منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المنتدى العام للقانون (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=146)
-   -   ارجو المساعدة (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=131128)

sarit 02-01-2010 03:53 PM

ارجو المساعدة
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ارجو المساعدة ماهو الفرق بين البطلان و الابطال و الالغاء و الفسخ والانفساخ و التقايل
ارجوكم ساعدوني راني حاصلة
الـبكـاء

moondroit 02-01-2010 05:00 PM

Re: ارجو المساعدة
 
bye1بطلان العقد = يكون إما بطلان مطلقا (البطلان) و إما بطلان نسبي (قابل للإبطال) و عليه في حالة البطلان المطلق يعني أن أحد الأركان الأساسية للعقد غير متوفرة و يكون البطلان بقوة القانون أي يثيره القاضي من تلقاء نفسه و مثال ذلك العقد المخالف للاداب العامة مثلا عقد بيع طفل و في هذه الحالة محل البيع و هو الطفل غير صحيح و بالتالي يكون الحديث عن البطلان
أما في حالة البطلان النسبي (قابل للإبطال) أي أن بطلان العقد متوقف على الطرف المتضرر في إثارته و يكون ذلك حالة العقود المشوبة بالعيوب المعروفة كالتدليس و الغلط
أما، الفسخفينشأ العقد صحيحا مكتمل الأركان و الشروط، لكن قد يلجأ أحد الأطراف للفسخ حالة عدم تنفيذ العقد مثلا، أي عكس البطلان فالعقد نشأ صحيحا
و يكون الفسخ أما قانونيا و هي القاعدة العامة و إما اتفاقيا

بالنسبة، لللإلغاء، أعتقد أنه مصطلح مستعمل في القانون الإداري


sarit 02-01-2010 07:06 PM

رد: Re: ارجو المساعدة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moondroit (المشاركة 952084)
bye1بطلان العقد = يكون إما بطلان مطلقا (البطلان) و إما بطلان نسبي (قابل للإبطال) و عليه في حالة البطلان المطلق يعني أن أحد الأركان الأساسية للعقد غير متوفرة و يكون البطلان بقوة القانون أي يثيره القاضي من تلقاء نفسه و مثال ذلك العقد المخالف للاداب العامة مثلا عقد بيع طفل و في هذه الحالة محل البيع و هو الطفل غير صحيح و بالتالي يكون الحديث عن البطلان
أما في حالة البطلان النسبي (قابل للإبطال) أي أن بطلان العقد متوقف على الطرف المتضرر في إثارته و يكون ذلك حالة العقود المشوبة بالعيوب المعروفة كالتدليس و الغلط
أما، الفسخفينشأ العقد صحيحا مكتمل الأركان و الشروط، لكن قد يلجأ أحد الأطراف للفسخ حالة عدم تنفيذ العقد مثلا، أي عكس البطلان فالعقد نشأ صحيحا
و يكون الفسخ أما قانونيا و هي القاعدة العامة و إما اتفاقيا

بالنسبة، لللإلغاء، أعتقد أنه مصطلح مستعمل في القانون الإداري


merci beaucoup pour ton aide


الساعة الآن 05:32 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى