![]() |
استشارة قانونية حول حكم صادر يخص القانون المدني الحديد الصادر فر 13ماي07
بعد أداء السلام و التحية
أطرح على سيادتكم الموضع و لقد طرحته من قبل قبل رفع الدعوى و نصحتموني برفع الدعوى و لو لم أكن أحوز على شهادة الوفاة و هو يخص القانون المدني الجديد الصادر بتاريخ 13مايو 2007 حيث أن المستأجرة للشقة توفيت في شهر جويلية 2007 و هي تفوق سن 60 سنة و أن حين رفع الدعوى على الورثة لاخلاء الشقة اعترف الورثة بوفاتها و لاكنهم امتنعوا عن تقديم شهادة الوفاة رغم اصرار المدعي و طلبه من القاضي في مذكراته على الورثة تقديم الشهادة التي هي بحوزتهم و علما أن المؤجر لا يعلم مكان و دفن المستأجرة كون أنه تم خارج ولايته و استحاة عليه التحصل على نسخة من الشهادة و هو يعلم التاريخ فقط و لا كن المؤجر تفاجأ ب رفض القاضي العقاري لدعواه شكلا لعدم تقديمه نسخة من شهادة الوفاة ما هو الحل هل القاضي أخطأ و يجب استئناف الحكم أم ماذا أرجوا الرد و شكرا اسمع يا اخي ارفع القضية ضد الورثة و ستتحصل على حكم بطردهم من السكن لان المادة 507 مكرر تنطبق على حالة ابيك اليك الشرح / هده المادة تقول ان الايجار القديم يبقى خاضع للقانون القديم لمدة 10 سنوات من صدور هدا القانون و بما ان الايجار وقع مند 1962 فان المدة الان تقدر باكثر من 45 سنة فالقانون المطبق هو هدا القانون الجديد كما اضيف لك الفقرة الثانية من المادة 507 مكرر بحيث تنص على ان المستاجر الطاعن في السن يسري عليه القانون القديم لغاية وفاته لكن لا حق لورثته في البقاء عملا بنفس المادة الفقرة الاخيرة انا اؤكد لك انك لست بحاجة الى تقديم شهادة وفاة المستاجرة لان القضية سترفعها باسم ورثتها و قد تكتفي بالرسالة التي بين ايديك ادا ادعو هما العكس فهنا الاثبات يقع عليهم و تكون دعواك كالتالي // لصالح / اسم ابيك الهوية كاملة المدعي ..................... ضد // ورثة المرحومة فلانة بنت فلان و هم // فلان + فلان +....... المدعى عليهم ثم ادكر وقائع الدعوى و طلباتك بطرد الورثة من السكن و اخبرني فيما بعد بالحكم ان شاء الله فقط لا تنسى ما قلته لك لتعم الفائدة |
رد: استشارة قانونية حول حكم صادر يخص القانون المدني الحديد الصادر فر 13ماي07
فى هده الحالة يجب استصدار أمر من رئيس المحكمة
يامر فيه بتسليم شهادة وفاة المرحومة او مكان وفاتها ليتسنى للمحضر استخراجها من البلدية و ادا رفض الورثة التسليم فهناك اجراءات اخرى |
| الساعة الآن 04:50 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى