منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المنتدى العام للقانون (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=146)
-   -   ما الفرق بين الصفة و المصلحة (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=10888)

م.ابراهيم 18-09-2007 03:52 PM

ما الفرق بين الصفة و المصلحة
 
السلام عليكم //
نظرا لتقارب مفهومي المصطلحين نطرح هدا الموضوع للمناقشة
من اجل التفريق بين المصطلحين كشرط اساسي لرفع الدعوى
ما مصير الدعوى في غياب هدا الشرط
لمادا يسمى بالنظام العام
ما هو النص القانوني الدي ينص عليهما
نرحب بممشاركتكم لا تبخلوا علينا
شكرا للجميـــــــــــــــــــــــع .

رؤوف أونلاين 18-09-2007 05:25 PM

رد: ما الفرق بين الصفة و المصلحة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 (المشاركة 53216)
السلام عليكم //
نظرا لتقارب مفهومي المصطلحين نطرح هدا الموضوع للمناقشة
من اجل التفريق بين المصطلحين كشرط اساسي لرفع الدعوى
ما مصير الدعوى في غياب هدا الشرط
لمادا يسمى بالنظام العام
ما هو النص القانوني الدي ينص عليهما
نرحب بممشاركتكم لا تبخلوا علينا
شكرا للجميـــــــــــــــــــــــع .

المصلحة هي المنفعة التي يجنيها المدعي من وراء لجوئه للقضاء ورفعه الدعوى والمصلحة يجب أن تكون قانونية وشرعية أيضا قائمة وحالة وأخيرا إيجابية وملموسة، وهي تتوفر لدى العديد من الأشخاص مثل رفع دعوى الطلاق التي تكون المصلحة متوفرة لدى الوالدين بغرض إبعاد ابنتهما عن زوج خائن.
أما الصفة فهي علاقة الشخص بالشيء المدعى عليه كالمالك أو الوارث...إلخ
والفرق يكن في أن المصلحة ليست شرطا لقبول الدعوى فقط وإنما هي شرط لقبول طلب أو دفع أو طعن في حكم، أما الصفة فلا تقبل الدعوى على غير ذي صفة مثلا دعوى ترفع على الأب لمطالبته بالتعويض الضرر الذي سببه ولده البالغ سن الرشد ومثلما نقول ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة.
فيما يخص المواد سأبحث عنها...
شكرا

رؤوف أونلاين 20-09-2007 12:48 AM

رد: ما الفرق بين الصفة و المصلحة
 
فيما يخص النص القانوني الذي ينص على شرط الصفة والمصلحة هي المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية في الفقرة الأولى، ونجد في الفقرة الثانية أنها تنص على أن الفقرة الأولى من نفس المادة هي من النظام العام، بمعنى أن القاضي ملزم بتفحص العناصر المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 459 ق،إ،م وفي حالة غياب أحد هذه الشروط فيترتب الحكم بعدم قبول الدعوى لإنعدام شرط أو أكثر في شخص المدعي.
...شكرا

safia 03-10-2007 11:50 AM

رد: ما الفرق بين الصفة و المصلحة
 
المادة 459 من قانون الاجراءات المدنية : لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي و له مصلحة في ذلك ......
المصلحة هي المنفعة التي يحققها الداعي من الدعوى
طبقا لقاعدة قانونية عامة مفادها أن "لا دعوى بدون مصلحة " فالمدعي سواء كان شخصا طبيعيا خاصا أو عاما يجب أن تكون له مصلحة في رفع الدعوى أي فائدة وهذا لمنع التعسف في استعمال حق التقاضي ولهذه المصلحة خصائص أهمها أن تكون مباشرة وشخصية وأكيدة أي أن يكون العمل المراد مخاصمته قد أضر و أثر سلبا على حق داتي شخصي للمدعي أو بمركزه القانوني .
أما الصفة فمعناها صاحب الحق هو الذي يباشر الدعوى والصفة يجب أن تتوفر في كل من المدعي والمدعى عليه
يرى جانب من الفقه أن الصفة تمتزج بالمصلحة في التقاضي بحيت يكون صاحب الصفة في التقاضي هو نفسه صاحب المصلحة في ذلك
صحيح يمكن أن تختلط المصلحة بالصفة فثبوت مصلحة شخصية ومباشرة وأكيدة للمدعي في التقاضي يبرر صفته في ذلك تبعا لقاعدة قضائية تقليدية مفادها أن للمدعي مصلحة بالتبعية له صفة التقاضي كما هو الحال بالنسبة للشخص الطبيعي فمتى تبثت له مصلحة في رفع الدعوى تكون له صفة في ذلك
لال أنه في بعض الحالات تنفصل المصلحة عن الصفة كما هو الحال بالنسبة للقيم على المحجور عليه أو الوصي على القاصر تكون لهما صفة في تمثيله في رفع الدعوى حتى ولم تكن لهما مصلحة شخصية في ذلك
وكذلك في حالة تمثيل الأشخاص المعنوية فرئيس المجلس الشعبي البلدي هو الممثل القانوني للبلدية أمام القضاء حسب القانون الخاص بالبلدبة وله صفة في رفع دعوى باسم البلدية رغم أنه ليست له مصلحة شخصية في ذلك أي أنه لا يستفيد شخصيا من تلك الدعوى.
- وحسب المادة 459 من قانون الاجراءات المدنية تعتبر المصلحة والصفة واجبة لرفع الدعوى فهي شرط شكلي واجرائي لرفع الدعوى
والمرجو من كامة النظام العام المذكورة في المادة معناه أنه لا يمكن تجاوز هاذين الشرطين الى جانب شرط الأهلية المذكور في نفس المادة كما أنه يمكن اثارته في أي درجة من درجات التقاضي ويمكن أن يثيره القاضي من تلقاء نفسه

الاجابة ماحوذة من منتدى الجوارح
http://www.djawarih.com/forum/images...er_offline.gif http://www.djawarih.com/forum/images...reputation.gif vbrep_register("12835") http://www.djawarih.com/forum/images...ons/report.gifhttp://www.djawarih.com/forum/images/ar/buttons/ip.gifhttp://www.djawarih.com/forum/images...c/progress.gif

م.ابراهيم 07-10-2007 04:31 PM

رد: ما الفرق بين الصفة و المصلحة
 
السلام عليكم //

شكرا لك اخت صافية على الامانة العلمية فعلا هدا الرد هو للاخ futuravocat على نفس الموضوع الدي سبق لي طرحه بمنتدى الجوارح
فقد اضيف توضيح //
ان الصفة و المصلحة تعتبر من النظام العام لانها شرط اساسي لقبول الدعوى من الناحية الشكلية عملا باحكام المادة 459 قانون اجراءات المدنية و يمكن بل يجب على القاضي اثارتها من تلقاء نفسه
شكرا لمشاركة الجميع

mouni 03-12-2007 06:21 PM

رد: ما الفرق بين الصفة و المصلحة
 
أريد خطة خاصة بالدعوى المدنية (أركان و شروطها) في أسرع وقت

mouni 04-12-2007 05:33 PM

رد: ما الفرق بين الصفة و المصلحة
 
السلام عليكم أرجوكم أريد خطة خاصة بالدعوى المدنية(أركان وشروطها)


الساعة الآن 06:55 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى