![]() |
إستشارة قانونية مستعجلة
1*صدر حكم عقاري بتعين موثق لتحرير فريضة الهالك و بعد تمكين المؤثق من كافة الوثائق تحرير الفريضة إلا أنه تماطل و دامت المدة 8 أشهر و لم يقم بالمهام و عند الذهاب له قال بأنه قدم العمل لشخص آخر لإنجازه ......سؤالي هل يمكن تقديم أمر على ذيل العريضة لرئيس القسم العقاري لإستبدال هذا الموثق و ما هي المادة في قانون الإجراءات المدنية التي تلزم ذالك ؟؟؟
2*و نفس الشي ء بالنسبة لخبير لم يقم كذالك بالمهام رغم إستدعاء الأطراف ودامت المدة عام كامل وهذا في المجلس (الغرفة العقارية ......هل يمكن تقديم طلب تدخل لدى رئيس المجلس .... شكراااااا وتحيااااتي الخالصة |
رد: إستشارة قانونية مستعجلة
أرجوا الرد حول موضوعي ؟؟؟؟؟
|
رد: إستشارة قانونية مستعجلة
السلام عليكم
بالنسبة للخبير يمكنك ذلك طبقاً لنص المادة 132 و 310 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية يمكنك تقديم أمر على العريضة ل(رئيس الغرفة العقارية على مستوى المجلس). بالنسبة للموثق المادتين التي ذكرتهما لا أدري أن كان بالإمكان تطبيقهما على الموثق كذلك لكن ابحثي في القانون المنظم لمهنة التوثيق فربما ستجدين طريقة لإستبداله أو حل آخر |
رد: إستشارة قانونية مستعجلة
اقتباس:
|
رد: إستشارة قانونية مستعجلة
اقتباس:
|
رد: إستشارة قانونية مستعجلة
اقتباس:
نعم المادة تنطبق عليه أيضا .. |
| الساعة الآن 11:26 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى