![]() |
(أنت ومالك لأبيك ) دراسة فقهية
بسم الله الرحمن الرحيم سماحة الشيخ محمد بن ابرهيم رحمه الله : السؤال : سئل الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف : ماقولكم دام فضلكم وفقكم الله للصواب : إذا كان زيد أبا لعمر وأخذ زيد قسماً من مال عمر وهل يحل له ذلك ، وإذا طلب عمرو وأولاده بعده استرجاع ما أخذ زيد . فهل لهم ذلك ؟ أفتونا مأجورين . فأجاب : الحمد لله . يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " أنت ومالك لأبيك " (1) وقوله : " إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم " (2) ويشترط للأخذ من ماله " ستة شروط " : ( أحدها ) : أن يأخذ ما لايضر الولد ولايحتاجه . ( الثاني ) : أن لايعطيه لولد آخر . ( الثالث ) : أن لايكون في مرض موت أحدهما ( الرابع ) : أن لايكون الأب كافراً والابن مسلماً ( الخامس ) : أن يكون عيناً موجودة ( السادس ) : تملكه ما يأخذه من مال الولد بقبض مع قوله أو نية . هذا معنى كلام فقهائنا رحمهم الله ، وعليه الفتوى . ومنه يعلم أنه ليس للولد استرجاع ما أخذه الأب بهذه الشروط الستة المذكورة . وأما مع فقدها أو فقد بعضها فللولد استرجاعه لعدم ثبوت ملك الأب عليه . هذا إن كان عيناً موجودة ، وإن لم يكن كذلك ثبت ا لمثل في ذمة الأب إن كان مثلياً ، والقيمة إن كان متقوماً . و حكم أولاد عمرو حكم أبيهم إن استمر عدم ثبوت ملك زيد لذلك إلى وفاة عمرو ؛ لأنه حينئذ يكون من جملة مخلفات عمرو . المفتي : محمد بن إبراهيم آل الشيخ التصنيف الموضوعي : الهبة والعطية مصدر الفتوى : فتاوى بن ابراهيم رحمه الله منقول منتصر |
رد: (أنت ومالك لأبيك ) دراسة فقهية
وفيك بارك اختي تاجي حجابي ونفع الله بك
منتصر |
| الساعة الآن 01:10 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى