منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   استشارات قانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=125)
-   -   شرح مادة قانونيـــــــــــــــــــــــــــــة (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=141404)

sansak 01-03-2010 10:46 PM

شرح مادة قانونيـــــــــــــــــــــــــــــة
 
شرح المادة328 من القانون المدني الجزائري:"لا يكون العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه الا منذ أن يكون له تاريخ ثابت و يكون تاريخ العقد ثابتا ابتداء:
- من يوم تسجيله
- من يوم ثبوت مضمونه في عقد اخر حرره موظف عام
- من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص
- من يوم وفاة أحد اللذين لهم على العقد خط و امضاء.
غير أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف رفض تطبيق هذه الأحكام فيما يتعلق بالمخالصة."

wisards2004 02-03-2010 05:58 PM

رد: شرح مادة قانونيـــــــــــــــــــــــــــــة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sansak (المشاركة 1018251)
شرح المادة328 من القانون المدني الجزائري:"لا يكون العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه الا منذ أن يكون له تاريخ ثابت و يكون تاريخ العقد ثابتا ابتداء:



- من يوم تسجيله
- من يوم ثبوت مضمونه في عقد اخر حرره موظف عام
- من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص
- من يوم وفاة أحد اللذين لهم على العقد خط و امضاء.

غير أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف رفض تطبيق هذه الأحكام فيما يتعلق بالمخالصة."

السلام عليكم //

العقود العرفية نص عليها القانون المدني من المادة 324 إلى المادة 332 .

العُقود العرفية لا تشترط شكل معين ، بل يُشترط أن يوقع عليها طرفي العقد كما يتوجب أن يكون لها تاريخ ثابت ،،، و كما هو معروف قانوناً فإنها لا ترقَ إلى مستوى العقود و الأوراق الرسمية التي حررها موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بوظيفة عامة و التي تشترط شكلية معينة .
حيث أن العقد العرفي يُعتبر صحيحاً و صادراً ممن وقعه ما لم يُنكر هذا الأخير ما هو منسوب إليه من خط و إمضاء ( م 328 ) .
أما بالنسبة للغير و هو ما نصت عليه المادة 328 ، فلا يكون العقد العرفي حجة على الغير – في تاريخه - إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت و يكون تاريخ العقد ثابتا ابتداء من يوم تسجيله , أو ثبوت مضمونه في عقد آخر حررهموظف عام , أو التأشير عليه على يد ضابط عام مختص , أو من يوم وفاة احد الذين لهمعلى العقد خط و إمضاء أو إمضاء.
فتاريخ الورقة العرفية لا يُحتج به في مواجهة الغير إلا بعد أن يكون تاريخه ثابت .
أما بالنسبة للمخالصة التي استتتنثها المادة 328 ، و التي تُخول للقاضي رفض تطبيق أحكامها تبعاً لظروف معيّنة ،و هي تجبرنا على التوجه إلى المادة 896 ( أنصحك بالقراءة و عدم التعمق فيها لأن الأهم هنا هو العقود العرفية في مواجهة الغير ) و يقصد أن المخالصات يمكن أن تكون نافذة في حق الدائنين حتى إن لم يكن لها تاريخ ثابت و ذلك بإعفاء من القاضي ، فيما يخص الإيجار الصادر من الراهن لا يُنفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية أما إذا لم يكن الإيجار ثابت على هذا الوجه ، أو كان قد عُقد بعد تسجيل التنبيه و لم تعجل فيه الأجرة ، فلا يكون نافذاً إلا إذا أمكن اعتباره داخلاًَ في أعمال الإدارة الحسنة .
و إذا كان الإيجار السابق على تسجيل التنبيه تزيد مدته على تسعة سنوات ، فلا يكون نافذاً في حق الدائن المرتهن إلا لمدة 9 سنوات ، مالم يكن قد سجل قبل قيد الرهن .
وإذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على 3 سنوات، فإنها لاتكون نافذة في حق الدائن المرتهن إلا إذا سجلت قبل قيد الرهن،وإلا خفضت المدة إلى 3 سنوات ( م 897 من ق م ج ) .

بالتوفيق ..

تحاياي ...

sansak 02-03-2010 08:06 PM

رد: شرح مادة قانونيـــــــــــــــــــــــــــــة
 
شكرا جزيلا أخي على المساعدة بارك الله فيك جزاك الله خيرا

تـقــ الله ــــوى 09-03-2010 07:13 PM

رد: شرح مادة قانونيـــــــــــــــــــــــــــــة
 
شكرا على الإفادة المميزة بارك الله فيك
تحياتي


الساعة الآن 04:10 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى