![]() |
استشارة حول نزاع بين تاجر و البلدية
السلام عليكم //
قام عمر بصفته تاجر بابرام اتفاق مع البلدية بتزويدها بسلعة تتمثل في مواد النظافة و الطلاء بقيمة تقدر ب 100 مليون سنتيم تحصلت البلدية على البضاعة المطلوبة و توصل عمر بفاتورة رسمية و سند التسليم للبضاعة في انتظار تسديد مبلغ البضاعة لاحقا. بعد مدة زمنية رفضت البلدية تسديد المبلغ بحجة انعدام السيولة لديها . اراد عمر المطالبة بحقوقه عن طريق العدالة اين تنصح عمر بطرح دعواه بمعنى ما هي المحكمة صاحبت الاختصاص النوعي في القضية . هل تكفي الفاتورة وسند التسليم لاثبات مبلغ البضاعة ما هي طلبات عمر امام الجهة التي يتقدم امامها بدعواه نرحب بجميع المشاركات |
رد: اريدحل لهده القضية 4
سند التسليم والفاتورة كافيه لاسترجاع عمر لحقه
ومطالبه هي الحصول على كافة الحقوق وكذا تعويض على التأخر والله ولي التوفيق |
رد: اريدحل لهده القضية 4
السلام عليكم //
نعم يا اخ غاني يكفي الفاتورة وسند التسليم لاثبات و سجله اليجاري يكفي لاثبات حقوقه مع التعويض لكن نسيت اهم نقطة في الموضوع و التي من اجلها طرح هدا الموضوع و هي // اين تنصح عمر بطرح دعواه ضد البلدية بمعنى ماهي المحكمة المختصة نوعيا في هدا النزاع شكر للمشاركة و نرحب بجميع المشاركات |
رد: اريدحل لهده القضية 4
اقتباس:
القضاء المختص نوعيا في قضية الحال هي الغرفة الإدارية بمقر المجلس القضائي طبقا لنص المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية... وشكرا |
رد: اريدحل لهده القضية 4
شكرا لكما اخ غاني و اخ رؤوف
ما دكرتهما صحيح // لكن لا يفاجئك ردي الاتــــــــــــــــــــي // مادا لو قلت لك ان الاختصاص في هده الحالة يعقد للقضاء العادي هيا يا اخ غاني و رؤوف نرحب بجميــــــــــــــــع المشاركــــــــــــــــــــات |
رد: اريدحل لهده القضية 4
اقتباس:
|
رد: اريدحل لهده القضية 4
اقتباس:
|
رد: اريدحل لهده القضية 4
اقتباس:
|
رد: اريدحل لهده القضية 4
السلام عليكم //
للاسف يا اخ رؤوف هناك لبس كبير في هجه المسالة و انا قصدت طرحها لنكون على بينه من امر مهم يقع فيه الكثير من القانونين محامين و قضاة . اختصاص القضاء واضح منصوص عليه بالمادة 7 ق ا م (( و سياتي اليوم الدي نطرح فيه هدا الموضوع لتوسع فيه اكثر )) و هو على العموم دعوى الالغاء و التعويض لكن المسالة تتعلق باتفاق بين البلدية و التاجر بتزويدها ببضاعة معينة و عند نشوب اي نزاع لماد نفرض على التاجر التوجه للقاضاء الاداري مع ان الاختصاص في قضيته يعقد للقضاء العادي لان البلدية هنا تصرفت تصرف ادي ليس به اي سيادة. تنص المادة 2 و 5 من مرسوم الصفقات العمومية رقم 02/250 المؤرخ في 24/يوليو/2002 ما يلي // المادة 05 تعرف ما هي الصفقة العمومية التي هي اصلا من اختصاص القضاء الاداري انها كل صفقة يتجاوز مبالغها المالي حد معين 4.000.000دج سابقا و حاليا بعد التعديل 6.000.000 دج بمعنى اي اتفاق يتجاوز هدا المبلغ يعتبر صفقة عامة تخضع لاختصاص القاضاء الاداري بدليل المادة 02 من نفس القانون ادا كان اي اتفاق اقل من هدا المبلغ يصبح اتفاق عادي يخضع للقانون المدني و بالتالي من اختصاص القضاء العادي لكن للاسف // القليل من يعمل بهدا المبدا حتى القضاء سرى على اعتبار هدا النوع من النزعات من اختصاص القضاء الاداري و هو في الحقيقة نزاع عادي من اختصاص القضاء العادي نرحب بجميع المشاركات للتوسع اكثر في الموضــــــــــــــــــــوع نرحب بجميع المشاركات |
رد: اريدحل لهده القضية 4
السلام عليكم
بما ان البلدية هي الطرف الثاني في القضية يجب على عمر التوجه الى الغرفة الادارية ان البلدية طرف في العقد وعلى كل الطراف التقيد باتمام العقد وعلى الطرف المتضرر الاثباي بكل الطرق وبكل الوسائل المتوفرة لديه(القانونية) وله حق التعويض عن الضرر والفاتورة هي المحدد لقيمة البضاعة . طلبات عمر هي وجوب اتمام الطرف الثاني في العقد اتمام العقد والتعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء الاخلال بالعقد والمصاريف . |
| الساعة الآن 10:13 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى