![]() |
استفسار عاجل
السلام ،
في حالة ما إذا رفع مدعي دعواه أمام القسم الاجتماعي و لجأ إلى المحضر القضائي لتبليغ التكليف بالحضور ، فقام هذا الأخير بالذهاب شخصيا إلى المدعى عليه فلم يجده ليتسلم التكليف بالحضور ، فقام بارسال التكليف برسالة مضمونة الوصول ، هنا لم يتلقى المحضر القضائي (L'accusé de réception ، و لم ترجع له الرسالة ) و حان أجل الجلسة و قام القاضي بتأجيلها مرتين إلى حين تلقي المدعى عليه التبليغ . السؤال : إذا استمر الوضع على هذا الحال و لم يتلقى المدعى عليه التبليغ ، ما مصير القضية في هذه الحالة ، و ما يجب على المدعي أن يفعل و إلا ستضيع حقوقه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
رد: استفسار عاجل
ســــــــلام قضيتك في هده الحالة ترفض لعدم انعقاد الخصومــة عليك بالتاكيد للمحضر القضائي باستدعاء خصمك بمقر اقامتـــــــــــــــــــــه. و مع دلك توجد حالات اخرى في قضيتك هي : ــــ المحضر القضائي لم يجد خصمك او وجده ورفض التوقيع و الاستلام في الحالة الاولى عليك بتبليغه عن طريق رسالة موصى عليها في لحالة الثانية يكفي هن المحضر القضائي التاشير على محضر الاستدعاء بان المدعى عليه رفض التوقيع و الاستلام و ليس استدعائه عن طريق رسالة موصى عليها بموجب القانون الجديد للاجراءات المدنية و الادارية. بالتوفيق |
رد: استفسار عاجل
السلام عليكم
تدعيما لاجابة الاستاذ mani تنص المادة 411 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية على ما يلي : " اذا رفض الشخص المطلوب تبليغه رسميا استلام محضر التبليغ الرسمي او رفض التوقيع عليه او رفض وضع بصمته يدون ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي و ترسل له نسخة من التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الاشعار بالاستلام و يعتبر التليغ الرسمي في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي و يحسب الاجل من تاريخ ختم البريد" |
رد: استفسار عاجل
اقتباس:
|
| الساعة الآن 11:42 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى