![]() |
اجيبوني ارجووكم عاجل
السلام عليكم
لقد قام احد جيراني وهو لازال قاصر لم يبلغ 18 سنة بتزوير شهادة مدرسية ولحد الان لم اعرف مادا كان ينوي العمل بها بالضبط منهم من يقول لاجل طلب تاشيرة ومنهم من يقول من اجل دفع وثائق جواز السفر وامه جد قلقة عليه فهل يمكنكم معرفة العقوبة التي ستسلط عليه مع انه يبلغ من العمر حوالي 17 سنة شكرا |
Re: اجيبوني ارجووكم عاجل
هل هناك من تقدم بشكوى ضده ؟؟؟
هل حركت الدعوى ضده ؟؟؟ |
رد: اجيبوني ارجووكم عاجل
نعم وهو تحت الاستجواب فبمادا يمكن ان يعاقب
ومادا ينص القانون عن معاقبة القاصر |
رد: اجيبوني ارجووكم عاجل
اقتباس:
هذا ما وقفت عليه أخي الكريم من قانون العقوبات الجزائري و لست أدري إذا كانت هذه المادة تطبّق على القاصر...و كان الله في عون أمه و رزقها الصبر... الجمهورية الجزائرية الديموقراطيةالشعبية وزارة العدل ، قانون العقوبات أمر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن القسم الخامس التزوير في بعض الوثائق الإدارية و الشهادات. المادة 222 : كل من قلد أو زور أو زيف رخصا أو شهادات أو كتابات أو بطاقات أو نشرات أو إيصالات أو جوازات سفر أو أوامر خدمة أو وثائق سفر أو تصاريح مرور أو غيرها من الوثائق التي تصدرها الإدارات العمومية بغرض إثبات حق أو شخصية أو صفة أو منح إذن يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 1500 إلى 15.000 د.ج. و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر. و يعاقب على الشروع بمثل ما يعاقب به على الجريمة التامة و تطبق العقوبات ذاتها على : 1. من استعمل الوثائق المقلدة أو المزورة أو المزيفة المذكورة مع علمه بذلك. 2. من استعمل إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولىمع علمه أن البيانات المدونة بها أصبحت غير كاملة أو غير صحيحة. المادة 223 : كل من تحصل بغير حق على إحدى الوثائق المبينة في المادة 222 أو شرع في الحصول عليها سواء بالإدلاء بقرارات كاذبة أو بنتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة أو بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات كاذبة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000 دج و تطبق العقوبات ذاتها على من استعمل مثل هذه الوثيقة و كان قد حصل عليها بالشروط السابق بيانها أو كانت قد صدرت باسم غير إسمه. و الموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم إحدى الوثائق المعينة في المادة 222 إلى شخص يعلم أن لا حق له فيها يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 1500 إلى 15000 دج ما لم يكن الفعل إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في المواد من 126 إلى 134 و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم عليه بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر. |
| الساعة الآن 10:03 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى