![]() |
أرجوا إستشارة بخصوص هذه القضية
هناك إخوة كل من أ و ب فقام ب بسرقة شيك على بياض وبداخله بطاقة تعريف و بدون علم أخيه أ و الذي كان الشيك ممضي من طرف صاحبه أ حيث أن الشخص ب مدين لشخص أخر و هو...ج ووضع مبلغ الدين وسلمه ل ج .....إلا أنه تبين أن الشيك بدون رصيد و بعد كافة إجراءات التسوية إلا أن الشاكي توجه إلى البنك الذي حرر شهادة عدم التسوية .....و قدم شكوى هذا الأخير ضد صاحب الشيك أ رغم عدم علمه نهائيا .....
وتم محاكمته سنة حبس نافذة مع غ بقيمة الشيك إلا أنه أ قدم شكوى أمام وكيل جمهورية بخصوص ضياع و سرقة الشيك منه قبل هذه الشكوى و طلب وقف الفصل في الدعوى لغاية الفصل في شكوى سرقة الشيك ....خاصة و أن أخيه إعترف أنه هومن قام بتسليم الوثائق لشخص ج و دون علم أخيه بذالك .......و الأن قمت بالإستئناف بماذا تنصحوني |
رد: أرجوا إستشارة بخصوص هذه القضية
عليك أولا أن تتحصل على رد من نيابة الجمهورية بخصوص تحريك الدعوى العمومية بالنسبة للشكوى المتعلقة بسرقة شيك، لأنها مسألة أولية طبقا لنص المادة 331 من قانون الإجراءات الجزائية حتى تثبت صحة مزاعمك وهنا يمكنك طلب وقف الفصل أمام جهة الاستئناف على أن تكون هذه هي الوقائع أي ليس هناك تعامل ولو تجاري بينك وبين الشاكي يكون قرينة على تسليمك له هذا الشيك فشهادة أخيك ليس لها وزن بحكم القرابة.
ثانيا من حقك أن تركز في طعنك على إجراءات التسوية بخصوص جريمة الشيك بدون رصيد، فهناك قيد قبل رفع الدعوى ويجب أن يتضمنه ملف الدعوى، وهو الإشعارين المرسلين لصاحب الشيك لتسوية وضعيته المالية قبل المتابعة الجزائية من طرف البنك طبقا للقانون التجاري بعد تعديل 2005. والله أعلم |
رد: أرجوا إستشارة بخصوص هذه القضية
اقتباس:
وهناك في الملف الدعوى كما قلت ...تبليغ أمر بالدفع بتاريخ .....بمعنى إشعار واحد وليس إشعارين كما تفضلت .........ممكن أخي توضيح بخصوص النقطة الثانية إشعارين و إعطائي المادة التي أرتكز عليها تحياااااتي الخالصة |
رد: أرجوا إستشارة بخصوص هذه القضية
بالنسبة لا يوجد ما يمنع لكن قد يرفضها وكيل الجمهورية لأنها غير مذكورة حصرا مع الجرائم المنوه عنها في المادة 337 مكرر ق الإجراءات الجزائية. والأفضل أن تكون شكوى مصحوبة بإدعاء مدني أمام قاضي التحقيق.
بالنسبة للإشعار هناك إشعار واحد قبل تحريك الدعوى يمنح الساحب اجل 10 أيام لتسوية عارض الدفع أما الإشعار الثاني فمتعلق بتفادي عقوبة المنع من استخدام الشيكات. النصوص القانونية: الباب الثامن مكرر من القانون التجاري خصوصا المواد 526 مكرر 02، ومكرر 04، والنظام 2008/01 الصادر في 20/01/2008 عن البنك المركزي والله أعلم |
رد: أرجوا إستشارة بخصوص هذه القضية
لقد تقدمت بشكوى مصحوبة بإدعاء مدني أمام قاضي التحقيق من أجل التزوير و إستعماله في الشيك ....لكن الشيك الأصلي موجود في الملف الذي سبق و هو إصدار شيك بدون رصيد الذي تقدم المشتكى منه حاليا بالشكوى أمام وكيل الجمهورية .....سؤالي كيف يمكن لي الحصول على الشيك الأصلي لأن قاضي التحقيق طلبه مني .....و هل يمكن لقاضي التحقيق الحصول عليه بتدخله .....خاصة و أن الملف مازال على مستوى محكمة الجنح و لم يتم الإستئناف بعد ....لأن الشاكي الحالي صدر في حقه حكم إعتباري حضوري و أريد أن أوقف هذا الحكم لغاية الفصل في شكوى التزوير الشيك
أرجوا مسااااعدتي رجااااااءا |
رد: أرجوا إستشارة بخصوص هذه القضية
أرجوا الإجابة على القضية رجااااءاااا
|
رد: أرجوا إستشارة بخصوص هذه القضية
رجاااااءا هل من ردود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ القضية مستعجلة
|
رد: أرجوا إستشارة بخصوص هذه القضية
اذهب الى محام وسيتكفل بقضيتك بشرط ان يكون موثوقا به فبحر القانون واسع لا يمكن لك فهمه والشيك الاصلي لك والذي يوجد بملفك الجزائي لا يمكن لك الحصول عليه في حين ان محاميك يستطيع ذلك عن طريق طلب اشهاد من رئيس جلسة الجنح بصفتك فيها متهم باصدار شيك بدون رصيد الذي يصرح بوجود الشيك الاصلي بملف الدعوى ، بالنسبة لادعائك المدني يمكن ان يكون في صالحك اذا اقر الضحية بانه فعلا استلم الشيك من اخيك وانه لا تربطه اية علاقة بك
|
رد: أرجوا إستشارة بخصوص هذه القضية
الاصل في موضوع الادعاء المدني كان يتوجب عليك القول بجرمة ملاء ورقة على بياض وليس التزوير لان البنك يعترف بالامضاء و المطابفقة اما قانون العقوبات فياخذ بجميع البيانات لان الشيك اصلا ليس مزورا لان البنك قبل تظهيره وعليه اصيفي في شكواك هذه الجريمة
اما بخصوص وقف الفصل يمكنك تقديم شهادة قبول التحقيق من طرف النيابة والمسماة طلب افتتاحي للتحقيق مع شهادة دفع الكفالة المحددة من طرف قاضي التحقيق. وطلب بعدها ارجاء الفصل في الدعوى العمومية القائمة امام المجلسالى حين الفصل النهائي في الدعوى المتعلقة بملئ ورقة على بياض باعتبار ان الشيك ورقة من الاوراق التجارية وليس القول بوقف الفصل لان الجزائي لا يوقف الفل وانما يجئ الفصل وشكرا |
| الساعة الآن 01:10 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى