منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المنتدى العام الإسلامي (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=240)
-   -   أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام : (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=271124)

رميته 28-06-2014 11:12 AM

أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 
بسم الله

أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام

عبد الحميد رميته , الجزائر

1- من سنن الوضوء غسل اليدين قبل إدخالهما في إناء الوضوء , حتى وإن تيقن الشخص من طهارة اليدين , هذا في المشهور من مذهب الإمام مالك ... وقيل ( عن مالك كذلك ) بأن غسل اليدين مستحب فقط للشاك في طهارة يده .

2- المضمضة والاستنشاق في الوضوء سنتان عند مالك رضي الله عنه , وليستا فرضا ولا واجبا .

3- ذهب الإمام مالك إلى وجوب إمرار الماء على ما انسدل من اللحية أثناء الوضوء ... وأما تخليل اللحية فليس واجبا .

4- غسل اليدين والذراعين من فرائض الوضوء , وعند الإمام مالك يجب إدخال المرفقين في غسل الذراعين .

5- ذهب الإمام مالك إلى أن الواجب ( في مسح الرأس ) مسحه كله ، وذهب بعض أصحاب مالك إلى أن مسح بعضه هو الفرض ، ومن أصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلث ، ومنهم من حده بالثلثين .

6- ذهب الإمام مالك إلى أن مسح الرأس لا فضيلة في تكراره . ويستحب في صفة مسح الرأس أن يبدأ بمقدم رأسه فيمر يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ .

7- منع الإمام مالك المسح على العمامة أثناء الوضوء كبديل عن مسح شعر الرأس .

8- مسحُ الأذنين في المشهور من مذهب مالك رضي الله عنه , سنة ( وليس فرضا ) , ويجدد لهما الماء .

9- قال مالك رضي الله عنه بأن الترتيب بين فرائض الوضوء سنة , وأما ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة فهو عند مالك مستحب فقط .

10- الموالاة في أفعال الوضوء عند الإمام مالك فرضٌ مع الذكر وساقطةٌ مع النسيان .

11- تستحب التسمية ( قول بسم الله ) قبل الوضوء , ولكنها غير واجبة .

12- يجوز المسح على الخفين بإطلاق سواء كان الشخصُ في سفر أو في حضر. والواجب من ذلك مسح أعلى الخف ، وأما مسح الباطن أعني أسفل الخف فمستحب فقط .

13- يجوز المسح على الخفين . ولتردد الجوربين المجلدين بين الخف والجورب غير المجلد عن مالك في المسح عليهما روايتان : إحداهما بالمنع والأخرى بالجواز .

14- يجوزُ المسحُ على الخُـفِّ الصحيح ، وأما المخرق ، فقال الإمام مالك وأصحابه : يمسحُ عليه إذا كان الخرقُ يسيرا .

15- رأى الإمامُ مالك أن المسحَ على الخفين غير مؤقت ، وأن لابس الخفين يمكنُ أن يمسحَ عليهما ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابة , حتى ولو استمر المسحُ عدة أيام . وهذه المسألة خلافية بين الفقهاء .
وأما شرط المسح على الخفين ، فهو أن تكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء ... وهذا أمر متفق عليه بين فقهاء الإسلام .

16- من غسل رجليه ولبس خفـيه ثم أتم وضوءه لا يجوز له أن يمسح عليهما . والإمام مالك لم يمنع ذلك من جهة الترتيب ، وإنما منعه من جهة أنه يرى أن الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد كمال جميع الطهارة .

17- من لبس أحد خفيه بعد أن غسل إحدى رجليه وقبل أن يغسل الأخرى ؛ قال الإمام مالك : لا يجوز له أن يمسح على الخفين لأنه لابس للخف قبل تمام الطهارة .

18- نواقض المسح على الخف هي نواقض الوضوء بعينها .
ثم هل نزعُ الخف ناقض لهذه الطهارة أم لا ؟ الجواب عند مالك : إن نزعه وغسل قدميه مباشرة فطهارته باقية ، وإن لم يغسلهما ( نسيانا ) وصلى أعاد الصلاة بعد غسل قدميه . ورأى مالك أنه إن أخر غسل القدمين مباشرة بعد نزع الخف ( عمدا ) , استأنف الوضوء
( من جديد ) على رأيه - رحمه الله - في وجوب المولاة .

19- الأصل في وجوب الطهارة بالمياه قوله تعالى { وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به } وقوله { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } . وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها ، بما في ذلك ماء البحر.

20- كل ما يُغيرُ الماءَ مما لا ينفك عنه غالبا ( مثل الطين في ماء الشتاء أو ملح ماء البحر أو الجافيل في مياه الشرب المعالَـجة ) لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير .

21- الماءُ الذي غيرت النجاسةُ ( مثل البول أو الدم أو ... ) إما طعمَه أو لونه أو رائحته أو أكثر من واحد من هذه الأوصاف : لا يجوز به الوضوء ولا الطهور .

22- الماء الكثير المستبحر ( كمياه البحار والأنهار والمحيطات و... ) لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه , ومنه فإنه يبقى طاهرا مطهرا .

23- يتحصل عن الإمام مالك في الماء اليسير تذوب فيه النجاسة اليسيرة , ثلاثة أقوال : قول بأن النجاسة تفسده ، وقول بأنها لا تفسده إلا أن يتغير أحد أوصافه ، وقول بأنه مكروه .

24- الماء الذي خالطه زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة التي تنفك عـنه غالبا ( مثل العجين أو الصابون أو الزيت أو العسل أو مرق الطعام أو ...) متى غيرت أحد أوصاف الماء ، فإنه طاهر ( يصلح للعادة كالشرب والغسيل و...) غير مُطهر ( لا يصلح للوضوء أو الغسل أو إزالة النجاسة ) عند الإمام مالك . وقد روي عن مالك باعتبار الكثرة في المخالطة والقلة والفرق بينهما ، فأجازه مع القلة ( واعتبره طاهرا مطهرا ) وإن ظهرت الأوصاف ، ولم يجزه مع الكثرة .

25- الماءُ المستعمل في الطهارة ( الذي استُـعمل سابقا في وضوء أصغر أو في غسل ) , كره الإمام مالك استعماله من جديد في وضوء أو في غسل, إلا أنه لم يُجوز التيممَ مع وجوده.


يتبع : ...

رميته 29-06-2014 11:10 AM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 
26- من الفقهاء من قال بأن كل حيوان طاهر السؤر ( الماء المتبقي على الشرب ) ، ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير فقط ، وهذان القولان مرويان عن الإمام مالك رحمه الله .

27- عند الإمام مالك : آسار الطهر ( الماء المتبقي عن غسل أو وضوء شخص آخر ) طاهرة بإطلاق ... ومنه يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة أو الرجل , وكذلك الأمر بالنسبة المرأة .

28- اتفق الفقهاء على انتقاض الوضوء الأصغر من البول والغائط والريح والمذي والودي لصحة الآثار في ذلك إذا كان خروجها على وجه الصحة لا على وجه المرض .

29- عند الإمام مالك وجل أصحابه : كل ما خرج من السبيلين مما هو معتاد خروجه , وهو البول والغائط والمذي والودي والريح , إذا كان خروجه على وجه الصحة , فهو ينقض الوضوء .
ومنه فإن المالكية لم يروا في الدم والحصاة والدود ( مثلا ) وضوءا ولا في السلس .

30- عند مالك : النومُ الثقيل ( والطويل ) يُـنقض الوضوءَ , وأما الخفيف ( والقصير ) فلا ينقضه . ولما كانت بعض الهيئات يعرض فيها الاستثقالُ من النوم أكثر من بعض ، وكذلك خروج الحدث , قال مالك : من نام مضطجعا أو ساجدا فعليه إعادة الوضوء ، طويلا كان النوم أو قصيرا . ومن نام جالسا فلا وضوء عليه إلا أن يطول ذلك به .

31- يجب الوضوء من لمس الرجل للمرأة إذا قارنت اللذةُ اللمسَ أو قصد الرجلُ اللذةَ , وقع اللمس بحائل أو بغير حائل , ما عدا القبلة فإنها تُـنقض الوضوء ولا تشترط فيها لذة ، وهذا هو مذهب مالك وجمهور أصحابه .
إذن لا ينتقض الوضوء من اللمس , فقط إذا لم يقصد الرجلُ لذة ولم يجد من اللمس لذة ... وأما في غيرها من الأحوال فإن اللمسَ ينقضُ الوضوء .

32- من الفقهاء من فرق بين أن يمس الرجل ذكره بباطن الكف أو لا يمسه ، فأوجبوا الوضوء مع اللذة ولم يوجبوه مع عدمها ... وكذلك أوجب قوم الوضوء مع المس بباطن الكف ولم يوجبوه مع المس بظاهرها ، وهذان الاعتباران مرويان عن أصحاب مالك ، وكان اعتبار باطن الكف راجعا إلى اعتبار سبب اللذة .
وفرق قوم في ذلك بين العمد والنسيان ، فأوجبوا الوضوء منه مع العمد ولم يوجبوه مع النسيان ، وهو قول كذلك مروي عن مالك . ورأى قوم أن الوضوء من مسه سنة لا واجب ، قال أبو عمر: وهذا الذي استقر من مذهب مالك عند أهل المغرب من أصحابه ، والرواية عنه فيه مضطربة .

33- الوضوء عند مالك وجمهور الفقهاء لا يجب من أكل لحم الجزور .

34- من ضحك في الصلاة فإن صلاته تبطل ولكن وضوءه صحيح لا غبار عليه .

35- لا وضوء من حمل الميت , عند الإمام مالك وكذا عند جمهور الفقهاء .
وكذلك فإن جمهور العلماء ( منهم الإمام مالك ) أوجبوا الوضوء من زوال العقل بأي نوع كان من قبل إغماء أو جنون أو سكر ... وهؤلاء كلهم قاسوه على النوم ، أعني أنهم رأوا أنه إذا كان يوجب الوضوء في الحالة التي هي سبب للحدث غالبا وهو الاستثقال ، فأحرى أن يكون ذهاب العقل سببا لذلك .

36- ذهب الإمام مالك وجمهور الفقهاء إلى أن الوضوء شرط ( بشكل عام ) في مس المصحف .
37- إذا أرادَ الشخصُ أن ينامَ وهو جنبٌ , يُـستحب ( ولا يجب ) له أن يتوضأ الوضوء الأصغر .
38- ذهب الإمام مالك إلى اشتراط الوضوء في الطواف .
39- ذهب جمهور الفقهاء ( منهم مالك رضي الله عنه ) إلى أنه يجوز لغير المتوضئ أن يقرأ القرآن ويذكر الله , ولو بدون وضوء .
40- على من يجب الغسل ؟ والجواب : على كل من لزمته الصلاة , ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء ... وكذلك لا خلاف في وجوب هذه الطهارة .

41- ذهب مالك وجل أصحابه إلى أن الدلكَ واجبٌ في الغسلِ وأنه إن فاتَ المتطهِّـرُ ولو موضعٌ واحد من جسده لم يُمرِّر يدَه عليه , أن طهرَه لم يكمل بعد .
42- ذهب الإمام مالك وجمهور الفقهاء إلى أن النية من شروط صحة الغسل ... حكمها حكم النية في الوضوء الأصغر .
43- المضمضةُ والاستنشاق غير واجبين ( عند الإمام مالك ) من أجل صحة الغسل أو الوضوء الأكبر .
44- اتفق العلماءُ على وجوبِ الغسل من خروج المني على وجه الصحة في النوم أو في اليقظة , من ذكر كان أو أنثى .
45- يرى الإمامُ مالك الغسلَ واجبا ( على الرجل وعلى المرأة ) في التقاء الختانين سواء أنزلَ أم لم يُـنزل .
46- خروجُ المني من الرجل لا يوجبُ الغسلَ إلا إذا خرج بلذة ... وأما إذا لم تُصاحب خروجَه لذةٌ فالغسلُ يصبح غيرَ واجب .
47- لا يجوز للجنب أن يدخل إلى المسجد إلا بعد غسل أو بعد تيمم .
48- لا يجوز للجنب أن يمس المصحف .
49- الأصل أن الجُـنب ممنوعٌ من قراءة القرآن الكريم , يستثنى من ذلك ما كان على سبيل التعوذ أو ما شابه ذلك , كقراءة المعوذتين مثلا في ظروف معينة .
50- التيمم ليس بدلا عن الطهارة الصغرى فقط , ولكنه بدلٌ عن الوضوء والغسل معا إذا توفرت الشروط .

يتبع : ...

رميته 30-06-2014 10:57 AM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 
51- يجوز التيمم في المذهب المالكي لأسباب ثلاثة : عدم وجود الماء للوضوء أو للغسل , وعدم القدرة على استعماله بسبب مرض أو نحوه , والخوف من خروج الوقت الاختياري للصلاة المفروضة .
52- النية شرط في صحة التيمم كما أنها شرط في صحة الوضوء والغسل ... نية رفع الحدث أو نية استباحة الصلاة أو...
53- دخولُ وقت الصلاة شرطٌ في صحة التيمم عند الإمام مالك .
54- { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } . القول الأول في المذهب المالكي : أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء ، وهو المسح إلى المرافق ، وهو مشهور المذهب المالكي . والقول الثاني : استحباب المسح إلى المرفقين ، والفرض هما الكفان ، وهو مروي كذلك عن مالك .
55- عدد الضربات الواجبة على الصعيد من أجل التيمم ضربتان : واحدة للوجه والثانية لليدين .

56- يرى الإمام مالك أنه لا يجب توصيل التراب ( أو الصعيد الطيب) إلى أعضاء التيمم .

57- يجوز التيمم بتراب الحرث الطيب , وبشكل عام ذهب الإمام مالك وأصحابه إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها في المشهور عنه كالحصا والرمل والتراب و...

58- يُـنقضُ التيممَ ما ينقضُ الأصلَ الذي هو الوضوء أو الطهر... وعند الإمام مالك تيممُ الفرض يمكن أن تُـصلى به صلاة مفروضة واحدة ونوافل إذا جاءت بعد الفريضة ( كالشفع والوتر مثلا بعد العشاء يلزمها تيمم واحد للكل ) . وأما النوافل إن تم التيمم لها أولا فلا بد من تجديد التيمم مرة أخرى من أجل الفرض إن جاء الفرضُ بعد النافلة ( كصلاة الصبح مثلا بعد الفجر , لا بد لهما من تيممين أحدهما للفجر والآخر بعد ذلك لصلاة الصبح ) .
أو بتعبير آخر " إذا كانت إحدى الصلاتين فرضا والأخرى نفلا : إذا قدم المصلي الفرضَ جمع بينهما بتيمم واحد ، وأما إن قدم النفل فإنه لا يجمع بينهما إلا بتيممين " .

59- وجودُ الماءِ يُنقضُ التيممَ ويبطلُه .

60- الأفعال التي التيمم شرط في صحتها هي الأفعال التي الوضوء شرط في صحتها , مثل الصلاة ومس المصحف وغير ذلك . ومشهور مذهب الإمام مالك أنه لا تستباح بالتيمم صلاتان مفروضتان أبدا , بل لا بد لكل واحدة من تيمم خاص بها .

61- قال المالكية بأن إزالة النجاسة عن الجسد والثياب وموضع الصلاة فرضٌ مع الذكر ساقطةٌ مع النسيان .

62- اتفق الفقهاء على أربع نجاسات : ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي ، وكذا لحم الخنزير بأي سبب اتفق أن تذهب حياته ، وكذا الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحا ( أعني كثيرا ) ، وكذا بول ابن آدم ورجيعه .
وأما الخمر فاختلف الفقهاء في نجاستها بعد الاتفاق بطبيعة الحال على حرمة شربها .

63- ميتة ما لا دم له ( كالجراد ) طاهرة ، وكذلك ميتة البحر ... وهذا هو مذهب الإمام مالك وأصحابه .

64- اللحم - عند الإمام مالك - من أجزاء الميتة , هو كذلك ميتة . إذن هو نجس .
وذهب مالك للفرق بين الشَّعر والعظم من الميتة , فقال : إن العظم ميتة ( إذن هو نجس ) وأما الشعر فليس ميتة , إذن هو ليس نجسا .

65- بالنسبة لجلد الميتة ورد عن الإمام مالك روايتان :
إحداهما : أن هناك فرقا بين أن تُدبغ أو لا تدبغ , فإذا لم تُدبغ فهي نجسة , وأما إن دُبغت فهي طاهرة .
والثانية : أن الدباغ لا يُطهرها ولكن تستعمل في اليابسات .

66- دم الحيوان البري نجس باتقاق الفقهاء ...
ودم السمك طاهر ، وهو أحد قولي الإمام مالك . وقال قوم : هو نجس على أصل الدماء ، وهو قول الإمام مالك في المدونة .
وبالنسبة لدم الحيوان غير البحري قال مالك بأن قليله معفو عنه , وأما كثيره فنجس .

67- بول بن آدم ورجيعه نجس بلا خلاف بين الفقهاء ( إلا ما تعلق ببول الصبي الذي فيه تفصيل وخلاف) . وأما أبوال الحيوانات وأرواثها فهي تابعة للحومها ، أي أنه ما كان منها لحومها محرمة فأبوالها وأرواثها نجسة محرمة ، وما كان منها لحومها مأكولة فأبوالها وأوراثها طاهرة ...
هذا ما عدا الحيوانات التي تأكل النجاسة ، فإنه يكره أكل لحومها وكذلك فإن أبوالها وأرواثها تكون تبعا لذلك مكروهة .

68- قليلُ النجاسات وكثيرها سواء (عند الإمام مالك) , إلا الدم فقط فإن قليله معفو عنه وكثيره نجس . والحد في القليل المعفو عنه , هو أن يكون بقدر الدرهم البغلي أو أقل .
وعن الإمام مالك في دم الحيض روايتان : الأولى أنه نجس مثل سائر النجاسات قليله وكثيره , والأشهر عنه مساواة دم الحيض لسائر الدماء ( أي أن قليله معفو عنه وكثيره نجس ) .

69- عن الشيء الذي به تزال النجاسة : علماء المسلمين اتفقوا على أن الماء الطاهر المطهر يزيلها من الثلاثة المحال ( البدن والثيات ومكان الصلاة ) ، واتفقوا أيضا على أن الحجارة تزيل النجاسة من المخرجين .

70- لا تُـزال النجاسة بما سوى الماء , إلا في الاستجمار فقط المتفق عليه بين الفقهاء ... فإن النجاسة فيه يمكن أن تزال بحجر أو ورق أو ...

71- عن الصفة التي بها تزول النجاسة اتفق العلماء على أنها غسل ومسح ونضح لورود ذلك في الشرع وثبوته في الآثار .
واتفق الفقهاء على أن الغسل عام لجميع أنواع النجاسات ولجميع محال النجاسات ، وأن المسح بالأحجار يجوز في المخرجين ويجوز في الخفين وفي النعلين من العشب اليابس ، وكذلك ذيل المرأة الطويل اتفقوا على أن طهارته هي على ظاهر حديث أم سلمة من العشب اليابس .

72- الغَـسلُ مطلوبٌ كطهارة لما يُـتيقَّـن بنجاسته ، وأما النضحُ فهو طهارةٌ لما تم الشك فيه ، وهذا هو مذهب مالك بن أنس رضي الله عنه .

73- آداب الاستنجاء ودخول الخلاء أكثرها محمولة عند الفقهاء على الندب ، وهي معلومة من السنة كالبعد في المذهب إذا أراد الحاجة , وترك الكلام عليها ، والنهي عن الاستنجاء باليمين ، وأن لا يمس ذكره بيمينه ، وغير ذلك مما ورد في الآثار.

74- يجوز استقبال القبلة - للغائط أو البول - أو استدبارها وذلك في المباني والمدن ... ولا يجوز ذلك في الصحراء وفي غير المباني والمدن .

75- وجوب الصلاة على كل مسلم مؤمن بيِّـنٌ من الكتاب والسنة والإجماع ، وشهرة ذلك تغني عن تكلف القول فيه . وأما عدد الواجب منها فخمس صلوات فقط لا غير .
وأما على من تجب فعلى المسلم البالغ ولا خلاف في ذلك .


يتبع : ...

رميته 01-07-2014 11:08 AM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 

76- ما الواجب على من ترك الصلاةَ عمدا وأُمر بها ولكنه أبى أن يصليها تكاسلا وتهاونا , لا جحودا لفرضها ؟. الإمام مالك رضي الله عنه أوجب قتله , ولكن حدا لا كفرا .

77- اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا خمسا هي شرط في صحة الصلاة ، وأن منها أوقات فضيلة وأوقات توسعة . واتفق الفقهاء على أن أول وقت صلاة الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال ، وأما آخر وقتها الموسع فقال مالك هو أن يكون ظل كل شيء مثله .

78- وأما وقـت صلاة الظهر المرغب فيه والمختار فذهب مالك إلى أنه للمنفرد أول الوقت , ويستحب تأخيرها عن أول الوقت قليلا في مساجد الجماعات . وروي عن مالك كذلك أن أول الوقت أفضل إلا في شدة الحر.


79- أول وقت العصر هو بعينه آخر وقت الظهر ، وذلك إذا صار ظل كل شيء مثله ، إلا أن مالكا يرى أن آخر وقت الظهر وأول وقت العصر هو وقت مشترك للصلاتين معا : أعني بقدر ما يصلي فيه أربع ركعات .

80- عن آخر وقت العصر للإمام مالك في ذلك روايتان إحداهما : أن آخر وقتها أن يصير ظل كل شيء مثليه . والثانية أن آخر وقتها ما لم تصفر الشمس .


81- اختلف المالكية في صلاة المغرب هل لها وقت موسع كسائر الصلوات أم لا ؟ قيل : وقتها واحد غير موسع ، وهذا هو أشهر الروايات عن الإمام مالك . وقيل بأن وقتها موسع وهو ما بين غروب الشمس إلى غروب الشفق ، وقد روي هذا القول كذلك عن الإمام مالك .
82- أول وقت العشاء عند مالك رضي الله عنه هو غياب الحمرة أو غياب الشفق الأحمر ... وأما آخر وقت العشاء فهو إلى ثلث الليل وهو المشهور من مذهب مالك , وقيل في مذهب مالك كذلك بأن آخر وقت العشاء هو إلى منتصف الليل .

83- أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس ، إلا ما روي عن ابن القاسم من المالكية من أن آخر وقتها هو الإسفار. وعن وقت صلاة الصبح المختار ، ذهب مالك إلى أن التغليس بصلاة الصبح أفضل .
84- لكل صلاة وقت ضروري وآخر اختياري . وهناك وقت ضروري مشترك بين الظهر والعصر , ووقت ضروري آخر مشترك بين المغرب والعشاء . أما الضروري المشترك بين الظهر والعصر فهو ما بين اصفرار الشمس وغروبها . وأما الضروري المشترك بين المغرب والعشاء فهو ما بين ثلث الليل الأول ( أو نصف الليل في قول آخر ) وطلوع الفجر الصادق .
85- أوقات الضرورة للصلاة هي لأربع أشخاص خاصة : للحائض تطهر في هذه الأوقات أو تحيض في هذه الأوقات وهي لم تصل ، والمسافر يذكر الصلاة في هذه الأوقات وهو حاضر أو الحاضر يذكرها فيها وهو مسافر ، والصبي يبلغ فيها ، والكافر يسلم .
86- المغمى عليه عند الإمام مالك هو كالحائض من أهل أوقات الضرورة ( في الصلاة ) , لأنه لا يقضي الصلاة التي ذهب وقتها .
87-ذهب مالك وأصحابه إلى أن الأوقات المنهي عن صلاة النوافل فيها هي أربعة : طلوع الشمس ، والغروب ، وبعد الصبح ، وبعد العصر ، وأجاز مالك الصلاة عند الزوال .
88- قال الإمام مالك بأنه يجوز أن تُصلى الصلاةُ المفروضة في أوقات النهي الأربعة المذكورة سابقا ( أعلاه ) .
89- صلاة الجنازة تجوز في أوقات النهي ... وصلاة سائر النوافل مكروهة بين الصبح وطلوع الشمس وكذا بين العصر والمغرب ... وتحية المسجد لا تصلى عند الإمام مالك في أوقات النهي المذكورة سابقا .
90- اختلف المالكية في الأذان على صفتين مشهورتين: إحداهما تثنية التكبير فيه وتربيع الشهادتين وباقيه مثنى ، وهو مذهب أهل المدينة مالك وغيره ، واختار المتأخرون من أصحاب مالك الترجيع، وهو أن يثني الشهادتين أولا خفية ثم يثنيهما مرة ثانية بصوت مرتفع.
91- قيل عن الإمام مالك : أن الأذان هو فرضٌ على مساجد الجماعات ، وقيل سنة مؤكدة ... ولم ير الإمامُ مالك أن الأذانَ مطلوبٌ ومشروعٌ على المنفرد , لا على أنه فرض ولا على أنه سنة .
92- وعن وقت الأذان اتفق الجميع على أنه لا يؤذن للصلاة ( بشكل عام ) قبل وقتها ، ما عدا الصبح فإنهم اختلفوا فيها ، فذهب الإمام مالك إلى أنه يجوز أن يؤذن لها قبل الفجر.
93- الأصلُ هو أن المؤذنَ هو الذي يقيمُ , ولكن يجوز - مع ذلك - أن يؤذنَ شخصٌ ويقيمَ شخصٌ آخر .
94- ذهب الإمام مالك إلى أن من يسمع الأذان , يقول مثل ما يقول المؤذن , إلا إذا قال (حي على الصلاة , حي على الفلاح ) ، فإنه يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله .
95- حكم إقامة الصلاة عند الإمام مالك وعند فقهاء الأمصار : هي في حق الأعيان والجماعات سنة مؤكدة أكثر من الأذان . وقال ابن كنانة من أصحاب مالك : من تركها عامدا بطلت صلاته .

96- صفة الإقامة هي عند مالك : " الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ". إذن " قد قامت الصلاة " تقال مرة واحدة .

97- عندنا في المذهب المالكي : ليس على النساء أذان ولا إقامة . وقال الإمام مالك : إن أقمن فحسنٌ .

98- اتفق المسلمون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة لقوله تعالى
{ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام } أما إذا أبصر البيت ، فالفرض عندهم هو التوجه إلى عين البيت ، ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء .

99- إذا غابت الكعبة عن الأبصار , فإن الفرض على المصلي هو الاجتهاد في التوجه إلى جهة القبلة لا إلى عينها .

100- من صلى إلى غير القبلة ( منحرفا عنها يمينا أو يسارا بأقل من 90 درجة ) , ثم علم بذلك بعد الصلاة فإنه لا يعيد وقد مضت صلاته صحيحة بإذن الله , ما لم يتعمد ذلك أو يكون قد صلى بغير اجتهاد . وبهذا قال مالك ، إلا أنه مع ذلك استحب له الإعادة في الوقت .
وأما إذا انتبه إلى انحرافه هذا أثناء الصلاة , فإنه يُصحح توجهَه أثناء الصلاة ويكمل صلاته ولا شيء عليه .
... وأما إن صلى إلى غير القبلة ( منحرفا عنها بأكثر من 90 درجة ) مستدبرا لها , فإن صلاته باطلة سواء انتبه إلى ذلك أثناء الصلاة أو بعدها .

يتبع : ...

رميته 02-07-2014 11:37 AM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 

101- اتفق العلماء بأجمعهم على استحباب السترة بين المصلي والقبلة إذا صلى , منفردا كان أو إماما ، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام " إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل " .

102- إذا لم يجد المصلي سترة ، فليس عليه أن يَخُـط خطا بين يديه حتى لا يمر أحدٌ بينه وبين مكان السجود .

103- سترُ العورة في الصلاة فرضٌ ... وهي شرطٌ من شروط صحة الصلاة . ومع ذلك فإن من لم يجد ما به يسترُ عورتَه لم يختلف الفقهاء في أنه يصلي كيفما تيسر له الأمر .

104- حد العورة من الرجل ( في الصلاة ) عند الإمام مالك هي ما بين السرة إلى الركبة .

105- حد العورة من المرأة ( في الصلاة ) عند الإمام مالك : بدنها كله عورة ما عدا الوجه والكفين ( وهو قول الجمهور ) ، وذهب أبو حنيفة إلى أن قدمها ليست بعورة في الصلاة .

106- بالنسبة للباس في الصلاة , فالأصل فيه قوله تعالى {خذوا زينتكم عند كل مسجد} وبالنسبة للنهي الوارد عن هيئات بعض الملابس في الصلاة ، فإن الفقهاء اتفقوا على أن الهيئات من اللباس التي نهي عن الصلاة فيها مثل اشتمال الصماء (وهو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء ، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء ) ، وسائر ما ورد من ذلك , أن ذلك كله سد ذريعة ألا تنكشف عورته ... ومنه لا أحد من الفقهاء قال " لا تجوز الصلاة على إحدى هذه الهيئات " إن لم تنكشف عورة الشخص .

107- يجزئ الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد , لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل : أيصلي الرجل في الثوب الواحد ؟ , فقال " أو لكلكم ثوبان ؟ " . وبالنسبة للرجل الذي يصلي مكشوف الظهر والبطن ، فالجمهور ( ومنهم الإمام مالك ) على جواز صلاته لكون الظهر والبطن من الرجل ليسا بعورة .

108- اتفق الجمهور من الفقهاء على أن اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة هو درع وخمار... وكل هؤلاء يقولون بأنها إن صلت مكشوفة ( للعورة المخففة كالعنق والصدر والساقين و... ) أعادت في الوقت وبعده ، إلا مالكا فإنه قال بأنها تعيد في الوقت فقط .
وأما إن انكشفت عورتها المغلظة كالفخذين مثلا فإن صلاتَها باطلةٌ , وعليها الإعادة في الوقت وبعد الوقت .

109- إزالة النجاسة عند الإمام مالك فرض مع الذكر , ساقطة مع النسيان . فإذا تذكر المصلي وجود النجاسة على جسده أو ثيابه أو على مكان الصلاة , إذا تذكر ذلك أثناء الصلاة وجبت إزالة النجاسة في الحين ثم مواصلة الصلاة والصلاة صحيحة ... وإلا فإن الصلاة باطلة . وأما إن لم يعرف المصلي بالنجاسة إلا بعد الانتهاء من الصلاة فإن الصلاة صحيحة بإذن الله .

110- المواضع التي يجوز ويصح للمصلي أن يصلي فيها هي كل موضع لا تكون فيه نجاسة ، ويستثنى من ذلك سبعة مواضع : المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، والحمام ، ومعاطن الإبل ، وفوق ظهر بيت الله . الصلاة في هذه المواضع المنهي عنها شرعا مكروهة فقط وليست باطلة , وهو أحد ما روي عن الإمام مالك ، وقد روي عنه الجواز بدون كراهة وهذه رواية ابن القاسم .

111- جميع الأفعال التي كانت مباحة خارج الصلاة تصبح منهي عنها داخل الصلاة , إلا ما كان منها من أفعال الصلاة ... وجوَّز الفقهاءُ الفعلَ الخفيف ( مما هو ليس من أفعال الصلاة ) داخل الصلاة .
وأما الأقوال التي ليست من أقوال الصلاة , فإن قيلت داخل الصلاة سهوا لم تُفسِد الصلاة , وأما إن قيلت عمدا , فإنها تبطل الصلاة إلا ما كان منها من أجل إصلاح الصلاة كمن يقول للإمام مثلا ( سلِّـم , لقد انتهت الصلاة ) أو ( اجلس للتشهد ) , أو ( قم إلى الركعة الرابعة ) أو ما شابه ذلك .

112- اتفق العلماء على كون النية شرطا في صحة الصلاة , لكون الصلاة هي رأس العبادات التي وردت في الشرع لغير مصلحة معقولة : أعني من المصالح المحسوسة .

113- ذهب مالك إلى أنه يجب أن توافق نيةُ المأموم ( في الصلاة ) نيةَ الإمام . ومنه لا يجوز مثلا أن يصلي المأموم ظهرا خلف إمام يصلي عصرا ( أو العكس ) , كما لا يجوز مثلا أن يصلي المأموم نفلا خلف إمام يصلي فرضا ( أو العكس) .

114- تكبيرة الإحرام فقط واجبة في الصلاة , وأما سائر التكبيرات فليست واجبة عند الإمام مالك وكذا عند جمهور الفقهاء .

115- قال مالك : لا يجزئ من لفظ التكبير - تكبيرة الإحرام في الصلاة - إلا ( الله أكبر) . ولا يجزئ استعمال أي لفظ آخر مثل ( الله الأكبر) و(الله الأعظم) ، و(الله الأجل) وغير ذلك .

116- قال مالك " ليس التوجيه بواجب في الصلاة ولا بسنة " . والتوجيه في الصلاة هو أن يقول المصلي بعد تكبيرة الإحرام { وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض...} أو يسبح.

117- منع الإمام مالك قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" في الصلاة المكتوبة , جهرا كانت أو سرا ، في استفتاح أم القرآن أو في استفتاح غيرها من السور ... وأجاز ذلك في النافلة .

118- اتفق العلماء على أنه لا تجوز صلاة بغير قراءة لا عمدا ولا سهوا .واختلفوا في القراءة الواجبة في الصلاة ، فرأى بعضهم أن الواجب من ذلك أم القرآن لمن حفظها ، وأن ما عداها ليس فيه توقيت . ومن هؤلاء من أوجبها في كل ركعة , وهي أشهر الروايات عن مالك ، وقد روي عنه أنه إن قرأها في ركعتين من الرباعية أجزأته .

119- اختار الإمام مالك أن يقرأ المصلي في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية ( أو الثلاثية ) بالحمد وسورة ، وفي الأخيرتين ( أو الأخيرة ) بالحمد فقط .


120- اتفق جمهور الفقهاء على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود , لحديث علي في ذلك قال " نهاني جبريل صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا " . قال الطبري: وهو حديث صحيح ، وبه أخذ فقهاء الأمصار.

121- يجوز الثناء على الله في الركوع ( بعد قول : سبحان ربي العظيم ثلاثا ) , وفي المقابل كره الإمامُ مالك الدعاء في الركوع .

122- المالكية يجيزون الدعاء في الصلاة ( في السجود أو غيره ) بألفاظ القرآن أو السنة أو بغيرها من الألفاظ , باللغة العربية أو بالدارجة أو بأية لغة أخرى .

123- التشهد في الصلاة عند الإمام مالك ليس بواجب , وإنما هو سنة مؤكدة . وأما المختار من التشهد فإن مالكا رحمه الله اختار تشهد عمر رضي الله عنه الذي كان يُعلِّـمُهُ الناسَ على المنبر، وهو " التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ".

124- الصلاة الإبراهيمية في نهاية التشهد الأخير في أية صلاة مفروضة هي مستحبة فقط عند الإمام مالك , وليست سنة مؤكدة ولا واجبة .

125-التسليمُ من الصلاة واجبٌ عند مالك وعند الجمهور . واختار مالك للمأموم تسليمتين وللإمام واحدة ... وقد قيل عنه كذلك بأن المأموم يُسلم ثلاثا : الواحدة للتحليل ، والثانية للإمام ، والثالثة لمن هو عن يساره .


يتبع : ...

رميته 04-07-2014 10:38 AM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 

126- ذهب الإمام مالك إلى أن القنوتَ في صلاة الصبح مستحبٌّ . وموضعُه في الركعة الثانية من صلاة الصبح , وذلك بعد قراءة السورة بعد الفاتحة : يقرأ القنوتَ قبل الركوع , فإن نسي الشخصُ ذلك فإنه يقرأهُ بعد الرفع من الركوع .

127- استحب مالك القنوتَ في الركعة الثانية من صلاة الصبح بـالصيغة الآتية " اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك ، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ، نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق".

128- لا يرفعُ المصلي يديه ( في الصلاة ) إلا عند تكبيرة الإحرام فقط ، وهي رواية ابن القاسم عن الإمام مالك رضي الله عنه . وذهب جمهور أهل الحديث وأهل الظاهر إلى الرفع كذلك عند الركوع وعند الرفع من الركوع , وهو قول كذلك مروى عن الإمام مالك ... إلا أنه عند بعض أولئك فرض وعند الإمام مالك سنة .

129- عن الحد الذي تُـرفع إليه اليدان عند التكبير في الصلاة ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه المنكبان . وبه قال الإمام مالك .

130- اختلف أصحاب الإمام مالك في الاعتدال من الركوع وفي الركوع : هل ظاهر مذهبه يقتضي أن يكون سنة أو واجبا , إذ لم ينقل عنه نص في ذلك .
131- قال الإمام مالك وأصحابه عن هيئة الجلوس في الصلاة : يفضي المصلي بإليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى ويثني اليسرى ، وجلوس المرأة عنده كجلوس الرجل .
132- عن الجلسة الوسطى والأخيرة في الصلاة ، ذهب أكثر الفقهاء في الوسطى إلى أنها سنة وليست بفرض ... وكذلك ذهب الجمهور في الجلسة الأخرى إلى أنها فرض .
وثبت عنه عليه الصلاة والسلام " أنه كان يضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى , ويشير بأصبعه " .
133- اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة ، فكره ذلك مالك في الفرض ، وأجازه في النفل . ورأى قوم أن هذا الفعل من سنن الصلاة وهم الجمهور .
134- اختار قوم من الفقهاء إذا كان الرجل في وتر من صلاته ( في نهاية الركعة الأولى أو الثالثة ) أن لا ينهض حتى يستوي قاعدا ، واختار آخرون أن ينهض مباشرة من سجوده نفسه ، وبالقول الثاني قال مالك وجماعة من الفقهاء . وهذه هي التي يسميها بعضهم جلسة الإستراحة .
135- اختلف الفقهاء في المصلي إذا سجد ، هل يضع يديه قبل ركبتيه ، أو ركبتيه قبل يديه ؟. ومذهب الإمام مالك وضع الركبتين قبل اليدين .
136- اتفق العلماء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء : الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ، لقوله عليه الصلاة والسلام "أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء".
137- لم يختلف الفقهاء على أن من سجد على جبهته وأنفه ( في الصلاة ) فقد سجد على وجهه ، واختلفوا فيمن سجد على أحدهما ، فقال مالك : إن سجد على جبهته دون أنفه جاز ، وإن سجد على أنفه دون جبهته لم يجز .
138- اختلف الفقهاء : هل من شرط السجود أن تكون يدُ الساجد بارزة وموضوعة على الذي يوضعُ عليها الوجهُ , أم ليس ذلك من شروطه ؟. قال مالك : ذلك من شرط السجود . قال بن رشد رحمه الله : أحسب ذلك شرطَ تمامه ( أي أنه ليس شرط صحة ) .
139- اختلف الفقهاء في السجود ( في الصلاة ) على طاقات العمامة على مذاهب : قول بالمنع ، وقول بالجواز ، وقول بالفرق بين أن يسجد على طاقات يسيرة من العمامة أو كثيرة ، وقول بالفرق بين أن يمس من جبهته الأرض شيء أو لا يمس منها شيء ، وهذا الاختلاف كله موجود في المذهب المالكي .
140- اتفق العلماء على كراهية الإقعاء في الصلاة لما جاء في الحديث من النهي أن يقعي الرجل في صلاته كما يقعي الكلب .
*جلوس الرجل على أليتيه في الصلاة ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع , لا خلاف بين الفقهاء أن هذه الهيئة ليست من هيئات الصلاة .
* فريق من الفقهاء رأوا أن معنى الإقعاء الذي نُهي عنه ( على لسان رسول الله ) هو أن يجعل أليته على عقبيه بين السجدتين وأن يجلس على صدور قدميه ، وهذا هو مذهب الإمام مالك رضي الله عنه .

يتبع : ...

اماني أريس 04-07-2014 11:01 AM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك وجازاك خيرا ونفع بما تنشره

رميته 04-07-2014 04:46 PM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 
شكرا جزيلا لك أختي الفاضلة .

وفقني الله وإياك لكل خير .

تقبل الله مني ومنك ومنا جميعا الصلاة والصيام والقيام وصالح الأعمال , آمين .

مُسلِمة 05-07-2014 09:54 PM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 
بارك الله فيك أستاذنا الكريم
تقبل الله صيامكم و قيامكم و جعلكم من عتقاءه من النار

LILI.nas 05-07-2014 10:15 PM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 
barak ellah fik machkour


الساعة الآن 08:55 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى