منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   استشارات قانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=125)
-   -   استفسار عاجل (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=114315)

BESMA*DEL 08-10-2009 10:27 AM

استفسار عاجل
 
السلام ،
في حالة ما إذا رفع مدعي دعواه أمام القسم الاجتماعي و لجأ إلى المحضر القضائي لتبليغ التكليف بالحضور ، فقام هذا الأخير بالذهاب شخصيا إلى المدعى عليه فلم يجده ليتسلم التكليف بالحضور ، فقام بارسال التكليف برسالة مضمونة الوصول ، هنا لم يتلقى المحضر القضائي (L'accusé de réception ، و لم ترجع له الرسالة ) و حان أجل الجلسة و قام القاضي بتأجيلها مرتين إلى حين تلقي المدعى عليه التبليغ .
السؤال : إذا استمر الوضع على هذا الحال و لم يتلقى المدعى عليه التبليغ ، ما مصير القضية في هذه الحالة ، و ما يجب على المدعي أن يفعل و إلا ستضيع حقوقه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

م.ابراهيم 08-10-2009 12:19 PM

رد: استفسار عاجل
 
ســــــــلام

قضيتك في هده الحالة ترفض لعدم انعقاد الخصومــة
عليك بالتاكيد للمحضر القضائي باستدعاء خصمك
بمقر اقامتـــــــــــــــــــــه.

و مع دلك توجد حالات اخرى في قضيتك هي :
ــــ المحضر القضائي لم يجد خصمك او وجده ورفض التوقيع و الاستلام
في الحالة الاولى عليك بتبليغه عن طريق رسالة موصى عليها
في لحالة الثانية يكفي هن المحضر القضائي التاشير على محضر الاستدعاء
بان المدعى عليه رفض التوقيع و الاستلام و ليس استدعائه عن طريق رسالة
موصى عليها بموجب القانون الجديد للاجراءات المدنية و الادارية.

بالتوفيق

sakina 08-10-2009 09:48 PM

رد: استفسار عاجل
 
السلام عليكم
تدعيما لاجابة الاستاذ mani
تنص المادة 411 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية على ما يلي : " اذا رفض الشخص المطلوب تبليغه رسميا استلام محضر التبليغ الرسمي او رفض التوقيع عليه او رفض وضع بصمته يدون ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي و ترسل له نسخة من التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الاشعار بالاستلام
و يعتبر التليغ الرسمي في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي و يحسب الاجل من تاريخ ختم البريد"

أنا يوسف 08-10-2009 10:23 PM

رد: استفسار عاجل
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sakina (المشاركة 840901)
السلام عليكم
تدعيما لاجابة الاستاذ mani
تنص المادة 411 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية على ما يلي : " اذا رفض الشخص المطلوب تبليغه رسميا استلام محضر التبليغ الرسمي او رفض التوقيع عليه او رفض وضع بصمته يدون ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي و ترسل له نسخة من التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الاشعار بالاستلام
و يعتبر التليغ الرسمي في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي و يحسب الاجل من تاريخ ختم البريد"

تدعيما فقط أحذر الأخت بأن القانون يشترط رفع الدعوى في ظرف ستة أشهر من تاريخ محضر عدم المصالحة ..و أقول هذا حتى تصحح الأخت الاجراءات قبل فوات المدة وضياع حقوقها


الساعة الآن 11:42 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى