![]() |
مادا تعرف عن الاستدعاء المباشر
نفتح هدا الموضوع للنقاش بمشاركة الجميع و يتعلق بالاستدعاء او التكليف المباشر لمعرفة هدا الاجراء و كيفية القيام به.
لاتبخلوا علينا بمشاركتكم . شكرا |
رد: مادا تعرف عن الاستدعاء المباشر
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته حسب المادة 28 ق إ م يسلم التكليف بالحضور بواسطة كاتب الضبط أو يرسل بطريق البريد ضمن ظرف موصى عليه ، لكن بعد صدور قا 91-03 المؤرخ في 08 يناير 1991 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي كقاعدة عامة التبليغ لا يكون إلا عن طريق المحضر القضائي على مستوى المحاكم أو المجلس دون المحكمة العليا . و يتم التبليغ : * أين ؟ مقر السكن الرئيسي ، و إذا لم يكن للمطلوب تبليغه أي موطن معروف في الجزائر فيوجه التكليف بالحضور إلى محل إقامته المعتاد فإذا لم يكن هذا المحل معروفا فيعلق على لوحة إعلانات المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى . و إذا كان المطلوب تبليغه يقيم في الخارج ترسل النيابة العامة نسخة إلى وزارة الخارجية أو أي سلطة مختصة في ذلك . * كيف يتم ؟ التكليف بالحضور يكون في حالتين : المادة 23 ق إ م يصح التكليف بالحضور إما إلى الشخص المطلوب تبليغة و هنا نكون بصدد التكليف الشخصي و إما يكون إلى أحد الأقارب أو تابعي أو البواب أو أي شخص آخر له علاقة بالمطلوب تبليغه و يقين في المنزل نفسه و هو التكليف غير الشخصي . ( بالتكليف المباشر تبدأ الخصومة ) ... |
رد: مادا تعرف عن الاستدعاء المباشر
مساء الخير الاخت سكينة وشكرا على المحاولة.
انا لا اقصد الاستدعاء او التكليف بالحضور و انما الاستدعاء او التكليف المباشر وهو الاجراء المنصوص عليه بالمادة 337 مكرر من قانون الاجرءات الجزائية . بسبب هدا الخلط بين المصطلحين و اهمية هدا الاجراء طرحت الموضوع للنقاش شكرا . |
رد: مادا تعرف عن الاستدعاء المباشر
(مجرد محاولة أخرى )
إذا قام الطرف المدني بتحريك الدعوى العمومية يشترط منه أن يقدم إما شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق درجة أولى أو يحرك الدعوى العمومية مباشرة أمام المحكمة الجزائية جنح أو مخالفات بإستعمال إجراء التكليف المباشر بالحضور و ذلك في الحالات المذكورة على سبيل الحصر في المادة 337 مكرر ق إ ج في فقرتها الأولى و تتمثل هذه الحالات في : - ترك الأسرة ، - عدم تسليم الطفل ، - إنتهاك حرمة منزل ، - القذف ، - إصدار صك دون رصيد . في غير هذه الحالات يكون المدعي المدني ملزما بالحصول على ترخيص من قبل النيابة العامة حتى يستطيع القيام بإجراء التكليف المباشر و هذا من خلال ما جاء في نفس المادة الفقرة الثانية |
رد: مادا تعرف عن الاستدعاء المباشر
اقتباس:
على حد علمي أن التكليف المباشر هي طريقة من طرق مباشرة الدعوى العمومية وتخص بالدرجة الأولى الشخص المتضرر ونحن نعلم أن الدعوى العمومية هي ملك للنيابة إلا أن المشرع الجزائري سمح للمتضررين بتحريك الدعوى العمومية كالتكليف المباشر. إذن: تحريك الدعوى العمومية بناءا على تكليف مباشر للحضور أمام المحكمة طبقا للمادة 337 مكرر وليس المادة 337 الملغاة من ق،إ،ج أمام محكمة الجنح في الحالات التي نصت عليها المادة 337 مكرر من ق،إ،ج على سبيل الحصر وهي: -جريمة ترك الأسرة، -جريمة عدم تسليم الأطفال، -جريمة انتهاك حرمة منزل، -جرمة إصدار شيك بدون رصيد، -جريمة القذف، وفي غير هذه الحالات يشترط الحصول على ترخيص النيابة العامة (المادة 337 مكرر ف2). أما عن كيفية القيام بهذا الإجراء فإن تحريك الدعوى العمومية بناءا على التكليف المباشر يجب أن يتبع الشروط التالية: -أن يكون موضوع الدعوى الجزائية ضمن الحالات المذكورة أعلاه. -دفع مبلغ الكفالة لدى أمين الضبط بعد تحديدها من طرف السيد وكيل الجمهورية وتجدول القضية خلال 10 أيام كحد أقصى. -أن يكون المدعي المدني مقيما بدائرة اختصاص المحكمة وفي حالة العكس عليه اختيار موطنا له بدائرة اختصاص المحكمة المرفوعة أمامها الدعوة. -يجب أن يشمل التكليف المباشر على الهوية الكاملة والعنوان للمشكو منه. -أن يقوم المدعي المدني بتبليغ المشكو منه على يد المحضر القضائي المختص إقليميا وتقديم محضر التبليغ لرئيس الجلسة. وفي حالة مخالفة أي إجراء يترتب بطلان إجراءات التكليف بالحضور المباشر. أتمنى أن أكون قد وفقت....سـلام |
رد: مادا تعرف عن الاستدعاء المباشر
سلام الله عليكم
شكرا اخ عبد الرؤوف على الرد فعلا الاستدعاء المباشر كما قلت ضف فقط الى معلوماتك ان الكفالة التي تدفعها الضحية يمكن استرجاعها بعد نهاية القضية بالادانة و دلك بتوجيه طلب باسترجاع مبلغ الكفالة مرفوق بوصل دفع المبلغ الى رئيس كتاب الضبط هدا الاخير بعد اري النيابة يمنح شيك بالمبلغ من اجل استرجاعه. كما استدعاء المتهم يتم في الحقيقة و طبقا للقانون من طرف وكيل الجمهورية و الا لمادا تدفع الضحية مبلغ الكفالة الا ان بعض المحاكم تفرض على الضحية القيام بالاستدعاء عن طريق المحضر القضائي . شكرا على مشاركة الجميع |
رد: مادا تعرف عن الاستدعاء المباشر
من الملاحظ أنه كل من شارك في هذا الموضوع قاموا بتكلم فقط عن الإستدعاء المباشر citation directeالذي يطلبه المنضرر من وكيل الجمهورية حسب الحالات المحددة في المادة 337 مكرر دون التكلم عن و كيل الجمهورية الذي يمكن له أن يحيل الأطراف مباشرة إلى المحكمة عن طريق الإستدعاء المباشر citation directe و ذلك عندما يقرر أن الجنحة لا تحتاج إلى التحقيق حيث يمكن له أن يستعمل هذه الوسيلة في جميع الجنح (ما عدا الجنايات التي يكون فيها تحقيق وجوبي) إذا كانت الوقائع واضحة لا تحتاج إلى تحقيق وبتالي يظهر لنا عدم التوازن ما بين الإستدعاء المباشر الذي يقوم به وكيل الجمهورية و بين الإستدعاء الذي يقوم به المتضرر حيث أن وكبل الجمهورية يستعمل هذه الوسيلة في جميع الجنح بينما المتضرر يستعمل هذا الحق إلا في 5 حالات المذكورة في المادة 337مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
|
رد: مادا تعرف عن الاستدعاء المباشر
اقتباس:
|
رد: مادا تعرف عن الاستدعاء المباشر
هناك خلط في المفاهيم:
فالتكليف المباشر بالحضور من حق المتضرر من الجرائم المذكورة في المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية وجرائم أخرى يرخصها وكيل الجمهورية أما الاستدعاء المباشر فهو إجراء مغاير يملكه وكيل الجمهورية فقط وله حالاته |
رد: مادا تعرف عن الاستدعاء المباشر
الاخ شروقي كيف حالك اين انت //
الموضوع يتعلق اخي بالاستدعاء المباشر او التكليف المباشر المنصوص عليه بالمادة 337 مكرر من قانون الاجراءات الجزائية . اما الاجراء الدي اشترت اليه يتعلق بالقضيايا التي تطرح على وكيل الجمهورية يوم التقديمة بحيث لهدا الاخير التصرف اما باتباع اجراء التلبس و هنا يحال المتهم في اقرب جلسة للجنح و اما باتباع اجراءات الاستدعاء للجلسة المحددة و التكليف كما قال الاخ رؤوف سابقا و يقصد به تسليم محضر الاستدعاء مباشرة للمتهم او الضحية او الشهود للحضور الى الجلسة المحددة و هو بدلك يختلف تماما عن الاستدعاء المباشر الدي هو موضوعوعنا شكرا لمشاركة الجميع |
| الساعة الآن 04:55 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى