![]() |
palistin
السلام عليكم: الرجاء التكرم بأفادتي ما حكم اللعان وشكرا
|
رد: palistin
اللعان كلمة مشتقة من اللعن، والمعنى هو أنه إذا اتهم زوج زوجته بالزنا ولم تكن له بينة على ذلك وأنكرت الزوجة ذلك إنكاراً باتاً، أو ادعى الزوج أن ولد زوجته ليس منه وأنكرت هي تلك الدعوى ولا يوجد بينة، فإنهما يلجآن عند ذلك إلى التلاعن على الصفة المبينة بقوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلاّ أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) [النور: 6-9]. |
| الساعة الآن 01:20 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى