![]() |
ان اقتران الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد يعتبر زواجا
السلام عليكم // تنص المادة 6 فقرة 2 من قانون الاسرة (( غير ان اقتران الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد يعتبر زواجا متى توافر ركن الرضا.......)) ـ مادا يقصد المشرع بدلك ـ مادا يقصد المشرع بمجلس العقد. ـ ما الفرق بين مضمون الفقرة الاولى و مضمون الفقرة الثانية من المادة 6 نطرح الموضوع للنقاش |
| الساعة الآن 02:08 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى