![]() |
في حمل المرأة لقب زوجها للشيخ فركوس
في حمل المرأة لقب زوجها السؤال: هل الواجبُ على المرأةِ حملُ لقبِ زوجِها شرعًا أم بإمكانها البقاء على لقبها الأصليِّ ؟الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد: فلا يجوزُ من حيث النسبُ أن يُنْسَبَ المرءُ إلى غير نسبه الأصلي أو يُدَّعَى إلى غير أبيه، فقد حَرَّم الإسلام على الأب أن يُنْكِرَ نَسَبَ ولدِه بغير حقٍّ إجماعًا، لقوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [الأحزاب: 5]، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً»(١- أخرجه مسلم في «الحج» (3327)، والترمذي في «الولاء والهبة» باب: باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه (2127)، وأحمد (616)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه)، وفي رواية أخرى: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»(٢- أخرجه البخاري في «المغازي» باب: غزوة الطائف (3982)، ومسلم في «الإيمان» (220)، وأبو داود في «الأدب» باب: باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه (5113)، وابن ماجه في «الحدود» باب: باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه (2610)، وابن حبان (415)، والدارمي (2453)، وأحمد (1500)، من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة رضي الله عنهما)، فإذا كان لا يجوز أن يقال: فلانة بنت فلان وهي ليست ابنته، ولكن يجوز أن يقال: فلانة زوجة فلان أو مكفولة فلان أو وكيلة عن فلان، فإذا لم تذكر هذه الإضافات -وكانت معروفة معهودة- «فإنّ ما يجري بالعرف يجري بالشرع». والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا. |
رد: في حمل المرأة لقب زوجها للشيخ فركوس
و عليكم السّلام و رحمة الله و بركاته الله أكبــــر!!! فنحن الزّوجات عندنا يحملن لقب الزّوج!!! فكيف العمل؟؟ صحيح كانوا يقولون في عصر رسولنا صلّى الله عليه و سلّم عائشة بنت أبا بكر رضي الله عنهما و حفصة بنت عمر رضي الله عنهما و كلّ النّساء كنّ يُنسبن إلى آبائهنّ حتّى بعد زواجهنّ فعلا طرحك مهمّ أخي و يستدعي التّدبّر بارك الله فيك و جزاك الفردوس الأعلى تحيّتي |
رد: في حمل المرأة لقب زوجها للشيخ فركوس
اقتباس:
ماتخافيش الفتوى على غير ما فهمتي أمي الأصل التحريم فيمن ينزع عن المرأة لقبها بالكلية والصحيح أن نقول فلانة (بلقبها) زوجة فلان (بلقبه) وأن لا نذكرها بلقب زوجها مباشرة هذا ماكان فلا تقلقي تحيتي المحترمة أمي |
رد: في حمل المرأة لقب زوجها للشيخ فركوس
الشيخ في الاخير حول المسألة للعرف وما تعارف عليه الناس
فلذلك القاعدة الفقهية تقول : العادة محكمة وهذا من فقه الشيخ نفع الله به بارك الله فيك اخي محمد على ما نقلت لنا منتصر |
رد: في حمل المرأة لقب زوجها للشيخ فركوس
اقتباس:
نفع الله بك أخي شكرا على الإضافة الجميلة |
| الساعة الآن 08:35 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى