إجراءات طلب مساعدة قضائية
دور الوزارة:
إرسال عن طريق البريد بطلبات المساعدة القضائية للنواب العامين المختصين إقليميا. مرجع النص: • الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 05 أوت 1971، و المتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل و المتمم. الأشخاص الذين يمكن منحهم المساعدة القضائية: (المادة الأولى من الأمر رقم 71-57 المذكور أعلاه، المعدل و المتمم): » يمكن الأشخاص الطبيعية و الأشخاص المعنوية التي لا تستهدف الربح، الذين لا تسمح لهم مواردهم المطالبة بحقوقهم أمام القضاء أو الدفاع عنها، الاستفادة من المساعدة القضائية. » يمكن أن يستفيد من المساعدة القضائية كل أجنبي مقيم بصورة قانونية على الإقليم الوطني، ولا تسمح له موارده بالمطالبة بحقوقه أمام القضاء. » غير أنه، يمكن منح المساعدة القضائية بصفة استثنائية إلى الأشخاص الذين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، عندما تكون حالاتهم جديرة بالاهتمام بالنظر إلى موضوع النزاع. » تمنح المساعدة القضائية بالنسبة لكافة المنازعات المطروحة أمام الجهات القضائية العادية والإدارية وجميع الأعمال والإجراءات الولائية والأعمال التحفظية. • توجه طلبات المساعدة القضائية إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص وتودع لدى الأمانة الدائمة للمكتب مقابل وصل. • يتولى الأمانة الدائمة أمين ضبط يتم تعينيه من قبل رئيس مكتب المساعدة القضائية. الوثائق الواجب إرفاقها مع طلب المساعدة القضائية: (المادة 6 من الأمر رقم 71-57 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم): • يرفق طلب المساعدة القضائية بالوثائق الآتية: • عرض وجيز لموضوع الدعوى أو العمل الولائي أو التنفيذ المراد مباشرته، • مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة، • كشف الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة، عند الاقتضاء، • تصريح شرفي يثبت فيه المعني موارده، مصادق عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة. الأشخاص الذين تمنح لهم المساعدة القضائية بقوة القانون: (نص المادة 28 من الأمر رقم 71-57): 1- أرامل وبنات الشهداء غير المتزوجات، 2- معطوبي الحرب، 3- القصر الأطراف في الخصومة، 4- المدعي في مادة النفقة، 5- الأم في مادة الحضانة، 6- العمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية وإلى ذوي حقوقهم، 7- ضحايا الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء، 8- ضحايا تهريب المهاجرين، 9- ضحايا الإرهاب، 10- المعوقين. يوجه الطلب إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص، مصحوبا بالوثائق المثبتة لإحدى الصفات المنصوص عليها أعلاه. و يصدر المكتب قراره خلال ثمانية أيام، بدون دعوة الأطراف. |
الساعة الآن 04:41 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى