الميزانية العامة للدولة و قانون المالية
i- تعريفها : ھي العلم الذي يدرس القواعد الموضوعية المنظمة للنشاط المالي لمختلف الهيئات العامة بهدف الحصول على الموارد الضرورية اللازمة لإنفاقھا من أجل الوصول إلى إشباع و تغطية الحاجات العامة.
Ii- أهدافها: تهدف المالية العامة إلى دراسة الوسائل المالية التي تسمح للدولة بأداء مهامها على أحسن وجه سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا. Iii- أقسامها: 1- النفقة العامة: 1-1. تعريفها: هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية للشخص المعنوي العام (الدولة) بهدف إشباع الحاجات العامة. 1-2. عناصرها: - استعمال مبلغ نقدي. - صدورها من شخص معنوي عام. - تحقيق منفعة عامة أو نفع عام. 1-3. خصائصها: - النفقة العامة هي مبالغ مالية (نقدية) تنفقها الدولة لأجل الحصول على المواد و السلع و الخدمات اللازمة لممارسة نشاطها. - تصدر عن شخص معنوي عام (الدولة، البلدية، الولاية، الهيئات العامة). - تحقيق منفعة عامة أو نفع عام. - تأثر الإمكانيات الإنتاجية و الموارد على قدرة الدولة في الإنفاق. - تأثر النفقة العامة على النشاط الاقتصادي: حيث تؤدي إلى زيادة الإنتاج الوطني، كما تأثر على الاستهلاك. - النفقة العامة في تزايد مستمر لأسباب اقتصادية (زيادة الدخل الوطني و التوسع في المشروعات العامة) و إدارية (زيادة عدد الموظفين و المستخدمين) و سياسية (زيادة نفقات الدولة في المجال الدبلوماسي و العسكري). 1-4. تقسيم النفقات العامة: تنقسم من حيث أغراضها إلى: - نفقات المحافظة على الأمن و النظام. - نفقات الرفاهية تشمل قطاعات الصحة و التعليم و الإسكان. - نفقات استثمارية تهدف إلى زيادة المشروعات العامة و تنمية الدخل. - نفقات تحويلية تتعلق بالإعانات و المساعدات. * أما في الجزائر فإن النفقات العامة تنقسم إلى: نفقات التسيير: وهي التي تدفع من أجل تسيير مصالح الدولة وإداراتها ومؤسساتها مثل: رواتب الموظفين، شراء مواد ولوازم...الخ. و تنقسم إلى: - أعباء الدين العمومي. - تخصيصات السلطات العمومية. - التدخلات العمومية. نفقات التجهيز: وهي النفقات التي تتميز بطابع الاستثمار الذي ينتج عنه زيادة في ثروة البلاد (الناتج الوطني الخام pnb)، مثل: بناء السدود والمستشفيات وشق الطرقات...الخ. 2- الإيرادات العامة: 2-1. تعريفها: هي الأموال التي تحصل عليها الدولة من مختلف المصادر كالضرائب والرسوم وعائدات أملاك الدولة والقروض العامة والمساعدات والهبات. 2-2. مصادرها: - الضرائب و الرسوم: تعتبر من الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة من الأشخاص جبرا بغرض استخدامها لتحقيق أهداف ذات منفعة عامة. - عائدات ممتلكات الدولة (الدومين): هي العائدات او الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة من ممتلكاتها و تنقسم إلى: - الدومين المالي: ويشمل كل ممتلكات الدولة من أسهم وسندات في المؤسسات الاقتصادية. - الدومين العقاري: ويشمل ما تمتلكه الدولة من عقارات. - الدومين التجاري والصناعي: ويشمل كل ما تمتلكه الدولة من مشروعات ذات طابع صناعي وتجاري. - القروض العامة: هي المبالغ المالية التي تتحصل عليها الدولة عن طريق الاستدانة من الجمهور أو البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية مع الالتزام برد المبالغ المقترضة ودفع الفوائد. - التحويلات: وتتمثل في الإعانات الداخلية و الخارجية التي تحصل عليها الدولة. * الميــزانيــة العـامــــــة: I- تعريفها : هي وثيقة مصادق عليها من طرف السلطة التشريعية في إطار قانون المالية، تحدّد نفقات وإيرادات الدولة خلال سنة. Ii- خصائصها : - تخضع لموافقة السلطة التشريعية. - تتضمن بيان مفصل لإنفاقات الدولة والإيرادات اللازمة لتغطيتها. - تنجز الميزانية العامة لفترة زمنية متصلة (سنة مقبلة). Ii - مبادئها الأساسية : - مبدأ السنوية: معناه مدة جريان الميزانية سنة كاملة من 01/01 إلى 31/12. - مبدأ العمومية: يبين هذا المبدأ كافة الإيرادات والنفقات مهما كان حجمها. - مبدأ الوحدة: يقصد به إدراج كافة عناصر الإيرادات والنفقات في بيان واحد دون تجزئتها في بيانات مختلفة. - مبدأ عدم التخصص: عدم تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة، <مثال: عدم تخصيص رسوم السيارات لإنجاز الطرق.> - مبدأ التوازن: معناه أن يكون التوازن بين الإيرادات والنفقات سواء تعلق بالفائض أو العجز المالي. * قانــون المــاليـــة: هو الإطار القانوني الذي تضبط فيه قواعد الميزانية العامة و السياسة المالية للدولة خلال السنة المدنية المقبلة. I- تعريفه قانون المالية : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الموارد و النفقات العامة خلال سنة كاملة، و يتميز قانون المالية بأنه قانون (يتوقع أو يتنبأ) و يرخص، إذن فلهذا القانون مجالين: فمن الناحية التقنية يقدر الموارد و الأعباء و من الناحية القانونية يرخص، و لقانون الملية فترة يطبق فيها محددة بسنة. Ii - أنواع قانون المالية : 1- قانون المالية السنوي: يتعلق بتقدير مجموع الإيرادات و النفقات العامة للدولة خلال سنة كاملة مدنية. 2- قانون المالية التكميلي: قانون يدخل تعديلات على قانون المالية السنوي حيث تأخذ بعين الاعتبار الأخطاء في التوقعات أو التقديرات و كذلك التغييرات التي فرضتها المعطيات الاقتصادية و السياسة الجديدة منذ التصويت على مشروع قانون المالية السنوي و يكون هذا القانون ساري المفعول في السداسي الثاني من السنة المالية. Iii - محتوى قانون المالية : 1- الباب الأول: يتضمن الترتيبات المتعلقة بطرق و وسائل تحصيل الإيرادات و عمليات القروض الموجهة لتغطية النفقات، إضافة إلى تحقيق مبدأ التوازن المالي للميزانية. 2- الباب الثاني: يتضمن الترتيبات المتعلقة بالميزانية العامة و التي تحدد المبلغ الإجمالي للإعتمادات الخاصة بكل وزارة و الحسابات الخاصة بالخزينة العامة و الترتيبات التشريعية المتعلقة بالأعباء المالية الجديدة. |
الساعة الآن 07:44 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى