إذا نفذ الحكم بكل ما قضي به ما بين الزوجين كأن يكون الحكم فيه إلزام للزوج بتوفير المسكن المنفرد و بالإنفاق على زوجته و أبنائه إن وجدوا أو بأن يمكن الزوجة من صداقها المسمى غير المقبوض و غيرها مما يمكن القضاء به في القضايا الرامية إلى استئناف الحياة الزوجية ما بين الزوجين.

في قضية الحال:قبل الفصل في طلب المدعي الرامي إلى طلاقه زوجته يعقد القاضي جلسات لمحاولة الصلح ما بين الطرفين ليتأكد من تصميم الزوج على الطلاق و ليتقصى من الزوجة سبب عدم رغبتها في استئناف الحياة الزوجية معه فإذا كان السبب بحجة أن البيت غير ملائم كما جاء في معطيات القضية، فإنه يمكن للمحكمة (القاضي الفاصل في النزاع)أن يجري تحقيقا مدنيا في هذا الأمر بالوسائل التي يتيحها له القانون مثلا: المعاينة الميدانية للسكن،سماع الشهود،أو من خلال الاطلاع على عقد إيجار أو شراء السكن المستظهر به من الزوج، فإذا تحقق له فعلا عدم ملاءمة هذا البيت للعيش فيه فإن حكم بالطلاق ما بين الطرفين بتعسف من الزوج و قضى للمطلقة في الجانب المادي بحقوقها المتعلقة بتوابع فك العصمة الزوجية من تعويض عن المتعة(51 من قانون الأسرة) و نفقة عدة (61 من ق.أ) و نفقة إهمال ماضية (74 ق.أ).
أما إذا استشف القاضي من خلال تحقيقه المدني بشأن السكن الذي ادعت الزوجة عدم ملاءمته بعدم صحة ادعائها و صممت على عدم الرجوع فإنه لا يقضي لها لا بالتعويض عن المتعة لثبوت نشوزها و لا بنفقة الإهمال باعتبارها رفضت الاحتباس لزوجها .
بينما يقضي لها بنفقة العدة التي تتقرر للمطلقة في كل أحوال الطلاق و في المقابل يحكم القاضي للمطلق بالتعويض تؤديه له طليقته نظيرا نشوزها.

فسواء طلقت الزوجة لنشوزها أو بتعسف الزوج فإنه بالنسبة لطلباتها الأخرى أي بالنسبة لحضانة الأبناء و نفقتهم و أغراضها و المسكن لممارسة الحضانة يقضى لها بما يأتي:.

أولا: بالنسبة للحضانة و الولاية:يسند القاضي،للمطلقة حضانة الأبناء إذا كانوا قصرا أي دون سن الرشد القانونية و يمنحها سلطة الولاية عليهم طبقا للمادتين 64 و 87 من قانون الأسرة و في المقابل يقرر لوالدهم حق زيارتهم حسب سنهم ز حاجتهم الى والدتهم- أي إذا كانوا رضعا أو تجاوزوا هده المرحلة من العمر.

ثانيا:بالنسبة لنفقة الأطفال المحضونين: يلزم المدعي"الأب" بالإنفاق على أبنائه و تقدر النفقة حسب ظروف المعاش و حال الطرفين طبقا للمواد 75،78و79 من قانون الأسرة و يمكن أن يشملها النفاذ المعجل طبقا للمادة 40 من قانون الاجراءات المدنية.
و طبعا القاضي إذا وجد بأن المطلقة تطالب بنفقة أبنائها البالغين فإنه لا يقبله شكلا لانعدام صفتها و يبقى على هؤلاء أن يتقدوا بدعوى مستقلة للمطالبة بنفقتهم فتستمر بالنسبة للإناث إلى أن تتزوجن أو تستغنين عنها بالكسب و تتقرر للذكور الى سن الرشد كذلك أو إذا كانوا مواصلين لدراساتهم و يفقدونها قبل سن الرشد بالكسب و بعدها بعد ثبوت تمدرسهم.

ثالثا: بالنسبة للسكن لممارسة الحضانة أو أجرته :يلزم المطلق بأن يوفر لطليقته سكنا لتمارس به حضانة أبنائها ( طبعا هو من يدفع أجرته ) طبقا للمادة 72 من قانون الأسرة و يمكن للقاضي أن يأمر ببقاء المطلقة بمحل الزوجية حتى يوفر لها السكن المحكوم لها به.
ففي حالة ما إذا لم يوفر لها هذا السكن تعود و تقاضيه من جديد ليدفع لها أجرته.

رابعا: بالنسبة للأغراض:تقضي المحكمة على المطلق بأن يمكن طليقته من أغراضها التي ذكرتها في مذكرتها إذا لم ينكرها عليها أو ينازعها في ملكيتها .

أما إذا وقع إنكار للزوج على وجود بعض الأغراض أو يزعم بأن طليقته أخذتها كلها أو بعضها فإن اليمين تحسم النزاع ما بين الطرفين طبقا للمبدأ العام في الإثبات البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر.
بينما إذا وقع النزاع بينهما حول ملكية متاع البيت أي أن كل واحد منهما يزعم ملكيته لغرض ما، مثلا: كالتلفاز أو الثلاجة ............ فهنا يطبق القاضي المادة 73 من قانون الأسرة التي تنص على أنه" إذا وقع النزاع بين الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت و ليس لأحدهما بينة فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء و القول للزوج أو ورثته مع اليمين في المعتاد للرجال ."

هكذا قد يكون الفصل في قضية الحال حسب ظني.

م.ابراهيم 15-11-2007 12:56 PM

رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
 
السلام عليكم //
نشكر الاخت justiceavoc على المشاركة في حل المسالة
و نطلب المزيد بمشاركة الجميع.

بويزول محمد 19-11-2007 10:25 AM

رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
 
أريد المشاركة في حل مسائل الميراث

م.ابراهيم 22-11-2007 01:37 PM

رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 (المشاركة 80318)
المسالة الرابعة //
وقائع و اجراءات القضية //
تزوج ( ا ) ب ( ب ) بعقد رسمي و لهما ولد و بنت
سبق للزوج و ان طرح دعوى الرجوع امام المحكمة .
الزوجة قبلت بالرجوع شريطة توفير مسكن منفرد
المحكمة قضت باستئناف الحياة الزوجية ببيت زوجية منفرد مه نفقة اهمال للزوجة و الابناء
قام الزوج بتنفيد الحكم بتوفير المسكن و دفع نفقة الاهمال
الزوجة رفضت الرجوع بحجة ان المسكن غير ملائم
حرر المحضر القضائي محضر برفض الزوجة الرجوع
قام الزوج برفع دعوى اخرى امام المحكمة من اجل الحكم بالطلاق لنشوز الزوجة و طلب تعويض قدره 6 ملايين تعويض
الزوجة صرحت انها غير ناشر و طلبت جميع حقوقها كالتالي
80.000.00 متعة و مبلغ 30.000.00 عدة و مبلغ 3.000.00 دج نفقة اهمال لها و لابنائها
حقها في السكن او بدل الايجار لممارسة الحضانة
تمكينها من جميع اغراضها حسب القائمة المرفقة

ادا كنت محل القاضي ما هو حكمك في هده القضية
بعد اسبوع من الان و عند طرح الحل هناك مسائل فرعية على هده القضية
نرحب بمشاركة الجميع

السلام عليكم //
ملخص للحكم الدي صدر بين الطرفين هو //
حيث تزوج الطرفين بعقد رسمي و انجبا من قرانهما ولد و بنت حسب عقد الزواج و شهادة ميلاد الابناء
حيث سبق للمحكمة وان قضت بين الطرفين بحكم قضائي يقضي باستئناف الحياة الزوجية ببيت الزوجية منفرد بسعي من الزوج.
حيث قام الزوج بتنفيد منطوق هدا الحكم بتوفير المسكن و دفع النفقة المحكوم بها كما هو ثابت من خلال محضرالمحضر القضائي .
حيث رفضت الزوجة الرجوع رغم توفير الزوج لبيت المنفرد ودفع النفقة بحجة ان البيت غير ملائم
حيث قام الزوج برفع دعوى الحال يطلب فيها الطلاق لنشوز الزوجة بعد رفضها للرجوع.
حيث الزوجة صرحت انها لم ترفض الرجوع وانما المسكن الدي وفره الزوج غير ملائم و تمسكت بالرجوع و احتياطيا ادا صمم الزوج على الطلاق يكون دلك بظلم منه و تمكينها من جميع حقوقها وحقوق ابنائها

و عليـــــــــــــــه //
حيث و بعد محاولتين للصلح قامت بها المحكمة عملا باحكام المادة 49 قانون الاسرة تمسك كل طرف بموقفه الزوج بالطلاق لنشوز الزوجة و الزوجة بالرجوع و احتياطيا طلب حقوقها و حقوق ابنائها.
حيث الثابت من محضر عدم الرجوع ان الزوج قام بتنفيد منطوق الحكم القاضي بالرجوع و النفقة
حيث تصريح الزوجة بان المسكن غير ملائم غير مؤسس بالنظر الى ان المسكن الدي وفره الزوج يتوفر على جميع المرافق الضرورية و صالح للسكن و في حدود امكانيات الزوج
حيث الثابت ان الزوج دفع نفقة الاهمال للزوجة و ابنائها حسب المحضر و عدم انكارها لدلك
حيث و التالي يكون الزوج قد نفد منطوق الحكم القاضي بالرجوع و النفقة عكس المدعى عليها التي رفضت دلك رغم توصلها بالنفقة المحكوم بها مما يجعلها في حكم الزوجة الناشز
حيث و بالتالي لا تستحق الزوجة الحقوق التي تطالب بها الا نفقة عدتها القانونية
حيث طلب المدعى عليها في حضانة الابناء طلب قانوني و مؤسس باعتبارها اولى بحضانة الاولاد عملا باحكام المادة 64 قانون الاسرة و للاب حق الزيارة كل نهاية الاسبوع و بالمواسيم الدينية و الوطنية.
حيث طلب الزوجة في نفقة الابناء طلب قانوني و مؤسس باعتبار نفقة الابناء من وجب الاب عملا باحكام المادة75 قانون الاسرة
حيث طلب الزوجة في استرجاع اغراضها حسب القائمة طلب قانوني و مؤس باعتبار ان الزوج لم ينازع في محتوى القائمة مما يستوجب الحكم لها ها.
حيث طلب الزوجة في توفير و مسكن او بدل الايجار للمارسة حضانة الابناء طلب قانوني و مؤسس باعتبار دلك من وجبات الاب عملا باحكام المادة 72 قانون الاسرة
حيث طلب الزوج في التعويض لنشوز الزوجة طلب قانوني و مؤسس عملا باحكام المادة 55 قانون الاسرة الا ان المبلغ المطالب به مرتفع جدا مما يستوجب تخفيضه.

لهده الاسباب و من اجلها

حكمت المحكمة بحكم علني حضوري نهائي بالطلاق ابتدائي فيماعداه
في الشكل قبول الدعوى شكلا
في الموضوع الحكم بالطلاق بين ا و ب بظلم من الزوجة لنشوزها و الزامها بدفع للزوج مبلغ 30.000.00 دج تعويض .
الزام الزوج بادائه للزوجة مبلغ 20.000.00 دج عدة و رفض باقي طلباتها
اسنادها حضانة الابناء و على الاب الانفاق عليهم حسب مبلغ 2.500.00 دج تسري كل واحد منهما ابتداء من تاريخ رفع الدعوى لغاية سقوطها شرعا او صدور حكم مخالف و للاب حق الزيارة كل يوم خميس و جمعة و الاعياد الدينية و الوطنية عن طريق الاخد و الرد
تمكينها من قائمة اغراضها
الزام الزوج بتوفير مسكن او دفع بدل الايجار للمارسة الزوجة حضانة الابناء
تحميل المدعى عليه مصاريف الدعوى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
هده هو منطوق الحكم في قضية الحال قمنا بسردها بصفة مختصرة
لكن الان
لو رفضت الزوجة الرجوع جتى يدفع لها الزوج النفقة المحكوم بها و حرر المحضر القضائي محضر بعدم وجوعها ـــــــــــــــــــــــهل هي في هده الحالة زوجة ناشز ام لا و لمادا
نرح بجميع المشاركات
حول استفسار بمنطوق الحكم
حول المسالة الفرعية

justiceavoc 22-11-2007 10:46 PM

رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
 
إن رفض الزوجة الرجوع الى زوجها بسبب عدم تسديد هذا الأخير، النفقة المحكوم لها بها يخلع عنها وصف النشوز لأنه حتى تعتبر الزوجة ناشزا يجب أن يكون الزوج وفر لها المسكن المنفرد إذا ما قضي لها به و بأن يسدد لها نفقتها و نفقة أطفالها إن وجدوا فإن نفذ الزوج الحكم في أحد شقيه دون الآخر حق للزوجة الامتناع عن الرجوع و لا تعتبر بذلك ناشزا.

م.ابراهيم 30-11-2007 02:05 PM

رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
 
المسالة الخامسة //

بتاريخ 3/3/2006 وقع طلاق بين السيد ( ا ) و السيدة ( ب ) يقضي بتمكين السيدة من جميع حقوقها من متعة و عدة و نفقة اهمال لها و حقوق اولادها باسنادها حضانتهما على نفقة ابيهما حسب مبلغ 2.000.00 دج تسري لهما من تاريخ رفع الدعوى أي 2/1/2006 لغاية سقوطها قانونا.
السيدة ( ب ) بتاريخ 1/4/2007 تقدمت بدعوى امام قسم الاحوال الشخصية تلتمس فيها الحكم لها بمراجعة النفقة المحكوم لها بها بحكم 3/3/2006 حسب مبلغ 3.000.00 دج شهريا تسري لابناء من تاريخ رفع الدعوى لغاية سقوطها قانونا مع النفاد المعجل لان النفقة المحكوم بها للابناء اصبحت لا تغطي حاجيات الابناء .
السيد ( ا ) صرح ان مبلغ النفقة المحكوم به للابناء مناسب جدا و يغطي حاجياتهما و ان امكانياته المادية لا تسمع بهده الزيادة باعتباره عائل لاهله و عائلته لدلك يلتمس رفض دعوى السيدة ( ب ) لعدم التاسيس.

لو كنت محل القاضي و طرح عليك النزاع ما حكمك و على أي اساس قانوني
مادا يجب عليك مراقبته اولا قبل اصدارك حكم بهده القضية.
نرحب بجميع المشاركات

م.ابراهيم 18-12-2007 04:29 PM

رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
 
السلام عليكم //
حيث بموجب حكم قضائي وقع طلاق بين السيد (ا ) و السيدة ( ب)
حيث اسندت حضانة الابناء للمدعية على نفقة المدعى عليه
حيث مبلغ النفقة السارية للابناء تقدر ب2.000.00 دج شهريا
حيث تقدمت المدعية بطلب مراجعة مبلغ النفقة المحكوم بها للابناء حسب مبلغ 3.000.00 دج شهريا
حيث المدعى عليه صرح بان امكانياته المادية لا تسمح بمراجعة لالنفقة المحكوم بها
و عليه //
حيث طلب المدعية في مراجعة مبلغ النفقة مؤسس نظرا لحاجة الابناء و ازدياد مصاريفهما .
حيث طلب المدعية مؤسس قانونا بعد مرور سنة من الحكم بالنفقةسارية المفعول عملا باحكام المادة 79 قانون الاسرة
حيث طلب المدعى عليه برفض طلب المدعية في مراجعة النفقة غير مؤسس الا ان المبلغ المطالب به من طرف المدعية مبالغ فيه مما يستوجب تخفيضه مرعاة لحالة و امكانيات الطرفين عملا باحكام المادة 79 قانون الاسرة

لهده الاسباب ومن اجلها

قبول الدعوى شكلا
الحكم بمراجعة النفقة المحكوم بها من مبلغ 2.000.00 دج شهريا الى مبلغ 2.500.00 دج تسري للابناء شهريا من تاريخ رفع الدعوى لغاية سقوطها شرعا او صدور حكم مخالف

مادا يجب على القاضي مرقبته //
1 ) محضر استدعاء المدعى عليه
2 ) مراقبة الحكم القاضي بالطلاق لمعرفة من هو صاحب الحضانة و مبلغ النفقة الساري
3 ) شهادة ميبلاد الابناء
4 ) مرور سنة من الحكم بالنفقة السابقة
شكرا

kaled34200 22-12-2007 09:48 PM

مشارك دائم إنشاء الله في الموضوع
 
السلام عليكم أخ mani29 و بارك الله فيك على هذا الموضوع الرائع.و أستسمحك إن كنت لم أشارك في موضوعك و أنا أعدك بأنني سأكون مشاركات دائما إنشاء الله في موضوعك الثري و ذلك متى أتيحت لي الفرصة و الوقت لإعتبارات الشغل و نحن في إنتظار مسألة جديدة.تحياتي

م.ابراهيم 25-12-2007 12:28 PM

رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
 
السلام عليكم//

المسالة الخامســــــــــــــــــــة//

وقائع الدعوى //

المدعيـــــــــــة :
بتاريخ 12/10/2006 صدر حكم بالطلاق بيني و بين زوجي ( ا ) قضي بما يلي
الطلاق بيننا و مبالغ مالية تمثل حقوقي مع منحي اغراضي
اسنادي حضانة الابناء احمد و فاطمة على نفقة ابيهم حسب مبلغ 2.500.00 دج شهريا
الزامه بتوفير مسكن او بدل الايجار
بعد تنفيد لهدا الحكم تحصلت على كل حقوقي
الا بدل الايجار لم يقوم المدعى عليه بدفعه رغم انني مستاجرة لمسكن يحتوى على غرفتين بمبلغ شهري يقدر ب 4.000.00 دج شهريا لمدة سنة قابلة للتجديد كما هو ثابت بعقد الايجار ( وثيقة ).
لدلك اطلب من المحكمة الحكم عليه بمبلغ 48.000.00 الدي يمثل ايجار سنة كاملة لهدا المسكن ومبلغ 20.000.00 دج تعويض عن جميع الاضرار.

المدعـى عليـــه :
يصرح انه فعلا حكم لها بالزامي بتوفير مسكن او دفع بدل الايجار و لكنني قمت بتوفير لها مسكن حسب امكانياتي لكنها ترفض الاقامة فيه انه في حقيقة الامر هي تقيم عند اهلها و ليس بهدا المسكن الدي تدعي انها قامت باستئجاره لدلك اطلب من المحكمة رفض الدعوى

ادا كنت محل القاضي ما حكمك في هده النزاع
شكرا

kaled34200 25-12-2007 01:28 PM

حل المسألة الخامسة
 
السلام عليكم هذه أول مشاركة لي في حل القضايا.

-مبدئيا فإن أساس رفع دعوى المطلقة هو الحكم القاضي بالطلاق و الذي ألزم المطلق بأن يوفر لمطلقته مسكن للمارسة الحضانة أو دفع بدل إيجار . و لكن المهم أن الحكم القاضي بالطلاق بين الطرفين يكون قد حدد مبلغ الإيجار الشهري .
-و بالتالي فإن طلب المدعية قد سبق الفصل فيه بموجب حكم الطلاق و منه رفض الدعوى.

-و للتوضيح و من ناحية أخرى فإن عدم تسديد الإيجار للمطلقة لمدة تزيد عن الشهرين يندرج ضمن الأفعال المعاقب عليها بالمادة 331 من ق.ع فكان حريا بالمدعية أن تقدم شكوى بعدم دفع النفقة.

م.ابراهيم 03-01-2008 04:14 PM

رد: حل المسألة الخامسة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kaled34200 (المشاركة 98546)
السلام عليكم هذه أول مشاركة لي في حل القضايا.

-مبدئيا فإن أساس رفع دعوى المطلقة هو الحكم القاضي بالطلاق و الذي ألزم المطلق بأن يوفر لمطلقته مسكن للمارسة الحضانة أو دفع بدل إيجار . و لكن المهم أن الحكم القاضي بالطلاق بين الطرفين يكون قد حدد مبلغ الإيجار الشهري .
-و بالتالي فإن طلب المدعية قد سبق الفصل فيه بموجب حكم الطلاق و منه رفض الدعوى.

-و للتوضيح و من ناحية أخرى فإن عدم تسديد الإيجار للمطلقة لمدة تزيد عن الشهرين يندرج ضمن الأفعال المعاقب عليها بالمادة 331 من ق.ع فكان حريا بالمدعية أن تقدم شكوى بعدم دفع النفقة.

السلام عليكم //

يمكنك اخي طلب رفض الدعوى لسبق الفصل فيها .......لو :
ان محكمة او مجلس الاحوال الشخصية يفصل في طلب بدل الايجار بتحديد المبلغ لكنه قانونا ليس من اختصاصهما تحديد المبلغ و انما الحكم بتوفير مسكن او بدل الايجار

لازالت القضية مطروحة للنقاش

شكرا

kaled34200 04-01-2008 11:28 PM

رد: حل المسألة الخامسة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 (المشاركة 103254)
السلام عليكم //

يمكنك اخي طلب رفض الدعوى لسبق الفصل فيها .......لو :
ان محكمة او مجلس الاحوال الشخصية يفصل في طلب بدل الايجار بتحديد المبلغ لكنه قانونا ليس من اختصاصهما تحديد المبلغ و انما الحكم بتوفير مسكن او بدل الايجار

لازالت القضية مطروحة للنقاش

شكرا

تحياتي زميلي المحترم، ردا على تعقيبك:
-حسب ما فهمت من كلامك فإن فرع شؤون الأسرة غير مختص بالفصل و تحديد بدل إيجار مسكن لممارسة الحضانة -(أتساءل هل بحوزتك سابقة قضائية في هذا الشأن نود لو تطرحها للنقاش)- فهذا التحليل لا ينطبق مع نص المادة 72 من قانون الأسرة المعدلة التي تنص على أن الجهة التي تقضي بالطلاق تفصل في الآثار المترتبة عنه و أنه على الأب أن يوفر للحاضنة مسكنا لممارسة الحضانة و إن تعذر عليه ذلك دفع بدل إيجار.
-أن المطلقة لها الحق في البقاء في مسكن الزوجية إلى حين تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بالسكن. ألا و هو الحكم القاضي بالطلاق. طبقا للمادة 72 فقرة 2 من ق.أسرة.
-أورد لك منطوق حكم قضى بالطلاق بين زوجين: (( حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون الأسرة حكما علنيا حضوريا نهائيا فيما يخص الطلاق و إبتدائيا فيما عداه بفك الرابطة الزوجية بين ... و ... بالإرادة المنفردة للزوج و بتظليم منه مع أمر ضابط الحالة المدنية لبلدية .... بتسجيل هذا الطلاق و التأشير به عهلى هامش عقدي ميلاد و زواج الطرفين و إلزام المطلق بأن يدفع لمطلقته مبلغ ............... و إسناد حضانة الإبن المشترك لوالدته على نفقة والده ............. و إلزام الأب أن يوفر للحاضنة مسكنا للمارسة الحضانة و إن تعذر عليه ذلك دفع بدل إيجار بمبلغ 3000 دج تسري شهريا من تاريخ صدور هذا الحكم و يستمر إلى غاية سقوط الحضانة شرعا أو قانونا وإلزام .............))
لذلك فإن الحكم القاضي بالطلاق سبق له الفصل في طلب المدعية كما أوردت سابقا.
تحياتي

م.ابراهيم 05-01-2008 12:41 PM

رد: حل المسألة الخامسة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kaled34200 (المشاركة 104145)
تحياتي زميلي المحترم، ردا على تعقيبك:
-حسب ما فهمت من كلامك فإن فرع شؤون الأسرة غير مختص بالفصل و تحديد بدل إيجار مسكن لممارسة الحضانة -(أتساءل هل بحوزتك سابقة قضائية في هذا الشأن نود لو تطرحها للنقاش)- فهذا التحليل لا ينطبق مع نص المادة 72 من قانون الأسرة المعدلة التي تنص على أن الجهة التي تقضي بالطلاق تفصل في الآثار المترتبة عنه و أنه على الأب أن يوفر للحاضنة مسكنا لممارسة الحضانة و إن تعذر عليه ذلك دفع بدل إيجار.
-أن المطلقة لها الحق في البقاء في مسكن الزوجية إلى حين تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بالسكن. ألا و هو الحكم القاضي بالطلاق. طبقا للمادة 72 فقرة 2 من ق.أسرة.
-أورد لك منطوق حكم قضى بالطلاق بين زوجين: (( حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون الأسرة حكما علنيا حضوريا نهائيا فيما يخص الطلاق و إبتدائيا فيما عداه بفك الرابطة الزوجية بين ... و ... بالإرادة المنفردة للزوج و بتظليم منه مع أمر ضابط الحالة المدنية لبلدية .... بتسجيل هذا الطلاق و التأشير به عهلى هامش عقدي ميلاد و زواج الطرفين و إلزام المطلق بأن يدفع لمطلقته مبلغ ............... و إسناد حضانة الإبن المشترك لوالدته على نفقة والده ............. و إلزام الأب أن يوفر للحاضنة مسكنا للمارسة الحضانة و إن تعذر عليه ذلك دفع بدل إيجار بمبلغ 3000 دج تسري شهريا من تاريخ صدور هذا الحكم و يستمر إلى غاية سقوط الحضانة شرعا أو قانونا وإلزام .............))
لذلك فإن الحكم القاضي بالطلاق سبق له الفصل في طلب المدعية كما أوردت سابقا.
تحياتي

السلام عليكم //
اخ خالد اشكرك على اثراء النقاش
اتفق معك في المبدا لكن اختلف معك في نتيجة لان ما دكرته صحيح لكنه اهم مشكل نعاني منه عمليا في هدا النوع من القضايا رغم انه مخالف للقانون لدلك انا تعمدت طرح هده القضية بهدا الشكل هناك اتجاهين للقضاء .
الاتجاه الاول : لا يحدد مبلغ بدل الايجار
هنا المحكمة تقضي بالطلاق و توابعه و تلزم الزوج بتوفير مسكن او بدل الايجار دون ان تحدد مبلغ بدل الايجار و هناك امثلة كثيرة.
الاتجاه الثاني : يحدد مبلغ الايجار
هنا المحكمة تقضي بالطلاق و توابعه و تلزم الزوج بتوفير مسكن او دفع بدل الايجار حسب مبلغ كدا.....كما جاء بالمثال الدي دكرته اخي.

اي اتجاهين صحيح :
نعم المادة 72 تعطي الاختصاص للمحكمة التي تقضي بالطلاق ان تقضي في جميع اثاره و من ضمن اثار الطلاق السكن لكن لا يوجد نص قانوني يعطي لهده المحكمة التي تقضي بالطلاق ان تحدد بدل الايجار و القضاء بدلك كما جاء في الحكم الدي دكرته اخي معرض للابطال من طرف المحكمة العليا و هدا هو العمل السائر عليه قضاءا
لسبب بسيط ان مسالة السكن او توفير بدل الايجار مسالة مستقبلية لا يمكن للقضاء الفصل فيها هنا القاضي يحكم بالمبدا العام وهو الزام الزوج توفير مسكن او بدل الايجار و ليس من اختصاصه الان تحديد مبلغ الايجار لانه مسالة مستقبلية لا يمكن تحديدا حاليا.
لنفرض ان الزوج وفر مسكن لزوجته و الزوجة تمسكت بمنطوق الحكم القاضي بتحديد بدل الايجار ما العمل
لنفرض ان الزوجة تحصلت على ايجار اعلى او اقل من المبلغ المحدد بالحكم ما العمل
لدلك انا مع الاتجاه الاول للقاضي الدي يقضي بالمبدا المتمثل في الزام الزوج بتوفير مسكن او بدل الايجار ثم يترك الاطراف العمل وفق مستجدات الوقائع المستقبلية و هي المسالة التي طرحتها للنقاش و الدي لا زالت عالقة لحد الان

نصيحتي لك اخي : لا تقيم معلوماتك بمعلومات قاضي لانه انسان مثلك يخطء و يصيب
شكـــــــــــــــــــــــرا.

kaled34200 08-01-2008 12:29 PM

رد: حل المسألة الخامسة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 (المشاركة 104245)
الاتجاه الاول : لا يحدد مبلغ بدل الايجار
هنا المحكمة تقضي بالطلاق و توابعه و تلزم الزوج بتوفير مسكن او بدل الايجار دون ان تحدد مبلغ بدل الايجار و هناك امثلة كثيرة.
اي اتجاهين صحيح :
نعم المادة 72 تعطي الاختصاص للمحكمة التي تقضي بالطلاق ان تقضي في جميع اثاره و من ضمن اثار الطلاق السكن لكن لا يوجد نص قانوني يعطي لهده المحكمة التي تقضي بالطلاق ان تحدد بدل الايجار و القضاء بدلك كما جاء في الحكم الدي دكرته اخي معرض للابطال من طرف المحكمة العليا و هدا هو العمل السائر عليه قضاءا
لسبب بسيط ان مسالة السكن او توفير بدل الايجار مسالة مستقبلية لا يمكن للقضاء الفصل فيها هنا القاضي يحكم بالمبدا العام وهو الزام الزوج توفير مسكن او بدل الايجار و ليس من اختصاصه الان تحديد مبلغ الايجار لانه مسالة مستقبلية لا يمكن تحديدا حاليا.
لنفرض ان الزوج وفر مسكن لزوجته و الزوجة تمسكت بمنطوق الحكم القاضي بتحديد بدل الايجار ما العمل
لنفرض ان الزوجة تحصلت على ايجار اعلى او اقل من المبلغ المحدد بالحكم ما العمل
لدلك انا مع الاتجاه الاول للقاضي الدي يقضي بالمبدا المتمثل في الزام الزوج بتوفير مسكن او بدل الايجار ثم يترك الاطراف العمل وفق مستجدات الوقائع المستقبلية و هي المسالة التي طرحتها للنقاش و الدي لا زالت عالقة لحد الان

نصيحتي لك اخي : لا تقيم معلوماتك بمعلومات قاضي لانه انسان مثلك يخطء و يصيب
شكـــــــــــــــــــــــرا.

شكرا أخي ماني و هذا تعقيبي على ردك طبقا للنقاط المسطرة باللون الأزرق،
1-نص المادة 72 من ق.أسرة: ((في حالة الطلاق يجب على الأب أن يوفر للمارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة و إن تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار)) و هو الأساس القانوني الذي يجيز للمحكمة أن تحدد بدل الإيجار.
2-لو أن الزوج وفر لزوجته مسكنا ملائما و الزوجة تمسكت ببدل الإيجار في هذه الحالة فإن الزوجة ملزمة قانونا بقبول المسكن المعروض عليها و الذي يكون ملائما بعد أن يعاينه المحضر القضائي و يحرر بذلك محضرا لأن الأصل هو توفير مسكن لممارسة الحضانة و الإستثناء هو دفع بدل الإيجار فالمادة 72 تنص على الأصل و الإستئناء .
3-في حالة ما إذا تحصلت الحاضنة على إيجار أقل أو أعلى من ما هو محدد بالحكم، فهنا نكون أمام حالتين:
الحالة الأولى/ إذا كان الإيجار أعلى من ما هو محدد بالحكم: على الزوجة أن تقدم عقد الإيجار أو وعدا بالإيجار أثناء نظر الدعوى و تدعم به طلباتها و هنا ما على المحكمة إلا أن تقضي لها بذلك.
و إذا أجرت مسكنا بعد صدور الحكم فما عليها إلا أن ترفع دعوى تراجع فيها المبلغ مع تقديم ما يثبت ذلك.
الحالة الثانية/ إذا كان الإيجار أقل مما هو محدد بموجب الحكم: في هذه الحالة إذا أثبت الأب أن الحاضنة تمارس حضانتها في مسكن إيجاره أقل مما هو محدد في الحكم هنا يرفع دعوى لخفض مبلغ الإيجار مع تقديم ما يثبت ذلك أمام المحكمة.
و لكن على كل حال فإن المحكمة تحدد بدل الإيجار حسب العرف الجاري بالمنطقة. و هذا منطقي. لكن إن كان هناك إختلاف بين الحكم و الواقع ترفع دعوى بالتعديل إما بالزيادة أو خفض مبلغ الإيجار.

و لكن أخي ماني لدي تساؤل:
أين تقيم الحاضنة مع محضونها أو محضونيها بعد تنفيذ حكم الطلاق(مع أن القانون يلزم الزوجة بالبقاء في البيت الزوجي لغاية تنفيذ حكم المتعلق بالسكن و لكن الواقع عكس ذلك إذ أن المرآة تخرج من بيت زوجها بشهور عديدة من بيت الزوجية قبل أن تطلق عن طريق المحكمة) إذا لم ينص على بدل الإيجار و هل تنتظر إلى غاية رفع دعوى من أجل تحديد بدل الإيجار و هو أمر يطول كثيرا قد يصل إلى شهور عديدة أو سنوات خصوصا إذا إستعمل الطرف الآخر حقه في الطعن في الحكم القاضي عليه بدفع بدل الإيجار
فإذا كانت لا تملك من يأويها؟ و كانت لا تتقاضى أي مدخول؟ فهل من المنطقي أن تبيت في العراء مع محضونيها لسبب أن المحكمة لما قضت بالطلاق لم تحدد بدل الإيجار.

4-ملحوظة: أنا مع الإتجاه الثاني للقضاء و أنت مع الإتجاه الأول للقضاء، فهل كلانا قيم معلوماته بمعلومات القاضي الذي هو شخص مثلنا قد يصيب أو يخطئ.
تحياتي لك

م.ابراهيم 10-01-2008 01:19 PM

رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
 
السلام عليكم *//

اخ خالد اشكرك على المناقشة و الاثراء
يبدو اخي اننا ندور حول نفس المبدا لكن الاختلاف يكمن في هل قاضي الاحوال الشخصية الدي يفصل في طلب الطلاق من اختصاصه تحديد بدل الايجار ام لا
انت تقول من اختصاصه دلك و دكرت لمادا.
و انا اقول ليس من اختصاصه دلك و دكرت لك لمادا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لكن الشيء الدي اريدك ان تعرفه هو ان الزوجة لما تقدمت بالدعوى التي طرحتها انا بالمنتدى للمناقشة ليس من اجل تحديد بدل الايجار و انما للحكم لها بالايجار السنوي حسب ما هو ثابت بعقد الايجار الدي احتجت به بمعنى الايجار محدد سابقا بعقد الايجار و هي هنا لا تطلب تحديد لها بدل الايجار و انما بالمبلغ الاجمالي للايجار .
اما مسالة بقاء المطلقة في بيت الزوجية و بين الزوجين حاجب اظن انك يا خالد تعيش في الجزائر مثلي ههههههههه و يصعب تصور دلك عندنا الزوجة بمجرد خلاف نسيك مع زوجها او تسجيل دعوى ضدها تدهب مباشرة الى بيت اهلها.

و اليك الان الحل العملي او الحكم العملي المعمول به تقريبا في كل جهات الوطن
شكرا.

م.ابراهيم 10-01-2008 01:21 PM

رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 (المشاركة 98522)
السلام عليكم//

المسالة الخامســــــــــــــــــــة//

وقائع الدعوى //

المدعيـــــــــــة :
بتاريخ 12/10/2006 صدر حكم بالطلاق بيني و بين زوجي ( ا ) قضي بما يلي
الطلاق بيننا و مبالغ مالية تمثل حقوقي مع منحي اغراضي
اسنادي حضانة الابناء احمد و فاطمة على نفقة ابيهم حسب مبلغ 2.500.00 دج شهريا
الزامه بتوفير مسكن او بدل الايجار
بعد تنفيد لهدا الحكم تحصلت على كل حقوقي
الا بدل الايجار لم يقوم المدعى عليه بدفعه رغم انني مستاجرة لمسكن يحتوى على غرفتين بمبلغ شهري يقدر ب 4.000.00 دج شهريا لمدة سنة قابلة للتجديد كما هو ثابت بعقد الايجار ( وثيقة ).
لدلك اطلب من المحكمة الحكم عليه بمبلغ 48.000.00 الدي يمثل ايجار سنة كاملة لهدا المسكن ومبلغ 20.000.00 دج تعويض عن جميع الاضرار.

المدعـى عليـــه :
يصرح انه فعلا حكم لها بالزامي بتوفير مسكن او دفع بدل الايجار و لكنني قمت بتوفير لها مسكن حسب امكانياتي لكنها ترفض الاقامة فيه انه في حقيقة الامر هي تقيم عند اهلها و ليس بهدا المسكن الدي تدعي انها قامت باستئجاره لدلك اطلب من المحكمة رفض الدعوى

ادا كنت محل القاضي ما حكمك في هده النزاع
شكرا

حكم المحكمة :
ــ حيث تقدمت المدعية بهده الدعوى مفادها انه وقع طلاق بينها و بين المدعى عليه بحكم قضائي مؤرخ في 12/10/2006
ــ حيث جاء بمنطوق هدا الحكم الزام المدعى عليه بتوفير مسكن او بدل الايجار للمدعية من اجل ممارسة الحضانة
ــ حيث قامت المدعية بايجار مسكن لممارسة حضانة ابنائها بمبلغ ايجـار شهري يقدر ب4.000.00 دج حسب العقد الايجار المحتج به من طرفهــــا.
ــ حيث صرح المدعى عليه ان المدعية رفضت الاقامة بالمسكن الدي وفره لها و انها تقيم بمسكن اهلها و ليس بالمسكن الدي تدعي ايجاره

و عليـــــــــــــــــــــــــــه //
ــ حيث الثابت من الحكم القضائي انه وقع طلاق ين الطرفين بموجب حكم نهائي
ــ حيث الثابت من منطوق الحكم الزام المدعى عليه بتوفير مسكن او بدل الايجار للمدعية
ــ حيث الثابت من عقد الايجار المحتج به من طرف المدعية انها تاجر مسكن لممارسة حضانة الابناء حسب مبلغ شهري يقدر ب4.000.00 دج شهريا .
ــ حيث تصريح المدعى عليه بان المدعية رفضت الاقامة بالمسكن الدي وفره لها غير ثابت لعدم تقديمه ما يثبت دلك كما ان تصريحه بعدم شغلها للمسكن المستاجر غير ثابت
ــ حيث و عليه يبقى طلب المدعية في الزام المدعى عليه بدفع لها ايجار لمدة سنة المحدد بعقد الايجار ثابت و قانوني عملا باحكام المادة 72 قانون الاسرة
ــ حيث لم تثبت المدعية الضرر الدي اصابها من جراء عدم دفع المدعى عليه لمبلغ الايجار مما يستوجب رفض طلبها في التعويض لعدم التاسيس.
ـ
===========// لهده الاسباب ومن اجلها //==========
في الشكل قبول الدعوى شكلا
الحكم على المدعى عليه بدفع للمدعية مبلغ يقدر ب 48.000.00 دج الدي يمثل ايجار سنة مع رفض طلبها في التعويض لعدم التاسيس و تحميل المدعى عليه مصاريف الدعوى
شكرا

kaled34200 12-01-2008 11:47 PM

رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 (المشاركة 105718)
حكم المحكمة :
ــ حيث تقدمت المدعية بهده الدعوى مفادها انه وقع طلاق بينها و بين المدعى عليه بحكم قضائي مؤرخ في 12/10/2006
ــ حيث جاء بمنطوق هدا الحكم الزام المدعى عليه بتوفير مسكن او بدل الايجار للمدعية من اجل ممارسة الحضانة
ــ حيث قامت المدعية بايجار مسكن لممارسة حضانة ابنائها بمبلغ ايجـار شهري يقدر ب4.000.00 دج حسب العقد الايجار المحتج به من طرفهــــا.
ــ حيث صرح المدعى عليه ان المدعية رفضت الاقامة بالمسكن الدي وفره لها و انها تقيم بمسكن اهلها و ليس بالمسكن الدي تدعي ايجاره

و عليـــــــــــــــــــــــــــه //
ــ حيث الثابت من الحكم القضائي انه وقع طلاق ين الطرفين بموجب حكم نهائي
ــ حيث الثابت من منطوق الحكم الزام المدعى عليه بتوفير مسكن او بدل الايجار للمدعية
ــ حيث الثابت من عقد الايجار المحتج به من طرف المدعية انها تاجر مسكن لممارسة حضانة الابناء حسب مبلغ شهري يقدر ب4.000.00 دج شهريا .
ــ حيث تصريح المدعى عليه بان المدعية رفضت الاقامة بالمسكن الدي وفره لها غير ثابت لعدم تقديمه ما يثبت دلك كما ان تصريحه بعدم شغلها للمسكن المستاجر غير ثابت
ــ حيث و عليه يبقى طلب المدعية في الزام المدعى عليه بدفع لها ايجار لمدة سنة المحدد بعقد الايجار ثابت و قانوني عملا باحكام المادة 72 قانون الاسرة
ــ حيث لم تثبت المدعية الضرر الدي اصابها من جراء عدم دفع المدعى عليه لمبلغ الايجار مما يستوجب رفض طلبها في التعويض لعدم التاسيس.
ـ
===========// لهده الاسباب ومن اجلها //==========
في الشكل قبول الدعوى شكلا
الحكم على المدعى عليه بدفع للمدعية مبلغ يقدر ب 48.000.00 دج الدي يمثل ايجار سنة مع رفض طلبها في التعويض لعدم التاسيس و تحميل المدعى عليه مصاريف الدعوى
شكرا

شكرا أخ ماني و لكن عندي ملاحظة،
هناك مثل نقوله "اللاعاب حميدة و الرشام حميدة" هههههههههههههه
تحياتي لك و إن كان هذا الحكم منتظرا نظرا لتمسك كل طرف بإتجاهه و تمسكك أنت بإتجاهك (تاغنانت هههههه). و بما أنك الخصم و الحكم فإن الحكم صدر لصالحك (و لكن سأطعن فيه بالطرق القانونية ههههه).
كان بودي أن أضع ملاحظات و أسير في نفس إتجاهك بإعتبار أن الحكم القاضي بالطلاق لم يحدد مسبقا بدل الإيجار و لكن أردت فقط أن أطرح وجهة نظري. فمن الناحية القانونية فإن الحكم الصادر سليم إذ أن الحكم القاضي بالطلاق لم يحدد مبلغ الإيجار. و إن كان حدد مبلغ الإيجار فإنه يجوز مراجعته.
و في كل الحالات فإن الحاضنة لازم تأخذ بدل الإيجار
بارك الله فيك أخ ماني29
في إنتظار قضية جديدة

م.ابراهيم 26-01-2008 07:04 PM

رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
 
الســــــــــــلام عليكم //

ـــ تزوج احمد بهاجر عند طريق الفاتحة بتاريخ 10/6/2004 امام جماعة من المسلمين على صداق مسمى بينهما.
ـــ انجب الطرفين ولد يدعى علي بتاريخ 12/7/2005 الدي بقي غير مسجل بالحالة المدنية .
ـــ احمد يقيم بولاية من الشرق الجزائري و هاجر كانت تقيم معه ببيت مستاجر بولاية وهران
ـــ بتاريخ 20/8/2007 و بعد نزاع بينهما غادر احمد بيت الزوجية دون ان تعلم هاجر اين دهب
ـــ مند هدا التاريخ بقيت هاجر معلقة لا هي متزوجة و لا مطلقة بعد ان انقطعت عنها اخبار زوجها
ـــ بعد طول انتظار تقدمت هاجر بدعوى امام محكمة وهران ضد زوجها احمد من اجل تثبيت الزواج العرفي و تطليقها للضرر مع دفع لها جميع حقوقها و الحاق نسب ابنها بابيه احمد مع دفع له جميع حقوقه

ـــ ان كنت محل القاضي بمادا تحكم لها .
ـــ باي طريق تقوم هاجر باستدعاء زوجها للمحكمة
ـــ ما هي الاجراءات التي تراقبها في طلب تثبيت الزواج
ـــ ما هي الحقوق التي يمكنك ان تمنحها لهاجر و ابنها.

شكـــــــــــــــــــــــــــــــــرا

م.ابراهيم 15-02-2008 02:54 PM

رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 (المشاركة 111571)
الســــــــــــلام عليكم //

ـــ تزوج احمد بهاجر عند طريق الفاتحة بتاريخ 10/6/2004 امام جماعة من المسلمين على صداق مسمى بينهما.
ـــ انجب الطرفين ولد يدعى علي بتاريخ 12/7/2005 الدي بقي غير مسجل بالحالة المدنية .
ـــ احمد يقيم بولاية من الشرق الجزائري و هاجر كانت تقيم معه ببيت مستاجر بولاية وهران
ـــ بتاريخ 20/8/2007 و بعد نزاع بينهما غادر احمد بيت الزوجية دون ان تعلم هاجر اين دهب
ـــ مند هدا التاريخ بقيت هاجر معلقة لا هي متزوجة و لا مطلقة بعد ان انقطعت عنها اخبار زوجها
ـــ بعد طول انتظار تقدمت هاجر بدعوى امام محكمة وهران ضد زوجها احمد من اجل تثبيت الزواج العرفي و تطليقها للضرر مع دفع لها جميع حقوقها و الحاق نسب ابنها بابيه احمد مع دفع له جميع حقوقه

ـــ ان كنت محل القاضي بمادا تحكم لها .
ـــ باي طريق تقوم هاجر باستدعاء زوجها للمحكمة
ـــ ما هي الاجراءات التي تراقبها في طلب تثبيت الزواج
ـــ ما هي الحقوق التي يمكنك ان تمنحها لهاجر و ابنها.

شكـــــــــــــــــــــــــــــــــرا

السلام عليكم //

المسالة مطروحة مند مدة لكن لا محاولة عليها لدلك سنطرح الحل ان شاء الله

السلام عليكم //
باي طريقة تقوم هاجر باستدعاء زوجها //
يقع الكثير من النساء في هدا المشكل المتمثل في الزواج برجل غريب و عن طريق الزواج العرفي ، و الزوج الدي لا يعرف له عنوان او موطن يصعب على الزوجة القيام باجراءات استدعائه في حالة طرحها لدعوى سواء رجوع او طلاق او نفقة لكن هناك طريقة يتم استدعاء هدا الزوج بها رغم صعوبتها و تتمثل في استدعائها عن طريق التعليق هدا الاجراء يقوم به المحضر القضائي بعد اثبات عدم و جوده باخر موطن و عن طريق الاتصال بوكيل الجمهورية و موافقته يتم التعليق بمقر المحكمة و البلدية لاخر موطن الزوج و هو في المسالة مدينة وهران.
لكن ادا كانت الزوجة تعرف عنوان زوجها يمكنها القيام باجراءات الاستدعاء عن طريق المحضر القضائي الدي يقع مسكن الزوج بمقر اختصاصه ادا رفض الاستلام يمكن للمحضر القضائي القيام باجراءات الاستدعاء عن طريق رسالة موصى عليها مع علم الوصول المواد من 22 الى 24 قانون الاجراءات المدنية.

ما هي الاجراءات التي تراقبها المحكمة //
اهمها //
المحكمة تراقب اولا قيام الزوجة باستدعاء الزوج
المحكمة تراقب وثيقة مهمة بالملف وهي نسخة من عدم تسجيل الزواج
المحكمة تقوم بسماع شهود الزوج حول الزواج العرفي و مدى توافر جميع اركانه
المحكمة تراقب طلبات الزوجة و مدى قانونيتها

ما هي الحقوق التي يمكن للمحكمة ان تمنحها للزوجة //
بعد مراقبة المحكمة لمدى قبول دعوى الزوجة شكلا
تفصل في الموضوع //
بحيث يمكن للزوجة ان تجمع في الدعوى بين طلبها في تثبيت الزواج و رجوعها او تطليقها
تتحصل اولا على تثبيت زواجها العرفي و الامر بتسجيله بمصلحة الحالة المدنية ثم تطليقها مثلا
تتحصل الزوجة على جميع حقوقها المترتبة عن تطليقها من عدة الى متعة الى نفقة اهمال لها
تتحصل الزوجة على الحاق نسب ابنها لابيه و حضانته و جميع الحقوق المترتبة عن دلك من نفقة و سكن
تتحصل الزوجة على اغراضها و مصوغها و حتى صداقها ان كان مؤخرا.

طرحنا هدا الموضوع لتوضيح مدى الصعوبة التي تتعرض لها الزوجة في الزواج بمثل هده الطريقة و هناك الكثير من القضايا بهدا النوع لا زالت معلقة امام القضاء

ســــــــــــــــــــــــــــــلام


الساعة الآن 01:35 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى