منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المقالات والمواضيع القانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=84)
-   -   فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=47301)

FLY1001 19-11-2008 02:51 PM

فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
i************************************************* *********

FLY1001 19-11-2008 03:05 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
************************************************** ******

م.ابراهيم 19-11-2008 04:42 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
سلام
نشكر الاخت fly1001 على هدا النشاط المستمر
واصل تميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــزك

شكرا

FLY1001 19-11-2008 09:14 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 (المشاركة 346438)
سلام
نشكر الاخ fly1001 على هدا النشاط المستمر
واصل تميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــزك

شكرا

لا شكر على واجب أخوك يهتم جدا بمواضيع العقارية وإجرائية .

FLY1001 19-11-2008 10:01 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
http://book.t3as.com/c11-11/1.html
إلى كل من يبحث عن كتب قد يجد في هذا الموقع ما يريد .

FLY1001 20-11-2008 02:10 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
************************************************** ********

م.ابراهيم 20-11-2008 02:23 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
ســـــــــــــلام
اخي اشكرك على هدا النشـــــــــــــــــاط
النزاع المتعلق بالغاء الترقيم النهائي لعملية مسح الاراض
كان خاضع كما تعلم لاختصاص الغرف الادارية المحليــــة
و لقد صدر عن هدا الغرفة الكثير من القرارات تلغي بموجبه
الترقيم النهائـــــــــــــــــــــــــــــي.
مؤخرا صدر عن مجلس الدولة قرار يقضي بان هدا النزاع
اصبحت الغرف الادارية المحلية غير مختصة بل اصبح مــن
اختصاص الغرف الادارية الجهوية
في نظــــــرك لمادا هدا التحول في مسالة الاختصاص من طرف مجلس
الدولـــــــــــــــة و الا ترى في ذلك مشقة للمتقاضي و عدم قيام الغرف
الجهوية باختصاصها العادي في الوقت الذي كان بامكان الغرف المحلية
الفصل في هده النزعات

اشكرك

FLY1001 20-11-2008 02:45 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
******************************************

م.ابراهيم 20-11-2008 03:01 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
ســــــــــــلام

مما لا شك فيه ان قرار الترقيم النهائي قرار يصدر عن المحافظ العقاري
و بما ان هدا الاخير يمثل سلطة الوالي على مستوى الولاية يعتبر القرار الصادر عنه قرار ولائي و بالتالي يخضع لاختصاص الغرفة الادارية الجهوية .
من هنا نقول ان قرار مجلس الدولة صائب و قانوني و الاختلاف في الاختصاص سابقا كان راجع فقط كما قلت اخي لعدم استقرار القضاء على هدا النزاع و هدا راجع لسبب واحد :
هو ان النزع المتعلق بالغاء الترقيم النهائي نزاع جديد على القضاء الجزائري

لكن هدا سيشكل عبء اضافي على المتقاضين هم في غنى عنه من جهة ارضهم قيدت باسم مجهول ثم باسم الدولة لاحقا بعد مرور المدة القانونية بعامين او باسم مواطن اخر و من جهة بعد الغرفة الجهوية عنه لانه كما تعلم ان الغرف الجهوية الادارية محصورة العدد و موجود في اماكن محدودة ليست في متناول الجميع.

كما هناك اشكالية في قيد العقار باسم الدولة او اشخاص غي رملاكها الحقيقين
و هناك اشكالية في اعلان الملاك الحقيقين على موعد اجراء المسح
و اشكالية في تقيم و مراجعة الوثائق التي تسلم لموظفي مسح الاراض و ما هي مؤهلاتهم لتحديد ملكية كل شخص و قيدها باسمه

اشكرك على هده الفقرة المميزة

FLY1001 21-11-2008 05:13 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
*********************************************

FLY1001 22-11-2008 01:29 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
voila une adresse pour telecherger des doc de lois : http://www.arblaws.com/board/forumdi...er=desc&page=3

FLY1001 22-11-2008 02:17 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
http://www.4shared.com/account/home.jsp

FLY1001 22-11-2008 03:29 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
1 مرفق
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fly1001 (المشاركة 352544)

أضع بين أيديكم مذكرة بسيطــــــــة و التي قد تعطي ولو فكرة بسيطة عن الشهر العقاري من الجانب التطبيقي ولكــــن بشكل بسيط وغير معمق ومع ذلك فأرى انها تناسب هــــــــــــــــــــــــــــــذه الفقرة
ولا أنسى تقديم لكم الموقع السالف الذكر حساب خاص لتحميل بعض الأعمال و البحوث القانونية
من fly1001

FLY1001 22-11-2008 03:37 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
1 مرفق
و أيضا بحث بسيط عن الحقوق العينية لكن لم أطلع عليه بتمعن و قد يكون به معلومات ناقصة أو غير دقيقة .. يعتمد عليه ولكن بحذرbusted_red كونه مرجع بسيط

fly1001كـمـبـيـوتـر

م.ابراهيم 22-11-2008 05:14 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
ســــــــــــلام

احكي لكم قصة عن مسح الاراضي :
كان راعي الغنم يرعى الغنم باحد المناطق الريفية ، و بهذا الوقت صدفة كان موظفي ادارة مسح الاراضي يقومون بعملهم في مسح القطعة الارضية ساله الموظف لمن هذه الارض قال الراعي مازحا انها لي ، لم يكلف الموظف نفسه عناء طرح سؤال ثاني على الراعي و راح يسجل المعلومة في سجلاته بعد مدة اكتشف الراعي انه مالك لهده الارض عن طريق دفتر عقاري.

قصة ليست من نسخ الخيال انها الحقيقة المرة
حتى نعرف جميعا اين وصلت عملية مسح الاراضي و ما حجم المشاكل التي وقعت بسبب عملية المسح التي اسندت لموظفين لا يعرفون قراءة حتى عقود الملكية و لا حدودها همهم الوحيد هو ملئ الاستمارات و انتهى الامر.

و بهذا يجد صاحب الارض الحقيقي نفسه امام معناة كبيرة من اجل استرجاع ارضه و الذي عليه القيام بما يلــــــــــــــــــي :
ـــ تسجيل دعوى ادارية امام الغرفة الجهوية و يتحمل مصاريفها
ــ يتحمل مصاريف المحامي الذي كان في غنى عنها لان هذا النوع من القضايا صعبت الاجراءات و يجب ان يقوم بها محامي
ـــ عليه باشهار العريضة الافتيتاحية و ما تحمله من مصاريف
ـــ عليه تكليف الراعي امام الغرفة الادارية الجهوية و يتحمل مصاريف المحضر القضائي
ـــ يجمع كل وثائقه و يقوم بنسخها على مرتين ليدفعها للغرفة الادارية
ـــ الانتظار لمدة طويلة تستغرقه مدة المحاكمة لاسترجاع ارضه
ـــ يكون تحت رحمة الغرفة الادراية في الانتظار لقرارها ربما يرجع له ارضه بالغاء الترقيم او ربما لا قدر الله ترفض دعواه
ـــ و هنا لا يبقى له الا الطعن امام مجلس الدولـــــــــــــــة

هذه هي عملية مسح الاراض التي صرفت عليها اموال طائلة

شكرا

FLY1001 22-11-2008 05:26 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
oui c'est vrai !!!! dommage mais la loi est la c'est las agents du cadastre qui font pas leur jobs comme il se doit
oui est c'est grave !!!!!!!!

FLY1001 23-11-2008 09:05 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
نعم ياسيد/ماني ، فالقصة التي رويتها تقع ومحتملة جدا ، لكن ما الذي جعل الراعي يخبر أعوان المسح ان العقار هو ملكه ؟
إن مشكلة ليست في نظام الشهر العيني أو المسح بدليل النصوص القانونية التي أوجدها الأمر رقم 75/74 و كذا القانون رقن 07/02 .
فقبل أن يقبل تصريح الراعي يجب على أعوان المسح التحقق من هويته .
-يجب على أعوان المسح إذا زعم الحيازة أن يقدم شهودا لهم .
-أما إذا زعم الراعي أنه مالك فإن أعوان المسح ومن خلال بطاقة التحقيق و الرموز من 1-24 تحديد طبيعة الملكية و السند المؤسس عليه التصريح .
-بعد تسليم القسم المساحي المنجز إلى لجنة المسح يتم عرض النزاع ، فأين كان صاحب الحق .
-بعد ذلك يتم إيداع وثائق المسح لدى المحافظة العقارية ، فإين الإحتجاج الذي قام به صاحب الحق وفقا لنص المادة 15 من المرسوم رقم 76/63 .
-إن للمحافظ العقاري صلاحية ترقين -تصحيح- وثائق المسح ، فإين طلب صاحب الحق .
-إذا كان الترقيم لصالح الراعي مؤقت -وهو الأصل لأنه كما تقول ليس مالك- فلصاحب الحق الحق في الإلتجاء للقضاء وطلب إلغاء الترقيم المؤقت كما تعلم .
وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الأخير نصل إلى ما قلته أي بعد فوات مدة قانونية يتم تسليم الراعي الدفتر العقاري -وهو كما قلت قيد سيء النية- والذي يكون إبطاله عن طريق الغرفة الجهوية مؤقتا.
أريد أن أوضح أن نظام الشهر العيني لا يهتم بهذه الحالات كما يهتم بها نظام الشهر الشخصي، فنظام تورنس - الشهر العيني - أوجد لهذه الحالات ما يسمى بصندوق التعويض compensation funds أما النظام الجزائري فهو إنتقالي ولم يصل إلى المرحلة النهائية في االتطبيق لا لشيء إلا كما أكد السيد رئيس الجمهورية لتماطل و تأخر أعمال المســـــــــــــــــــــــــــــــح و كما تعلم أن تأخر المسح= تأخر الإستثمار لأن كل مشروع إستثماري يجب أن يقام على عقار لا يشوبه نزاع ومن الطبيعة التي يحتاجها المشروع - عقار صناعي- فقد تبحر ياسيد/ماني في موقع لكند أو أستراليا أو الكويت وتجد المحافظة العقارية على الخـــــــــط online فلو أردت إنجاز مشروع إستثماري تبدأ بالتحضير له وإختيار العقار المناسب من شكبة الواب وليس كما يحدث لمستثمرين الذين جاؤوا للجزائر ولم يحققوا بعد أية خطوة .
هذا يا سيد/ماني مجرد رأي ........ولك أن تنتقده أو تضيف أو توضح
اخوك :fly1001 bye1

عيـ القلب ــون 24-11-2008 09:26 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
جزيت خير الجزاء اخي
معلومات قيمة و مفيدة جدا
لك تقديري

FLY1001 24-11-2008 09:46 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
لا شكر على واجب أحب أن تكون هذه الفقرة ذات منفعة عالية لكل من يتصفحها لذا فأن أحرص كلما دخلت في هذا الموقع على تقديم الجديد ..... يجب على كل واحد أن يقدم لأخيه ما يعرق من معلومات ................لتعم لفائدة شكرا من جديد .

FLY1001 25-11-2008 03:02 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
ملاحظة : أنظمة الشهر متنوعة ولكن أهمها .

أقدم لكم اليوم موضوع بسيط بعنوان :


أنظمة الشهــر العقاري .


إن الهدف الرئيس من الشهر العقاري هو تحقيق الاستقرار اللازم للملكية العقاري بما يتناسب و أهميته تأثيرها على الاقتصاد، وهذا الاستقرار تتعدد انعكاساته الإيجابية على الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية في حياة المجتمع
وبغية تحقيق هذه الأهداف وضعت أنظمة لتسجيل أو شهر المعاملات العقارية يتم بموجبها قيد العقارات في دفاتر، سجلات و التي تصبح مرجعا للناس لمعرفة أوضاع العقارات من الناحية القانونية والمادية، وعموما فأنظمة الشهر تعددت و تنوعت غير أنه يمكن تصنيفها إلى نظامين أساسيين هما :
المطلب الأول : نظام الشهر الشخصي .
المطلب الثاني : نظام الشهر العيني .



المطلب الأول


نظام الشهر الشخصي .


تحددت معالم هذا النظام في فرنسا عبر قانون 28/06/1795 و الذي أوجب شهر الرهن العقاري بالإضافة إلى الهبة ، و يعد هذا القانون النموذج الأمثل لنظام الشهر الشخصي ، وعليه يتعين دراسة هذا النظام من خلال فرعين أساسيين ، على النحو التالي :
الفرع 1- مبادئ النظام.
الفرع 2- عيوب النظام .


الفرع الأول :


مبادئ هذا النظام .


يعتمد على انتقال الحقوق العقارية بمجرد التعاقد ، و يلعب الرضا دورا هاما في هذا النظام قصد نقل الحقوق ، ومنه لا يتعين اللجوء إلى أي شكل معين ، و منه فإن القيد لا يعتبر شيىء ضروري بل مجرد وسيلة لإعلام الغير .
و أهم من ذلك فإن القيد على مستوى مصالح الحفظ يتم على أساس اسم الشخص الذي قام بالتصرف العقاري و ليس على أساس العقار ، ومنه فإن العقار لا يعرف برقمه و لا بذاته و لكن يعرف العقار باسم مالكه ، لذا سمي هذا النظام بنظام الشهر الشخصي ، كما أن هذا نظام يجعل من يريد الكشف عن عقار ما أن يبادر إلى إجراء بحث عن اسم مالكه ، فضلا أن عملية الشهر أو القيد لا يمارس عليها أية مراقبة من طرف جهة متخصصة في الشؤون العقارية من خلال التحقق من صحة المعاملة محل عملية القيد .
كما أن الشهر في ظل هذا النظام لا يطهر التصرف من أي عيب ، وعليه فإن قيد العقد لا يترتب عنه انتقال الملكية بشكل نهائي و لا يحمي المتصرف إليه ضد صاحب الحق العيني ، حيث أنه يمكن لصاحب الحق استرجاعه عن طريق الطعن ، و يستنتج أن هذا النظام يحمي بدراجة الأولى صاحب الحقيقي و لا يمكن الاعتماد على القيد أو التسجيل للتخلص بشكل نهائي من العيوب الواردة في العقد .


الفرع الثاني :


عيوب نظام الشهر الشخصي .



من بين أهم العيوب التي لوحظت من خلال الممارسة على هذا النظام ، نجملها في النقاط التالية :
1- لا يقدم ضمانات للمتصرف لهم لأن الحق المكتسب معرض للزوال في أي وقت ، سيما في حالة الطعن في التصرف و الذي قد يترتب عنه بطلان التصرف أو فسخه ، وهذا يجعل المعاملات العقارية غير مستقرة و تفتقد للثقة .
2- أنه يقوم على قيد العقارات المتعامل فيها على أساس أسماء ، ومنه فمن يبحث عن عقار معين ملزم بالبحث و الكشف على اسم المالك و تحقق من تسلسل أسماء المالكين و إغفال إسم واحد أو الخطأ فيه يؤدي إلى استقاء معلومات خاطئة تزيد من هشاشة هذا النظام سيما في المناطق التي تتشابه فيها الأسماء أو التلقيب .
3- يعتمد على طرق ثلاثة للشهر فبالنسبة للحقوق العينية الأصلية فشهرها يتم عن طريق التسجيل ، أما بالنسبة للحقوق العينية التبعية فيتم الشهر عن طريق القيد ، وهنا حقوق أخرى يتم شهرها ‘نسخة طريق ما يسمى بتأشير على الهامش ، وتجدر الإشارة أن النصوص المعتمدة على هذا التميز لم تبرر ذلك و لم تقدم الأسباب لهذا المنهاج .


المطلب الثاني :


نظام الشهر العيني .


يجعل هذا النظام عملية الشهر الوسيلة الوحيدة لاكتساب الحقوق أو فقدها و يستند القيد أو التسجيل على موقع العقار و رقمه والمخطط المتضمن العقار والمنطقة و المكان المسمى و التي يوجد ضمنها هذا العقار ، و سندرس هذا النظام من خلال فرعين :
الفرع 1- مبادىء هذا النظام .
الفرع 2- عيوب هذا النظام .


الفرع الأول :


مبادئ هذا النظام .


يقوم هذا النظام على أساس العقار ذاته ، بحيث يتم القيد ضمن السجل العقاري و الذي يتكون من مجموعة من صحف العينية بحيث تخصص صحيفة لكل عقار ، و يقيد ضمنها كل ما يتعلق بالعقار من بيانات و صفية و قانونية أي هوية العقار ، وعملية البحث لا تتطلب إلا الرجوع إلى الصحيفة التى تمثل هوية العقار ، و تجدر الإشارة أن وزارة المالية قد اعتمدت منذ مدة نظام معلوماتي يدعم النظام أطلق عليه تسمية DFG أي نظام المعلومات العقارية العامة DOCUMENTATION FONCIERE GENERALE والتي تعمل بالتوازي و انسجام مع تلك المستعملة من طرف مصالح مسح الأراضي للإيجاد تطابق بين المعلومات بين المصالح و كذا مواصلة تحيين المعلومات بانتظام .
وتشرف على عملية الشهر مصلحة تسمى " المحافظة العقارية " و التي كانت في شكل مكاتب تابعة للمديرية الفرعية للولاية لشؤون أملاك الدولة و الشؤون العقارية و التي كانت تحت وصاية وزارة المالية كما جاء في نص المادة الأولى من المرسوم رقم 76/63 ، و بموجب المرسوم التنفيذي رقم 65-91 المؤرخ في 02/03/1991 أصبحت مصلحة عمومية مستقلة تابعة لمديرية الحفظ العقاري على مستوى الولاية التابعة لمديرية العامة لأملاك الوطنية على مستوى وزارة المالية .
أما لعملية القيد في ظل هذا النظام فأصبحت تعتمد على وسائل فنية من خلال التحري و التحقيق المسبق و الذي يعتمد على أسس فنية مساحية طبوغرافية قانونية ، بحيث يتم التحري و التحقق من المعلومات الخاصة بكل عقار و الذي تتولاه مصالح المسح .
و تجدر الملاحظة أنه في ظل هذا النظام فإن لإجراءات نقل الحق العقاري تنقسم إلى مرحلتين ، مرحلة التعاقد ثم مرحلة القيد أو الشهر ، فالأثر الملزم للتعاقد ينفصل عن الأثر العيني سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير ، فالعقد يرتب التزامات شخصية و تعد بذلك الشكلية سند اكتساب الحق ، فهي تنشئ الحقوق العقارية و في هذا النظام ، غير أنه في حالة عدم شهر التصرف في البطاقات العقارية فإن الحق محل المعاملة لا ينتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير .
كما أن هذا النظام يمنح حماية للحقوق المقيدة من خطر اكتسابها من قبل الغير عن طريق التقادم مثل سوريا ، أما بالنسبة لألمانيا و سويسرا فتجعل اكتساب الحقوق المقيدة عن طريق التقادم جد صعبة ، أما بالنسبة للمشرع الجزائري فإن نصوص القانون المدني تسمح باكتساب الحقوق عن طريق التقادم في حين أن قوانين الشهر التي اعتمدت نظام الشهر العيني لا تسمح بذلك و يتعين التنصيص صراحة على عدم إمكانية اكتساب الحقوق العقارية ضمن المناطق التي تم مسحها في إطار الأمر رقم 75/74 .
لقد أوجد هذا النظام السيد روبرت تورنس " Robert R. Torrens" الذي كان يعمل كعون في الجمارك ، و فكر في هذا النظام بعد تأثر من الورطة التي وقع فيها أحد زملائه عندما تعامل في عقار و فقد على إثرها كل أمواله ، لذا قام السيد تورنس بمطابقة نظام تسجيل البواخر على العقارات وتحقق ذلك بعد أن تم انتخابه في البرلمان الأسترالي سنة 1857 و بعد مجهودات تم اقتراح القانون الخاص بإصلاح نظلم تسجيل المعاملات العقارية و في 02جويلية 1858 دخل القانون حيز التنفيذ تحت عنوان " Real Property Act " ، و أهم المزايا التي يوفرها هذا النظام نذكر بالأخص :
1. تصفية الملكية و تطهيرها وقت إنشاء السند ، ومنه تظهر ملكية جديدة.
2. منح قوة ثبوتية التامة للقيد ضمن السجل العقاري .
3. ضرورة الإعلان عن كل الحقوق العينية العقارية و كل تغير يطرأ عليها .
4. إجراء مراقبة مسبقة لكل عقد خاضع للشهر قبل قيده في السجل العقاري .
5. تسهيل تداول و التعامل في الملكية العقارية .
و تجدر الإشارة أن هذا النظام بدأ العمل به في ظل الاستعمار الفرنسي ، وكانت البداية من خلال أعمال اللجنة البرلمانية الخاصة لسنة 1891 و التي تما اعتماد جزء منها ضمن قانون 17/03/1898 ، ثم قانون 16 أفريل 1930 و الذي تضمن تجديد عام للمسح ، مراقبة من خلال تحيين مسح نابوليون ، ثم قانون 17 ديسمبر 1941 و أخيرا المرسوم المؤرخ في 4 جانفي و 30 أفريل سنة 1955 و التي تضمن إصلاح نظام الشهر العقاري ، و بعد الاستقلال تم تكريس هذا النظام من خلال الأمر رقم 75/74 و المرسوم 76/63 المتضمن تأسيس السجل العقاري ، وأهم المبادئ التي يقوم عليها هذا النظام نذكر :
أولا- مبدأ المرآة :
تقتضي هذا المبدأ أن يسمح نظام الشهر العيني وسيلة تحقيق علنية لكل الأوضاع المادية و القانونية المتعلقة بالعقار ، بحيث يقدم معلومات عن هوية مالك الحقوق و طبيعتها بالإضافة على الأعباء التي تثقل العقار ، ومدى وجود معارضة من الغير أم لا ، فضلا عن ذكر أوصاف العقار المادية سواء فيما يخص المساحة ، الحدود ، طبيعة الأرض ، و منه فإن المتعامل في العقار سيقدر أحسن تقدير ما سوف يقدم عليه من معاملة بشأن عقار معين مادام أن هذا المبدأ يعكس حقيقة الحالة المادية و القانونية للعقار موضوع المعاملة المستقبلية ، فالمشتري له مقارنة الثمن الذي ينوي أن يدفعه مقابل اقتناء عقار معين و له الحكم بروية حول مدى تناسب الثمن و القيمة الحقيقية للعقار ، كما أن للدائن إمكانية معرفة ما إذا كانت قيمة العقار المقدم كضمان للدين كفيلة بتسديد الدين .
ثانيا- مبدأ تطهير الحقوق [1] :
أي أن الحق المقيد ضمن السجل العقاري خالي من أي إمكانية سلبه من الغير، لأن الحق قيد مطهراً و أن المالك صاحب العقار هو المالك الحقيقي و ليس هناك احتمال بروز مالك أخر يدعى ملكية العقار كما هو الحال في نظام الشهر الشخصي بحيث أن المالك الجديد أو المشترى يبقى مهددا من الحين إلى الأخرى بالطعن في السند المشهر، وعليه فبعد القيد في السجل العقاري فإن هذا السجل الرسمي يعتبر المصدر لإنشاء وانتقال الحقوق و إلغاء أو انقضاء الحقوق ،فيكن القيد الجديد بمثابة شهادة ميلاد جديدة للعقار بحيث يطهر الحقوق من الحقوق القديمة التي كانت تثقله وفي المقابل فإنه لا يعترف بالحقوق و الأعباء التي لم تشهر[2] .

ثالثا- مبدأ الضمان :
ومفاده أن هذا النظام يوفر للمتعامل في العقار الثقة بالحقوق العقارية ، و ذلك بمنح و سائل تحمي حقوقهم المشروعة، بحيث لهم إمكانية الطعن في الحقوق التي تم قيدها ضمن السجل العقاري إذا تمت سؤ نية ، و إلغائها و منه إلغاء الشهر باسم سيئ النية و قيدها باسم أصحابها الحقيقيين ، كما لهم إمكانية الحق في الحصول على تعويض بدلي مقابل تضيع و عدم إمكانية استرجاع الحقوق .

الفرع الثاني :


عيوب هذا النظام .


ينطوي هذا النظام على العيوب التالية :
1- أنه يسمح للغير حسن النية باكتساب حق عيني و إن كان صادرا من غير مالك مادام هو الشخص المقيد على أنه هو المالك أو صاحب الحق .
2- يتطلب إنجاز أعمال تكوين السجل العقاري نفقات جد باهظة و مدة زمنية طويلة سواء من المصالح الإدارية و الفنية المشرفة على العملية .

معلومات بسيطة ومختصرة بشدة من محاضرة قدمتها في إطار تكوين .
من إعداد : FLY1001


[1]- REVUE DE DROIT DE MCGILL , François Brochu«Qualifié par un auteur de principe du rideau» vol47 page 636 .


[2] - تنص المادة 16 من الأمر رقم 75/74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 و المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري : " لإن العقود الإرادية و الإتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أو إنقضاء حق عيني ، لا يكون لها أثر حتى بين الأطراف إلآ من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقارية ".

FLY1001 30-11-2008 03:27 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
أضع بين أيدكم ثلاثة 03 ملفات مضغوطة تحتوى على ملفات في القانون و بحوث متونوعة للتحميل .
fly1001كـمـبـيـوتـر

FLY1001 30-11-2008 03:37 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
1 مرفق
محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــاولة الثانية جيد

FLY1001 03-12-2008 04:54 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
الصفـــــــــــــــــــة qualite

أقترح عليكم مشكل هام يواجه كل من يرفع دعوى عقاري ؟؟؟؟؟؟؟؟
إن المنازعة العقارية معقدة جدا و أول مشكل يواجـــــه رافع الدعوى شرط الصفة طبقا لنص المادة 459 ق.إ.م .
فمن يرفع دعوى إستحقاق عليه أن يثبت صفته .
فماهي الصفة ؟؟؟؟
الصفة هي علاقة رافع الدعوى بالحق الموضوعي محل الطلب القضائي أو المركز القانوني المراد حمايته .
فمن يرف دعوى و يطالب بالقسمة لعقاؤت التي خلفها جده مثلا يجب عليه إثبات أنه مالك للعقار محل الطلب القضائي و يتم ذلك وفقا لما يلي :
1-يقدم عقد الملكية بإسم جده .
2- ثم هناك وثيقيتين الوادة تغني عن العقد وأخرى لا وهما :
أ-أن يقدم شهادة توثيقية وفقا لنص المادة 91 من المرسوم رقم 76/63 و هي الشهادة التي تحصر الملاك أو الورثة و تحصر التركة بأن يتم ذكر فيها إلا العقارات التي بقيت في ال\مة امالية مورث الأطراف و تستبعت العقارات التي تصرف فيها .
ب- أن يقدم الوثيقة الأولى أي العقد + الشهادة العقارية وهناك أنواع منها يستحسن تقديم شهادة سلبية (كشف المعملات العقارية الإستخلاصي) بمعني يذكر هذا الكشف إلا العقود المتضمنة عقارات التي لم يتم التصرف فيها أو يقم العقد+كشف المعاملات العقارية حالة كاملة + العقود التي يذكرها المحافظ العقاري في الشهادة العقارية أي عقود المؤسس عليها الطلب القضائي و العقود التي تتضمن تصرف سلبي أقدم عليه مورث الأطراف .
ج- الشهادة التوثيقية +الشهادة العقارية = لا مشكل .
ج2-العقد+شهادة عقارية إستخلاصية+ فريضة = لا مشكل .
ج3-العقد+شهادة عقارية حالة كاملة+العقود الإيجابية و السلبية+ فريضة =لامشكل .
يتم فحص قيام العلاقة بين المدعي و الحق الموضوعي محل الطلب بالتحقق من ان الملكية إنتقلت من الجد ثم الب ثم افبن بدون أن يتصرف فيها أحد من الورثة .
طبعا عقد الفريضة لا يساوي شهادات الميلاد لأن ليس كل قريب وارث و مركز الوارث يثبت أولا بعقد الفريضة أو الشهادة التوثيقية .
3- أما إذا تعلق الأمر بدفتر عقاري فهذا السند لوحده يكفي لأن كل تصرف يقيد فيه وأن كل دفتر يمثل عقار لأن الأمر يتعلق بنظام الشهر العيني ولا يقدم إلا الدفتر الذي يتضمن العقار المراد قسمته .


شرح بسيط من fly1001 كـمـبـيـوتـر

FLY1001 06-12-2008 01:40 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
1 مرفق
أتمنى أن أكون قد ساعدتكم من خلال هذه الفقرة ؟؟؟؟؟؟كـمـبـيـوتـر
part 2 ليس مثل السابق فهو جديد .

FLY1001 06-12-2008 02:16 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
1 مرفق
لاخظت أن winzip لايضغط الملفات بالعربية فقمت بضغطها winrar ثم بwinzip ليقبلها المنتدى ..........................شكرا . كلمة المرور : 1
password : 1

nacim 06-12-2008 02:26 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
شكرا فلاي لكن المضغوطة بكلمة المرور...؟؟

FLY1001 06-12-2008 03:02 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
إقراء الرسالة السابقة كلـــــــــــــــــــــــمة المرور : 1
password is : 1
معذرة التشفير من أجل رفع الملفات المضغوطة بالعربية فقط لأن الفقرة تقدم معلومات صحيحة و موثوقة وبدون تشفير لتعم الفائدة
معذرة مرة أخرى .

kamelio 10-12-2008 11:13 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
شكرا فلاي
لكن ماذا عن العقار الصناعي بالجزائر -مفهومه و من هو المختص بمنازعاته؟
شكرا

bila258 10-12-2008 12:33 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
من فضلك أخي fly1001 أرجو منك المساعدة في بحثي الضمانات المقررة للمشتري في البيع على التصاميم لم أعثر على أي مراجع.شكرا مسبقا

FLY1001 10-12-2008 03:05 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
شكر على سؤال أضن أن لديا بعض الكتب و مذكرات حول الموضوع ولكن إذا أردت تعريف العقار الصناعي فهو عقار مخصص لمشاريع ذات طابع صناعي أي يستقبل منشآت صناعية وفي الجزائر فهذا العقار يسير من قبل جهات إدارية مكلفة بتسير المناطق الصناعية ، وهذا الموذوع مرتبط اساس بالإستثمار.
أما عن المنازعات فيجب تحديد الجهة المعنية بالمنازعة كما تعلم فحتى في العقارات الأخرى هناك فرق في الإحتصاص يعنمد فيها على المعيار العضوي و المعيار الموضوعي .
إذا أردك معلومات أكثر أرجوا تحديد الموضوع و نوع المنازعة وإن شاء الله سأقدم لك معلومات وافية و كذا الوقت لأنني جد مشغــــــول .
شكرا لك مرة ثانية و نبهني إذا رغبت في معلومات مستفيضة .كـمـبـيـوتـر

FLY1001 10-12-2008 03:10 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bila258 (المشاركة 373752)
من فضلك أخي fly1001 أرجو منك المساعدة في بحثي الضمانات المقررة للمشتري في البيع على التصاميم لم أعثر على أي مراجع.شكرا مسبقا


متـــــــــــــــــــــــى تحتاج المعلومات كأخر أجل ؟؟؟؟؟ إنني جد مشغول حاليا
أرجوا الإجابة لكي اساعدك icon30

FLY1001 10-12-2008 03:48 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
إبدأ مـــــــــــــــــــــــن هنا :
-الوكالة الوطنية للوساطة وضبط العقار
إن تأسيس الوكالة الوطنية للوساطة و التنظيم العقاري يقع في الخط المستقيم للمجهودات المقدمة من السلطات العمومية من اجل انبثاق سوق العقار الاقتصادي حيوي وشفاف.
النظام الأساسي لتسيير الوكالة الوطني للوساطة و التنظيم العقاري
أسست هته الأخيرة في افريل 2007 من اجل دعم الاستثمار، و تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري موضوعة تحت وصاية ( سلطة ) وزير الصناعة و ترقية الاستثمارات، و تتم إدارتها عن طريق مجلس الإدارة المؤلف من اثنا عشر عضوا.
مهمة الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري
-التسيير، الترقية، الوساطة والتنظيم العقاري- تلك هي المهام الممارسة تحت عنوان ترقية الاستثمار.
-الوساطة العقارية:تسير عن طريق العهدة و لحساب المالك مهما يكن النظام الأساسي القانوني للممتلكات.
-ملاحظة و إعلام:الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري تعلم السلطة القرارية المحلية المعنية بكل معلومة متعلقة بالعرض والطلب العقاري و غير المنقولات، اتجاهات السوق العقاري و آفاقه المستقبلي
-ضبط السوق العقاري والمنقولات للمساهمة في انبثاق سوق عقاري موجه للاستثمار.
المحفظة العقارية للوكالة الوطنية للوساطة و التنظيم العقاري:
محفظة العقار للوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري متكونة من:
-الأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية:
-أراضي غير مستغلة أو لا غاية لها.
-أراضي مستعملة خارج الغرض الاجتماعي.
-أراضي مستقلة أو منفصلة عن المجاميع الأكثر اتساعا للمؤسسات العمومية الاقتصادية و التي تعتبر غير ضرورية للنشاط.
-الأراضي التي غيرت النظام الأساسي القانوني و تعتبر خارج النشاط للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
-الأراضي المطروحة في السوق من قبل المؤسسات العمومية الاقتصادية.
-الأصول المتبقية: ( عقارات و مباني) الذائبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية
-الأراضي غير المخصصة أو غير المستعملة و الواقعة في المناطق الصناعية.
أدوات الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري :
· بنك المعلومات.
· جدول أسعار السوق.
·ملحوظات حول سوق المنقولات و العقار.
للاستعلام أكثر حول العقار الاقتصادي، انظر تحديدا الأربع مراسيم التنفيذية التالية و الصادرة في افريل 2007:
·رسوم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 23 افريل 2007 حاملا تأسيس الوكالة الوطنية للوساطة و التنظيم العقاري.( ANIREF )
· المرسوم التنفيذي رقم 07-120 المؤرخ في 23 افريل 2007 تنظيم، تكوين وسير لجنة إرشاد التحديد الموضعي و ترقية الاستثمارات والتنظيم العقاري.( CALPIREF )
· المرسوم التنفيذي رقم 07-121 الصادر في 23 افريل حاملا لتطبيق الرخصة رقم 06-11 الصادرة في 30 أوت 2006 محددة لشروط وطرق التنازل و بيع الأراضي المدونة للقطاع الخاص للحكومة و الموجه لتحقيق مشاريع الاستثمار.


· المرسوم التنفيذي رقم 07-122 المؤرخ في 23 افريل 2007 حاملا شروط تسيير الأصول المتبقية للمؤسسات العمومية المستقلة و غير المستقلة الذائبة و شروط تسيير الأصول المتبقية للمؤسسات العمومية الاقتصادية و الأصول الفائضة على مستوى المناطق الصناعية.
الوكالة الوطنية لتطويرالاستثمار
إن مواكبة الاستثمار تمثل غاية أساسية للسلطات العمومية
أسست الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات لتحقيق هذه الغاية تحت رقابة و توجيه الوزير المكلف بترقية الاستثمارات، تقوم الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات بممارسة مهامها في 7 مجالات بارزة ( كبيرة):

- إعلام: استقبال و إعلام المستثمرين

- تسهيل: التعرف إلى القواعد المعيقة لتحقيق الاستثمارات، و اقتراح معايير تنظيمية من اجل معالجة هته القواعد المعيقة

- ترقية الاستثمار: ترقية المحيط العام للاستثمار في الجزائر، و تحسين ودعم صورة الجزائر في الخارج.

- إرشاد: تقديم النصح و مواكبة المستثمرين لدى الإدارات الأخرى خلال تحقيقهم لمشاريعهم.

- مساهمة تسيير العقار الاقتصادي: إعلام المستثمرين بوجود الأوعية العقارية ( الوعاء العقاري) و ضمان تسيير محفظة العقارات.

- تسيير المزايا: التأكد من أهلية الانتخاب للمزايا المتعلقة بالاستثمار المعلن عنها، المساهمة في تعريف المشاريع التي تمثل فائدة استثنائية للاقتصاد الوطني و المساهمة في مناقشة المزايا القبلة للتمييز في هذه المشاريع.

- متابعة: ضمان خدمة الملاحظة، الإحصاء و السماع المحمول على الحكومة لتقدم المشاريع المسجلة بواسطة إعادة الانتشار المؤسساتي المدرج في أكتوبر 2006 ، مهام الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار دعمت فيما يخص التسهيلات، الترقية، الإعلام و الإرشاد بالمقابل خففت المهام المتعلقة بالمزايا.

راوبط :
http://www.mipi.dz/index_fr.php?page=doc&titre=doc4
http://www.mipi.dz/index_fr.php?page=doc&titre=doc3
http://www.mipi.dz/index_fr.php?page=doc&titre=doc2
http://www.mipi.dz/index_fr.php?page=doc&titre=doc1
fly1001كـمـبـيـوتـر


FLY1001 10-12-2008 03:53 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
نصوص بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــع على تصاميم :


مرسوم تشريعي رقم 93-03 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتعلق بالنشاط العقاري

إن رئيس المجلس الأعلى للدولة،

- بناء على الدستور لا سيما المادتان 115 و 117 منه،

- وبناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة،

- وبناء على المداولة 92-02/ م.أ.د المؤرخة في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 والمتعلقة بالمراسيم ذات الطابع التشريعي،

- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 76-92 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التعاونية العقارية،

- وبمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات،

- وبمقتضى القانون رقم 81 01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية،

- وبمقتضى القانون رقم 86-07 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية،

- وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأول عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية،

- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأول عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،

- وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الخاصة الوطنية،

- وبمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق،

- وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار،

- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري،

- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري،

- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير،

- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،

- وبعد استطلاع رأي المجلس الاستثماري الوطني،

يصدر المرسوم التشريعي التالي نصه:

المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم التشريعي الإطار العام المتعلق بالنشاط العقاري،

الفصل الأول

الترقية العقارية

المادة 2 : يشتمل النشاط العقاري على مجموع الأعمال التي تساهم في إنجاز أو تجديد الأملاك العقارية المخصصة للبيع أو الإيجار أو تلبية حاجات خاصة.

يمكن أن تكون الأملاك العقارية المعنية محال ذات الاستعمال السكني أو محال مخصصة لإيواء نشاط حرفي أو صناعي أو تجاري.

المادة 3 : يدعى كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس النشاطات المذكورة في المادة 2 السابقة، متعاملا في الترقية العقارية.

ويعد المتعاملون في الترقية العقارية تجارا، باستثناء الذين يقومون بعمليات في الترقية العقارية لتلبية حاجاتهم الخاصة أو حاجات المشاركين في ذلك.

المادة 4 : فضلا عن الأحكام التي نصت عليها في هذا المجال المادة 2 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري المذكور أعلاه، تعد أعمالا تجارية بحكم غرضها، الأعمال الآتية:

- كل نشاط الاقتناء والتهيئة لأوعية عقارية قصد بيعها أو تأجيرها،

- كل النشاطات التوسطية في الميدان العقاري، لا سيما بيع الأملاك العقارية أو تأجيرها،

- كل نشاطات الإدارة والتسيير العقاري لحساب الغير.

المادة 5 : تخضع كذلك لأحكام هذا المرسوم التشريعي نشاطات الترقية العقارية التي تقوم بها الشركات المدنية العقارية إذا كانت هذه النشاطات ليس الغرض منها توفير الحاجات الخاصة لأعضاء تلك الشركات.

المادة 6 : تخول ممارسة النشاطات المذكورة في المواد 2 و 3 و 4 و 5 أعلاه، طبقا للتشريع المعمول به ووفق الشروط المحددة في هذا المرسوم التشريعي، لكل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بالأهلية القانونية للقيام بأعمال تجارية.

المادة 7 : يمكن أن ترشح لمساعدة الدولة حسب الأشكال والشروط القانونية المعمول بها أو التي ستحدد، نشاطات الترقية العقارية التي تستهدف إنجاز مساكن ذات طابع اجتماعي مخصصة للبيع أو التأجير.

وستبين بدقة الواجبات المرتبطة بالمساعدة والعقوبات المتعلقة بها في دفتر شروط يقيد المستفيد.

الفصل الثاني

علاقة المتعامل في الترقية العقارية بالمشتري

المادة 8 : تظل المعاملات التجارية التي تتعلق ببناية أو جزء من بيانات، خاضعة للتشريع المعمول به ولا سيما أحكام القانون المدني في هذا المجال، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها أدناه والمتعلقة بالبيع اعتمادا على التصاميم.

وقبل أي تسليم بناية إلى المشتري، يتعين على المتعامل في الترقية العقارية أن يطلب من المهندسين المعماريين والمقاولين المكلفين بإنجاز المنشآت شهادة تأمين تحملهم المسؤولية المدنية العشرية المنصوص عليها في أحكام القانون المدني، لا سيما المادة 554 منه، وطبقا للقانون المتعلق بالتأمينات لا سيما موارده من 94 إلى 99 .

تبلغ نسخة التأمين المذكورة في الفقرة السابقة إلى المشترين يوم حيازة ملكية البناية كأقصى أجل.

وإن لم يكن ذلك، يحمل المتعامل في الترقية العقارية المسؤولية المدنية زيادة على الأحكام التي ينص عليها القانون في هذا المجال.

المادة 9 : يمكن المتعامل في الترقية العقارية أن يبيع لأحد المشترين بناية أو جزء من بناية قبل إتمام الإنجاز، شريطة تقديم ضمانات تقنية ومالية كافية كما تنص على ذلك المواد 10 و 11 و 17 و 18 أدناه. وفي هذه الحالة، تستكمل صيغة المعاملة التجارية بعقد بيع بناء على التصاميم وتكون خاضعة للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة 10 : يجب أن يشتمل عقد البيع بناءا على التصاميم الذي يحدد نموذجه عن طريق التنظيم، تحت طائلة البطلان، على ما يأتي، زيادة على الصيغ المعتادة:

- العناصر الثبوتية للحصول على رخص البناء المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل،

- وصف البناية المبيعة أو جزء البناية المبيع ومشتملات ذلك،
- آجال التسليم وعقوبات التأخير المرتبطة بها في حالة عدم احترام هذه الآجال،

- السعر التقديري وكيفيات مراجعته إن اقتضى الأمر،

- شروط الدفع وكيفياته،

- طبيعة الضمانات القانونية وضمان حسن الانتهاء والضمانات الأخرى التي يعطيها المتعامل في الترقية العقارية للمشتري مقابل تسبيقات وسلف ودفعات مجزأة، المنصوص عليها في العقد، ودعم الالتزامات التعاقدية الأخرى.

ويمكن أن يستكمل العقد النموذجي من جهة أخرى بأي بند آخر خاص تراه الأطراف ضروريا دون أن تقل الضمانات التعاقدية على أي حال عن تلك التي ينص عليها العقد النموذجي كما هو محدد عن طريق التنظيم.

المادة 11 : يتعين على المتعامل في الترقية العقارية في عمليات البيع بناء على التصاميم أن يغطي التزاماته بتأمين إجباري يكتتبه لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

وتفرق شهادة الضمان إجباريا بالعقد المنصوص عليه في المادة 10 السابقة.

المادة 12 : يحرر عقد البيع بناءا على التصاميم على الشكل الأصلي ويخضع للشكليات القانونية في التسجيل والإشهار. كما يشتمل في آن واحد على البناية وعلى القطعة الأرضية التي شيدت المنشأة فوقها.

المادة 13 : يستكمل العقد المنصوص عليه في المادة 12 السابقة بمحضر يحرر حضوريا في نفس مكتب الموثق، لإثبات حيازة الملكية من المشتري وتسليم البناية التي أنجزها المتعامل في الترقية العقارية وفق الالتزامات التعاقدية.

وعندما يتعلق البيع ببناية مقسمة إلى أجزاء، يرفق المحضر المذكور في الفقرة السابقة ببيان وصفي لتقسيم الملكية المشتركة يحرر بعناية المتعامل في الترقية العقارية طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

المادة 14 : لا تتم حيازة ملكية بناية أو جزء من بناية من المشتري، إلا بعد تسليم شهادة المطابقة المنصوص عليها في القانون رقم 90-29 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. غير أنه ليس لحيازة الملكية وشهادة المطابقة أثر إعفائي من المسؤولية المدنية المستحقة ولا من ضمان حسن إنجاز المنشأة التي يلتزم بها المتعامل في الترقية العقارية خلال أجل سنة واحدة.

المادة 15 : يحدد العقد المذكور في المادتين 9 و 10 أعلاه، الآجال الضرورية لتنفيذ أشغال إصلاح العيوب الظاهرة و/أو حسن سير عناصر تجهيز البناية.

المادة 16 : يخول كل إفلاس لمتعامل في الترقية العقارية يكون قد قام بالبيع بناءا على التصاميم، حق الامتياز من الدرجة الأولى لجماعة المالكين.

المادة 17 : كل تخلف أو عجز مادي من المتعامل في الترقية العقارية، يثبته المحضر ثبوتا قانونيا، ويظل مستمرا بالرغم من الإنذار، يخول لجماعة المالكين سلطة مواصلة إنجاز البناءات بجميع الوسائل القانونية على نفقة المتعامل المتحف وبدلا منه.

المادة 18 : كل بند في العقد يكون الغرض منه إلغاء أو تحديد المسؤولية أو الضمانات المنصوص عليها في المادتين 11 و 14 وفي المواد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، أو تحديد مداها إما عن طريق إبعاد تضامن المقاولين من الباطن أو تحديده، يعد باطلا وكأنه لم يكن، وذلك دون الإخلال بالأحكام المعمول بها في القانون المدني وقانون العقوبات والمتعلقة بتطبيق الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.

المادة 19 : زيادة على الالتزام المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، يتعين على المتعامل في الترقية العقارية من جهة أخرى أن يكتتب ضمانا من جميع الأخطار التي يكون مسؤولا عنها بصفته متعاملا.

الفصل الثالث

علاقة المؤجر بالمستأجر

المادة 20 : لا تطبق المواد 471 و 472 و 473 و 474 و 509 وكذا المواد من 514 إلى 537 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، والمذكور أعلاه، والمتعلقة بحق البقاء في الأمكنة على عقود الإيجار ذات الاستعمال السكني المبرمة بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

يظل تجديد عقود الإيجار المبرمة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، خاضعا للتشريع السابق المطبق على هذه العقود.

المادة 21 : تجسد العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين وجوبا في عقد إيجار طبقا للنموذج الذي يحدد عن طريق التنظيم ويحرر كتابيا بتاريخ مسمى.

يعاقب المؤجر إذا خالف هذا الواجب، طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها.

ومن جهة أخرى، ودون المساس بالعقوبات التي يتعرض لها المؤجر بسبب انعدام العقد، فإن أي وصل يحوزه شاغل الأمكنة يخوله الحق في عقد الإيجار لمدة سنة ابتداءا من تاريخ معاينة المخالفة.

المادة 22 : إذا انقضى أجل عقد إيجار مبرم قانونيا، يتعين على المستأجر أن يغادر الأمكنة.

المادة 23 : إذا قرر شخص معنوي مؤجر بيع البناية التي يملكها، أجزاء، يستفيد الشاغل القانوني للجزء الموضوع للبيع من حق الشفعة لشرائه. وتبيين بدقة نية البيع على الخصوص ثمن البيع المطلوب، كما يجب أن تبلغ برسالة موصى عليها مع وصل استلام إلى الشاغل الذي يتعين عليه أن يجيب خلال أجل لا يمكن أن يتجاوز شهرا واحدا ويصبح حق الشفعة بدون أثر إذا انقضى هذا الأجل.

الفصل الرابع

الملكية المشتركة

المادة 24 : يجب أن تخضع إدارة الملكية المشتركة للبنايات الجماعية أو لتجمعات المساكن، لنظام الملكية المشتركة الذي يفرض على جميع المالكين المشتركين.

المادة 25 : يمكن أن تنفذ إدارة الملكية المشتركة بعناية أحد المالكين المشتركين على الأقل، بصرف النظر عن أحكام المادتين 756 مكرر 2 و 756 مكرر 3 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه.

ويخول هذا المالك المشترك المعني ممارسة الصلاحيات الراجعة لهيئات الملكية المشتركة بغية ضمان المحافظة على البناية وتسييرها فيما يخص الأجزاء المشتركة حسب الشروط المحددة في نظام الملكية المشتركة.

المادة 26 : تثبت كيفيات تسيير الملكية المشتركة المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه بناء على أمر بسيط يستند إلى عريضة يوقعها رئيس المحكمة المختص إقليميا بناءا على طلب المالك المشترك المعني.

وتصبح منذ ذلك الحين، قرارات التسيير والإدارة مفروضة على المالكين المشتركين والشاغلين الآخرين وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل المطبق على الملكية المشتركة.

لاينتهي التخويل المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 25 أعلاه، إلا بتطبيق تنظيم الملكية المشتركة كما حددته المواد من 743 إلى 772 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه والمتضمن القانون المدني، والنصوص اللاحقة.

الفصل الخامس

أحكام انتقالية وختامية

المادة 27 : العقود الإدارية لمنح الأملاك الشاغرة سابقا أو تأجيرها أو بيعها، المحررة طبقا للتشريع الذي كان يطبق عليها، لا تبطل بسبب إلغاء العقود والقرارات التي كانت أصل تصنيف هذه الأملاك كأملاك شاغرة.

وبهذه الصفة، وحسب الحالة، يكون ما يأتي:
- لا يتعين على الإدارة فيما يخص كل بيع تم تطبيقا للقانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، إلا دفع مبلغ الثمن الحقيقي في 7 فبراير سنة 1981، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، إلا دفع مبلغ الثمن الحقيقي للبيع إلى المالك القديم وإن اقتضى الأمر مع زيادة مقابل قيمة التخفيضات التي منحتها الدولة لذوي الحقوق والفوائد القانونية الجارية.

- أما الشاغلون القانونيون بصفة مستأجرين، فيفرض حقهم في البقاء بالأمكنة على المالك القديم الذي يحل هكذا محل صفة المؤجر التي كانت تضطلع بها الهيئة أو المرفق العام الحائز للملك.

المادة 28 : يوضح بدقة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم، هذا المرسوم التشريعي ولا سيما أحكام المادتين 21 و 24 أعلاه.

المادة 29 : تستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي ما عدا الحقوق التي اكتسبتها الأطراف والغير، عمليات الترقية العقارية التي شرع فيها حسب الشروط والأشكال التي نص عليها القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه.

المادة 30 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي ولا سيما القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، وذلك بصرف النظر عن أحكام المادة 29 أعلاه.

المادة 31 : كل مخالفة ينص عليها قانون العقوبات ويقمعها، وتكون وقائعها التي تؤسسها ناجمة عن عدم مراعاة أحد أحكام هذا المرسوم التشريعي، يعاقب عليها بالعقوبة المطابقة مع التطبيق القانوني للظروف المشددة إذا كانت الوقائع صادرة عن المتعامل في الترقية العقارية.

المادة 32 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993.

علي كافي


تعديل في القانون المدني ، عقد جديد لأن محل العقد غير موجود محقق الوجود + محاضر التسليم + و التحفظات

FLY1001 10-12-2008 04:20 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
1 مرفق
مداولات قــــــــــــــــــانون إ.م.إ

FLY1001 10-12-2008 04:29 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
1 مرفق
تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــابع

bila258 10-12-2008 07:40 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
سأعرض البحث في شهر جانفي
أشكرك على النصوص

FLY1001 11-12-2008 06:08 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
I'll help u

ibrahim1629 11-12-2008 09:25 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
جزاك الله خيرا

FLY1001 12-12-2008 07:31 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
تعريف صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية
تأسس صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 01 مارس 1993 المتضمن الترقية العقارية ( في مادته 13).
أما فيما يخص إحداثه الرسمي، فقد تم إصداره بموجب المرسوم التنفيذي 97-406 المؤرخ في 03 نوفمبر1997.
لا يسعى الصندوق، الذي هو هيكل ذو طابع تعاوني تحقيق الربح. فهو موضوع تحت وصاية وزارة السكن و العمران، و يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي.
تكمن مهمته في ضمان الدفوعات المقدمة في شكل تسبيقات على الطلب من طرف المشترون المستقبلون للمساكن (أو بنايات ذات استعمال غير سكني ) في إطار البيع على المخطط (vsp) .
إن شكل التنظيم الذي تم اعتماده للصندوق يخول له نوع من الاستقلالية تجاه الدولة لاسيما بفعل التضامن و المشاركة المباشرة و النشطة للفاعلين الرئيسين و هم المتعاملون في الترقية العقارية المنخرطون وهذا، من خلال أجهزة التسيير المنصوص عليها قانونا لهذا الغرض منها:
.: مكتب الجمعية العامة للمتعاملين في الترقية العقارية المنخرطين (5 أعضاء منتخبة)،
.: مجلس علم الأخلاق المهنية (5 أعضاء منتخبة)،
.: مجلس تأديبي (5 أعضاء منتخبة)،
.: مجلس الإدارة (7 أعضاء منتخبة).
زيادة على هذه الأجهزة، يزود الصندوق حاليا بلجنة ضمان تتكون من 04 أعضاء يرأسها المدير العام. تعد اللجنة المذكورة الوحيدة المؤهلة للبث في منح الضمان وهذا، بعد دراسة الطلبات حسب المقاييس التي حددها الصندوق و صادقت عليها وزارة السكن و العمران.
يحوز الصندوق حاليا على عدة تمثيلات، متمركزة على وجه الخصوص بوهران و عنابة و برج بوعريريج و بسكرة.
ضمن الصندوق الذي يعد اليوم 482 متعامل في الترقية العقارية منخرط، 53497مسكن و مساحة 104503.47 متر مربع من البناء ذات الاستعمال السكني مباعة بصيغة البيع على المخطط ( .(vsp

kamelio 13-12-2008 02:57 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
شكرا فلاي على المعلومات التي قدمتها حول العقار الاقتصادي.
لكن هل بامكانك ان تشرح لي بالضبط كيف تعمل وكالة الوساطة و الضبط العقاري التي تحدثت عنها . خصوصا من الناحية القانونية . أعلم أنك مشغول كثيرا و لذلك اطلب منك الاجابة حين يتوفر لك الوقت.


الساعة الآن 11:00 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى