![]() |
استشارة قانونية
عندي استشارة ارجو الرد عليها : أجرت محلا تجاريا لأحد التجار لمدة محددة بسنتين 02 تنتهي يوم 28/02/2012 و أريد استرجاع محلي التجاري ـــ ما هو الإجراء المناسب لذلك؟. شكرا مسبقا |
رد: استشارة قانونية
اقتباس:
على حسب علمي ( نسيت شوية أستاذ مانيش مراجع مليح ) كان عليك مراسلة المستأجر قبل 6 أشهر بخطاب مكتوب و يعرف هذا الاجراء بـ التنبيه بالاخلاء أي عدم رغبت المؤجر في تجديد الايجار على العموم إن لم تجد من يجيبك إبحث عن موضوع كان محل بحث مني بعنوان رفض تجديد الايجار |
رد: استشارة قانونية
و عليك السلام // اصبح بامكانك رفض تجديد الايجار دون ان تكون ملزم بتوجيه محضر تنبيه بالاخلاء و لا دفع تعويض استحقاقي بعدما تم الغائهما بموجب التعديل الجديد للقانون التجاري و لو طالعت جيدا على عقد الايجار لوجدت ان الموثق اشار ببنود عقد الايجار ان على المستاجر عند انتهاء المدة المحددة اخلاء المحل دون توجيه له محضر تنبيه بالاخلاء و لا دفع له تعويض استحقاقي اذا رفض المستاجر اخلاء المحل بعد انتهاء المدة المتفق عليها في عقد الايجار عليك بتسجيل دعوى امام القسم التجاري للمحكمة مقر المحل التجاري و اطلب مباشرة الزام المستاجر باخلاء المحل التجاري كما يمكن طلب تعويض بالتوفيق |
رد: استشارة قانونية
اقتباس:
سبحان الله متى تم التعديل أستاذنا فأنا لم أسمع بوركت |
رد: استشارة قانونية
اقتباس:
تم تعديل القانون المدني سنة 2005 فجاء بأحكام جديدة للحق في الإيجار حيث ألزم المستأجر بإخلاء الأماكن المستأجرة فور إنتهاء مدة الإيجار و دون الحاجة الى التنبيه بالاخلاء من طرف المؤجر كما ألزم هذا الأخير بالتعويض الإستحقاقي. |
| الساعة الآن 03:19 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى