منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   طلبات واستفسارات أعضاء منتدى القانون (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=109)
-   -   إستفسار في التنفيذ (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=156132)

selmi 30-06-2010 03:19 PM

إستفسار في التنفيذ
 
السلام عليكم
إخواني لقد حكمت المحمكمة القسم الإجتماعي بحكم نهائي لإرجاعي لمنصب عملي الأصلي و لقد قام المحضر القضائي بالتنفيذ لكن الإدارة لم تنفذ الحكم.
فما العمل لإجبار هذه الأخيرة على التنفيذ أفيدوني أرجوكم بالحل.

Rmimazzz 02-07-2010 11:42 AM

رد: إستفسار في التنفيذ
 
شكوى الوكيل الجمهورية ضد ممثل هذه الهيئة المستخدمة ، بتهمة التقليل من شأن الأحكام القضائية...وسيدفع الثمن غاليا بإذن الله.

لكل مشكلة حل.

selmi 04-07-2010 10:03 AM

رد: إستفسار في التنفيذ
 
السلام عليك أخي
هل هناك نموذج للشكوى.
وكيل الجمهورية سيستدعي المدير فقط
ماذا بإستطاعته أن يفعل ؟

Rmimazzz 09-07-2010 09:25 PM

رد: إستفسار في التنفيذ
 
مشكل معاك انت وصحبك لي راه يريكلامي عليك

حابين تخدمو خدمة المحامي والمحضر القضائي ، والان راح تورو لوكيل الجمهورية خدمتو ايضا...الله يستر لوكان جاو الناس كامل كيفكم واحد مايزيد يخدم كامل نغلقو...

selmi 10-07-2010 07:13 AM

رد: إستفسار في التنفيذ
 
السلام عليك أخي
لا نريد أن نتدخل في عمل أحد و إن كان هذا يزعجك لا تجب فقط و لا تجرح الأخرين لأنهم طلبوا منك إستفسار و الله أعلم.
فأنا أطلب منك العفو إن أخطأت
و شكرا

نقيب المحامين27 10-07-2010 05:53 PM

رد: إستفسار في التنفيذ
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة selmi (المشاركة 1122119)
السلام عليك أخي
لا نريد أن نتدخل في عمل أحد و إن كان هذا يزعجك لا تجب فقط و لا تجرح الأخرين لأنهم طلبوا منك إستفسار و الله أعلم.
فأنا أطلب منك العفو إن أخطأت
و شكرا

السلام عليكم اخي ساحاول ان افهمك ببساطة
اولا الحكم الذي صدر لصالحك صادر عن القسم الاجتماعي
ثانيا قمت بتنفيذه اذا بمحضر عدم الامتثال وحرر دعوى استعجالية لتوقيع الغرامة التهديدية ليس اعتمادا على قانون الاجرءات المدنية والادارية وانما اعتمادا على قانون العمل حتى تتجنب مدة 3اشهر لان الخاص يقيد العام ولان الحكم الاجتماعي نهائي وينفذ بقوة القانون فانه يشتمل على عنصرالاستعجال واجعل الغرامة حسب مبلغ 7000 دج عن كل يوم تأخير ومن ثمة بعد مدة طالب بتصفية الغرامة التهديدية
هذا كل ما في الامر ولا تصعب عليك الامور

selmi 11-07-2010 11:29 AM

رد: إستفسار في التنفيذ
 
السلام عيك نقيب المحامين فأنت حقا نقيب شكرا على إجابتك و لك مني كل الإحترام
هل حينما أغير من القسم الإجتماعي إلى الإستعجالي أفقد شيء؟
و أنني أريد الرجوع إلى منصبي الأصلي كيف أرغم الإدارة على تنفيذ الحكم؟

selmi 14-07-2010 11:16 AM

رد: إستفسار في التنفيذ
 
السلام عليكم يا أستاذ
إن الإدارة لم تتوقف عند هذا الحد لكن ذهبت إلى أبعد من ذلك :
- عدم تنفيذ حكم نهائي حائز الصيغة التنفيذية.
و لكن أضافت طعن بالنقض في الحكم النهائي لدى المجلس الأعلى لأن لها الوسائل لكن زميلي ميسور الحال فكيف العمل يا أستاذ؟

abidou47 26-07-2010 10:55 PM

رد: إستفسار في التنفيذ
 
بما أني أجبت على هذا السؤال أعيد نسخه لك من موضوع أخر
أخي العزيز أعطيك بعض الأجوبة التي سوف تفيذك مع العلم أن كل الأجوبة هته حدتث معي
بحيث لديا قضايا مشابه بخيث أني وكيل على العمال وجاوزت كل هته الأمور
أخي العزيز بعد صدور محضر عدم الإمتثال من المحضر القضائي يكون لك الحق في رفع قضية في القسم الإجتماعي بما أن الحكم ممهور بالصيغة التنفيذية يعني الحكم أخذ الصيغة النهائية له إستناذا للمادة 980 من ق.إ.م.إ الذي يجيز للقاضي بإصدار الغرامة التهديدية وكذلك بموجب لمادة 39 من القانون 90/04 والمتعلق بتسوية المنازعات الفردية والذي ينص صراحة أنه في حالة إكتساب الحكم الصيغة التنفيذية يحدد القاضي الغرامة التهديدية ومنه طلبك يعد مؤسسا قانونا .
عليك يتوضيح في العريضة الخاصة بك الأضرار والطلبات مع إرفاق طلبك للغرامة التهديدية والمستمدة من المادة 34 من القانون 90/04 فإن الغرامة التهديدية لا تقل عن 25% من الراتب الشهري الأدنى المضمون كما يحدده التشريع والتنظيم المعمول به وعليك كذلك إضافة طلبك بالنفاد المعجل حسب المادة 323 من ق.إ.م .إ
ق= قانون إ = الإجراءات م = المدنية إ = الإدارية للتوضيح فقط

هناك أمر أخر كذلك تستطيع فعله وهو قانون جديد والذي ينص صراحة كمايلي المادة 138 مكرر والمادة 139 من قانون العقوبات والتي تعاقب صراحة كل من إستعمل سلطة وظيفته لوقف تنفذ حكم قضائي أو أمتنع أو أعترض أو عرقل عمدا تنفيذه
ومنه حقك لن يضيع وأعانك الله وأعاننا جميعا

ملاحظة : أخي الكريم الحكم الذي يأخذ الصيغة النهائية لا يؤثر عليه الطعن بالنقض في المحكمة العليا بحيث تستطيع متابعة تنفيذك وإجراءاتك عاديا

م.ابراهيم 18-08-2010 02:52 PM

رد: إستفسار في التنفيذ
 
ســـــــــــلام

اخي امامك احد الحلين
اما دعوى استعجالية بتوقيع الغرامة التهديدية عن كل يوم تاخير في تنفيذ الحكم كما اشار اليك الاخوة مشكورين
و اما رفع دعوى امام القسم الاجتماعي تطلب فيها تعويض يساوي درجة الضرر عن عدم اعادة ادماجك لمنصب عملك كما هو محكوم به

لانه ببساطة لا توجد وسيلة قانونية يمكن اجبار المؤسسة لارجاعك لمنصب عملك
فقط عن الطريق الغرمة التهديدية كوسيلة لتهديد المؤسسة من تفاقم مبلغ الغرامة و مدة عدم التنفيذ او طلب تعويض مناسب مقابل عدم ارجاعك لمنصب عملك

بالتوفيق


الساعة الآن 01:19 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى