![]() |
أرجوا إفادتي و توضيح بخصوص هذه القضية .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
أود توضيح و إفادتي بالمواعيد و الأجال و الإجراءات الشكلية : المنازعات المتعلقة في مجال الضمان الإجتماعي قانون 85/15 المعدل و المتمم بالقانون 99/10 " الذي أخضعت على سبيل الوجوب المنازعات العامة لإجراء الطعن المسبق في القرارات الصادرة عن الهيئات الضمان الإجتماعي أمام اللجان الولائية و الوطنية ، و جعلت من هذا الإجراء قيدا مسبقا على رفع الدعوى القضائية أمام القسم الإجتماعي " سؤالي هو كالتالي : قمت بتظلم أمام اللجنة الوطنية منذ 12/11/09 و لم تصدر قراها هل يحق لي الأن رفع دعوى قضائية بإحترام الأجال الشكلية و الاإجراءات الشكلية ؟؟؟؟ أود توضيح بخصوص اللجان الوطنية و الولائية من فضلكم . |
رد: أرجوا إفادتي و توضيح بخصوص هذه القضية .
اقتباس:
المواد هي كالتالي ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 من القانون 83-15 المُؤرخ في 02-07-1983 و الخاص بمنازعات الضمان الاجتماعي . المادة 14 أعلاه - بدَت لي صريحة - حيث تنص : " إن الاعتراضات على القرارات المُتخذة من طرف لجنة الطعون المسبقة تُرفع كأول درجة أمام المحكمة المختصة بالمسائل الاجتماعية في أجل شهر من إعذار اللجنة ، أما في حالة عدم تصريحها بقرارها ، في أجل 3 أشهر من تاريخ استلام العريضة " في انتظار المناقشة ،،، تحاياي ... |
| الساعة الآن 12:35 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى