منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   استشارات قانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=125)
-   -   اطلب مساعدة قانونية (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=142281)

aboukarim 07-03-2010 06:40 AM

اطلب مساعدة قانونية
 
هل ابن الابن له الحق في الميراث بعد وفاة ابيه قبل جده ..

يعني هل ابناء الابن يأخدون حق ابيهم مع اعمامهم وشكرا .

ملاحضة ./ الجد بعد وفاة ابنه كتب لاحفاده وثيقة تنزيل هل تكفي هده الوثيقة احفاده في اخد نصيب ابيهم في الميراث......وشكرا واريد التوضيح بارك الله فيكم وبكم

maitre a 07-03-2010 07:00 PM

رد: اطلب مساعدة قانونية
 
التنزيل اصبخ اجباريا و من ثمة ابناء الابن يحلون حتميا مكان الاب المتوفى

aboukarim 08-03-2010 06:59 AM

رد: اطلب مساعدة قانونية
 
شكرا اخي الغالي

KARIMAJSK 08-03-2010 02:42 PM

رد: اطلب مساعدة قانونية
 
الأبناء يحلون محل أبيهم في الميراث بعد وفاة الجد يقومون بفريضة لإقتسام الإرث بين الأبناء أي عمومهم أولا ثم بعد الحصول على نصيب أبيهم فيعودون و يقومون بفريضة أخرى لإقتسام ما حصل عليه ابيهم من الإرث أما عن التنازل لا اضن أنه ينفع في حالة اعتراض عمومهم و الله اعلم مجرد رأي طالبة في الحقوق و من تجربتكم نستفيد .

wisards2004 08-03-2010 02:49 PM

رد: اطلب مساعدة قانونية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aboukarim (المشاركة 1024323)
هل ابن الابن له الحق في الميراث بعد وفاة ابيه قبل جده ..

يعني هل ابناء الابن يأخدون حق ابيهم مع اعمامهم وشكرا .

ملاحضة ./ الجد بعد وفاة ابنه كتب لاحفاده وثيقة تنزيل هل تكفي هده الوثيقة احفاده في اخد نصيب ابيهم في الميراث......وشكرا واريد التوضيح بارك الله فيكم وبكم

السلام عليكم
التنزيل تناوله المشرع في الفصل السابع من الكتاب الثالث لقانون الأسرة و نصت عليه مواده كالتالي :
م 169 : من توفي و له أحفاد و قد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة بالشرائط التالية .
م 170 : أسهم الأحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقي حياً على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة .
م 171 : لا يستحق هؤلاء الأحفاد التنزيل إن كانوا وارثين للأصل جداً كان أو جدة أو كان قد أوصى لهم ، أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحق بهذه الوصية ، فإن أوصى لهم أو لأحدهم بأقل من ذلك وجب التنزيل بمقدار ما يتم به نصيبهم أو نصيب أحدهم من الركة .
م 172 : أن لا يكون الأحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما لا يقل عن مناب مورثهم من أبيه أو أمه .
و يكون هذا التنزيل للذكر مثل حظ الأثيين .
-----
المواد واضحة مبدئياً و يمكنك الإسقاط حسب الظروف المحيطة بالحالة التي تسأل عنها ،،،

تحاياي ...

aboukarim 13-03-2010 07:04 PM

رد: اطلب مساعدة قانونية
 
ارجو التفسير اكثر تبصيطا لو سمحتم اخوتي الكرام بارك الله فيكم


الساعة الآن 06:05 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى