![]() |
رجل أوصى لإبن إبنه وصية ثم رجع فيها ؟؟؟؟
بسم الله الرحمن الريحم الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان حفظه الله : السؤال الثاني: رجل أوصى لابن ابنه وصية ، ثم سحب الوصية في حياة الجميع هل يجوز سحب هذه الوصية ؟ الجواب : ثبت في الصحيحن من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله {العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده} فلا يجوز لمن أعطى غيره عطية أو هبة أن يرجع فيها إلا الوالد لولده ومن يفعل يكون حاله والعياذ بالله كالكلب يعود في قيئه ، فالكلب هو الذي يجتر ويعود ويأكل ما أجتره وهذه صورة قبيحة جداً والعطية لا تجب بمجرد الوعد، والعطية يجوز الرجوع فيها ما لم يقبضها الموهوب له ، والقبض أن يتملكها وأن يثبت عليها، فلو أن رجلاً وعد آخر بهبة، أو عطية ، فلا يجب على الموهوب له أن يلزم الواهب ، ولكن من باب المروئات والأخلاق ومن باب المحافظة على الوعد ينبغي للمؤمن أن يفي بوعده . ولكن متى لا يجوز للمؤمن أن يعود في هبته؟ إن قبضها من وهبت له وأثاب عليها، وكيف يثيب عليها؟ بقوله " جزاك الله خيراً" أو بالابتسامة أو بالدعاء ، فلو أن رجلاً أعطى زوجته شيئاً فابتسمت بوجهه أو شكرته فهذا الآن خرج من ملكه إليها ولا يجوز له أن يرجع عما أعطى . أما الوالد فله أن يعطي [ويرجع] – فالسائل يقول : رجل أوصى – وهذه الوصية هبة لابن ابنه والجد أب ، كما قال ابن عباس كما في صحيح بخاري واعتمد على قول الله تعالى عن يوسف: {واتبعت ملة آبائي ابراهيم واسحق ويعقوب} فجعل ابراهيم واسحق من آبائه وهما جدان له ، فالجد أب ويجوز للجد أن يرجع في هبته ، فكيف وإن كانت هذه الوصية لم تقبض بعد؟ فله أن يرجع ، ولا حرج في هذا الرجوع. وهنا استطرد فأقول : لو أن رجلاً توفى وترك أولاداً ثم مات أبوه؛ أي والد هذا المتوفى ، فهل أولاد هذا الرجل يرثون من جدهم ؟ فهذه مسألة وقع فيها خلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمذهب المعمول به في المحاكم الشرعية في بلادنا ، هو مذهب أبي حنيفة وممن قال بهذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه – فإنهم يورثون ولد الولد ، من الجد عند وفاة الأب في حياة الجد نصيب الأب ما لم يزد عن الثلث فإن زاد عن الثلث فإنهم لا يعطونه إلا ثلثاً ، وقالوا لأنهم [أي الأولاد] يرثون وصية واجبة ، والوصية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد : {الثلث والثلث كثير } فلا يجوز لأحد أن يوصي للورثة ، ولا يجوز لصاحب مال أن يوصي بأكثر من الثلث فأبو حنيفة وهذا مذهب أبي بكر رضي الله عنه ، يرثون أولاد المتوفى من جدهم نصيب أبيهم مالم يزد عن الثلث،وهل بالإمكان أن يزيد نصيب أبيهم عن الثلث؟ نعم ، كأن يكون مثلاً لا يوجد ورثة إلا هؤلاء الأولاد وعم واحد لهم فإن وجد عمان فإنهم يأخذون نصيب الأب وكذلك إن وجد عم وعمتان وهكذا والله أعلم . الفتاوى الشرعية للشيخ مشهور حفظه الله منقول من موقع الشيخ منتصر |
رد: رجل أوصى لإبن إبنه وصية ثم رجع فيها ؟؟؟؟
وفيك بارك أخت مستغانمية ونفع الله بك وجزيت خيرا
منتصر |
رد: رجل أوصى لإبن إبنه وصية ثم رجع فيها ؟؟؟؟
وفيك بارك أختي تاجي حجابي ونفع الله بك
منتصر |
رد: رجل أوصى لإبن إبنه وصية ثم رجع فيها ؟؟؟؟
بارك الله فيك هذا النقل الهادف..
|
| الساعة الآن 05:21 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى