رد: طلب رد الاعتبار
merci pour les informations
|
رد: طلب رد الاعتبار
1 مرفق
اقتباس:
شكراً لك أخت إيمان02 ،،، أنا أرسلت نموذج فقط ( شكلي ) ، فالأصل أن يُرفع طلب رد الاعتبار أمام وكيل الجمهورية و مع ذلك فيبقى مقبُول أمام غرفة الإتهام و لن يُرفض ( تبعاً لمبدأ : النيابة العامة لا تتجزأ ) ،،، المادة 688 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية تنص " يجوز للطالب أن يُقدم مباشرة إلى غرفة الإتهام سائر المستندات المفيدة " // بخصوص رد الإعتبار إطلعي على الباب السادس - في رد اعتبار المحكوم عليهم - من كتاب قانون الإجراءات الجزائية ( المواد من 676 إلى 693 ) ،،، و في المرفقات أدناه ملف للتحميل - كإضافة للموضوع - لمن أراد أن يتوسّع و يطّلِع أكثر // بالتوفيق للجميع ،،، تحاياي ... |
رد: طلب رد الاعتبار
ماذا عن الذي لم يدخل السجن (غير نافذ) و يريد محو الحكم من b2?!!!! كيف يفعل ؟ارجو الافادة من فضلكم
|
الساعة الآن 06:53 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى