![]() |
رد الإعتبار في حكم صادر عن المحكمة العسكرية
السلام عليكم صح رمضانكم
ارجوا منكم المساعدة لوسمحتم لي مشكلأن اطرحه عليكم فيما يخص الشهادة السوابق العدلية حيث لي صديق دخل السجن العسكري بالبليدة ولما اضطري للآستخراج شهادة .س.ع وجد فيها الحكم الصادر هل هناك حل مع العلم أنه أدين سنة 10/2006 هل له الحق في طلب رد الاعتبار بعد مرور 3 سنوات شكرا لكم رد سريع لوسمحتم صح فطوركم كـمـبـيـوتـر |
رد: رد الإعتبار في حكم صادر عن المحكمة العسكرية
سلام
فوض قانون القضاء العسكري ، مسألة رد الاعتبار الى قانون الاجراءات الجزائية ، فنصت المادة 233 من قانون القضاء العسكري على أن رد الاعتبار يخضع في أحكامه الى قانون الاجراءات الجزائية سواء كان ردا قانونيا أو قضائيا. وحددت نفس المادة في فقرتها الثانية كيفية رفع طلب رد الاعتبار ، وذلك بعريضة ترفع الى وكيل الدولة العسكري... وعليه حبيبي راجع أولا المواد : من 676 الـى 693 من قانون الاجراءات الجزائية ، حتى تتمكن من معرفة الاحكام التي تطبق على حالة صديقك لأني لا أعلم ماهي نوع الجريمة التي أدين بها ولا مدتها ..... بالتوفيق |
| الساعة الآن 01:30 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى