![]() |
في حكم مراسلة الأجنبيات عبر الإنترنت للزواج
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس -حفظه الله- الفتوى رقم: 568 الصنف: فتاوى الزواج في حكم مراسلة الأجنبيات عبر الإنترنت السؤال: هل يجوز مراسلة الأجنبيات عن طريق الإنترنت للتعرُّف والزواج؟ الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد: فالمراسلة مع المرأة الأجنبية والمكالمة معها ولو بحجّة التعرّف أو دعوى الزواج غير جائزة شرعًا سواء بالوسائل العادية أو عبر الإنترنت لما في ذلك من فتح باب الفتنة، وتوليد دوافعَ غريزيةٍ تبعث في النفس حُبَّ الْتِمَاسِ سُبُلِ اللقاءِ والاتصال وما يترتّب على ذلك من محاذيرَ لا يُصان فيها العِرض ولا يحفظ بها الدِّين، لقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»، ذلك لأنه مهما احترز من الشيطان وعداوته له في موضع المفسدة فإنه يُوقعه في المحظور بإغرائه بها وإغرائها به، قال تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [فاطر: 6]، وقال تعالى: ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً﴾ [الكهف: 50]. هذا، والأصل وجوبُ إبعادِ مفسدةِ الفتنةِ والإثارةِ، ودرؤُها مقدّمٌ على مصلحة التعرّف والزواج عملاً بقاعدة: «دَرْءُ المَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ». والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا. |
رد: في حكم مراسلة الأجنبيات عبر الإنترنت للزواج
|
رد: في حكم مراسلة الأجنبيات عبر الإنترنت للزواج
قول الشيخ
اقتباس:
لأنه يوحي بأن الأنترنت ليس من الوسائل العادية ! الظاهر أن الشيخ مبهور بهذا الانترنت لدرجة أنه غير قادر على استيعاب كونه من الوسائل العادية جدا، و التي تعود الناس عليها في حياتهم اليومية أما عن الفتوى نفسها، و التي أفتى فيها الشيخ بحرمة الكلام بين الجنسين عبر النت مطلقا، فهو قد بناى فتواه على أساس سد الذرائع، لأنه يعتبر الكلام بين الجنسين عبر النت ذريعة إلى التواصل بينهما و طلب اللقاء للحرام و إذا كان هذا صحيحا، فمن باب أولى أن يحرّم الشيخ الكلام بين الجنسين في العالم الواقعي، لأنه لا شك أنه أشد من العالم الافتراضي، و خصوصا أن ذريعة اللقاء على الحرام بينهما حينما يتحدثان في الشارع مثلا تكون أكبر من تحدثهما في البريد الالكتروني م فإذا كان على الشيخ أن يفتي بعدم جواز الكلام بين الجنسين مطلقا و انتهى الأمر ! |
رد: في حكم مراسلة الأجنبيات عبر الإنترنت للزواج
جزاك الله اخى خيرا وهدا ما حدث لي بالفعل واريد ان انسى هدا الامر باية طريقة
|
رد: في حكم مراسلة الأجنبيات عبر الإنترنت للزواج
اقتباس:
أخي في وجهة نظري أن الشيخ تكلم على الأنترت لأنها الوسيلة الجديدة والعصرية فليس كل الناس يستعملها بعد ثم إن الأنترنت ليست عادية للجميع كما ترى وأخيرافالشيخ أجاب على سؤال سئل عنه وكفى بارك الله فيك على المرور اقتباس:
الحمد لله آمل أن تكون لك عبرة أختي المحترمة |
| الساعة الآن 12:04 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى