![]() |
سؤال : هل شمس الذين سيفتي بمذهب مالك في زكاة الفطر
بسم الله الرحمن الرحيم - كما لا يخفاكم - معشر الأتباع - أن سيدكم من المجددين في مذهب مالك و لا يكاد يفتي - في نظره - بخلاف المذهب فهل له من الشجاعة حتى يفتي بمذهب مالك في ( زكاة الفطر ) ؟ !!! أرجو ذلك لكن هل سيكون حنفيا فيفتي الناس بإخراجها نقدا ؟؟ و هل سيهوَن من المسألة فيجعل الأمر فيها واسع ؟؟ وهل سيشيد بمذهب مالك في هذه المسألة ؟؟ ننتظر !!!! |
رد: سؤال : هل شمس الذين سيفتي بمذهب مالك في زكاة الفطر
يا أيها الجاهل و ماشأنك أنت في هذا الأمر هذا يخص أهل العلم وحدهم وتتجرأ وتقول ننتظر,تنتظر ماذا اذهب العب بعيدا في حارة الدراويش.
|
رد: سؤال : هل شمس الذين سيفتي بمذهب مالك في زكاة الفطر
السلام عليكم
يا اخي المذهب اللي عجبك تبعه و ماتحكيش كيما هكا ربي يعيشك خو |
رد: سؤال : هل شمس الذين سيفتي بمذهب مالك في زكاة الفطر
مسكين شمس الدين
دينه بين اليقظة و النوم |
رد: سؤال : هل شمس الذين سيفتي بمذهب مالك في زكاة الفطر
سبحان الله حتى اليوم لم يتكلم عن المسألة ( المهمة ) أستغفر الله لعله سيتكلم في آخر يوم يعني - هذا اليوم - |
رد: سؤال : هل شمس الذين سيفتي بمذهب مالك في زكاة الفطر
يا اخي محمد أن معك واصل على هذا المنوال ربي يحفظك اما في ما يخص السؤال الذي طرحته فلا أظن ذلك
|
رد: سؤال : هل شمس الذين سيفتي بمذهب مالك في زكاة الفطر
اقتباس:
قال العلامة القرطبي رحمه الله في تفسيره : رُوِيَ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ لِأَهْلِ الْيَمَن : ايتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيس آخُذهُ مِنْكُمْ مَكَان الذُّرَة وَالشَّعِير فِي الصَّدَقَة فَإِنَّهُ أَيْسَر عَلَيْكُمْ وَأَنْفَع لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ . أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْره . وَالْخَمِيس لَفْظ مُشْتَرَك , وَهُوَ هُنَا الثَّوْب طُوله خَمْس أَذْرُع . وَيُقَال : سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ أَوَّل مَنْ عَمِلَهُ الْخِمْس مَلِك مِنْ مُلُوك الْيَمَن , ذَكَرَهُ اِبْن فَارِس فِي الْمُجْمَل وَالْجَوْهَرِيّ أَيْضًا . وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيلَانِ : أَحَدهمَا : مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ نَقْل الزَّكَاة مِنْ الْيَمَن إِلَى الْمَدِينَة , فَيَتَوَلَّى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسْمَتهَا . وَيَعْضُد هَذَا قَوْله تَعَالَى : " إِنَّمَا الصَّدَقَات لِلْفُقَرَاءِ " وَلَمْ يَفْصِل بَيْن فَقِير بَلَد وَفَقِير آخَر . وَاَللَّه أَعْلَم . الثَّانِي : أَخْذ الْقِيمَة فِي الزَّكَاة . وَقَدْ اِخْتَلَفَتْ الرِّوَايَة عَنْ مَالِك فِي إِخْرَاج الْقِيَم فِي الزَّكَاة , فَأَجَازَ ذَلِكَ مَرَّة وَمَنَعَ مِنْهُ أُخْرَى , فَوَجْه الْجَوَاز - وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَة - هَذَا الْحَدِيث . وَثَبَتَ فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ مِنْ حَدِيث أَنَس عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ بَلَغَتْ عِنْده مِنْ الْإِبِل صَدَقَة الْجَذَعَة وَلَيْسَتْ عِنْده جَذَعَة وَعِنْده حِقَّة فَإِنَّهُ تُؤْخَذ مِنْهُ وَمَا اسْتَيْسَرْنَا مِنْ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ... ) . الْحَدِيث . وَقَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اغْنُوهُمْ عَنْ سُؤَال هَذَا الْيَوْم ) يَعْنِي يَوْم الْفِطْر . وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يُغْنَوْا بِمَا يَسُدّ حَاجَتهمْ , فَأَيّ شَيْء سَدَّ حَاجَتهمْ جَازَ . وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : " خُذْ مِنْ أَمْوَالهمْ صَدَقَة " [ التَّوْبَة : 103 ] وَلَمْ يَخُصّ شَيْئًا مِنْ شَيْء . وَلَا يَدْفَع عِنْد أَبِي حَنِيفَة سُكْنَى دَار بَدَل الزَّكَاة , مِثْل أَنْ يَجِب عَلَيْهِ خَمْسَة دَرَاهِم فَأَسْكَنَ فِيهَا فَقِيرًا شَهْرًا فَإِنَّهُ لَا يَجُوز . قَالَ : لِأَنَّ السُّكْنَى لَيْسَ بِمَالٍ . وَوَجْه قَوْله : لَا تَجْزِي الْقِيَم - وَهُوَ ظَاهِر الْمَذْهَب - فَلِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( فِي خَمْس مِنْ الْإِبِل شَاة وَفِي أَرْبَعِينَ شَاة شَاة ) فَنَصَّ عَلَى الشَّاة , فَإِذَا لَمْ يَأْتِ بِهَا لَمْ يَأْتِ بِمَأْمُورٍ بِهِ , وَإِذَا لَمْ يَأْتِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ فَالْأَمْر بَاقٍ عَلَيْهِ .ا.هـــــــــ وقال العلامة بدر الدين العيني الحنفي رحمه الله في [ عمدة القاري شرح صحيح البخاري ] : اعلم أن الأصل في هذا الباب أن دفع القيمة في الزكاة جائز عندنا وكذا في الكفارة وصدقة الفطر والعشر والخراج والنذر وهو قول عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وطاووس وقال الثوري يجوز إخراج العروض في الزكاة إذا كانت بقيمتها وهو مذهب البخاري وإحدى الروايتين عن أحمد ولو أعطى عرضا عن ذهب وفضة قال أشهب يجزيه وقال الطرطوشي هذا قول بين في جواز إخراج القيم في الزكاة قال وأجمع أصحابنا على أنه لو أعطى فضة عن ذهب أجزأه وكذا إذا أعطى درهما عن فضة عند مالك وقال سحنون لا يجزيه وهو وجه للشافعية وأجاز ابن حبيب دفع القيمة إذا رآه أحسن للمساكين وقال مالك والشافعي لا يجوز وهو قول داود قلت حديث الباب حجة لنا لأن ابن لبون لا مدخل له في الزكاة إلا بطريق القيمة لأن الذكر لا يجوز في الإبل إلا بالقيمة ولذلك احتج به البخاري أيضا في جواز أخذ القيم ...ا.هـــــــــ و قال الشيخ أحمد بن الصديق الغماري رحمه الله في رسالته [ تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال ] : وأما إخراج المال فهو قول جماعة من الصحابة والتابعين، منهم: الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز. وهو مذهب الثوري، وأبي حنيفة، وأبي يوسف. واختاره من الحنفية الفقيه أبو جعفر. وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها. وهو أيضاً مذهب الإمام الناصر، والمؤيد بالله، من أئمة أهل البيت الزيدية. وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور، إلا أنهما قيدا ذلك بالضرورة، كما هو مذهب بقية أهل البيت، أعني جواز القيمة عند الضرورة، وجعلوا منها: طلب الإمام المال بدل المنصوص. وهو قول جماعة من المالكية كابن حبيب، وأصبغ، وابن أبي حازم، وابن دينار، وابن وهب، على ما يقتضيه إطلاق النفل عنهم في تجويز إخراج القيم في الزكاة، الشاملة لزكاة المال وزكاة الرؤوس، بخلاف ما نقلوه عن ابن القاسم وأشهب، من كونهما أجازا إخراج القيمة في الزكاة إلا زكاة الفطر وكفارة الإيمان ...ا.هـــــــــ وعليه حتى في داخل المذهب المالكي المسألة محل اجتهاد ، هذا ما أراد الفقير الى ربه كان الله في عونه أن ينتبه له الأخوة |
| الساعة الآن 02:05 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى