![]() |
استفسار عن المادة 725 من ق ا م ا
سلام عليكم اريد معرفة هل اندار المدين بمهلة شهر من تاريخ تبليغ امر على حجز عقاري شرط في مخضر التبليغ طبقا للمادة 725 من ق ا م ا
|
رد: استفسار عن المادة 725 من ق ا م ا
نعم حبيبي ، شيء طبيعي يجب أن ينوه عن ذلك في المحضر، مثل سائر المحاضر التي يقف التنفيذ الجبري فيها على شرط انقضاء مهلة الإنذار. وإلا فما الفائدة من الإنذار ؟
فقواعد قانون الاجراءات عموما ، مدنية أو جزائية أو غيرها ، هي قواعد امرة لا يجوز مخالفتها. أضن ان الأمر واضح ...بالتوفيق. |
| الساعة الآن 07:15 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى