منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   طلبات واستفسارات أعضاء منتدى القانون (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=109)
-   -   طلب بسيط (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=218573)

abed1977 01-11-2012 07:47 PM

طلب بسيط
 
السلام عليكم.انا شاب جزائري اعمل في مؤسسة عمومية جزائرية .عندي سؤال حول اللغة المستعملة في الاوراق و جميع ما يتعلق بالعمال حيث اذا على سبيل المثال اتاني استجواب من مسؤولي المباشر و كان بالغة الاجنبية و رفضت الاجابة عليه بحجة اني لا ااجيد اللغة الاجنبية و للاشارة فان على حسب علمي فان كل مؤسسة تابعة للدولة الجزائرية تستعمل اللغة العربية اجباريا حسب الدستور الجزائري و الله اعلم. اريد الاجابة و افادتي من اهل الاختصاص و شكرا

wisards2004 01-11-2012 11:07 PM

رد: طلب بسيط
 
السلام عليكم //

ما تقوله صحيح ، ما عليكَ إلا تأكيده ، و إن أردتَ الإحتجاج فليكن مُسبَب و مستند للقانون و إليك التالي :

المادة 3 من الدستور : اللغة العربية هي اللغة الوطنية و الرسمية .

قانون 91-05 مؤرخ في 16 جانفي 1991 يتضمن تعميم اللغة العربية معدل و متمم بالأمر رقم 30-96 المؤرخ في 21 ديسمبر 1996 .

المادة 2 منه تنص : اللغة العربية مقوّّم من مقومات الشخصية الوطنية الراسخة ، و ثابت من ثوابت الأمة .

يجسّد العمل بها مظهراً من مظاهر السيادة ، و استعمالها من النظام العام .

المادة 3 منه تنص : يجب على كل المؤسسات أن تعمل لترقية اللغة العربية ، و حمايتها ، و السهر على سلامتها و حسن استعمالها .

تمنع كتابة اللغة العربية بغير حروفها .

المادة 4 : تلزم جميع الإدارات العمومية و الهيئات و المؤسسات و الجمعيات على اختلاف أنواعها باستعمال اللغة العربية وحدها في كل أعمالها من اتصال ، وتسيير إداري، و مالي و تقني و فني .

المادة 5 : تحرر كل الوثائق الرسمية و التقارير و محاضر الإدارات العمومية و الهيئات و المؤسسات و الجمعيات باللغة العربية .

يمنع في الاجتماعات الرسمية استعمال أية لغة أجنبية في المداولات و المناقشات .

المادة 11 : تكون المعاملات و المراسلات في جميع الإدارات و المؤسسات و الجمعيات على اختلاف أنواعها باللغة العربية .

كذلك المرسوم 226-28 المؤرخ في 11 جوان( أو جويلية لست متأكد ) سنة 1998 ، يتضمن صلاحيات المجلس الأعلى للغة العربية و تنظيم عمله .

تنص المادة 29 منه في الفصل الرابع - أحكام جزائية : تعد الوثائق الرسمية المحررة بغير اللغة العربية باطلة .

تتحمل الجهة التي أصدرتها أو صادقت عليها مسؤولية النتائج المترتبة عليها .

المادة 30 : كل إخلال بأحكام هذا القانون يعد خطأ جسيماً يستوجب جزاءاً تأديبياً .


المهم ، كانت عينة بسيطة أعلاه ، و لا يخفى على أحد أنه لدينا قوانين ما شاء الله ، في كافة الميادين و المجالات ، نحتاج فقط إلى توظيفها ، كيفية إدراجها و رقابة تطبيقها ،،،

تحاياي ،،،


الساعة الآن 03:18 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى