منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   استشارات قانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=125)
-   -   استفسار فيما يخص التسريح عن العمل (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=121625)

djamfakou 05-11-2009 02:32 PM

استفسار فيما يخص التسريح عن العمل
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته لدي استشارة قانونية الرجاء افادتي بما ترونه مناسبا حيث انني كنت موظفا مرسمابالبلدية منذ سنة1985 و في سنة 2001 تم ايقافي عن العمل طبقا للمادة 131 من المرسوم 85_59 لانني كنت متابعا قضائيا مع العلم ان الادارة المستخدمة لم تكن طرفا في القضية و في سنة 2005 تم صدور قرار قضائي بادانتي بسنتين سجن نافذة و تم ايداعي السجن و في شهر نوفمبر2005 تم استدعاء اللجنة المتساوية الاعضاء من اجل البث في قضيتي وتقرر تسريحي عن العمل مع العلم انه لم يتم استدعائي لحضور اجتماع اللجنة كما ينص عليه القانون لانه كان بامكاني تفويض محامي للدفاع عن حقوقي و في سنة 2007 تاريخ خروجي من السجن تبين لي بان الادارة لم تقم باجراءات التبليغ المنصوص عليها قانونيا حتى يتسنى لي الطعن السؤال المطروح هل لدي الحق برفع دعوى لدى الغرفة الادارية لالغاء قرار التسريح لعدم احترام الادارة لاجراءات الاستدعاء و كذا اجراءات التبليغ

djamfakou 09-11-2009 06:12 PM

رد: استفسار فيما يخص التسريح عن العمل
 
اخواني اعضاء المنتدى لم يتسنى لي الحصول على اي رد من قبلكم الرجاء افادتي بنصيحة قانونية من قبلكم فلا تبخلوا عني رحمكم الله

liranie 17-11-2009 08:06 PM

Re: استفسار فيما يخص التسريح عن العمل
 
يجوز لك في جميع الاحوال رفع دعوي ادارية امام المحكمة الادارية بموجب احكتام المادة 7 من قانون الاجراءات الندنية
حق التقاضي حق دستوري

زهرةالجزائر 09-12-2009 08:20 PM

رد: استفسار فيما يخص التسريح عن العمل
 
نعم يجوز لك اخي رفع دعوى في الغرفة الادارية لدى المحكمة الادارية لانك بصدد تسريح تعسفي المنصوص عليه في قانون 90/11المتعلق بالعمل لكن المادة لاتحضرني الان هدا القانون يمنح للك حقوق مكتسبة منصوص عليها في المواد73/4يجب ان تحددها بدقة اما القاضي ما فعلته الهيئة المستخدمة يعتبر مخالفة لاجراءات التبليغ بقرار التسريح التاديبي الدي يعتبر ابلا غ قرار التسريح اهم شرط فيه والا اعتبر تعسفيا لكن اظن ان الدعوى الواجب رفعها هنا هي دعوى التعويض وليس الالغاء لان قرار تسريحك لم يكن مخالفا للقانون وانما المخالفة تمت في الاجراءات فقط لان قرار تسريحك كان تاديبيا يتعلق بسوابقك القضائية.اتمنى ان تكون معلوماتي فيها شوية صحة.

liranie 10-12-2009 05:59 PM

Re: رد: استفسار فيما يخص التسريح عن العمل
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهرةالجزائر (المشاركة 924505)
نعم يجوز لك اخي رفع دعوى في الغرفة الادارية لدى المحكمة الادارية لانك بصدد تسريح تعسفي المنصوص عليه في قانون 90/11المتعلق بالعمل لكن المادة لاتحضرني الان هدا القانون يمنح للك حقوق مكتسبة منصوص عليها في المواد73/4يجب ان تحددها بدقة اما القاضي ما فعلته الهيئة المستخدمة يعتبر مخالفة لاجراءات التبليغ بقرار التسريح التاديبي الدي يعتبر ابلا غ قرار التسريح اهم شرط فيه والا اعتبر تعسفيا لكن اظن ان الدعوى الواجب رفعها هنا هي دعوى التعويض وليس الالغاء لان قرار تسريحك لم يكن مخالفا للقانون وانما المخالفة تمت في الاجراءات فقط لان قرار تسريحك كان تاديبيا يتعلق بسوابقك القضائية.اتمنى ان تكون معلوماتي فيها شوية صحة.

يجب ان نفرق ما بين العامل الاجير و الموظف
كلا الطرفين تحكمهم قوانين خاصة
القانون 90/11 و القانون 90/04 الخاص بالمنازعات في العمل يستثني الموظفين الخاضعين للوظيف العمومي بموجب المادة 19
في الايام القادمة سأقدم لكم لكم بحث خاص في مجال المنازعات في العمل

أبو خالد 14-12-2009 06:53 PM

Re: استفسار فيما يخص التسريح عن العمل
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة djamfakou (المشاركة 895086)
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته لدي استشارة قانونية الرجاء افادتي بما ترونه مناسبا حيث انني كنت موظفا مرسمابالبلدية منذ سنة1985 و في سنة 2001 تم ايقافي عن العمل طبقا للمادة 131 من المرسوم 85_59 لانني كنت متابعا قضائيا مع العلم ان الادارة المستخدمة لم تكن طرفا في القضية و في سنة 2005 تم صدور قرار قضائي بادانتي بسنتين سجن نافذة و تم ايداعي السجن و في شهر نوفمبر2005 تم استدعاء اللجنة المتساوية الاعضاء من اجل البث في قضيتي وتقرر تسريحي عن العمل مع العلم انه لم يتم استدعائي لحضور اجتماع اللجنة كما ينص عليه القانون لانه كان بامكاني تفويض محامي للدفاع عن حقوقي و في سنة 2007 تاريخ خروجي من السجن تبين لي بان الادارة لم تقم باجراءات التبليغ المنصوص عليها قانونيا حتى يتسنى لي الطعن السؤال المطروح هل لدي الحق برفع دعوى لدى الغرفة الادارية لالغاء قرار التسريح لعدم احترام الادارة لاجراءات الاستدعاء و كذا اجراءات التبليغ

أنصحك بالإتصال بمفتشية العمل المختصة إقليميا والتي ستقدم لك المعلومات الصحيحة لما يجب القيام به.أرى أن تتجنب الإتصال بأي محامي قبل هذه الخطوة.
حظ سعيد

أبو خالد 14-12-2009 06:59 PM

Re: رد: استفسار فيما يخص التسريح عن العمل
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة djamfakou (المشاركة 899059)
اخواني اعضاء المنتدى لم يتسنى لي الحصول على اي رد من قبلكم الرجاء افادتي بنصيحة قانونية من قبلكم فلا تبخلوا عني رحمكم الله

أنصحك بالإتصال بمفتشية العمل المختصة إقليميا كي تبين لك الإجراءات القانونية ذات الصلة بقضيتك،ولا تتصل بأي محامي قبل هذه الخطوة
وحظ سعيد


الساعة الآن 09:37 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى