منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   منتدى الدراسات الإسلامية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=158)
-   -   (أنت ومالك لأبيك ) دراسة فقهية (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=139767)

منتصر أبوفرحة 19-02-2010 09:53 PM

(أنت ومالك لأبيك ) دراسة فقهية
 
بسم الله الرحمن الرحيم


سماحة الشيخ محمد بن ابرهيم رحمه الله :


السؤال :
سئل الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف : ماقولكم دام فضلكم وفقكم الله للصواب :

إذا كان زيد أبا لعمر وأخذ زيد قسماً من مال عمر وهل يحل له ذلك ، وإذا طلب عمرو وأولاده بعده استرجاع ما أخذ زيد .

فهل لهم ذلك ؟ أفتونا مأجورين .


فأجاب :
الحمد لله . يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :
" أنت ومالك لأبيك " (1)

وقوله :
" إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم " (2)
ويشترط للأخذ من ماله " ستة شروط " :

( أحدها ) : أن يأخذ ما لايضر الولد ولايحتاجه .
( الثاني ) : أن لايعطيه لولد آخر .
( الثالث ) : أن لايكون في مرض موت أحدهما
( الرابع ) : أن لايكون الأب كافراً والابن مسلماً
( الخامس ) : أن يكون عيناً موجودة
( السادس ) : تملكه ما يأخذه من مال الولد بقبض مع قوله أو نية .

هذا معنى كلام فقهائنا رحمهم الله ، وعليه الفتوى . ومنه يعلم أنه ليس للولد استرجاع ما أخذه الأب بهذه الشروط الستة المذكورة . وأما مع فقدها أو فقد بعضها فللولد استرجاعه لعدم ثبوت ملك الأب عليه . هذا إن كان عيناً موجودة ، وإن لم يكن كذلك ثبت ا لمثل في ذمة الأب إن كان مثلياً ، والقيمة إن كان متقوماً . و حكم أولاد عمرو حكم أبيهم إن استمر عدم ثبوت ملك زيد لذلك إلى وفاة عمرو ؛ لأنه حينئذ يكون من جملة مخلفات عمرو .


المفتي : محمد بن إبراهيم آل الشيخ

التصنيف الموضوعي : الهبة والعطية

مصدر الفتوى :
فتاوى بن ابراهيم رحمه الله


منقول
منتصر

منتصر أبوفرحة 20-02-2010 06:15 PM

رد: (أنت ومالك لأبيك ) دراسة فقهية
 
وفيك بارك اختي تاجي حجابي ونفع الله بك
منتصر


الساعة الآن 01:10 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى