![]() |
عااااااااااااااجل
سؤال
يصدر الحكم مثال : يقول القاضي المصاريف على عاتق الخزينة العمومية واش معنتها السؤال الثاني وقتاه يقدر المتهم اللي سقطت عليه التهمة ان يطلب تعويض معنوي اريد ايجابة قانونية ارجووكم شكراا |
رد: عااااااااااااااجل
إليك الجواب
1- المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية: تكون عادة حينما يكون الحكم بالبراءة في المواد الجزائية، وحينما تكون الادارة هي خاسرة الدعوى في المواد الادارية. 2-التعويض في حالة البراءة: يمكن طلبه على أساسين أ- على أساس جنحة الوشاية الكاذبة: إذا كان الشاكي شخصا طبيعيا قدم شكوى وصدر حكم بالبراءة هنا يتم تقديم شكوى امام وكيل الجمهورية على اساس الوشاية الكاذبة، ويتم التأسس في جلسة المحاكمة كطرف مدني، للمطالبة بالتعويض. ب- التعويض على أساس الحبس المؤقت: في حالة ما إذا مرت القضية على التحقيق وتم حبس المتهم مؤقتا ثم ثبتت براءته، هنا يقدم الطلب إلى لجنة التعويض عن الحبس المؤقت الموجود مقرها بالمحكمة العليا، ويكون التعويض على أساس مافات الشخص من كسب وما لحقه من ضرر مثبتا دخله ليتم التعويض على أساسه. وشكرا |
رد: عااااااااااااااجل
اقتباس:
مبدئياً في صياغة هذا سُؤال لا نقول " سقطت " التهمة كمصطلح قانوني ،،، و كإجابة قانونية - نظرية - نقول أن السبب للجوء إلى طلب التعويض عن الحبس المُؤقت المفرط فيه و غير المبرر ( و ليس كل حبس ) هو عدم إلتزام قضاة التحقيق بإصدار أمر مُسبب بالوضع في الحبس المُؤقت ، و قد نصّ على ذلك القانون 01/08 المُؤرخ في 26 جوان 2001 المعدل و المتمم للأمر رقم 66/155 المؤرخ في 08 جولية 1966 و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، و ذلك بإدراج القسم السابع مكرر في التعويض عن الحبس المُؤقت ،،، و من الأحكام التي جاء بها هذا القانون المواد من 137 مكرر إلى 137 مكرر 14 و قد خصّ بذلك المتابعات الجزائية التي تنتهي بصدور قرار نهائي في حق الشخص الذي كان محل حبس مؤقت بأن لا وجه للمتابعة أو بالبراءة إذا ألحق به هذا الحبس جزاءاً ثابتاً و متميزاً فيمنح له تعويض على عاتق خزينة الدولة و قد أنشأ هذا النص هيئة على مستوى المحكمة العليا تدعى لجنة التعويض تختص بمنح التعويض المنصوص في المادة 137 مكرر و تكتسي اللجنة طابع جهة قضائية مدنية تجتمع في غرفة المشورة و تصدر قراراتها في جلسة علنية و تكون هذه القرارات غير قابلة للطعن و تكون لها القوّة التنفيذية ، كما حددت لهذه اللجنة إجراءات و شروط للمرافعة أمامها ،،، و كجواب غير قانوني و هامشي : كـ" مواطن " ميداني متتبع نسبياً و منذ صدور هذا القانون و إنشاء هذه اللجنة على مستوى المحكمة العليا ، لم أشهد و لم أسمع أنها فصلت و لو في قضية " واحدة " من القضايا المرفوعة أمامها ، و من يعلم غير ذلك سيُفرحنا إن أثبت لنا العكس ،،، أما الحالة الثانية فهي الشكوى و ذلك بتهمة الوشاية الكاذبة وفق أحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية و المادة 300 من قانون العقوبات ، و عملاً بذلك ، و بعد ثبوت التهمة ( الوشاية الكاذبة ) يحق للشاكي طلب فتح تحقيقي و طلب متابعة المشتكى منه و بعدها التأسس كطرف مدني و المطالبة بالتعويض ،،، كذلك هناك حالة أخرى و هي : دعوى تعويض مدني أمام قسم الجُنح ، طبقاً للمادة 78 من قانون الإجراءات الجزائية ( يستحسن الإطلاع على المادة ) ، و هي دعوى للمضرور من شكوى مصحوبة بإدعاء مدني و تكون من قبل المتهم ضد الشاكي و صدور أمر بألا وجه للمتابعة ،،، ترفع بالاستدعاء المباشر أمام قسم الجنح في موعد أقصاه 3 شهور من صدور أمر قاضي التحقيق و المحكمة المختصة هي نفس المحكمة المعروض عليها النزاع ،،، و هنا بالطبع يمكنك طلب تعويضات مادية و معنوية ،،، لي عودة إن شاء الله ،،، تحاياي ... |
رد: عااااااااااااااجل
حقيقة لما تذهب إلى المواد القانونية تجد أنه يحق للشخص (المتهم) الذي تم حبسه تعسفيا أو أنه بعد حبسه تمت تبرئته أو صدر في حقه قرار نهائي بأن لا وجه للمتابعة التي تضع حدا لكل متابعة جزائية. إلا أنه عمليا غير مطبق بمعنى أنه بعد رفع طلب التعويض إلى اللجنة المختصة على مستوى المحكمة العليا فإنه لا يتم الفصل فيها. ولربما قد يكون ذلك مستقبلا ولا ندري متى يكون ذلك. |
| الساعة الآن 01:53 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى