![]() |
طلب استشارة قانونية في تقسيم الميراث
المشكلة هي ان أبي توفي ابوه سنة 1959 وجده بعده بحوالي السنة هل ابي يحق له بالميراث ام لا
ارجو منكم الاجابة سلام |
رد: طلب استشارة قانونية في تقسيم الميراث
السلام عليكم حسب معلوماتي انه لا يرث لانه توفي قبل ابوه و شكرا
|
رد: طلب استشارة قانونية في تقسيم الميراث
أخي الكريم هناك ما يسمى في القانون بالتنزيل ومعناه ان ينزل الابن منزلة الاب المتوفى وبالتالي يحق لورثة جدك الذكور النزول منزلة الاب في ميراث وبالتالي يحق لابيك وورثة جدك الذكور النزول منزلة أبو ابيك
|
رد: طلب استشارة قانونية في تقسيم الميراث
السلام عليكم
طبقا لنص 169من قانون الاسرة من توفي و له احفاد و قد مات مورثهم قبله او معه و جب تنزيلهم منزلة اصلهم في التركة و عليه لك الحق في نصيب ابوك |
رد: طلب استشارة قانونية في تقسيم الميراث
شكرا لكم على هذه المعلومات المفيدة
ولكن الوفاة في 1959 الا يؤثر هذا سلام |
رد: طلب استشارة قانونية في تقسيم الميراث
سلام أخي الكريم ، كانت عندي نفس قضيتك و بالتالي لايرث لأن عقد التنزيل وقع قبل قانون الأسرة فإن لا مجال لتطبيق المادة 169 من ق أ بأثر رجعي لأن التزيل كان يخضع للوصية الواجبة و بالتالي سنة 1959 الوفاة تؤثر ....تحياتي أخي الكريم
|
رد: طلب استشارة قانونية في تقسيم الميراث
السلام عليكم
ان مسالة التنزيل منصوص عليها في الشريعة الاسلامية قبل صدور قانون الاسرة غير انه كان اختياريا لكن بعد صدور القانون في مادته 169 اصبح التنزيل اجباريا بقوة القانون فما على الاخ الكريم سوى البحث ان كان جده انزلهم منزلة ابوهم و يكفي ان بكون شفهيا ويبحث عن شهود و تقبل شهادة الاقارب |
رد: طلب استشارة قانونية في تقسيم الميراث
السلام عليكم ،،،
بعد أجوبة الإخوة الكرام نُؤكِد أن عقد التنزيل قبل صدور قانون الأسرة كان اختياري و لا يحتاج إلى شكل رسمي و تقبل فيه شهادة الأقارب طبقاً للمذهب المالكي ،،، و منه فإن كان عقد التنزيل وقع قبل صدور قانون الأسرة فإنه لا مجال لتطبيق المادة 169 من قانون الأسرة بأثر رجعي لأن التنزيل كان يخضع للوصية الواجبة طبقاً للمذهب الحنفي ،،، بالتوفيق ... |
| الساعة الآن 01:50 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى