منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   استشارات قانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=125)
-   -   الرجاء عاجل جدا (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=112954)

أحلام27 01-10-2009 04:11 PM

الرجاء عاجل جدا
 
هل ريع حوادث العمل المهنية و الإيراد الناتج عن التفاقم تؤخد على عاتق الضمان الإجتماعي ؟؟؟؟؟؟
خاصة وأن الإدارة كان تعوض قبل 1983 و توقفت طبقا لقانون 83/13 المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية
أرجوا إجابة عاجلة حول صندوق الضمان الإجتماعي و منذ متى كانت تعوض عن حوادث العمل المهنية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أحلام27 01-10-2009 06:22 PM

رد: الرجاء عاجل جدا
 
هل من مجيب على موضوعي ؟؟؟؟؟؟؟؟

رؤوف أونلاين 01-10-2009 08:31 PM

رد: الرجاء عاجل جدا
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحلام27 (المشاركة 829734)
هل ريع حوادث العمل المهنية و الإيراد الناتج عن التفاقم تؤخد على عاتق الضمان الإجتماعي ؟؟؟؟؟؟

خاصة وأن الإدارة كان تعوض قبل 1983 و توقفت طبقا لقانون 83/13 المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية
أرجوا إجابة عاجلة حول صندوق الضمان الإجتماعي و منذ متى كانت تعوض عن حوادث العمل المهنية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

على حسب علمي أن الجهة التي تعوض عن حوادث العمل والأمراض المهنية هي الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية cnas بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 جانفي سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و حوادث العمل و الأمراض المهنيةcnasat


wisards2004 01-10-2009 10:47 PM

رد: الرجاء عاجل جدا
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحلام27 (المشاركة 830003)
هل من مجيب على موضوعي ؟؟؟؟؟؟؟؟

السلام عليكم ،،،
كتبت رداً عن هذا الموضوع قبل تعطل المنتدى و اختفاء الردود بأيام لكن أظن أنه لم يمر عليكِ ،
اقترحت عليك الإطلاع على القانون 83-11 الصادر بتاريخ 2/07/1983 المتعلق بالتأمينات الإجتماعية ،،،
حيث تنص المادة 44 منه : " يُمنح معاش العجز بصفة مُؤقتة ، و يُمكن أن يُراجع أثر حدوث تغيير في حالة العجز و يُلغى إذا ما ثبت بأن نسبة قدرة المستفيد على العمل تفوق 50 بالمئة " .
و المادة 59 كذلك فقرة 1 و 4 :
" 1 / مع مراعاة .................يدفع المصاريف المنصوص عليها في المادتين 8 و 26 من هذا القانون من طرف المُؤمن له و تسددها له هيئة الضمان الاجتماعي ، على أساس 80 بالمئة من التعريفات المحددة عن طريق التنظيم "
....................
...............
4/ - تُحوّل نسب التسديد المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 3 إلى 100 بالمئة في بعض الحلات باعتبار على الخصوص إما نوعية أو أهمية أو مدة العلاج المطلوب و إما صاحب المعاش أو الريع للضمان الاجتماعي "

و أخيراً المادة 60 تنص أنه " يستفيذ من نظام الدفع من قبل الغير كل المؤمنين لهم إجتماعياً و ذوي حقوقهم الذين يقصدون الأطباء و ............. الصيدليات الخاصة أو العمومية الذين تربطهم اتفاقيات مع هيئات الضمان الاجتماعي ..........."

هذه المواد تتحدث عن تغطية العجز في مجملها ،

لي عودة للمناقشة إن شاء الله ،،،
تحاياي ...

أحلام27 02-10-2009 09:04 AM

رد: الرجاء عاجل جدا
 
شكرا أخي رؤوف و الأخت wisards2004 على هذه الأجوبة ، القضية مطروحة قضائيا
فالسؤال المطروح تسديد ريع حادث عمل منذ 1983 ( صندوق الضمان الإجتماعي يتحملها ) بمعنى أوضح الضمان الإجتماعي دفع بأن القانون 83/13 و 83/12 دخل حيز التطبيق إعتبارا من 01/01/1984 .
و علية سديد الريع منذ 1984 أم منذ 1983 تاريخ توقف المنحة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تحيااااااااااااااااااااتي

أحلام27 03-10-2009 11:49 AM

رد: الرجاء عاجل جدا
 
أرجوا الرد من فضلكم

wisards2004 03-10-2009 11:43 PM

رد: الرجاء عاجل جدا
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحلام27 (المشاركة 830590)
شكرا أخي رؤوف و الأخwisards2004 على هذه الأجوبة ، القضية مطروحة قضائيا
فالسؤال المطروح تسديد ريع حادث عمل منذ 1983 ( صندوق الضمان الإجتماعي يتحملها ) بمعنى أوضح الضمان الإجتماعي دفع بأن القانون 83/13 و 83/12 دخل حيز التطبيق إعتبارا من 01/01/1984 .
و علية سديد الريع منذ 1984 أم منذ 1983 تاريخ توقف المنحة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تحيااااااااااااااااااااتي

صحيح كل القوانين الصادرة سنة 1983 تنص في مادتها ما قبل الأخيرة أنها تدخل حيز التطبيق إبتداءاً من 01/01/1984 ،،،
لكن وجهتُكي في المرات السابقة إلى قراءة عدة نصوص ،لا يجب الإكتفاء بدفع الضمان الإجتماعي ،،،
سؤال هل العجز دائم أو كلي ؟ و هل هناك تقاعد ؟
هذه المرّة أوجهك للإطلاع على الباب الثاني / أداءات العجز الدائم/الفصل الأول/مبلغ الريع من الكتاب الثاني /حوادث العمل و الأمراض المهنية :
قانون رقم 83-13 مؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية ، معدل و متمم بالأمر رقم 96-19 المؤرخ في 06 يوليو سنة 1996 //
حيث تنص المادة 13 منه : " عملاً بالمادة 40 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه ، يُحسب الريع على أساس ما يأتي : إذا كان المصاب وقت انقطاعه عن العمل الناجم عن الحادث أو المرض المهني ، قد عمل مدة تقل عن إثني عشر شهراً :
- أجر منصب عمل المصاب إذا عمل مدة شهر واحد على الأقل .
- أجر منصب عمل مطابق الفئة المهنية التي ينتمي إليها المصاب إذا عمل مدة تقل عن أجر واحد .
و المادة 14 : إذا لم تظهر حالة العجز الدائم أول مرة إلا بعد انتكاس حالة المصاب أو تفاقمها ، تكون فترة اثني عشر شهراً الواجب اعتمادها في حساب الريع هي المدة التي تسبق أحد التواريخ الآتية حسب طريقة الحساب التي تكون أنفع للمصاب :
- تاريخ الإنقطاع عن العمل الناجم عن الحادث أو المرض المهني ،
- تاريخ الإنقطاع عن العمل الناجم عن الإنتكاس أو التفاقم ،
- تاريخ إلتئام الجروح

و أختمها بالمادة 21 من الباب الثالث / أحكام مختلفة - من نفس القانون - حيث تنص :
" يُعاد تقويم مبالغ الريوع المُخصصة كتعويض لحوادث عمل طارئة أو أمراض مهنية قبل أول يناير سنة 1984 ، حسب الشروط نفسها الخاصة بمعاشات العجز الممنوحة باسم التأمينات الاجتماعية و كما نصت عليها المادة 42 من القانون من القانون 83-13 المؤرخ في 2 يوليو 1983 و المتعلق بالتأمينات الاجتماعية "

لي عودة إن شاء الله ،،،
بالتوفيق ،،،
تحاياي ...


الساعة الآن 07:27 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى