منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   استشارات قانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=125)
-   -   استفسارحول قطعة ارض (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=132858)

chafia-s 13-01-2010 09:52 AM

استفسارحول قطعة ارض
 
السلام عليكم ورحمة الله
استغل اهل زوجي قطعة ارض للفلاحة تابعة للدولة منذ اكثر من 20سنة تقع هذه الارض اما منزلهم الريفي الذي يقع في احدى ارياف ولاية قالمةوفي هذه السنة جاء احد سكان هذه القرية وقام بحرثها وزراعتها قمح من دون علم او اذن فتوجهت ام زوجي لرئيس البلدية وتقدمت له بشكوى فطلب منها احضار2 ليشهدوا على صحة اقوالها من حيث استغلالها للارض طيلة هذه المدة وبحضور الشاهدان اعطى رئيس البلدية لام زوجي شهادة استغلال تثبت فيها انها تستصلح هذه الاض على حسابها وتزرعها منذ كل تلك السنوات ..
سؤالي
ماهو الاجراء الذي تستطيع ام زوجي فعله لضمان عدم التعرض للارض مرة اخرى سواء بالحرث او بمطالبة المتعدي بالمحصول المزروع عنوة؟
هل تقوم بشكوى عند وكيل الجمهورية ؟ام تقوم برفع دعوى في القسم العقاري؟ وكيف يكون ذلك ؟
ولكم مني الشكر الجزيل

جزائرية 100/100 02-03-2010 04:07 PM

رد: استفسارحول قطعة ارض
 
السلام عليكم
يا أختي دعوى منع التعرض لايمكن رفعها سوى باثبات هدا التعرض عن طريق محضر اثبات حالة مثلا اد قامت بحرث الارض وبعدها نتج عنها التلف من طرف المدعى عليهم هنا في هاته يمكن رفع دعوى منع التعرض وتثبت بموجب حكم قضائي في القسم العقاري
ويمكن كدلك تقديم شكوى الى السيد وكيل الجمهورية بجرم التعدي على الملكية العقارية وتتأسس كطرف مدني وتطالب بتعويضاتها وهدا ما لدي

chafia-s 08-03-2010 12:20 AM

رد: استفسارحول قطعة ارض
 
وعليكم السلام ورحمة الله
شكرا لك اختي الكريمة وجزاك الله خيرا

wisards2004 13-03-2010 12:14 AM

رد: استفسارحول قطعة ارض
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جزائرية 100/100 (المشاركة 1018669)
السلام عليكم
يا أختي دعوى منع التعرض لايمكن رفعها سوى باثبات هدا التعرض عن طريق محضر اثبات حالة مثلا اد قامت بحرث الارض وبعدها نتج عنها التلف من طرف المدعى عليهم هنا في هاته يمكن رفع دعوى منع التعرض وتثبت بموجب حكم قضائي في القسم العقاري
ويمكن كدلك تقديم شكوى الى السيد وكيل الجمهورية بجرم التعدي على الملكية العقارية وتتأسس كطرف مدني وتطالب بتعويضاتها وهدا ما لدي

السلام عليكم
إضافة لجواب الأخت الجزائرية و تدعيماً له أقول أنه من المستقر قانوناً و قضاءاً أن جنحة التعدي على الأملاك العقارية تقتضي أن يكون هناك حُكم أو قرار نهائي و يتم تنفيذه بتنصيب الطرف المدني في ذلك العقار و تحرير محضر بذلك ثم يعود المتهم - المتعدي -لاحتلال العقار من جديد و استمراره في التعدي بوجوده عليه و عليه لا تقوم الجريمة - التعدي على العقار - طالما لم يُثبت وجود حكم نهائي مدني يقضي بخروج المتهم من الأمكنة و وجود محضر معاينة يُثبت بقاءه فيها رغم تنفيد الحكم ضده ،،،


الساعة الآن 06:23 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى