![]() |
ما الفرق بين الصفة و المصلحة
السلام عليكم //
نظرا لتقارب مفهومي المصطلحين نطرح هدا الموضوع للمناقشة من اجل التفريق بين المصطلحين كشرط اساسي لرفع الدعوى ما مصير الدعوى في غياب هدا الشرط لمادا يسمى بالنظام العام ما هو النص القانوني الدي ينص عليهما نرحب بممشاركتكم لا تبخلوا علينا شكرا للجميـــــــــــــــــــــــع . |
رد: ما الفرق بين الصفة و المصلحة
اقتباس:
أما الصفة فهي علاقة الشخص بالشيء المدعى عليه كالمالك أو الوارث...إلخ والفرق يكن في أن المصلحة ليست شرطا لقبول الدعوى فقط وإنما هي شرط لقبول طلب أو دفع أو طعن في حكم، أما الصفة فلا تقبل الدعوى على غير ذي صفة مثلا دعوى ترفع على الأب لمطالبته بالتعويض الضرر الذي سببه ولده البالغ سن الرشد ومثلما نقول ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة. فيما يخص المواد سأبحث عنها... شكرا |
رد: ما الفرق بين الصفة و المصلحة
فيما يخص النص القانوني الذي ينص على شرط الصفة والمصلحة هي المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية في الفقرة الأولى، ونجد في الفقرة الثانية أنها تنص على أن الفقرة الأولى من نفس المادة هي من النظام العام، بمعنى أن القاضي ملزم بتفحص العناصر المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 459 ق،إ،م وفي حالة غياب أحد هذه الشروط فيترتب الحكم بعدم قبول الدعوى لإنعدام شرط أو أكثر في شخص المدعي.
...شكرا |
رد: ما الفرق بين الصفة و المصلحة
المادة 459 من قانون الاجراءات المدنية : لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي و له مصلحة في ذلك ...... المصلحة هي المنفعة التي يحققها الداعي من الدعوى طبقا لقاعدة قانونية عامة مفادها أن "لا دعوى بدون مصلحة " فالمدعي سواء كان شخصا طبيعيا خاصا أو عاما يجب أن تكون له مصلحة في رفع الدعوى أي فائدة وهذا لمنع التعسف في استعمال حق التقاضي ولهذه المصلحة خصائص أهمها أن تكون مباشرة وشخصية وأكيدة أي أن يكون العمل المراد مخاصمته قد أضر و أثر سلبا على حق داتي شخصي للمدعي أو بمركزه القانوني . أما الصفة فمعناها صاحب الحق هو الذي يباشر الدعوى والصفة يجب أن تتوفر في كل من المدعي والمدعى عليه يرى جانب من الفقه أن الصفة تمتزج بالمصلحة في التقاضي بحيت يكون صاحب الصفة في التقاضي هو نفسه صاحب المصلحة في ذلك صحيح يمكن أن تختلط المصلحة بالصفة فثبوت مصلحة شخصية ومباشرة وأكيدة للمدعي في التقاضي يبرر صفته في ذلك تبعا لقاعدة قضائية تقليدية مفادها أن للمدعي مصلحة بالتبعية له صفة التقاضي كما هو الحال بالنسبة للشخص الطبيعي فمتى تبثت له مصلحة في رفع الدعوى تكون له صفة في ذلك لال أنه في بعض الحالات تنفصل المصلحة عن الصفة كما هو الحال بالنسبة للقيم على المحجور عليه أو الوصي على القاصر تكون لهما صفة في تمثيله في رفع الدعوى حتى ولم تكن لهما مصلحة شخصية في ذلك وكذلك في حالة تمثيل الأشخاص المعنوية فرئيس المجلس الشعبي البلدي هو الممثل القانوني للبلدية أمام القضاء حسب القانون الخاص بالبلدبة وله صفة في رفع دعوى باسم البلدية رغم أنه ليست له مصلحة شخصية في ذلك أي أنه لا يستفيد شخصيا من تلك الدعوى. - وحسب المادة 459 من قانون الاجراءات المدنية تعتبر المصلحة والصفة واجبة لرفع الدعوى فهي شرط شكلي واجرائي لرفع الدعوى والمرجو من كامة النظام العام المذكورة في المادة معناه أنه لا يمكن تجاوز هاذين الشرطين الى جانب شرط الأهلية المذكور في نفس المادة كما أنه يمكن اثارته في أي درجة من درجات التقاضي ويمكن أن يثيره القاضي من تلقاء نفسه الاجابة ماحوذة من منتدى الجوارح http://www.djawarih.com/forum/images...er_offline.gif http://www.djawarih.com/forum/images...reputation.gif vbrep_register("12835") http://www.djawarih.com/forum/images...ons/report.gifhttp://www.djawarih.com/forum/images/ar/buttons/ip.gifhttp://www.djawarih.com/forum/images...c/progress.gif |
رد: ما الفرق بين الصفة و المصلحة
السلام عليكم //
شكرا لك اخت صافية على الامانة العلمية فعلا هدا الرد هو للاخ futuravocat على نفس الموضوع الدي سبق لي طرحه بمنتدى الجوارح فقد اضيف توضيح // ان الصفة و المصلحة تعتبر من النظام العام لانها شرط اساسي لقبول الدعوى من الناحية الشكلية عملا باحكام المادة 459 قانون اجراءات المدنية و يمكن بل يجب على القاضي اثارتها من تلقاء نفسه شكرا لمشاركة الجميع |
رد: ما الفرق بين الصفة و المصلحة
أريد خطة خاصة بالدعوى المدنية (أركان و شروطها) في أسرع وقت
|
رد: ما الفرق بين الصفة و المصلحة
السلام عليكم أرجوكم أريد خطة خاصة بالدعوى المدنية(أركان وشروطها)
|
| الساعة الآن 06:55 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى