![]() |
المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
السلام عليكم //
بهدا الموضوع نريد طرح كل المواعيد و المدد القانونية المحددة بالقانون المدني و دلك من اجل حصرها للاطلاع عليها و معرفتها. الموضوع مفتوح للجميع كل من يعرف موعد او مدة قانونية مدكورة بالقانون المدني يطرحها بهدا الموضوع بالشروط التالية // ـــ التاكد من المعلومة ـــ دكر المدة بدون التعليق عليها ـــ دكر النص القانوني الدي ينص عليها بمعنى دكر رقم المادة و نص المادة لو نضع هنا كل يوم معلومة واحدة و نطلع عليها جميعا في ظرف قياسي نكون على علم بجميع المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني نرحب بمشاركة الجميع. |
رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
السلام عليكم //
و نبدا باول معلومة : يحسب الاجال بالتقويم الميلادي المادة 3 من القانون المدني (( تحسب الاجال بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على خلاف دلك )) نرحب بجميع المشاركات |
رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
السلام عليكم //
سن الرشد 19 سنة المادة 40 فقرة الثانية (( و سن الرشد تسعة عشر 19 سنة كاملة )) سن غير المميز اقل من 13 سنة المادة 42 فقرة الثانية (( يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاث عشر سنة 13 )) التعديل بقانون 20/6/2006 رقم 05/10. سن التميز اكثر من 13 سنة و اقل من 19 سنة المادة 43 (( كل من بلغ سن التميز و لم يبلغ سن الرشد ....)) شكرا |
رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
السلام عليكم فكرة أكثر من رائعة أستاذ ماني أتمنى ان يثبت الموضوع لي عودة ان شاء الله |
رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
السلام عليكم //
مدة تقادم دعوى الغبن سنة واحدة من تاريخ ابرام العقد المادة 90 قانون المدني فقرة 02 '' و يجب ان ترفع الدعوى بدلك خلال سنة من تاريخ العقد و الا كانت غير مقبولة )). شكرا نرحب بباقي المشاركين. |
رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
السلام عليكم
دعوى الشفعة ترفع في أجل 30 يوما من تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة بعقد رسمي عن طريق كتابة الضبط المادة 802: "يجب رفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الواقع في دائرتها العقار في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة 801 وإلا سقط الحق" وشكرا.. مع تحياتي.. |
رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
فكرة جيدة و بالتوفيق إن شاء الله. و سأكون إن شاء الله من المشاركين بهذا الموضوع.:p و لكن لست أدري لماذا شرط عدم التعيلق على المادة أو على تطبيقاتها :confused: بحيث أنه يمكن لأي قانوني أن يتفح القانون المدني ليعرفها و السلام :) على كل حال ما مدت من اقرحت الموضوع سألتزم بما اشترطت.:o لأن الأجر للمجتهد |
رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
سقوط الحق في طلب إبطال العقد القاعدة العامة يسقط الحق في إبطال العقد بعد انقضاء 5 سنوات من تاريخ تحريره. الاستثناءات: أولا: في حالة نقص الأهلية: يبدأ سريان مدة الخمس سنوات بالنسبة لناقص الأهلية من تاريخ زوال سبب نقص أهليته على ألا تتجاوز المدة عشر سنوات منذ تاريخ تحرير العقد. ثانيا، في حالة الغلط أو التدليس يبدأ سريان مدة الخمس سنوات من اليوم الذي يكشف فيه الغلط أو التدليس على ألا تتجاوز المدة عشر سنوات منذ تاريخ تمام العقد. ثالثا، في حالة الوقوع بالإكراه: يبدأ سريان مدة الخمس سنوات بالنسبة للواقع تحت الإكراه بعد انقطاعه عنه على ألا تتجاوز المدة عشر سنوات منذ تاريخ تمام العقد. تنص المادة 101 من القانون المدني على أنه " يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال خمس سنوات. و يبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب و في حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي يكشف فيه و في حالة الإكراه من يوم انقطاعه، غير أنه لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت عشر سنوات من وقت تمام العقد. |
رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
سقوط دعوى بطلان العقد. تسقط دعوى بطلان العقد بمضي مدة 15 سنة كاملة من التاريخ الذي يتم فيه تحريره فيه . تنص المادة 102 من القانون المدني على أنه: "إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان و للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها و لا يزول البطلان بالإجازة . و تسقط دعوى البطلان بمضي خمسة عشرة سنة من وقت إبرام العقد. |
رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
السلام عليكم اطلب منكم المساعدة في بحثي مبدأ المشروعية في القانون الاداري
|
| الساعة الآن 04:50 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى