![]() |
إستشارة حول الميراث
سيدي المحترم لديا استفسار في قضية الميراث
باختصار المفيد والدتي متوفية سنة 1991 اي قبل جدتي و الجدة هي الاخرى متوفية سنة 2002 و جدتي تركت عقارات ..... السؤال المطروح هو هل لديا الحق في الميراث ام لا ......احيطكم علما انني سالت مجموعة من المحامين و الموثقين هناك من يقول لي لك الحق في الميراث لان قانون الا سرة قد عدل سنة 1984 و هناك من يقول لي لا يمكنك ان ترث الا بحكم قضائي انا في حيرة من امري سيدي المحترم ...اني انتظر الجواب من سيادتكم سيدي تقبلوا مني فائق عبارات التقدير و الاحترام سال ميلود عبد الله |
رد: إستشارة حول الميراث
اقتباس:
السلام عليكم المسألة ناقصة و لا يمكن حلها يجب أولا على السائل ان يذكر لنا أهل الميت و أظن أنه يقد موروث جدته فعليه أين يذكر لنا أقاربها و جنسهم و فروعهم وجنسهم ثم يذكر إخوته الذكور والاناث فلربما ساعدناه سبق و أن طرحت ملخص لعلم الفرائض يمكن الرجوع له http://montada.echoroukonline.com/sh...d.php?t=183797 |
رد: إستشارة حول الميراث
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السائل هنا لم يوضح هل الجدة المقصودة هنا ام الوالدةأم والدة الأب اذا كانت والدة امه فهنا لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يرثها لأنه إبن إبنتها إلاّ إذا كانت قد وصت له بحصة معينة من تركتها أما إذا كان الإحتمال الثاني و هو ان تكون الجدة أم الأب فهنا يرثها و لكن إذا كان الأب حياً أو أحد إخوته (أعمام السائل) فلا يمكنه الميراث لأنه محجوب بالنسبة لقانون الأسرة الساري المفعول هو القانون المعدل سنة 2005 بالقانون 05-01 لا قانون 1984 |
رد: إستشارة حول الميراث
اقتباس:
ســــلام // نعم ما جاء برد الاخت تقوى الله صحيح ــــــــــــــــــــــــــــــ في هذه المسالة هنا صاحب المسالة ابن البنت و هو في هذه الحالة من ذوي الارحام و هؤلاء لا تطيق عليهم قاعدة احكام التنزيل المنصوص عليها بقانون الاسرة لان التنزيل ينحصر على الاحفاد حسب نص المادة 169 و ما يليها من قانون الاسرة و الاحفاد هم ابناء الابن . بالتوفيق |
رد: إستشارة حول الميراث
بالمختصر المفيد
قانونا ترث بعد التنزيل الى مرتبة امك بحكم قضائي شرعا هو حرام ولك الاختيار |
رد: إستشارة حول الميراث
اقتباس:
هذا هو الجواب الذي كنت انتظره من البداية... و هو انه في الشرع لا يرث ما دامت والدته متوفاة... بارك الله فيك و احسن اليك... |
رد: إستشارة حول الميراث
السلام عليكم //
بالنسبة لي فهو يرث ، و لو أن والدته توّفيت قبل جدته ،،، |
رد: إستشارة حول الميراث
اقتباس:
أظن ان السائل او أي شخص يرجع لهذا السؤال سيتمنى ايجاد جوابا مستمد من الشريعة الاسلامية أولا ثم القوانين الوضعية مالم تخالف الشريعة.. يعني ان من اجابوا سابقا اعتمدوا على الامرين السابقين و لم يكن من قناعات و افكار شخصية... في المذهب المالكي الابن الذي توفي عنه والده لا يرث ان كان له أعمام... أما من من توفيت عنه والدته لا يرث أيضا.... و حسب علمي فان قانون الاسرة الجديدة ادخلت فيه تعديلات و جعلته يرث و الله اعلم... |
رد: إستشارة حول الميراث
[QUOTE=رحيل;1493810][b][center][size="5"][color="darkorchid"]
السلام عليكم // شكراً لكم على التعقيب ،،، أظن أن " ظنكّم " المشهُود لهُ بالإتّزان و الرَجاحَة ، قد خالف هذه المرّة التطلّع بروّية إلى تفْكيرنا الدِيكارتي المُمَنْهَج ،،، اقتباس:
و هذا ما أردتُ الإشارة إليه بالتحديد ، فرّدي لم يكن سوى مُحاولة لتمرير إعتراض ضمني حول الأراء الجوفاء ، الخالية من الأّدلة و الأسانيد الشرعية و الفقهية ،،، اقتباس:
اقتباس:
بل يرِث ، و مذهب أهل التنزيل بصفة عامة يعتمد على تنزيل الفرع الوارث من ذوي الأرحام منزلة أصله ، فهم لا ينظرون إلى الموجودين ، إنما ينظرون إلى الذين أدْلَوا بهم من أصحاب الفروض و العصابات ، فيعطون الموجود من ذوي الأرحام نصيب أصله الذي أدلى به و هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، و به أخذ المتأخرون من فقهاء الشافعية و المالكية ،،، الموضوع بسيط و معّقد جداً ،و الشرح فيه و المناقشة يطولان ، و لم أرَ طيلة مشواري موضوع أدّق من موضوع أحكام التركات و المواريث ، لذلك إن فرّعنا الحديث فلن ينته إلا باستهلاك عدة صفحات ،،، أما عن قانون الأسرة و تعديلاته ، فهو موضوع آخر ......... رغم استناده إلى الشريعة ..... لكُم وافِر الإحترام و التقدير ،،، تحاياي // |
| الساعة الآن 10:03 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى