رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
السلام عليكم
في قضية الحال انا أشاطر الأخ رؤوف فبما أن الخطبة اقترنت بالفاتحة أمام جماعة من المسليمين -مجلس العقد- وتم تبادل الإيجاب والقبول وكذلك المهر فهو يعتبر زواج شرعا لكن لا نقول أننا بصدد طلاق قبل البناء لعدم توثيق الزواج وبالتالي فان المخطوبة تستحق كل المهر لان العدول تم من طرف الزوج رغم أنه يدعي أنها رفضت العيش مع أهله، لأنها تفند كلامه و تصرح على أنها موافقة على العيش معهم . في رأي أن هنا القاضي يرفض الدعوى لعدم التأسيس لأنه في الأصل الزوج أسس دعواه لطلب العدول عن الخطبة على رفض الخطيبة العيش مع أهله ومع إنعدام الأساس فليس هناك جدوى من الدعوى . والله أعلم،و شكرا على هذه المواضيع الجادة. |
رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
مجرد محاولة
من المقرر شرعا ان للزوج حق الطلاق من جانبه وحده و ذلك لأن العصمة بيده المادة 48 و 53 و 54 من قانون الأسرة و لكن اذا ما تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق كان للمطلقة تعويض عن الضرر اللاحق بها المادة 52 من قانون الأسرة وعليه في قضية الحال لا يمكن للقاضي و لا لفاظمة بمطالبة احمد باتمام الزوج فللقاضي ان يحكم بطلاق و رد نصف الصداق و رفض باقي الطلبات و بخصوص التعويض فالقاضي يقرر ذلك ادا ما راى تعسف الزوج في الطلاق مع الاشارة هنا ان الطلاق يقع بائنا لانه وقع قبل الذخول |
رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
اقتباس:
|
رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
يا اخ mani 29 نريد المواد القانونية وبارك الله فيك
|
رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
يا اخ mani29لماذا توقفت عن اثراء مواضيع قانون الاسرة والله محتاجينهم
|
رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
ســـــــــــــلام //
بناءا على طلب الاخوة في اعادة بعث هذا الموضوع نطرح قضية الاخت ام ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة: وقائع القضية // اخت ام سارة طرحت علينا اشكالية قضيتها و ان لم يكن لها مانع نطرحها بالموضوع لمناقشتها مع بعض من جهة نتعلم اجراء جديد و من جهة ثانية نساعدهــــــــــــــــا في حل مشكلتهــا. تقول انها تزوجت ب (( ا )) بعقد رسمي و نظرا لسؤ تفاهم بينها و بين زوجها تقدم زوجها بدعوى يطلب فيها الطلاق على مسؤوليتها المحكمة قضت بينها بالطلاق مع تمكينها من جميع حقوقها و حفظ حقوق الجنين لانها كانت حامل و لم تضع مولودها الا بعد صدور الحكم. و بعد الولادة تقدمت بدعوى امام المحكمة من اجل اسنادها حضانة البنت و الزام الاب بالانفاق عليها حسب مبلغ 3.000.00 دج شهر يا تسري لها من تاريخ ولادتها لغاية سقوطها شرعا الاب رفض طلب الام و تمسك بحضانة البنت مع تقرير حق الزيارة للام المحكمة و نظرا لعدم تقديم ام سارة نسخة من حكم الطلاق و شهادة ميلاد البنت رفضت المحكمة دعواها لانعدام الصفة تقدمت ام سارة باستئناف لهذا الحكم مع تداركها بدفع كل الوثائق اللازمة لاثبات صفتها و مصلحتها بالدعوى (( تمسك كل طرف بتصريحاته و طلباته التي ذكرها امام المحكمة )) اذا كنت مكان احد قضاة المجلس بما تقــــض في هذه القضية نرجب بمشاركة الجميع |
رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
السلام عليكم:
مجرد محاولة القرار يكون كالتالي: في الشكل:.............. في الموضوع: الحكم باسناد حضانة البنت للام طبقا لنص المادة64من قانون الاسرة المعدل سنة 2005 التي تنص على:الام اولى بحضانة ولدها ثم الاب ثم.......... الزام الاب بالانفاق على البنت بمبلغ3000.00 شهريا منذ ولادتها مع تقرير حق الزيارة للاب . |
رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
انا اشاطر الخت imy oneفي الاجابة واظنها على صواب... لان هذا ما اعرفه والله اعلم
|
رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
سلام //
ـــ وقع طلاق بين اطرفين بحكم قضائي ـــ تم الحكم بتوابع الطلاق مع حفظ حقوق اللجنين ـــ تم ولادة البنت حسب شهادة ميلادها ـــ تقدمت الام بدعوى حضانة البنت على نفقة ابيها مع تقرير حقها في سكن او بدل الايجار لممارسة الحضانة. ـــ رفض الاب طلب الزوجة و طلب باسناده حضانة البنت ـــ المحكمة و بحكم .... رفضت دعوى الام بحجة انا لم تقدم ما يثبت صفتا بدفع نسخة من حكم الطلاق و شهادة ميلاد البنت. ـــ قامت الام باستئناف هذا الحكم و تمسكت بنفس تصريحاتها و طلباتها بعد دفع ما يثبت صفتها بدفع نسخة من حكم الطلاق و شهادة ميلاد البنت و عليــــــــــــــــــــــه // يكون حكم الجلس على الشكل التالي : الغاء الحكم المعاد و المؤرخ في ......و التصدي من جديد باسناد حضانة البنت للامها المستانفة على نفقة ابيها حسب مبلغ 3.000.00 دج شهريا تسري لها من تاريخ ولادتها بتاريخ .......لغاية سقوطها قانونا او صدور حكم مخالف الزام الاب بتوفير للام مسكن او بدل ايجار لممارسة الحضانة تحميل المستانف عليه جميع مصاريف الدعوى.ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملاحظــــــــــــة : بامكان الام هنا حتى طلب مصاريف النفاس و يقضي لا المجلس بذلك و هو عبارة عن مبلغ مالي اجمالي يصل حسب اجتهاد المجلس لغاية 20.000.00 دج و لا يعتبر طلب جديد في هذه الحالة لانه طلب مشتق من الطلب الاصلي المترتب عن الطلاق و جميع توابعه. |
رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
يمكن الاشارة الى نقطة مهمة وهي قضية توفير مسكن لممارسة الحضانة او دفع بدل الايجار فهنا يمكن للمجلس تحديد بدل الايجار نقدا كقول او ان يدفع بدل ايجار قدره 5000 دج لا نه ستثور اشكالية في حالة رفض الاب توفير سكن ....؟.
|
الساعة الآن 08:39 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى