![]() |
استشارة حول تصفية شركة خاصة
بعد أداء التحية الرجاء افادتي بحل هذه المسالة القانونية
حيث صدر حكم بتاريخ 20/04/1973 قضى بحل شركة بين والدي و شريكه و عين مصفي لتصفية الحسابات و فك النزاع سواء بالترضي أو البيع بالمزاد العلني و تم استئناف الحكم وصدر قرار بتاريخ 1974 قام بتعيين خبير و لم ترجع القضية بعد الخبرة مما دفع و في سنة 1987 شريك بمقضاة شريكه الثاني و طلب سقوط الخصومة و كان له ذلك بموجب قرار صادر بتاريخ 1987 الذي قضى بأن الحكم الصادر بتاريخ1973اصبح نهائي حيث أن المصفي قام بإعداد خبرته دون حضور أبي الذي رفض التصديق على الحسابات أو الحضور رغم الاستدعاءات التي وجهها له المصفي و أودع المصفي الخبرة بكتابة ضبط المحكمة. حيث أن والدي الشريك في شركة التضامن بنسبة 50 بالمائة لم يصادق على الحسابات و أن شريكه لم يقم بأرجاع القضية بعد اداع الخبرة للمصاقة على الحسابات من طرف المحكمة طبقا للمادة 774 من قانون التجارةكون الجمعية لم تنعقد و لم تصادق عن الحسابات و في هذه الوضعية يجب ان يحكم بقرار قضائي الذي يقفل التصفية و يصادق على الحسابات و يحل محل الجمعية . حيث ان هذا الاجراء الجوهري لم يقم به لا الشريك لا المصفي و لم يتم ارجاع القضية بعد اداع الحسابات في المحكمة و قام المصفي و الشريك ببيع الشركة دون المصادقة على الحسابات معتمدا على المادة 788 من قانون التجاري السؤال هنا هل أن الخبرة الحسابية المودعة سنة 1987 دون ترجيع القضية تعتبر قد سقطت بعد مرور سنتين دون اتخاذ أي اجراء و هل يمكن طلب سقوط الخصومة و سقوط الحكم الصادر بتاريخ 20/4/1973 الامر بها و هل تعتبر كل الاجراءات التي قام بها المصفي و الشريك ببيع الشركة باطلة و ما يمكن فعله في هذه الحالة و شكرا |
Re: استشارة حول تصفية شركة خاصة
السلام عليكم
أعتقد أنه في قضيتك هذه هناك حكم أقوى من سقوط الخصومة و هي تقادم الحق من الواضح أن القضية نائمة منذ 1987 أي مرت أكثر من 15 سنة و هي مدة التقادم المسقط و الله أعلم |
Re: استشارة حول تصفية شركة خاصة
أشكرالمشارك على اجابته و لاكن أريد أحيطه علما أن الحق لا يسقط و إنما الحكم هو الذي يسقط و امتداد المطالبة بالحق يفوق 33 سنة و لذى أرجوا أصحاب القانون الاجابة على القضية إن أمكن و شكرا جزيلا n_o
|
Re: استشارة حول تصفية شركة خاصة
اقتباس:
راجع مواد القانون المدني اذا |
رد: Re: استشارة حول تصفية شركة خاصة
اقتباس:
قيل في ذلك /" الحق مُؤقت من حيث الإدعاء ، مُؤبد من حيث الدفع " (قاعدة قانونية ) ،،، حيث أنه يجوز للمدعى عليه أن يطلب إسقاط الدعوى أو الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع ، إذا تسبب المدعي في عدم الاستمرار فيها أو عدم تنفيذ الحكم قبل الفصل في الموضوع و ذلك طيلة مدة سنتين ، و هذا ما كانت تنص عليه المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية (القديم ) ، حيث أن الدفع بسقوط الدعوى كان يُقدمه أحد الأطراف و لا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، و لا ينتج عن سقوط الدعوى سقوط الحق ، بحيث يُمكن رفع دعوى جديدة لاستصدار حكم آخر ،،، لم أستطع التركيز في هذا الوقت ،سأعود بعد قراءة لموضوعك و سأحاول الإجابة مع باقي الأعضاء و مناقشاتهم على ضوء القوانين الجديدة إن شاء الله ،،، تحاياي ... |
Re: رد: Re: استشارة حول تصفية شركة خاصة
اقتباس:
و لا ينتج عن سقوط الدعوى سقوط الحق ، بحيث يُمكن رفع دعوى جديدة لاستصدار حكم آخر كلام جميل و لا يختلف فيه اثنان حيث ان سقوط الدعوى لا ينتج عنها سقوط الحق لـــــــــــكن سقوط الدعوى و سقوط الخصومة نظام قانوني تحكمه مواد معينة و سقوط الحق أو انقضاء الحق نظام قانوني تحكمه قواعد معينة كـــــذلك سقوط الدعوى تختلف عن تقادم الدعوى فالدعوى تتقادم و الخصومة تتقادم و الحق كذلك يتقادم أي أن كلا من التقادم و السقوط نظامين قانونيين مختلفين في انتظار تدخلاتكم |
رد: Re: رد: Re: استشارة حول تصفية شركة خاصة
اقتباس:
السلام عليكم // شكراً على المداخلة القيّمة و يبدو أن النقاش سيكون رائع و مفيد ( تشريح قانوني لنظرية الدعوى ) ،،، كلامك رائع و لا يختلف فيه إثنان لكن هذه الجملة أدناه لم تمر ! أظن أننا أسأنا تأويل و إيصال المفاهيم لبعضننا البعض لأننا ندور حول نفس الفكرة ،،، اقتباس:
إذن بهذه المناقشة يجب أن نُفرّق بين " الدعوى القضائية " و بين " الخصومة " ، حيث أن الخصومة في كثير من الأحيان تُرفع في شكل دعوى ، و هي مجموعة من الإجراءات التي يلجأ إليها المدعي ، فهي الطريق لمباشرة حق ، و ليست كل خصومة مستندة إلى حق مشروع و ذلك لكون مرفق القضاء مفتوح الأبواب لكل الناس سواسية بشرط توّفر الصفة ، المصلحة و الأهلية ،( و حق مكفول دستورياً بالمادة 29 منه ) ،،، فإذا كانت الدعوى هي حق اللجوء إلى القضاء للحصول على الحماية القانونية للحق المُدَعَى به ، فإن الخصومة هي الوسيلة المستعملة لذلك و الطريق للوصول إلى الشيء المراد تحقيقه ،،، و منه فالدعوى بدون اللجوء إلى القضاء تبقى ميتة و لا تتجسد ، كما أنها ليست دليلاً على وجود الحق بل هي رخصة أجازها المشرع لجميع المواطنين للجوء إلى القضاء من أجل تجسيد حق عن طريق الحصول على أمر أو حُكم أو قرار ، إذن فكل شخص له الحق في اللجوء إلى العدالة ( القضاء ) سواء كان صاحب حق أو لا ،،، كما يظهر الفرق بين الدعوى و الخصومة في أنه قد تنشأ الخصومة عن طرق مطالبة قضائية صحيحة ، و مع ذلك تكون الدعوى غير مقبولة لعدم توّفر شروطها ، و قد تنقضي الخصومة بالسقوط أو الترك مثلاً دون أن تنقضي الدعوى ، إذ لا يجوز البدء في خصومة جديدة موضوعها الدعوى السابقة ،،، في ردي السابق استندت إلى قانون الإجرءات المدنية القديم لكن الملاحظ أن القانون القديم ( إ م ) كان لا يفّرق بين الدعوى و الخصومة ، و كان يستعمل المصطلحين كمرادفيتن ( م 225 من ق إ م القديم ) ... اقتباس:
نعم ، تتقادم و تنقضي و تنتقل ( في حالات معيّنة ) ، اقتباس:
اقتباس:
نعم تنقطع و تسقط و تتقادم اقتباس:
مبدئياً لستُ موافقاً هنا ! و حتى لا يتفرع و يتشعب أكثر الموضوع انتظر مدخلاتكم و مناقشتك و حصر النقاش و نقاط معيّنة ،،، شكراً لكم // تحاياي .... |
Re: استشارة حول تصفية شركة خاصة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته بارك الله فيك على مداخلتك لأني من محبي كل ما تكتب لإلتزامك الدقة و الوضوح و المباشرة و بعد نحن متفقان مبدئيا على وجود تحديد المفاهيم و بالفعل الدعوى تختلف عن الخصومة و الإنقضاء يختلف عن السقوط و عن التقادم يبقى أننا نختلف في النقطة المتعلق بتقادم الحق عندما قلت بأن الحق يتقادم استندت الى ما يلي أولا أن الحق يتقادم (بعيدا عن الاستشارة الحالية )على القانون المدني حيث تنص المادة 309 يتقادم ب 5 سنوات كل حق دوري متجدد ...الى اخر المادة المادة 310 تتقادم بسنتين حقوق الأطباء، الصيادلة و المحامين ...الخ المادة 311 تتقادم بأربع سنوات الضرائب و الرسوم ويتقادم ب 4 سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب المادة 312 تتقادم بسنة واحدة الحقوق الاتية حقوق التجار و الصناع عن ,,,الخ أما فيما يخص الاستشارة الحالية فقد اعتمدت على القاعدة العامة اي كل حق يتقادم و المنصوص عليها في المادة 308 ق.م طبعا نحن نعلم أن الالتزام هو رابطة قانونية بين شخصين أحدهما يقع عليه واجب و الثاني له حق و بالتالي اذا مص القانون على ان الالتزام يتقادم فهذا يعني ان الرابطة القانونية بين الاثنين تتقادم بمعنى الواجب يتقادم و منطقيا الحق يتقادم حيث تنص المادة 308 : يتقادم الالتزام بانقضاء 15 سنة طبعا الاشكالية التي طرحتها ذكرتني في نقاش طرحته علينا أستاذة في المواد الموجهة حين كنا في السنة الاولى و تطرقنا الى موضوع التقادم و أكدت لنا أن التقادم مفهوم قانوني أصله الحضارة الرومانية لأن الشريعة الاسلامية لا تقضي بتقادم الحق و لو مرت عليه دهور في انتظار تدخلاتكم تقبل تحياتي أو كما يقول الاخ ويزارد تحاياي |
Re: استشارة حول تصفية شركة خاصة
أشكركم على التدخلات القيمة و لا كن لم يتم الاجابة على القضية المطروحة
هل من الممكن رفع دعوى و طلب سقوط الخبرة الحسابية المنجزة من قبل المصفي و الحكم المامور بها ارجوا إفادتي بالجواب للقضية و شكرا |
رد: Re: استشارة حول تصفية شركة خاصة
اقتباس:
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته ،،، شكراً و فيكُم بركة ،،، صراحة اقتديتُ بكُم و بباقي الأعضاء في هذا الرُكن ، و إلا فما الذي يدفعنا للإجتهاد و البحث ! اقتباس:
نعم أعرف أن حقوق كثيرة و كثيرة تتقادم حسب شروط و مواعيد معينة و مختلفة ، و لكن عارضتُ الإجابة المطلقة بالنفي ، و أعرف أن إجابتكم كانت دقيقة و لها خلفية مادام وجهتُم الأخ للإطلاع إلى القانون المدني ،أما أنا فكان إنطلاقي من النظري و من قانون الإجراءات المدنية القديم لأني لم أقرأ الموضوع بتركيز بعد آنذاك ،،، ( ما رأيكُم في هذه : المادة 222 من ق إ م " الأمر 71-80 المادة 68 " لا يترتب على سقوط الدعوى انقضاء الحق ، و إنما يُؤدي فقط إلى إلغاء الإجراءات الحاصلة فيها ، بحيث لا يُمكن على أي أحد ، الاستناد إلى أي من إجراءات الدعوى الساقطة أو الاحتجاج به ) اقتباس:
و مع ذلك يبقى القانون الجزائري ( في إطار التقادم ) أحسن من تشريعات القوانين العربية الأخرى ،و الأقرب إلى الحكمة و المنطق من ورائه ،،، اقتباس:
شكراً على الاهتمام و المناقشة ،،، في انتظار تأطير النقاش و العودة إلى موضوع الأخ ،،، تقبلوا مني أسمى التحايا // |
| الساعة الآن 09:45 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى