منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   طلبات واستفسارات أعضاء منتدى القانون (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=109)
-   -   سؤال إلى هيئة الدفاع (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=117330)

wisards2004 19-10-2009 10:14 PM

سؤال إلى هيئة الدفاع
 
السلام عليكم //
أردت مشاركتم استفسار بسيط و سيتبادر لكم أنه ساذج لكن أردت التأكد من خلال قِراءة أرائكم ،،،
ننطلق باتفاقنا أن الدفوع نوعان :
دفوع في القواعد الإجرائية
و دفوع في القواعد الموضوعية

مثلاً : قضية رُفضت شكلاً بسبب انعدام الصفة //
ثم أُعيد رفعها ( نفس القضية )

هنا التساؤال المطروح :
هل يُثار الدفع شكلي لانعدام الصفة ؟
أو الدفع موضوعي لسبق الفصل في القضية ؟

رأيي أن يكون الدفع في الشكل مُعنْوَن بسبق الفصل في القضية ،،،

في انتظار أرائكم //

لكم مني أسمى التحايا ...


نقيب المحامين27 20-10-2009 10:59 AM

رد: سؤال إلى هيئة الدفاع
 
ارد عليك اخي
عندما يكون منطوق الحكم بعبارة سبق الفصل فيها هنا يقصد بان القاضي قد تطرق للموضع لان الفصل ليس هو الرفض للشكل
اذن يمكن اعادة الدفع الاجرائي مرة اخرى لان الدعوى جديدة .
وشكرا

sakina 20-10-2009 06:18 PM

رد: سؤال إلى هيئة الدفاع
 
السلام عليكم
إنعدام الصفة هو دفع شكلي يتم طرحه في مقال الرد على الخصم و ذلك من حيث الشكل أما المناقشة قتتم في الموضوع تدعيما لما طرح في الشكل
بالنسبة للحالة التي طرحت إعادة رفع الدعوى من جديد رأيي
أنه يتم الإشارة إلى انعدام الصفة في الشكل و كما جاء أعلاه يتم مناقشتها في الموضوع مع الإشارة إلى سبق الفصل و الحكم الذي نطق فيه بذلك ...

Rmimazzz 21-10-2009 10:36 AM

رد: سؤال إلى هيئة الدفاع
 
سلام

حبيبي من المعروف أن الدفوع الشكلية هي الدفوع المتعلقة بصحة العريضة أو الدعوى ، ورفض الدعوى لسببها يتيح اعادة رفعها من جديد بعد تصحيح الاجراء الشكلي الذي رفضت على أساسه الدعوى ، مرة ومرتين وعشر مرات ولا يوجد ما يمنع من اعادة رفع الدعوى المرفوضة في الشكل ولو 100 مرة...

أما سبق الفصل فيقصد به الفصل في الطلبات أو الموضوع ، فالقضية التي فصل فيها لا يجوز اعادة رفعها ولو بتكييف مغاير...

شكرا على الطرح فمتأكد بأن الكثير لديه التباس في هذه القضية.


سلااااام

wisards2004 21-10-2009 04:16 PM

رد: سؤال إلى هيئة الدفاع
 
السلام عليكم //
شكراً لكم جميعاً على أجوبكتم الوافية و شرحكم القيّم ،،،
العبرة من السؤال - افتراضياًُ - هو وجود حكم سابق ،،،
الدفع بعدم الصفة معلوم لكن تساءلت عن كيفية توظيف الحُكم السابق القاضي برفض الدعوى شكلاً ( أثناء الدفوع ) أو نستغني عنه و نكتفي بالدفع في الشكل فقط بانعدام الصفة ،،،
تحاياي ...

sakina 23-10-2009 03:48 PM

رد: سؤال إلى هيئة الدفاع
 
السلام عليكم
من ضمن وثائقي وجدت هذه العريضة التي تلم بالموضوع محل النقاش تفضل :

محكمة عنابة المدنية


القسـم العقـــــاري


مذكرة رد على عريضة افتتاحية


***************


القضية رقم : .....


جلسة يوم : ../../..


لفائدة السيدة : ( ب- أ ) -


بصفتها مدعى عليها/


*/القائم في حقها الأستاذ : ( ع-ب)


ضـــد : مؤسسة (س) الممثلة في شخص مديرها العام .


بصفتها مدعية/


و ضــد : مؤسسة (ع) الممثلة من قبل مديرها العام .


بصفته مدعية كذلك/


*/ القائم في حقها الأستاذ : ( ز-ط)


***************ليطيب لهيأة المحكمة الفاضلة*****************


السيد الرئيس الفاضل/


- إن موكلتنا هذه تتقدم لهيأتكم بهذه المذكرة الدفاعية من أجل الرد على عريضة مؤسسة (س)و مؤسسة(ع) الافتتاحية و ذلك فيما يلي :


أولا: و من حيث الشكل


أ- من حيث الصفة : حيث انه لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم يكن له صفة أو مصلحة و هو ما تقره المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .


- حيث أنه و في هذا الإطار فإن مؤسسة (س) قد سبق أن طرحت قضية ضد موكلتنا وقت كانت تسمى ( م ) و حكم عليها بدون سند بانعدام الصفة كما حكم عليها كذلك بانعدام الصفة بموجب حكم 10/11/2008 من قبل محكمة عنابة العقارية .


{ النظر إلى نسخة من حكم 12/02/2000 }


{ النظر إلى نسخة من حكم 10/11/2008 }


- حيث أنه و عودة إلى العريضة الافتتاحية و ما تضمنته من دفوع و وثائق خاصة بحكم 10/11/2008 فإنها لا تختلف في شيء عن عريضة افتتاح الدعوى هذه التي نقلت حرفيا و استشهد فيها بنفس الوثائق و هو ما يجعل مؤسسة (س) لم تأتي بجديد بالنسبة لهذه القضية التي يبقى أطرافها و موضوعها واحد .


{ النظر إلى نسخة من عريضة حكم 10/11/2008 }


ب- من حيث الرد على ديباجة العريضة الإفتتاحية :


- حيث أن الإسم الحقيقي (س) المعروفة به هو هوراس و الذي لم تتضمنه العريضة مما يجعلها مرفوضة لإخلالها بهذه الجزئية .


- حيث أنه و في هذا الإطار فإن الفقرة الرابعة من المادة 15 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لم تحترم و سواءا تعلق الأمر بمؤسسة (س) أو مؤسسة (ع) و هو ما يجعل عريضة إفتتاح الدعوى غير مقبولة .


- حيث أن العريضة هذه لم تتضمن عرضا موجزا للوقائع كما هو منصوص عليه في الفقرة الخامسة من الفقرة المشار إليها .


ثانيا: و من حيث الوقائع


- حيث أن وقائع هذه الدعوى تتمثل في أن موكلتنا هذه قد شغلت الأماكن منذ ما يزيد على 10 سنوات لتقوم بترميمها لكونها كانت مهملة و تتقدم في ذات الوقت بملف من أجل التسوية إلى ديوان الترقية و التسيير العقاري تطبيقا للمراسيم و التعليمات التي تحكم مثل هذه الجزئية الخاصة بالشاغلين بدون سند إلا أن الديوان لم يسوي لها الوضعية بسبب الإشكالات التي أثارتها (م) تارة و مؤسسة (س) تارة اخرى و مؤسسة سيدار ثالثة و هو ما جعل قضية موكلتنا هذه المواطنة كأنها قضية دولية رغم أن العشرات من أمثالها قد سويت وضعيتهم من قبل ديوان الترقية.


- حيث أنه و في هذا الإطار فإن موكلتنا تسعى مع ديوان الترقية الذي لم يسمع قط في هذه القضية للوقوف على الحقيقة مما إذا كانت هذه السكنات الكائنة في حي (ه) و التي لم تحدد مؤسسة (س) عددها مما إذا كان 128 أو 140 مسكن و هو ما يعطي صورة ناطقة على التسيير لكون العدد غير مضبوط و هي أمور سنناقشها في باب المناقشة .


هذا هو جزء من وقائع هذه القضية التي سنناقشها فيما يلي :


ثالثا: و من حيث المناقشة


- حيث أن موكلتنا هذه تتساءل بادئ ذي بدء مما إذا كانت مؤسسة (س) لها ذمتها المالية المنفصلة و المستقلة عن مؤسسة (ع) من عدم ذلك ثم انه إذا كانت لكل واحدة منها ذمتها المالية فهل المسكن المطالب به يكون ملكا لمؤسسة (س) أو لمؤسسة (ع) هذا المسكن الذي لا يمكن أن يكون ملكا لهما معا و هو ما يجعل الطلب غير محدد ينبغي معه رفض هذه القضية من هذه الناحية .


- حيث أنه و بالنسبة للوثائق المحتج بها فإنها نفس الوثائق التي احتجت بها مؤسسة (س) في حكم 10/11/2008 الذي قضى بإنعدام صفتها .


- حيث أن عقد بيع قطعة أرض الذي استشهدت به مؤسسة (س) فإن هذا العقد يخص شراء قطعة أرض و لا يثبت بناء 128 مسكن هذا من جهة .


- و من جهة أخرى فإن مؤسسة (س) لم تقدم لنا عقود رسمية بكونها تملك 128 مسكن ترقوي و ما دامت لم تقدم عقد الملكية الذي يثبت بأنها تملك 128 مسكن و من بين هذه المساكن المسكن الذي تشغله موكلتنا و الكائن بحي (ه) عمارة 1 مدخل ب رقم 4 عنابة بمواصفاته مما ينبغي معه إعتبار مؤسسة (س) و غيرها ليست ذات صفة لتقاضي موكلتنا .


- حيث أن مؤسسة (س) و كذا مؤسسة (ع) لم تقدم إي واحدة منها عقد ملكيتها لهذا المسكن و لهذه العمارة التي لم تقدم لنا بشأنها عقد ملكية رسمي لأن ملكية العقارات لا يكون إلا بموجب عقود رسمية وفقا لما تتطلبه المادة 792 ، 793 من القانون المدني .


- و على هذا فإن الدعوى المقامة ضد موكلتنا لا تعد مؤسسة لا من ناحية الصفة و لا من الناحية الموضوعية كذلك ، و من ثمة وجب رفضها من الناحيتين مع تعويض موكلتنا 50 مليون سنتيم التي هي أم لأبناء تعيش على أعصابها و هي تواجه هذه الدعاوى التي أثرت على صحتها حتى .





*****************لهذه الأسباب و من أجلها*****************


فإننا نلتمس منكم/


أولا: و من حيث الشكل


- اعتبار المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية واجبة التطبيق لكون مؤسسة (س) ما قالت إلا معادا أو معارا في عريضتها و وثائقها المحتج بها و المطابقة حرفيا لعريضة حكم 10/11/2008 .


- القول كذلك بأن المدعيتين لم تقدم أي واحدة منهما ما إذا كانت ذمة الأولى المالية منفصلة عن ذمة الثانية من عدم ذلك و هو ما يجعل الموضوع غير محدد .


ثانيا: و من حيث الموضوع


- الإشهاد لنا بجملة هذه الوقائع المطروحة و هذه الدفوع المبنية كون المدعيتين لم تقدم أي واحدة منهما عقدا رسميا يثبت ملكيتها للعمارة لا لأرضية العمارة و من ثم وجب رفض دعواهما لعدم التأسيس مع تعويض الموكلة 50 مليون سنتيم عن جملة هذه الأضرار .



مع كل التحفظات


عن المدعى عليها/محاميها

wisards2004 23-10-2009 08:34 PM

رد: سؤال إلى هيئة الدفاع
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sakina (المشاركة 871744)
السلام عليكم
من ضمن وثائقي وجدت هذه العريضة التي تلم بالموضوع محل النقاش تفضل :

محكمة عنابة المدنية


القسـم العقـــــاري


مذكرة رد على عريضة افتتاحية


***************


القضية رقم : .surrendersurrender/09


جلسة يوم : .../....../2009


لفائدة السيدة : ( .... ) -


بصفتها مدعى عليها/


*/القائم في حقها الأستاذ : ( ع-ب)


ضـــد : مؤسسة (س) الممثلة في شخص مديرها العام .


بصفتها مدعية/


و ضــد : مؤسسة (ع) الممثلة من قبل مديرها العام .


بصفته مدعية كذلك/


*/ القائم في حقها الأستاذ : ( ز-ط)


***************ليطيب لهيأة المحكمة الفاضلة*****************


السيد الرئيس الفاضل/


- إن موكلتنا هذه تتقدم لهيأتكم بهذه المذكرة الدفاعية من أجل الرد على عريضة مؤسسة (س)و مؤسسة(ع) الافتتاحية و ذلك فيما يلي :


أولا: و من حيث الشكل


أ- من حيث الصفة : حيث انه لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم يكن له صفة أو مصلحة و هو ما تقره المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .


- حيث أنه و في هذا الإطار فإن مؤسسة (س) قد سبق أن طرحت قضية ضد موكلتنا وقت كانت تسمى ( م ) و حكم عليها بدون سند بانعدام الصفة كما حكم عليها كذلك بانعدام الصفة بموجب حكم 10/11/2008 من قبل محكمة عنابة العقارية .


{ النظر إلى نسخة من حكم 12/02/2000 }


{ النظر إلى نسخة من حكم 10/11/2008 }


- حيث أنه و عودة إلى العريضة الافتتاحية و ما تضمنته من دفوع و وثائق خاصة بحكم 10/11/2008 فإنها لا تختلف في شيء عن عريضة افتتاح الدعوى هذه التي نقلت حرفيا و استشهد فيها بنفس الوثائق و هو ما يجعل مؤسسة (س) لم تأتي بجديد بالنسبة لهذه القضية التي يبقى أطرافها و موضوعها واحد .


{ النظر إلى نسخة من عريضة حكم 10/11/2008 }


ب- من حيث الرد على ديباجة العريضة الإفتتاحية :


- حيث أن الإسم الحقيقي (س) المعروفة به هو هوراس و الذي لم تتضمنه العريضة مما يجعلها مرفوضة لإخلالها بهذه الجزئية .


- حيث أنه و في هذا الإطار فإن الفقرة الرابعة من المادة 15 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لم تحترم و سواءا تعلق الأمر بمؤسسة (س) أو مؤسسة (ع) و هو ما يجعل عريضة إفتتاح الدعوى غير مقبولة .


- حيث أن العريضة هذه لم تتضمن عرضا موجزا للوقائع كما هو منصوص عليه في الفقرة الخامسة من الفقرة المشار إليها .


ثانيا: و من حيث الوقائع


- حيث أن وقائع هذه الدعوى تتمثل في أن موكلتنا هذه قد شغلت الأماكن منذ ما يزيد على 10 سنوات لتقوم بترميمها لكونها كانت مهملة و تتقدم في ذات الوقت بملف من أجل التسوية إلى ديوان الترقية و التسيير العقاري تطبيقا للمراسيم و التعليمات التي تحكم مثل هذه الجزئية الخاصة بالشاغلين بدون سند إلا أن الديوان لم يسوي لها الوضعية بسبب الإشكالات التي أثارتها (م) تارة و مؤسسة (س) تارة اخرى و مؤسسة سيدار ثالثة و هو ما جعل قضية موكلتنا هذه المواطنة كأنها قضية دولية رغم أن العشرات من أمثالها قد سويت وضعيتهم من قبل ديوان الترقية.


- حيث أنه و في هذا الإطار فإن موكلتنا تسعى مع ديوان الترقية الذي لم يسمع قط في هذه القضية للوقوف على الحقيقة مما إذا كانت هذه السكنات الكائنة في حي (ه) و التي لم تحدد مؤسسة (س) عددها مما إذا كان 128 أو 140 مسكن و هو ما يعطي صورة ناطقة على التسيير لكون العدد غير مضبوط و هي أمور سنناقشها في باب المناقشة .


هذا هو جزء من وقائع هذه القضية التي سنناقشها فيما يلي :


ثالثا: و من حيث المناقشة


- حيث أن موكلتنا هذه تتساءل بادئ ذي بدء مما إذا كانت مؤسسة (س) لها ذمتها المالية المنفصلة و المستقلة عن مؤسسة (ع) من عدم ذلك ثم انه إذا كانت لكل واحدة منها ذمتها المالية فهل المسكن المطالب به يكون ملكا لمؤسسة (س) أو لمؤسسة (ع) هذا المسكن الذي لا يمكن أن يكون ملكا لهما معا و هو ما يجعل الطلب غير محدد ينبغي معه رفض هذه القضية من هذه الناحية .


- حيث أنه و بالنسبة للوثائق المحتج بها فإنها نفس الوثائق التي احتجت بها مؤسسة (س) في حكم 10/11/2008 الذي قضى بإنعدام صفتها .


- حيث أن عقد بيع قطعة أرض الذي استشهدت به مؤسسة (س) فإن هذا العقد يخص شراء قطعة أرض و لا يثبت بناء 128 مسكن هذا من جهة .


- و من جهة أخرى فإن مؤسسة (س) لم تقدم لنا عقود رسمية بكونها تملك 128 مسكن ترقوي و ما دامت لم تقدم عقد الملكية الذي يثبت بأنها تملك 128 مسكن و من بين هذه المساكن المسكن الذي تشغله موكلتنا و الكائن بحي (ه) عمارة 1 مدخل ب رقم 4 عنابة بمواصفاته مما ينبغي معه إعتبار مؤسسة (س) و غيرها ليست ذات صفة لتقاضي موكلتنا .


- حيث أن مؤسسة (س) و كذا مؤسسة (ع) لم تقدم إي واحدة منها عقد ملكيتها لهذا المسكن و لهذه العمارة التي لم تقدم لنا بشأنها عقد ملكية رسمي لأن ملكية العقارات لا يكون إلا بموجب عقود رسمية وفقا لما تتطلبه المادة 792 ، 793 من القانون المدني .


- و على هذا فإن الدعوى المقامة ضد موكلتنا لا تعد مؤسسة لا من ناحية الصفة و لا من الناحية الموضوعية كذلك ، و من ثمة وجب رفضها من الناحيتين مع تعويض موكلتنا 50 مليون سنتيم التي هي أم لأبناء تعيش على أعصابها و هي تواجه هذه الدعاوى التي أثرت على صحتها حتى .





*****************لهذه الأسباب و من أجلها*****************


فإننا نلتمس منكم/


أولا: و من حيث الشكل


- اعتبار المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية واجبة التطبيق لكون مؤسسة (س) ما قالت إلا معادا أو معارا في عريضتها و وثائقها المحتج بها و المطابقة حرفيا لعريضة حكم 10/11/2008 .


- القول كذلك بأن المدعيتين لم تقدم أي واحدة منهما ما إذا كانت ذمة الأولى المالية منفصلة عن ذمة الثانية من عدم ذلك و هو ما يجعل الموضوع غير محدد .


ثانيا: و من حيث الموضوع


- الإشهاد لنا بجملة هذه الوقائع المطروحة و هذه الدفوع المبنية كون المدعيتين لم تقدم أي واحدة منهما عقدا رسميا يثبت ملكيتها للعمارة لا لأرضية العمارة و من ثم وجب رفض دعواهما لعدم التأسيس مع تعويض الموكلة 50 مليون سنتيم عن جملة هذه الأضرار .



مع كل التحفظات


عن المدعى عليها/محاميها





و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته ،،،
بارك الله فيك و جزاكِ الله خيراً على المجهود و الاهتمام ،،،
فعلاُ هذا ما تناقشنا حوله و أنا أيضاً أوافيكم بأمثلة مما وجدت ( على شكل إقتباسات في الجانب الذي يهمنا ) ،،،

اقتباس:

2 ) – احتياطياً في الشكل:
حيث أنه سبق للمدخلة في الخصام التذكير بأن مطالب المرجعين الحالية تم عرضها من قبل أمام القضاء العقاري و انتهت بصدور قرار عن مجلس قضاء قسنطينة الغرفة العقارية قضى برفض دعوى المدعين ( المرجعين الحاليين ) لانعدام صفتهم على الأرض المزعوم التعدي عليها ( نسخة من القرار مرفقة بالملف الأصلي ) .
و حيث أن المرجعين لم يُقدموا منذ صدور القرار العقاري أعلاه ما يُثبت التغيير في وضعيتهم القانونية بخصوص الأرض و ما يُثبت أن صفتهم قد برزت من ذلك التاريخ .
ذلك أن المرجعين عجزوا حتى عن تقديم الشهادة الثوثيقية لنقل الملكية ليتسنى لهيئة المجلس التأكد من هذه المسألة ، و أن اعتداد الخبير في تقرير خبرة في هذا المجال لا يُمكن أن يحل محل هذه الوثيقة الرسمية لثبوت صفة المرجعين ، و استناداً إلى أحكام المادة 91 من المرسوم 76/63 المعدل و المتمم المتعلق بإنشاء الدفتر العقاري .
حيث أن المرجعين لم يطعنوا في القرار العقاري الآنف الذكر و القاضي بانعدام صفتهم آنذاك .
حيث و بالتالي فإن دعواهم الحالية تُعتبر مفصول فيها قبلاً .
...................
....................
.....................
....................

- لهـــذه الأسبـــــاب


تلتمس المدخلة في الخصام من هيئة المجلس الموقر ما يلي :
فـي الشكــل :
- رفض الدعوى شكلاً لمحالفتها أحكام المادتين 21 و 22 من ق إ م إ .
احتياطياً في الشكل :
- رفض الدعوى شكلاً لسبق الفصل فيها .



شكراً للجميع و ننتظر تدخلاتكم و ملاحظاتكم ...

sakina 24-10-2009 10:40 AM

رد: سؤال إلى هيئة الدفاع
 
و فيك بـــــــــورك
شكرا على إضافة النموذج لإثراء المناقشة أكثر

م.ابراهيم 30-10-2009 05:58 PM

رد: سؤال إلى هيئة الدفاع
 
ســــــــــــلام

نقاش مثمر تشكرون عليه و على هدا النشاط
ـــــــــــــــــــــــــــ
رفض الدعوى شكلا لانعدام الصفــــة.
هنا قد نتعرض لحالتين حالة لا يمكن الرجوع بعدها للمحكمة و انما تستوجب الاستئناف و اخرى يمكن الرجوع بالدعوى امام الحكمة:
ــــ الحالة الاولى : ادا وجد فعلا خطا في صفة احد اطراف الدعوى بمعنى وقع المدعي في خطا تحديد صفته او صفة المدعى عليه او عجز في اثباتها هنا عند رفض دعواه من طرف المحكمة شكلا لانعدام الصفة يمكنه رفع الدعوى من جديد بتصحيح الاجراء الشكلي في تحدد صفة اطراف الدعوى او يتحصل على شيء جديد يثبت هده الصفة و لا يحتج عليه في هده الحالة بسبق الفصل لان المحكمة لم تفصل في موضوع الدعوى و انما في شكلها و هدا الشكل قابل للتصحيح في اي وقت مادام نحن في الاجال المحدةة قانونا.
الحالة الثانية ادا ان المدعي متاكد من صفة اطراف الدعوى بمعنى قدم كلما يثبت هده الصفة و مدى توافرها هنا بامكان المدعي تقديم استئنافه لهدا الحكم لكن في هده الحالة قد يتعرض لخطر مسالة اجرائية خطيرة و تاخد من الوقت الكثير و هي :
ان المجلس يفصل في حدود ما قضى به الحكم بمعنى المجلس قد يفصل في مدى توافر الصفة من عدمها ادا تاكد من توافر الصفة يقضي بالغاء الحكم و احالة الدعوى للمحكمة للفصل في الموضوع لان المحكمة لن تبسط راقبتها على الموضوع بعد و ادا راى عكس دلك يقضي بتايد الحكم .
ادا تم تاييد الحكم لانعدام الصفة هل يمكن للمدعى رفع دعواه من جديد ادا توفر لديه ما يثبت الصفة الجواب هو نفس الاحتمالات المدكورة اعلاه.

شكرا

AMEL1985 02-06-2010 09:42 PM

رد: سؤال إلى هيئة الدفاع
 

موضوع سؤالك كان فيه بعض الغموض حقا ويحتاج الى مثل هاته المناقشة المفيدة لنا جميعا اشكرك على طرحه ونشكر ايضا كل من افادونا بجاباتهم وتعليلاتهم وتوضيحاتهم


الساعة الآن 03:04 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى