منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   منتدى العلوم الإقتصادية و علوم التسيير (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=201)
-   -   بحث حول تعريف القانون (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=172762)

هدى16 27-11-2010 05:13 PM

بحث حول تعريف القانون
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام
ان لم يكن لديكم مانع اريدكم ان تساعدوني في بحثي الذي يتحدث عن تعريف القانون
المبحث الاول: الاصل اللغوي لكلمة قانون
-استخدام كلمة قانون في مجال العلوم الطبيعية والاجتماعية
- استئثار علم القانون بكلمة قانون واتخاذه منها اسما له( امثلة من القانون الجزائري)
-الاستعمالات المختلفة لكلمة قانون في المجال القانوني:
ّ"استعماله في المعنى العام
" استعماله بمعنى التقنين
"استعماله بمعنى التشريع
"تحديد المقصود بالقانون الوضعي
-بيان الصلة بين القانون والحق

hdj_1982 27-11-2010 05:46 PM

رد: بحث حول تعريف القانون
 
- تاريخ الكلمة: في معرض البحث عن تاريخ كلمة «القانون» يلاحظ إن أصل هذه الكلمة مأخوذ من اللفظ اليوناني(ذس ذچپ )، ثم إستعارت اللغة العربية هذه الكلمة عن طريق الاتصال مع اللغة اليونانية. وقد ذكر أان هذه الكلمة استعملت في الأصل بمعنى «المسطرة» أي العصا المستقيمة



2 - المعنى اللغوي: القانون في اللغة بمعنى «القاعدة»، والقاعدة تعني بدورها في اللغة معنى النظام والاستقرار على نمط رئيسي ومطرد؛ فالقاعدة أو القانون هي كل علاقة تنتج ظاهرتين بحيث إذا تحققت إحداهما تحققت الأخرى بالتبعية؛ فوفقا لهذا المعنى يقال «قانون جاذبية الأرض» للدلالة على ظاهرة سقوط أي جسم بفعل إلقائه في الفضاء، وهكذا يقال «قانون القوة» و «قانون غليان الماء» و«قانون دوران الأرض وتعاقب الليل والنهار وتعاقب الفصول» و«قانون بقاء الطاقة» أو «قانون الطلب والعرض» واستعمالات من هذا القبيل. وهذه المعاني لكلمة القانون غير مقصودة في دراسة علم القانون.


3 - المعنى الإصطلاحي للقانون: يفيد لفظ «القانون» في الاصطلاح أحد المعاني التالية:



أولاً: «مجموعة القواعد العامة والمجردة والملزمة والتي تنظم سلوك الإنسان الاجتماعي مصحوبة بجزاء على نحو المكافأة أو العقوبة لمن ينفذها أو يخالفها من قبل السلطة العامة كفيلة باحترامها»،

إن لفظة (سچپ ) في الانكليزية و (ژخرزا ) في الفرنسية تأتي بهذا المعنى، وعندما يقال (سچپ ح ر حدس ث ) يقصد«القاعدة القانونية»، والقانون بهذا المعنى يطلق عليه في اللغة الفارسية كلمة «حقوق» كاسم جمع من دون مفرد. وكلمة «الشرع» أو «الشريعة» تأتي بهذا المعنى؛ فيقال «شرائع الإسلام» أي قوانين الإسلام؛ جمع قانون بهذا الإطلاق.


ثانيا: يطلق لفظ «القانون» ويراد به مجموعة القواعد القانونية في دولة وزمن معينين، ويقال له «القانون الوضعي» نظرالكونه موضوعا ونافذا بإرادة السلطة المهيمنة، وتمييزاً له عن الإحكام الأخرى التي ليست لها مراجع تنفيذ أو تطبيق معينة، كمبادئ الأخلاق والشرف والكرامة وما إليها. وهذا الاستعمال يكون عند دراسة القانون المعمول به في بلد ما فيقال «القانون الماليزي» أو «القانون النيجيري» أو «القانون الإيراني» مثلاً، وغالباً ما يستعمل لفظ القانون في هذه الحالة مضافاً إليه «لفظ الوضعي» فيقال «القانون الوضعي الماليزي» أو «النيجيري».



والقانون بهذا المعنى يقال له في اللغة الانكليزية ( Positive Law ) وفي الفرنسية (Droit Positif )، إذا ذات القاعدة القانونية الواجبة التطبيق في دولة ما يقال لها «القانون» ايضا. ولا يبعد ان يكون مصطلح «المسالة الشرعية» أو «الحكم الشرعي» - اي ما توصل اليه المجتهد حسب استنباطه - مرادفا لهذا المعنى من حيث الماهية؛ ففي الفارسية تطلق هنا لفظة «حقوق» أيضا، فيقال مثلاً «حقوق إيران». ثالثاً: القانون بمعنى مجموعة الأحكام والقواعد التي تصدرها السلطة التشريعية، وهنا يكون القانون مدونا دائما، وهو بمعنى «التشريع»، ويطلق عليه في الانجليزية (Legislation ) وفي الفرنسية (L’egislaton )، ولا يبعد أن يكون القانون بهذا المعنى مرادفا لمصطلح «الفقه» في الإسلام. أما في اللغة الفارسية فيطلق لفظ «قانون» ويراد به في أكثر الأحيان هذا المعنى. وفي العربية يطلق على القانون بهذا المعنى تارة «تشريع» وتارة «تقنين» فيما لو أتخذ صورة التجميع العلمي المنطقي لغالبية الضوابط المتعلقة بفرع أو آخر من فروع القانون؛ كان يقال: «التقنين المدني» أو «التقنين التجاري» أو«التقنين الجنائي» تعبيرا عن التشريع الذي يضم القواعد المتعلقة بهذا الفرع أو ذاك. رابعاً: القانون بمعنى علم القانون بفروعه المتنوعة والذي يدرس في كليات القانون، ويقال له باللغة العربية «علم الحقوق» أيضاً، لكن إستعمال القانون أكثر شيوعاً، ويقال له بالإنجليزية (Jurisprudence ) وبالفرنسية (Scince du Droit


). كما تطلق هذه المصطلحات الأجنبية على العلم الذي يبحث في النظريات والقواعد العامة للقانون او فلسفة القانون أو أصول القانون أيضا.



والمصطلح الذي يعادل هذا المعنى من «القانون» في القاموس الإسلامي هو «علم الفقه».


ب - الحقوق:
هذه اللفظة تارة تستعمل بصيغة الجمع على نحو اسم الجمع من غير مفرد؛ فتعادل المعنى الأول والثاني والرابع من استعمالات لفظة «القانون»، فيقال لمجموعة القواعد الحاكمة على المجتمع «حقوق»، ويقال للقاعدة القانونية «قاعدة حقوقية»، ويقال لعلم القانون «علم الحقوق»، ويطلق على كليات القانون والشريعة عنوان «كليات الحقوق والشريعة»،وتسمى المجلة المتخصصة بالقانون «مجلة الحقوق»، بهذا المعنى. ويقال لرجل القانون «حقوقي» أو «فقيه القانون» أو«عالم قانوني» حسب الاستعمالات المختلفة. وأخرى تستعمل بمعنى جمع «الحق»، فيختلف معناها عن معنى كلمة القانون. و «الحق» معناه: صلاحية أو سلطة أو إمتياز يمنحها القانون لشخص حقيقي أو معنوي دون الآخر. ويعادله بالانجليزية (Right ) وبالفرنسية (Dtoit subjectif ) ا . وكلمة «الحق» تقبل الجمع في كل اللغات، فيقال مثلا (Human rights ) بالانجليزية و (Droits de L’homm ) بالفرنسية؛ بمعنى «حقوق الإنسان»، ومن هذا الباب يقال حق الملكية؛ حق الشفعة؛ حق الحضانة؛ حق الخيار.. وغيرها. و «الحق» في الفقه الإسلامي يأتي بهذا المعنى، وله أركان ثلاثة: من له الحق، ومن عليه الحق، ومتعلق الحق. ويقابل الحق في الفقه «الحكم» والملكية،

hdj_1982 27-11-2010 06:03 PM

رد: بحث حول تعريف القانون
 
http://dzayerna.net/vb/showthread.php?t=23283
هذا ايضا يساعدك بالتوفيق

هدى16 28-11-2010 03:25 PM

رد: بحث حول تعريف القانون
 
بارك الله فيك اخي haj 1982

hdj_1982 30-11-2010 10:56 AM

رد: بحث حول تعريف القانون
 
وفيك بركة
جزاك الله خيراا
بالتوفيق

تسنيم13 13-12-2010 10:04 AM

رد: بحث حول تعريف القانون
 
السلام عليكمكيف الحالانشاءاللهبخير ............اريدطلب في بحث حول حقوق التاجر وواجباته

عبد المنتقم 13-12-2010 06:02 PM

رد: بحث حول تعريف القانون
 
السلام عليكم رحمة الله و بركاته
راكي ناشطة يا هدى مع البحوث هههههههههههه ربي يعاونك اختي
هاكي شوفي في هذا السيت بلاك تلقاي واش تحتاجي اختي
http://www.ouarsenis.com/vb/showthread.php?t=12537

هدى16 13-12-2010 06:18 PM

رد: بحث حول تعريف القانون
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد المنتقم (المشاركة 1216136)
السلام عليكم رحمة الله و بركاته
راكي ناشطة يا هدى مع البحوث هههههههههههه ربي يعاونك اختي
هاكي شوفي في هذا السيت بلاك تلقاي واش تحتاجي اختي
http://www.ouarsenis.com/vb/showthread.php?t=12537

والله راني حاصلة يا خويا
كرهت من هذي الجامعة انا حبيت ندير مدرسة شبه الطبي بصح حنا تاع التسيير محقورين ماقبلوناش
حنا نتوكلوا على ربي واللي فيها الخير ربي يجيبها

halou 28-12-2010 08:25 PM

رد: بحث حول تعريف القانون
 
تعريف القانون وخصائصه



تعريف القانون وخصائص القاعدة القانونية : القانون في مجمله هو مجموعة من القواعد التي تحكم وتنظم سلوك الأفراد في الجماعة وتوفق بين مصالحهم والتي يفرض على مخالفها جزاء توقعه السلطة العامة، والقانون بهذا المعنى ليس إلا مجموعة من القواعد ، فالقاعدة هي الوحدة أو الخلية التي يتكون منها ، وللقاعدة القانونية عدة خصائص هي :
1) إنها قاعدة سلوكية
إن هدف القاعدة القانونية هو تنظيم السلوك فهي قاعدة تقويمية يراد بها توجيه السلوك وجهة معينة ، وهذا التوجيه قد يكون بطريقة مباشرة عندما تتضمن القاعدة أمرا أو نهيا كما قد يكون توجيه السلوك بطريقة غير مباشرة حيث تضمن القاعدة تعريفا أو تنظيما فيكون الالتزام بها بمطابقة السلوك لأحكام هذا التنظيم .
2) إنها قاعدة عامة ومجردة :
يقصد بعموم القاعدة القانونية أن تكون القاعدة غير مخصصة فيما تضعه من أحكام بشخص أو أشخاص معينين بذواتهم ، ويقصد بالتجريد أن خطاب القاعدة القانونية لا يوجد إلى شخص بعينه أو واقعة بذاتها وانما العبرة فيه تكون بعموم الصفة وبتحقق بشأنها الشروط بحيث تنطبق على كل واقعة تتحقق بشأنها الشروط المتطلبة وعلى كل شخص اجتمعت فيه الصفات المستلزمة ، لذلك يضطرد تطبيق القاعدة القانونية على كل حالة تنشأ في أي وقت وتتوفر فيها شروط انطباقها .
3) إنها قاعدة اجتماعيه :
إن الحاجة إلى قواعد القانون لا تبدوا إلا مع قيام الجماعة حيث تظهر الحاجة إلى تنظيم علاقات أفراد هذه الجماعة بعضهم البعض ، فالحياة الاجتماعية تقتضي ضبط علاقات الأفراد وإخضاعها للقيود التي ترمي إلى تحقيق التوازن بين الجانب الفردي والجانب الاجتماعي لتحقيق الاستقرار والسلام في الجماعة وهذا دور القاعدة القانونية .
والقاعدة القانونية وفق هذا المعنى هي قاعدة اجتماعية فيجب أن تتواءم مع ظروف المجتمع وعاداته وتقاليده ومعتقداته ، فإذا انحرفت القاعدة عن هذه الأسس ولم تراع المثل العليا لذلك المجتمع قدر لها أن تفشل في حكم وتوجيه سلوك أفراد الجماعة .
4) إنها قاعدة ملزمة ومقترنة بجزاء :
ويقصد بذلك أن للقاعدة القانونية جزاء ماديا يفرض على مخالفها ، تتولى توقيعه السلطة العامة ومرد ذلك هو الغاية من القاعدة ذاتها ، فالقانون يهدف إلى إقامة النظام في المجتمع وحكم سلوك أفراده وهو ما لا يتأتى إن ترك أمر الانصياع إلى حكمه لتقدير المخاطب بأحكامه بل إن قواعد القانون هي قواعد إجبارية ومن شأن مخالفتها ترتيب الجزاء .

ثانيا مصادر القاعدة القانونية :
يمكن تقسيم مصادر القاعدة القانونية إلى قسمين :
 المصادر المادية أو الموضوعية : وهي المصادر التي يستمد منها مضمون القاعدة القانونية ،أو بمعنى آخر هي العوامل التي أسهمت في تكوين مضمون القاعدة كالعوامل الاجتماعية أو الاقتصادية .
 المصادر الرسمية أو الشكلية : وهي الوسائل التي تخرج بها القاعدة إلى حيز النفاذ
لتخاطب الناس بأحكامها على نحو ملزم ، وتسمى رسمية لكونها الطرق المعتمدة التي
تجعل من القاعدة ملزمة ، وهي مصادر شكلية في كونها الشكل الذي تظهر به القاعدة
ملزمة للجماعة . وهي :-

1- التشريع ويقصد به سن القواعد القانونية في صورة مكتومة بمعرفة سلطة عامة في الدولة مختصة بوضعه ، كما يطلق مصطلح التشريع على المصدر أو القاعدة التي تخرج من هذا المصدر .
والتشريع وفق هذا المعنى له ثلاث خصائص ، فالأولى تتمثل في وجوب صدوره في صورة نصوص مكتوبة ، والثانية في كونه صادرا عن سلطة عامة مختصة بوضعه ، والثالثة أن القاعدة التي مصدرها التشريع تتوافر بشأنها خصائص القاعدة القانونية لا سيما خاصية التجريد التي تؤدي إلى عموم تطبيق القاعدة القانونية .
وللتشريع مزايا متعددة أهمها سهولة وضعه وتعديله وإلغائه ، وكذلك سهولة الرجوع إليه فضلا عما يؤدي إليه من توحيد النظام القانوني في الدولة وتحديده وتطوير المجتمع .
ويعتبر التشريع أهم المصادر الرسمية للقانون في الدول الحديثة إذ أن أغلب القواعد القانونية مصدرها التشريع . وسنعرض للتشريع كمصدر للقانون بشيء من التفصيل لدى دراسته كمصدر للقانون العماني .
-2 الدين :-
يعتبر الدين مصدرا رسميا أصليا للقواعد القانونية التي تحكم المسائل التي تثيرها
علاقات الناس بعضهم البعض وعلى الأخص في الدول الإسلامية ، والمقصود بالدين
في هذه الدول القواعد والأحكام التي أنزلها الله تعالى لارشاد الناس وتوجيه سلوكهم
ابتداء من نظم العبادات أي علاقة الإنسان بخالقه وكذلك المعاملات أي علاقة الخلق
بعضهم البعض .
3-العرف :-
يقصد بالعرف اعتياد الناس على سلوك معين في مسألة من المسائل مع اعتقادهم بأن هذا السلوك اصبح ملزما وأن مخالفته تستتبع توقيع جزاء مادي جبرا .
ويعد العرف أقدم المصادر الرسمية للقانون وهو مصدر تلقائي يرتبط مباشرة بنشأة وتطور المجتمعات ويتميز العرف بأنه ينبع من الناس باتباعهم سنة معينة في أمر من أمور حياتهم الاجتماعية .
ووفق هذا التعريف فانه يستلزم وجود ركنين للعرف ، الأول مادي يتمثل في الاعتياد على سلوك معين وهو ما يسمى بالعادة ، والآخر معنوي يتمثل في الشعور بإلزام هذه العادة التي اضطرد على ابتاعها .

4) الفقه والقضاء:-كان الفقه والقضاء مصدرين رسميين للقانون في بعض الأنظمة القديمة ، إلا أن، دور الفقه تضاءل في القوانين الحديثة حيث انحصر دوره في كونه مصدرا تفسيريا يرجع إليه للاستئناس فحسب ، غير أن ذلك لا يمس بالدور الذي يقوم به الفقه في تطوير القانون حيث انه الكاشف الأول لقصور القانون والمطالب الأول لسد النقص فيه .
وفيما يتعلق بالقضاء فقد كانت السوابق القضائية مصدرا رسميا من مصادر القانون حيث أن الأحكام الصادرة عن المحاكم تدخل بصفة تلقائية في صلب القانون كقواعد لها نفس قوته . وكما هو الحال بالنسبة للفقه فقد تضائل دور القضاء في القوانين الحديثة فيما عدا القانون الإنجليزي والقوانين التي تنهج نهجه إذ يمثل القضاء مصدرا رسميا لقواعده القانونية .

5) مبادئ العدالة الطبيعية :
وبعيدا عن الجدل في تصنيفها مصدرا رسميا أو غير رسمي للقاعدة القانونية فان المبادئ الطبيعية أو ما يسمى ( مبادئ العدالة الطبيعية ) تعد مصدرا مهما للقاعدة القانونية ، ويقصد بهذه المبادئ الأسس الطبيعية ( الفطرية) التي تحكم سلوك البشر هكذا نكون عرضنا تعريف القاعدة القانونية وتحديد خصائصها وكذلك المصادر التي ينهل منها القانون ويستمد كينونته لذا سوف ننتقل للحديث عن التطور التشريعي في سلطنة عمان وأثره على المجتمع .

ام لجين 29-12-2010 09:28 AM

رد: بحث حول تعريف القانون
 
مشكورة اختي....بارك الله فيك
واتمنى الاستفادة لمن يهمه الامر
تحياتي


الساعة الآن 01:08 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى