![]() |
التمهيد في معاملة الحكام شرعا والرد على كل عنيد
معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة
تمهيد إن السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين جاروا وظلموا العقيدة السلفية قل أن يخلو كتاب فيها من تقريره وشرحه وبيانه، وما ذاك إلا لبالغ أهميته وعظيم شأنه، إذ بالسمع والطاعة لهم تنتظم مصالح الدين والدنيا معاً، وبالافتيات عليهم قولاً أو فعلاً فساد الدين والدنيا. وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. (1) يقول الحسن البصري - رحمه الله تعالي – في الأمراء : (( هم يلون من أمورنا خمساً : الجمعة، والجماعة، والعيد، والثغور، والحدود. والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم – والله – لغبطة وأن فرقتهم لكفر ))(2) ا.هـ وذكر السلطان عند أبي العالية، فقال الله بهم أكثر مما يفسدون (3).اهـ لقد كان السلف الصالح – رضوان الله عليهم – يولون هذا الأمر اهتماما خاصاً، لا سيما عند ظهور بوادر الفتنة، نظراً لما يترتب على الجهل به – أو إغفاله – من الفساد العريض في العباد والبلاد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. واهتمام السلف بهذا الأمر تحمله صور كثيرة نقلت إلينا عنهم أقتصر على صور، منها: الصورة الأولي: التحذير من الخروج عليه: مثال ذلك: ما قام به الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة – رحمه الله تعالي -، حيث كان مثالاً للسنة في معاملة الولاة. فلقد تبني الولاة في زمنه أحد المذاهب الفكرية السيئة وحملوا الناس عليه بالقوة والسيف، وأريقت دماء جم غفير من العلماء بسبب ذلك، وفرض القول بخلق القرآن الكريم على الأمة، وقرر ذلك في كتاتيب الصبيان.... إلي غير ذلك من الطامات والعظائم، ومع ذلك كله فالإمام أحمد لا ينزعه هوى، ولا تستجيشه العواطف (( العواصف )) بل ثبت على السنة، لأنها خير وأهدي فأمر بطاعة ولي الأمر، وجمع العامة عليه ووقف كالجبل الشامخ في وجه من أراد مخالفة المنهج النبوي والسير السلفية، انسياقاً وراء العواطف المجردة عن قيود الكتاب والسنة، أو المذاهب الثورية الفاسدة. يقول حنبل – رحمه الله تعالي -: ((أجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلي أبي عبد الله – يعني الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله تعالي – وقالوا له: أن الأمر قد تفاقم وفشا – يعنون: إظهار القول بخلق القرآن، وغير ذلك ولا نرضي بإمارته ولا سلطانه ! فناظرهم في ذلك، وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم ولا تخلعوا يداً من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دمائكم ودماء المسلمين معكم وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر، ويستراح من فاجر وقال ليس هذا – يعني نزع أيديهم من طاعته – صواباً، هذا خلاف الآثار )) (4) ا هـ فهذه صورة من أروع الصور التي نقلها الناقلون، تبين مدي اهتمام السلف بهذا الباب، وتشرح – صراحة – التطبيق العلمي لمذاهب أهل السنة والجماعة فيه. الصورة الثانية: التأكيد على الدعاء له: مثال ذلك: ما جاء في كتاب (( السنة )) للإمام الحسن بن على البربهاري – رحمه الله تعالي – حيث قال: (( إذا رأيت الرجل يدعوا على سلطان: فاعلم أنه صاحب هوى. وأن سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة – إن شاء الله تعالي -: يقول الفضيل بن عياض: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم – وإن جاروا وظلموا -، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين (5) ا هـ الصورة الثالثة: التماس العذر له: (( كان العلماء يقولون: إذا استقامت لكم أمور السلطان، فأكثروا حمد الله – تعالي – وشكره. وأن جاءكم منه ما تكرهون، وجهوه إلي ما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم. وأقيموا عذر السلطان، لانتشار الأمور عليه، وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة، واستئلاف الأعداء وإرضاء الأولياء، وقلة الناصح وكثرة التدليس والطمع )) ا ه ـ من كتاب (( سراج الملوك )) للطرطوشي ( ص 43 ) ولو ذهبنا نستقصي مثل هذه الصور الرائعة عن سلفنا الصالح، لطال المقام، واتسعت دائرة الكلام. وفيما ذكرنا تنبيه على المقصود وإيضاح للمنشود، فمن تأمل فيه وأنصف بأن له غلط من تعسف وأجحف، ولم ير لولاة الأمر حقاً، ولم يرع لهم قدراً لهم قدراً ،فجردهم عن الحق الذي فرضه الشارع لهم ،اتباعاً للهوى وتأثراً بمذهب أهل الردى. ومما يجدر العلم به أن قاعدة السلف في هذا الباب زيادة الاعتناء به كلما ازدادت حاجة الآمة إليه، سداً لباب الفتن وإيصاداً لطريق الخروج على الولاة الذي هو أصل فساد الدنيا والدين. وكان بن عمر – ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول الله ( - لا ينازعونه، ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به الإسلام، ويكمل به الإيمان. وكذلك من في زمنه من التابعين، كابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين، وإبراهيم التيمي، وأشباههم ونظرائهم من سادات الأمة. واستمر العمل على هذا بين علماء الأمة من سادات الأمة وأئمتها، يأمرون بطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله مع كل إمام بر أو فاجر – كما هو معروف في كتب أصور الدين والعقائد -. وكذلك بنوا العباس استولوا على بلاد المسلمين قهراً بالسيف ن لم يساعدهم أحد من أهل العلم والدين، وقتلوا خلقاً كثيراً وجمعاً غفيراً من بني أمية وأمرائهم ونوابهم، وقتلوا أبن هبيرة أمير العراق، وقتلوا الخليفة مروان، حتى نقل أن السفاح قبل في يوم واحد نحو الثمانين من بني أمية، ووضع الفرش على جثثهم وجلس عليها، ودعا بالمطاعم والمشارب. ومع ذلك فسيرة الأئمة كالأوزاعي، ومالك، والزهري، والليث بن سعد، وعطاء بن أبي رباح، مع هؤلاء الملوك لا تخفي على من لهم مشاركة في العلم وإطلاع. والطبقة الثانية من أهل العلم، كأحمد بن حنبل، ومحمد بن إسماعيل، وحمد بن إدريس، واحمد بن نوح، وأسحق بن راهوية، وإخوانهم... وقع في عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفات، ودعوا إلي ذلك، وامتحنوا فيه وقتل من قتل، كأحمد بن نصر، ومع ذلك، فلا يعلم أن أحداً منهم نزع يداً من طاعة، ولا رأي الخروج عليهم.. )) (7) ا هـ. فتأمل هذا الكلام البديع وانظر فيه بعين الإنصاف، تجده من مشكاة السلف الصالح، على وفق الكتاب والسنة والقواعد العامة بعيداً عن الإفراط والتفريط. فواجب أهل العلم وطلبته: الالتزام بالميثاق الذي أخذه الله عليهم في قوله – تعالي - ( لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ ( (8) فليبينوا للناس هذا الأصل محتسبين لله – تعالي -، مخلصين له أعمالهم، ولا يمنعهم من بيانه تلك الشبهات المتهافتة التي يروجها بعض من خلاق له. كقول بعضهم من المستفيد من بيان هذا الأمر ؟ يشير إلي أن المستفيد منهم الولاة فقط ! وهذا جهل مفرط وضلال مبين، إذ منشؤه سوء الاعتقاد فيما يجب لولاة الأمر أبراراً كانوا أو فجاراً. على أن الفائدة مشتركة بين الراعي والرعية كما لا يخفي على أهل العلم – بل قد تكون الرعية أكثر فائدة من الرعاة. ومن الشبه – أيضاً – قول بعضهم : إن الكلام في هذا الموضوع ليس هذا وقته. سبحان الله ! متي وقته إذن ؟ أ إذا طارت الرؤوس وسفكت الدماء ؟ أ إذا عمت الفوضى ورفع الأمن ؟ إن الكلام في هذا الموضوع يجب أن يكثف من قبل العلماء وطلبة العلم في هذه الأيام خاصة، لما حصل لفئة من الناس من تلوث فكري في هذا الباب، قاد زمامه شراذم من أصحاب الاتجاهات الدخيلة، فأفسدوا أيما إفساد، وشوشو على عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب الخطير بما ألقوه من الشبه الفاسدة، والحجج الكاسدة. ولا تغتر بمن ينكر وجود هؤلاء، ويقول ( أن موضوع البيعة والسمع والطاعة لم يشكك فيه أحد ) فإنه أحد رجلين: أما متستر عليهم يخشى من تصنيفهم بما هم عليه، أو جاهل لا يدري ما الناس فيه. فليتقي الله – تعالي – هؤلاء المرجفون، ولينتهوا عن صد الناس عن سبيل الله تعالي، خدمة لأحزابهم، أو ترويجاً لمذاهبهم الفاسدة بمثل هذه الشبة الواهية، أو إتباعاً لهؤلاء بغير هدي من الله. وعلى من أراد لنفسه النجاة والفلاح أن يتأمل في نصوص الشرع الواردة في هذا الباب، فيعمل بها ويذعن لها، ولا يجعل للهوي عليه سلطاناً، فإن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يكون هواه تبعاً لما جاء به الشرع المطهر. وأكثر فساد الناس في هذا الباب إنما هو من جراء إتباع الهوى وتقديم العقل على النقل. فبين لديه – أيها الطالب للحق – نصوص وشرعية، ونقول سلفية، فأرع لها سمعك، وأمعن فيها بصرك، جعل الله التوفيق حليفك، والتسديد رفيقك، وجنبنا – وإياك – مضلات الأهواء والفتن |
رد: التمهيد في معاملة الحكام شرعا والرد على كل عنيد
معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة الشيخ / عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم القاعدة الأولي: وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة والترهيب من نقضها قال الإمام الحسن بن على البربهاري – رحمه الله تعالي – في كتاب (( السنة ))- له - : (( من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به، فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام براً كان أو فاجراً ... هكذا قال أحمد بن حنبل )) اهـ . وقد دل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في ((صحيحه )) ( 12/240- النووي ) – كتاب الإمارة – أن عبد الله بن عمر جاء إلي عبد الله بن مطيع – حين كان أمر الحرة ما كان: زمن يزيد بن معاوية -، فقال عبد الله بن مطيع: أطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال: أني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثاً سمعت رسول الله ( يقوله، سمعت رسول الله ( يقول: (( من خلع يداً من طاعة، لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية )). عبد الله بن مطيع هو: ابن الأسود بن حارثة القرشي العدوى المدني قال بن حبان في (( الثقات )) له صحبة ولد في حياة رسول ا)): ومات في فتنة ابن الزبير )) ا هـ. وقال الحافظ في (( التقريب )) : (( له رؤية وكان رأس قريش يوم الحرة، وأمره ابن الزبير على الكوفة، ثم قتل معه سنة ثلاث وسبعين )) ا هـ. قال الذهبي في (( العبر )) (9) – في حوادث سنة ثلاث وستين -: (( كانت وقعة الحرة، وذلك أن أهل المدينة خرجوا على يزيد لقلة دينه فجهز لحربهم جيشاً عليهم مسلم بن عقبة )) ا هـ. (( وكان سبب خلع أهل المدينة له أن يزيد أسرف في المعاصي )) (10) قال الحافظ بن كثير في (( البداية والنهاية )) (11) (( ولما خرج أهل المدينة عن طاعته – أي: يزيد -، وولوا عليهم بن مطيع، وابن حنظلة، لم يذكروا عنه – وهم أشد الناس عداوة له – إلا ما ذكروه عنه من شرب الخمر وإتيانه بعض القاذورات... بل قد كان فاسقاً، والفاسق لا يجوز خلعه، لأجل ما يثور بسبب ذلك من الفتنة ووقوع الهرج – كما وقع في زمن الحرة – وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعات أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد، لا بايع أحد بعد بيعته ليزيد كما قال الإمام أحمد (12) : حدثنا إسماعيل ابن علية : حدثني صخر بن جورية، عن نافع قال : لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنية وأهله، ثم تشهد، ثم قال : (( أما بعد، فإننا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، يقال : هذا غدرة فلان )). وإن من أعظم الغدر – إلا أن يكون الإشراك بالله - : أن يبايع رجل رجلاً على بيع الله ورسوله، ثم ينكث بيعته فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر، فيكون الفيصل بيني وبينه . وقد رواه مسلم والترمذي من حديث صخر بن جويرية، قال الترميذي: حسن صحيح )) ا هـ. كلام ابن كثير. قلت: هو في كتاب الفتن من (( صحيح البخاري )) بالقصة نفسها. قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالي – في (( الفتح )) (13) (( وفي هذا الحديث جواب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق )) ا ه ـ. قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله – في (( البداية والنهاية )): (( ولما رمطيع: المدينة من عند يزيد، مشى عبد الله بن مطيع وأصحابه إلي محمد بن الحنفية فأرادوه على خلع يزيد، فأبي عليهم. فقال ابن مطيع : أن يزيد يشرب الخمر، ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب. فقال لهم: ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرته وأقمت عنده، فرأيته مواظباً على الصلاة متحرياً للخير، يسأل عن الفقه، ملازماً للسنة. فقال: فإن ذلك كان منه تصنعاً لك. فقال : وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إلي الخشوع ؟ ! أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر ؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك: إنكم لشركائه، وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لا تعلموا. قالوا: إن عندنا لحق، وإن لم يكن رأيناه. فقال لهم: أبى الله ذلك على أهل الشهادة فقال: ( إِلاَّ مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ( (14)، ولست من أمركم في شيء قالوا: فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك، فنحن نوليك أمرنا قال: ما استحل القتال على ما تريدونني عليه – تابعاً ولا متبوعاً -. قالوا: قد قاتلت مع أبيك – أي: على بن أبي طالب – رضي الله عنه - ؟قالوا: : جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه. قالوا : فمر أبنيك أبا القاسم والقاسم بالقتال معنا. قال: قو أمرتهما قاتلت. قالوا: فقم معنا مقاماً تحض الناس فيه على القتال معنا. قال: سبحان الله ! آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه إذاً ما نصحت لله في عباده ! قال:: إذاً نكرهك. قال : إذا آمر الناس بتقوى الله، ولا يرضون المخلوق بسخط الخالق. وخرج إلي مكة )) ا هـ. -------------------------------------------------------------------------------- 9 )(1/67) 10 )(( تاريخ الخلفاء )) للسيوطي : ( ص 209 )، ط. محي الدين عبد الحميد. 11 ) ( 8/232) ط. السعادة 12 )(المسند )) ( 7//231-232 )، (8/84 ) ط. الشيخ أحمد شاكر. 13 ) ( 13/68 ). 14 ) سورة الزخرف، الآية : 86 . |
رد: التمهيد في معاملة الحكام شرعا والرد على كل عنيد
القاعدة الثانية: من غلب فتولي الحكم واستتب له، ((.الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – في العقيدة التي رواها عنه عبدوس بن مالك العطار: فهو إمام تجب بيعته وطاعته، وتحرم منازعته ومعصيته (( ... ومن غلب عليهم يعني: الولاة – بالسيف حتى صار خليفة، وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً، براً كان أو فاجراً )) (15) ا هـ واحتج الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر – رضي الله عنه – أنه قال : (( ... وأصلي وراء من غلب )) (16) وقد أخرج أبي سعيد في (( الطبقات )) (17) – بسند جيد – عن زيد ابن أقال:ن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه، وأدي إليه زكاة ماله. وفي (( صحيح البخاري )) (18) – كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس – عن عبد الله بن دينار قال : شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك، قال : (( كتب: أني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين، على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وان بني قد أقروا بمثل ذلك )). قوله: (( حيث اجتمع الناس على عبد الله عبد الملك ))، يريد: ابن مروان بن الحكم. والمراد بالاجتماع : اجتماع الكلمة، وكانت قبل ذلك مفرقة، وكان في الأرض قبل ذلك اثنان، كل منهمالفقهاء: بالخلافة، وهما عبد الملك بن مروان، وعبد الله بن الزبير – رضي الله عنه – وكان ابن عمر في تلك المدة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك، فلما غلب عبد الملك واستقر له الأمر بايعه (19) وهذا الذي فعله ابن عمر من مبايعة المتغلب هو الذي عليه الأئمة، بل، بل انعقدت عليه الإجماع من الفقهاء : ففي (( الاعتصام )) للشاله:(20) فقال:يحيى بن يحيى قيل له: البيعة مكروهة ؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جور ؟ فقال : قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان ،وبالسيف أخذ الملك، أخبرني بذلك مالك عنه، أنه كتب إليه : وأقر لك بالسمع والطاعة على كتاب على كتاب الله وسنة نبيه محمد ( . قال يحيى بن يحيى: والبيعة خير من الفرقة )) ا هـ. وروى البيهقي في يقول:قب الشافعي )) (21) عن حرملة قال: (( سمعت الشافعي يقول : كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمي خليفة، ويجمع الناس عليه، فهو خليفة انتهى. وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالي – في (( الفتح )) (22)، فقال: ((وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء )) انتهى. وقد حكى الإجماع – أيضا – شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله تعالي – فقال: (( الأئمة مجموعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد – أو بلدان – له حكم الإمام في جميع الأشياء... )) العلم. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ – رحم الله الجميع - : ((وأهل العلم .... متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف، يرون نفوذ أحكامه، وصحة إمامته، لا يختلف في ذلك اثنان، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة، وإن كان الأئمة فسقة ما لم يروا كفراً بواحاً ونصوصهم في ذلك موجودة عن الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهم )) (23) اهـ -------------------------------------------------------------------------------- 15 ) (( الأحكام السلطانية )) لأبي يعلى : ( ص 23 )، ط. الفقي، انظر هذه العقيدة كاملة في (( طبقات الحنابلة )) لابن أبي يعلى : ( 1/241-246 ). 16 ) ذكر ذلك القاضي في (( الأحكام السلطانية )) : ( ص 23) من رواية أبي الحارث عن احمد. 17 ) (4/193 ): ط. دار صادر بيروت. 18 ) ( 13/193 ). 19 ) ينظر (( الفتح )) : ( 13/194). 20 ) (3/46) ط مكتبة التوحيد، تحقيق الشيخ مشهور آل سلمان. 21 ) (1/448)، ط. دار التراث، تحقيق : السيد أحمد صقر. 22 ) ( 13/7 ) . 23 ) ( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية )) : ( 3/168) . |
رد: التمهيد في معاملة الحكام شرعا والرد على كل عنيد
معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة قال الغزالي : الشيخ / عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم القاعدة الثالثة: إذا لم يستجمع المتغلب شروط الإمامة وتم له التمكين واستتب له الأمر ووجبت طاعته، وحرمت معصيته (( لو تعذر وجود الورع والعلم فيمن يتصدى للإمامة – بأن يغلب عليها جاهل بالأحكام، أو فاسق – وكان في صرفه عنها إثارة فتنة لا تطاق، حكمنا بانعقاد إمامته. لأنا بين أن نحرك فتنة بالاستبدال، فما يلقي المسلمون فيه – أي: في هذا الاستبدال – من الضرر يزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه الشروط التي أثبتت لمزية المصلحة. فلا يهدم أصل المصلحة شغفاً بمزاياها، كالذي يبني قصر ويهدم مصراً. وبين أن نحكم بخلو البلاد عن الإمام، وبفساد الأقضية وذلك محال. ونحن نقضي بنفوذ قضاء أهل البغي في بلادهم لمسيس حاجتهم، فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة ؟ ! (24) اهـ. وقد نقل الشاطبي في (( الاعتصام )) (25) كلاماً للغزالي نحو هذا، لما مثل ل (( المصالح المرسلة )) هذا نصه: (( أما إذا انعقدت الإمامة بالبيعة، أو تولية العهد لمنفك عن رتبة الاجتهاد وقامت له الشوكة، وأذعنت له الرقاب، بأن خلا الزمان عن قرشي مجتهد مستجمع جميع الشروط وجب الاستمرار [ على الإمامة المعقودة إن قامت له الشوكة ]إمامته.ن قدر حضور قرشي مجتهد مستجمع للورع والكفاية وجميع شرائط الإمامة واحتاج المسلمون في خلع الأول إلي تعرض لإثارة فتن، واضطراب الأمور، لم يجز لهم خلعه والاستبدال به، بل تجب عليهم الطاعة له، والحكم بنفوذ ولايته وصحةإمامته.... )، ثم ضرب الغزالي مثلاً رائعاً وهو أن العلم اشتط الإمام لتحصيل مزيد من المصلحة في الاستقلال بالنظر والاستغناء عن التقليد. إذا علم ذلك، فإن المرة المطلوبة من الإمامة: تطفئة الفتن الثائرة من تفرق الآراء المتنافرة. قال الغزالي بعد ذلك: فكيف يستجيز العاقل تحريك الفتنة وتشويش النظام وتفويت أصل المصلحة في الحال، تشوفاً إلي مزيد دقيقة في الفرق بين النظر والتقليد (26) قال الشاطبي – تعليقاً على كلام الغزالي - : (( هذا ما قال – يعني : الغزالي -، وهو متجه بحسب النظر المصلحي وهو ملائم لتصرفات الشرع وإن لم يعضده نص على التعيين. وما قرره هو اصل مذهب مالك ... )) ثم ساق الشاطبي رواية عن مالك بن أنس في هذا الباب – تقدم ذكرها – وقال: (( فظاهر هذه الرواية أنه إذا خيف عند خلع غير المستحق وإقامة المستحق أن تقع فتنة وما لا يصلح، فالمصلحة الترك. وروي البخاري عن نافع، قال : لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، جمع بن عمر حشمه وولده، فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة ))، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله، وأني لا أعلم أحد منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه (27) قال بن العربي : وقد قال ابن الخياط أن بيعة عبد الله لزيد كانت كرها، وأين يزيد من ابن عمر ؟ ولكن رأى بدينه وعلمه التسليم لأمر الله، والفرار من التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا يفي بخلع يزيد، لو تحقق أن الأمر يعود في نصابه، فكيف ولا يعلم ذلك ؟ قال وهذا أصل عظيم فتفهموه والزموه، ترشدوا – إن شاء الله - )). انتهى من (( الاعتصام )) للشاطبي (28) -------------------------------------------------------------------------------- 24 ) ((إحياء علوم الدين )) وما بين شطرين من (( شرحه )) للزبيدي ( 2/233 ). 25 ) ( 3/44)، وقد وقفت على كلام الغزالي هذا في كتابه (( فضائح الباطنية )) ( 119/120 ) 26 ) يا ليت أخواننا الذين يشوشون على الناس في قضية (( تخلف بعض شروط الإمامة )) يتأملون هذا الكلام العلمي الرصين وينظرون ما علق عليه الشاطبي – وهو من علماء الاجتهاد – تأييداً ونصرة له. 27 ) صحيح البخاري كتاب الفتن، باب : إذا قال عند قوم شيئا ً ثم خرج فقال بخلافه : ( 13/68 ). 28 ) (3/46-47 )، ونحو هذا الكلام لابن العربي في (( العواصم من القوا صم )) لابن الوزير، ط مؤسسة الرسالة : ( 2/172 )، وقد ذكر نظائر لهذه المسألة منها نكاح المرآة بغير إذن الولي متي غاب وليها وبعد مكانه، أو جهلت حياته، قد ترك كثير من العلماء شرط العقد المشروع – وهو رضا الولي – لأجل مصلحة امرأة واحدة، وخوف مضرة امرأة المفقود فكيف بمصلحة عوالم من المسلمين وخوف مضرتهم ؟ )) ا هـ الخ ما ذكره من النظائر . |
رد: التمهيد في معاملة الحكام شرعا والرد على كل عنيد
معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة الشيخ / عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم القاعدة الرابعة: يصح في الاضطرار تعدد الأئمة ،ويأخذ كل إمام منهم في قطره حكم الإمام الأعظم ((ومن لم يفرق بين حالي الاختيار والاضطرار، فقد جهل المعقول والمنقول ))(29) قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله تعالي - : (( الأئمة مجموعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد – أو بلدان – له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل – قبل الإمام أحمد إلي يومنا هذا – ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاُ من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم (30) اهـ. وقال العلامة الصنعاني – رحمه الله تعالي – في شرح حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – مرفوعاً : (( من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات، فميتته ميتة جاهلية )) (31) ((قوله : ((عن الطاعة ))، أي : طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه ،وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار، إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم، إذ لو حمل الحديث على خليفة أجتمع عليه أهل الإسلام، لقلت فائدته. وقوله : (( وفارق الجماعة ))، أي : خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم )) (32)ا هـ. وقال العلامة الشوكاني – رحمه الله تعالى – في شرح صاحب (( الأزهار )) : (( ولا يصح إمامان )) : (( وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر – أو أقطار – الولاية إلي إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك، ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته. فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر. فإذا قام من ينازعه في القطر الذي ثبت فيه ولايته، وبايعه أهله، كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب. ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته، ولا الدخول تحت ولايته، لتباعد الأقطار، فأنه قد لا يبلغ إلي ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها، ولا يدري من قام منهم أو مات، فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكيف بما لا يطاق. وهذا معلوم لكل من له إطلاع على أحوال العباد والبلاد .... فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية، والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار. ومن أنكر هذا، فهو مباهت ولا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها )) (33) ا هـ. فهذه أقوال ثلاثة من علماء الأمة المجتهدين تقرر صحة تعدد الأئمة في بيعة الاضطرار، ومعولها على الأدلة الشرعية والقواعد المرعية والمصالح الكلية، وقد سبقهم إلي نحو هذا ثلة من العلماء المحققين. من ذلك قول العلامة ابن الأزرق المالكي قاضي القدس (34) : (( أن شرط وحدة الإمام بحيث لا يكون هناك غيره لا يلزم مع تعذر الإمكان. قال بن عرفة – فيما حكاه الأبي عنه - : فلو بعد موضع الإمام حتى لا ينفذ حكمه في بعض الأقطار البعيدة، جاز نصب غيره في ذلك القطر. وللشيخ علم الدين – من علماء العصر بالديار المصرية - : يجوز ذلك للضرورة ... )) ا هـ. وقد حكي العلامة بن كثير الخلاف في هذه المسألة، وذكر قول الجمهور القائلين بعدم الجواز، ثم قال : (( وحكي إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار، واتسعت الأقاليم بينهما، وتردد إمام الحرمين في ذلك . قلت : وهذا يشبه حال الخلفاء من بني العباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب ... )) (35) اهـ. وقال المازري في (( المعلم )) (36) (( العقد لإمامين في عصر واحد لا يجوز وقد أشار بعض المتأخرين من أهل الأصول إلي أن ديار المسلمين إذا اتسعت وتباعدت، وكان بعض الأطراف لا يصل إليه خبر الإمام ولا تدبيره حتى يضطروا إلي إقامة إمام بدبرهم، فإن ذلك يسوغ لهم )) ا هـ وبهذه النقول الواضحة يتجلى ما عليه بعض المحققين من أهل العلم من جواز تعدد الأئمة للضرورة والحاجة. وعليه يثبت شرعاً لهؤلاء الأئمة المتعددين ما يثبت للإمام الأعظم يوم أن كان موجوداً فيقيمون الحدود ونحوها ويسمع ويطاع لهم، ويحرم الخروج عليهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالي – : (( والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها، وعجز من الباقين - - فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود، ويستوفي الحقوق .... )) (37) ا هـ . -------------------------------------------------------------------------------- 29 ) (( العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم )) : ( 8/174 )، ط. مؤسسة الرسالة، وقد ساق الأدلة من العقل والنقل على هذه الجملة فأرجع إليه . 30 ) (( الدار السنية في الأجوبة النجدية )) : ( 7/239 ). 31 ) أخرجه مسلم في ((صحيحه ))- كتاب الإمارة - : (3/1476 ) . 32 ) (( سبيل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام )) :(3/499 )، ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 33 ) (( السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار )) : ( 4/512 ). 34 ) في كتابه (( بدائع السلك في طبائع الملك )) : ( 1/76-77 ) ط. العراق، تحقيق الدكتور على النشار. 35 ) ((تفسير ابن كثير )) : ( 1/74)، ط1. مكتبة النهضة بمكة المكرمة . 36 ) (( المعلم بفوائد مسلم )) ( 3/35-36 ) . 37 ) (( مجموع الفتاوى )) : ( 35/175-176 ). |
رد: التمهيد في معاملة الحكام شرعا والرد على كل عنيد
بسم الله الرحمن الرحيم من حزب التحرير إلى الحكام, ملوكاً ورؤساء وأمراء ... في بلاد المسلمين, من أطراف المحيط الهادئ حيث إندونيسيا شرقاً, إلى شواطئ المحيط الأطلسي حيث المغرب غرباً. الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد : تعلمون أننا منذ زمن لم نرسل لكم وفداً أو نكتب لكم كتاباً نطلب فيه نصرتكم لإقامة دولة الخلافة الراشدة , وذلك لأننا سمعناكم سماع الأذن, ورأيناكم رأي العين, تضعون الخلافة وراء ظهوركم , وتعصون الأدلة الشرعية الصحيحة من كتاب الله سبحانه وسنة رسوله (ص) التي توجب العمل لإقامة الخلافة , بل إنها فوق ذلك تجعل ميتة القاعد عن العمل لإيجاد الخليفة الذي يستحق البيعة في أعناق المسلمين, تجعل ميتة هذا القاعد ميتة جاهلية, وفق الحديث الشريف الذي أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن عمر« ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية» للدلالة على عظم الإثم الذي يقع فيه القاعد عن ذلك العمل. هذا بالنسبة للمسلم الفرد من أفراد الرعية. أما بالنسبة للحاكم, فعذابه أشد وإثمه أعظم, فقد توعد الله سبحانه الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله, ولا يعلن الخلافة, والحاكم الذي يقع في ما نهى الله عنه, ويوالي الكفار, ويلقي إليهم بالمودة, مبتغياً عندهم العزة , توعد الله أولئك الحكام وعيداً شديداً: فالحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله, وهو ينكر الإسلام, وصفته آيات الله بالكفر, قال سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله, ولكنه لا ينكر الإسلام, فإن الآيات وصفته بالفسق والظلم. قال سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون, وقال سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون والحاكم الذي يقع فيما نهى الله عنه, ويوالي الكفار أعداء الإسلام والمسلمين, ويلقي إليهم بالمودة, مبتغياً عندهم العزة, أدخلته الآيات البينات في زمرة المنافقين الذين لهم عذاب أليم. قال سبحانه : يا أيها الذي آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق , وقال سبحانه بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً من أجل ذلك كله, وبسبب واقعكم المذكور, فقد كان لنا موقفٌ منكم كما تعلمون, حيث لم نرسل لكم وفداً منذ زمن, ولم نكتب لكم كتاباً نطلب فيه نصرتكم لإقامة الخلافة. غير أن أمرين اشتد واقعهما في الآونة الأخيرة, وكبر حجمهما, قد دفعانا لاتخاذ موقف آخر, وهذان الأمران هما: الأول : إقبال المسلمين على موضوع الخلافة إقبالاً لافتاً للنظر, فقد كانوا من قبل يقبلون بالعشرات أو المئات على محاضرات وندوات ومؤتمرات حزب التحرير التي يقيمها في موضوع الخلافة, وهم الآن يقبلون بالآلاف بل مئة ألف أو يزيدون, ما يدل على أن الخلافة أصبحت قضية المسلمين من الناحية العملية, وليس فقط من الناحية الفكرية. والحاكم الذي يتفكر في هذا الأمر ويتدبره لا يسير عكس تيار المسلمين الحاشد تجاه الخلافة, العامل لإقامتها, والمؤيد لها. الثاني : الاستراتيجية الجديدة للمنطقة الإسلامية التي وضعها الغرب, وبخاصة أمريكا, حيث زرعُ القلاقل وتشجيعُ الانفصال ثم الغزو والعدوان, ومن ثَمَّ رسم مخططات جديدة لأنواع من الحكم, فدرالية أو كنفدرالية أو ذاتية ..., ما يترتب عليه لفظُ حكامٍّ استنفذوا أدوارهم, فيكونون بذلك قد خسروا دنياهم بعد أن كانوا قد خسروا دينهم من قبلُ, لعدم حكمهم بما أنزل الله, ولموالاتهم لأعداء الله. والحاكم الذي يتفكر في هذا الأمر ويتدبره سيجد فيه عبرة وأية عبرة . هذان الأمران استوقفانا مليَّاً, ثم كان هذا الكتاب الذي نوجهه إليكم, علماً بأننا رأيناكم من حيث توصيلُ الكتاب إليكم ثلاثة أقسام : القسم الأول: يحكم بلاداً إسلامية فيها مقومات الدولة, ويمكن لوفدنا أن يصل إليه, وإن كان بصعوبة. وهذا القسم نرسل كتابنا إليه يحمله وفدنا. والقسم الثاني: يحكم بلاداً إسلامية فيها مقومات الدولة, ولكنه أحاط نفسه بأجهزة أمنية وزبانية شريرة, أَمَرَها أن تمنع عنه كلمة الحق, سواء أحملها إليه فرد أو وفد. وهذا القسم نرسل كتابنا إليه بوسيلة أخرى دون وفد. والقسم الثالث: يحكم بلاداً إسلامية ليس فيها مقومات الدولة, بالإضافة إلى حكام آخرين لا جدوى من الاتصال بهم..., وهذا القسم لسنا في عجلةٍ من أمرنا في إرسال الكتاب إليه. هكذا رأيناكم أقساماً ثلاثة, وهكذا كان أمرُ توصيلِ الكتاب. أيها الحكام في بلاد المسلمين . قد تقولون ما الذي يُجَرِّئ حزب التحرير, فيقتحم علينا الأبواب, ويخاطبنا دون ألقاب, أفلا يعرف بطشنا ؟ ثم ألا يخشى على وفده أن لا يعود إليه سالماً ؟ ونقول إننا خاطبناكم دون ألقاب لأننا لا نحب التكلف في الحديث ولا الزلفى في الخطاب. أما أننا لا نعرف بطشكم , بلى نعرفه, فقد أنبأنا به القوي العزيز الجبار وإذا بطشتم بطشتم جبارين , ولكننا نعلم أن بطش الله أشد وأنكى إن بطش ربك لشديد . أما عن خشيتنا على وفدنا, فإننا نؤمن بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون . وقد تقولون إن هَمَّ حزب التحرير هو الاستيلاء على الحكم... ونقول إن هَمَنا هو استئناف الحياة الإسلامية في الأرض بإقامة دولة الخلافة الراشدة, وهو ما نذرنا أنفسنا إليه استجابة إلى أمر الله سبحانه وأمر رسوله(ص) , وليس همنا هو الوصول إلى الحكم, أيِّ حكم, بل هو لأداء فرض الخلافة العظيم. وهو ليس فقط فرضاً عظيماً علينا, بل هو على كل مسلم, وهو على الحاكم أشد وأعظم. وقد تقولون إن حزب التحرير في مسعاه لإقامة الخلافة إنما يسعى إلى خيال, وقد تضيفون قائلين: وحتى لو فُرض جدلاً وأقيمت الخلافة, فإن الدول الكبرى ستطبق عليها, وتمحوها!! ونحن نقول إن القائل بعدم إقامة الخلافة هو الساعي إلى خيال, أما إقامة الخلافة فهي حقيقة واقعة بإذن الله, تؤكدها حقائق أربع: فأولاً : وعد من الله سبحانه للذين آمنوا وعملوا الصالحات بالاستخلاف في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. يقول سبحانه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون . وثانياً: بشرى من رسول الله(ص) بعودة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة بعد الملك الجبري الذي نحن فيه. يقول صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد من طريق حذيفة ابن اليمان: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ ». وثالثاً: أمة حية فاعلة, تُقبل على العمل لإقامة الخلافة, وعلى تأييد هذا العمل, إلى أن يتحقق وعد الله, ثم من بعدُ ترابط لحراسة الخلافة واحتضانها... حيث إن الأمة تتوجه بتسارع إلى سيرتها الأولى التي أخرجها الله لها. يقول سبحانه كنتم خير أمةٍ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ورابعاً:حزبٌ مخلص لله سبحانه, صادقٌ مع رسوله (ص), يغذ السير, واصلاً ليله بنهاره, حتى يتحقق وعد الله وبشرى رسوله على يديه, لا يخشى في الله لومة لائم, لا تلين له قناة ولا تضعف له عزيمة بإذن الله, حتى يأتي أمر الله وهو كذلك. وكأنه مصداق قوله صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي أخرجه مسلم من طريق ثوبان « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك... » إن أية واحدة من هذه الأربعة كافية لتنطق بأن العمل للخلافة ليس خيالاً, فكيف بالأربعة مجتمعة ؟! أما القول بأن الدول الكبرى ستُطبق على الخلافة وتمحوها لو قامت, فإن إدراك الوقائع الجارية يدفن هذا القول تحت التراب! فإذا كانت زعيمة الدول الكبرى, الولايات المتحدة الأمريكية, وأحلافها من هذه الدول, لم تستطع أن تستقر في العراق وأفـغـانـسـتان أمـام مـقاومة أفراد من المسـلميـن لا يمـلكون عشـر مـعشـار القـوة المادية لأولئك الأعـداء, فـضـلاً عــن أن هـؤلاء الأفـراد لـيسـوا دولة ذات مـقومـات محسـوبـة في العدد والعدة, إذا كانت هذه الدول مع زعيمتها لم تستطع أن تستقر في العراق وأفغانستان أمام هؤلاء الأفراد المسلمين, فكيف ستستطيع أن تطبق على الخلافة وتمحوها؟! إلا أن يكون قائل هذا القول فاقداً للبصر والبصيرة لا يدرك عظمة الإسلام, وعظمة دولة الإسلام... ولا يدرك فقه آي الذكر الحكيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولا قول الله سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ... ولا يدرك كذلك فقه حديث رسول الله الذي أخرجه البخاري ومسلم, واللفظ للبخاري « نصرت بالرعب مسيرة شهر»... وهو كذلك لا يدرك حقائق التاريخ وأن الجيش الإسلامي بإذن الله لا يقهر. ثم إن هناك أمراً آخر نضيفه إلى عجز الدول الكبرى تلك عن الاستقرار في العراق وأفغانستان أمام الأفراد المسلمين الذين يقاومونهم, وهذا الأمر هو أن تلك الدول لم تستطع أن تطأ أرض أفغانستان والعراق لولا أن الحكام العملاء في بلاد المسلمين قد فتحوا لها البلاد, براً وجواً وبحراً , قواعد تنطلق منها قاذفات تلك الدول للعدوان على بلاد المسلمين, وكان واقع أولئك الحكام في بلاد المسلمين أنهم العون والسند لعدوان تلك الدول الكبرى, وكان أمثلهم طريقة هو الذي يظهر نفسه على الحياد بين أمريكا وأحلافها, من جهة, وبين أهل العراق وأفغانستان, من جهة أخرى, خلال قصف طائرات وأساطيل أمريكا وأحلافها على بلاد المسلمين. إن أمر العملاء هؤلاء لن يكون عند قيام الخلافة, ومَنْ مِنْ هؤلاء يجرؤ على أن يقف في وجه الخلافة حيث الأمة حارستها وحاميتها؟ إن أولئك العملاء سيختفون طوعاً أو كرهاً, ولن يجد الأعداء حينها خائناً يفتح لهم أبواب البلاد الإسلامية ليدخلوها دون عناء. وهكذا فإن قيام الخلافة هو حقيقة واقعة في وقت ليس ببعيد بإذن الله, وإن ثباتها واستقرارها بعد قيامها هو أمر محقق إن شاء الله, وأن بنيان الدول التي هي كبرى اليوم سينهار بتلك الدول في مكان سحيق. وأخيراً قد تقولون وتصدقون ... تقولون إن حزب التحرير يدرك ترجيحاً, إن لم يكن يقيناً, بأننا لن نستجيب, فإذن لماذا يرسل لنا وفداً أو يكتب لنا كتاباً؟ ونقول نعم, إنكم قد تقولون وتصدقون, ولكننا أرسلنا إليكم وفداً أو كتبنا إليكم كتاباً, اهتداءً بقول ربنا العزيز الحكيم قالوا معذرةً إلى ربكم ولعلهم يتقون : فلعلكم تتقون فتذكروا الآخرة, يوم الحساب , حيث الحَكَمُ العدلُ هو القويُ العزيزُ الجبار, فلا ظلم يومئذٍ, وإنما هي جنة أو نار فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز . ولعلكم تتقون فتدركوا أنكم مهما عَمَرْتُم فلا بد من أن تُدَسوا في التراب, وتتركوا العروش والتيجان, والثروة والثراء, والحدائق الغناء, ويكون حالكم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوماً آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين . ولعلكم تتقون فتعلموا ثقل الذنوب التي حملتموها: فقد عطلتم الحكم بما أنزل الله, وتركتم الجهاد في سبيل الله, و واليتم أعداء الله, وضاعت كثير من بلاد المسلمين وأنتم تنظرون, سواء أكانت فلسطين, أم كشمير, أم قبرص, أم تيمور الشرقية, أم تقطيع أوصال العراق وأفغانستان, أم فصل جنوب السودان, أم ما يحدث من مجازر في الصومال و الشيشان..., وأنتم في ذلك أحد إثنين: مساهمٌ في الضياع, أو صامتٌ عليه صمت القبور, ما تَرَتَّبَ عليه ذل وهوان, ومصائب تترى ... ومع ذلك فلا أنتم تتوبون ولا تتذكرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذَّكرون . ولعلكم تتقون فتتدبروا الأمرين الذين استوقفانا ملياً ثم كان كتابنا هذا الذي نوجهه إليكم, فتستجيبوا لما فيه, وبذلك تخففون شيئاً من تلك الذنوب, فَتَبْيَضُّ صحائفكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإن استجبتم إلى موضوع كتابنا هذا "نصرتنا لإقامة الخلافة", فإن وفدنا يسمع منكم, ومن بَعْدُ يعود إليكم بما يترتب على تلك الاستجابة من أمور. أما إن استجبتم ولم يكن وفدنا عندكم فإن عناوين مكاتبنا الإعلامية مسطورة في أسفل هذا الكتاب, فإذا وصلتنا استجابتكم, أرسلنا إليكم بدورنا ما يترتب على تلك الاستجابة من أمور. أما إن لم تستجيبوا, فإنكم لن تضروا الله شيئاً, ولن تحولوا دون قيام الخلافة, فهي قائمة بإذن الله بوعده سبحانه وبشرى رسوله(ص), كل ما هنالك أنكم تكونون قد تسربلتم بالخزي والخسران في الدارين وذلك هو الخسران المبين . ونكون نحن قد بلَّغنا, وأنذرنا ... ثم أُعذرنا. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون . العشر الأواخر من رجب 1429هـ حزب التحرير موقع الحزب الرئيسي http://www.hizb-ut-tahrir.org موقع المكتب الإعلامي الرئيسي http://www.hizb-ut-tahrir.info/arabi...php/main/index |
رد: التمهيد في معاملة الحكام شرعا والرد على كل عنيد
معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة الشيخ / عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم القاعدة الخامسة: الأئمة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم هم الأئمة الموجودون المعلومون، الذين لهم سلطان وقدرة أما من كان معدوماً أو لا قدرة له على شيء أصلاً، فليس داخلاً فيما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الولاة . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالي – (( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين، الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلاً )) (38) انتهي. وحجة هذا : أن مقاصد الإمامة التي جاء الشرع بها من إقامة العدل بين الناس وإظهار شعائر الله –تعالي – وإقامة الحدود ونحو ذلك لا يمكن أن يقوم بها معدوم لم يوجد بعد، ولا مجهول لا يعرف. وإنما يقوم بها الإمام الموجود الذي يعرفه المسلمون عموماً علماؤهم وعوامهم، شبابهم وشيبهم، رجالهم ونسائهم، والذي له قدرة على إنقاذ مقاصد الإمامة، فإذا أمر برد مظلمة ردت، وإذا حكم بحد أقيم، وإذا عزر نفذ تعزيزه في رعيته ونحو ذلك مما هو من مظاهر السلطان والولاية، فهذا هو الذي يحقق الله على يديه مصالح السلطان والولاية، فهذا هو الذي يحقق الله على يديه مصالح المسلمين، فتأمن به السبل وتجتمع عليه الكلمة، وتحفظ به بيضة أهل الإسلام. فمن نزل نفسه منزلة ولي الأمر الذي له القدرة والسلطان على سياسة الناس، فدعا جماعة للسمع والطاعة له أو أعطته تلك الجماعة بيعة تسمع وتطيع له بموجبها، أو دعا الناس إلي أن يحتكموا إليه في رد الحقوق غلي أهلها تحت أي مسمي كان ونحو ذلك، وولي الأمر قائم ظاهر : فقد حاد الله ورسوله، وخالف مقتضي الشريعة، وخرج من الجماعة. فلا تجب طاعته، بل تحرم، ولا يجوز الترافع إليه ولا ينفذ له حكم ومن آزره أو ناصره بمال أو كلمة أو أقل من ذلك، فقد أعان على هدم الإسلام وتقتيل أهله وسعى في الأرض فساداً، والله لا يحب المفسدين. -------------------------------------------------------------------------------- 38 ) (( منهاج السنة النبوية )) ( 1/115 ) ط. رشاد سالم. |
رد: التمهيد في معاملة الحكام شرعا والرد على كل عنيد
اقتباس:
إلا أن موضوعنا هو كيفية التعامل معهم وليس ما هم عليه من فسق وظلم وغير ذلك مما يعلمه أدنى إنسان في الشارع وعلينا أن نقيم الدولة الإسلامية في نفوسنا حتى تقام في دولتنا وأن نترك هذه التحزبات التي فرقت الأمة وأن نكون حزب واحد على منهج السلف الصالح لا غير |
رد: التمهيد في معاملة الحكام شرعا والرد على كل عنيد
معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة الشيخ / عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم القاعدة السادسة: مراعاة الشارع الحكيم لتوقير الأمراء واحترامهم وذلك من طريقين : الأول : الأمر بذلك والتأكيد عليه. الثاني : النهي عن كل ما يقضي إلي التفريط في توقيرهم واحترامهم من سبهم وانتقاصهم، والتأليب عليهم، ونحو ذلك. فمن الطريق الأول : ما بوب له الحافظ ابن أبي عاصم في كتابه (( السنة ))، حيث قال : باب في ذكر فضل تعزيز الأمير وتوقيره (39) ثم ساق بسنده عن معاذ بن جبل، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( خمس من فعل واحدة منهن كان ضامناً على الله – عز وجل - : من عاد مريضاً، أو خرج مع جنازة أو خرج غازياً أو دخل على إمامة يريد تعزيزه وتوقيره، أو قعد في ببيته، فسلم الناس منه وسلم من الناس (40) وبسنده أيضاً عن أبي بكرة – رضي الله عنه – قال : سمعت رسول الله ً يقول : السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله، ومن أهانه أهانه الله )) (41) ومثل الإمام ابن أبي عاصم : الأمام أبو القاسم الأصبهاني – الملقب بقوام السنة – حيث قال في كتابه (( الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة )) (42) (( فصل في فضل توقير الأمير )) وساق حديث معاذ – رضي الله عنه – السابق وحديث أبي ذر – رضي الله عنه – الآتي. ومثلهما - أيضاً - : التبريزي، حيث قال في كتابه (( النصيحة )) (43) : باب ذكر النصيحة للأمراء وإكرام محلهم، وتوقير رتبتهم، وتعظيم منزلتهم. ا هـ ومن الطريق الثاني : ما بوب له ابن أبي عاصم – أيضاً – في كتاب ((السنة )) حيث قال : باب ما ذكر عن النبي ( من أمره بإكرام السلطان وزجره عن إهانته (44) ثم ساق بسنده حديث أبي بكر – السابق - : (( من أهان سلطان الله أهانه الله )) وبسنده – أيضاً – عن أبي ذر – رضي الله عنه – ن قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( سيكون بعدي سلطان، فمن أراد ذله ثغر في الإسلام ثغرة وليست له توبة إلا أن يسدها وليس يسدها إلي يوم القيامة )). وقد أخرج بن أبي عاصم في (( السنة )) (45) هذا الحديث من وجه أخر صحيح، عن معاوية بن أبي سفيان، قال : لما خرج أبو ذر إلي الزبدة، لقيه ركب من أهل العراق، فقالوا : يا أبا ذر قد بلغنا الذي صنع بك فاعقد لواءً يأتيك رجال ما شئت. قال : مهلاً مهلاً يا أهل الإسلام، فغني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من ألتمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام، ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت )) وفي الباب أحديث وأثار كثيرة ذكرت طرفاً منها في ( الفصل السابع، في النهي عن سب الأمراء ) (46) ومن تأمل النصوص الواردة في هذا الباب علم أن الشارع إنما أمر بتوقير الولاة وتعزيزهم، ونهي عن سبهم وانتقاصهم لحكمة عظيمة ومصلحة كبرى، ، وأشار إلي طرف منها الإمام القرافي في كتابه (( الذخيرة )) (47) فقال : (( قاعدة ضبط المصالح العامة واجب ولا ينضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية، ومتي اختلفت عليهم – أو أهينوا – تعذرت المصلحة ... )) ا هـ. وقد أشار أيضاً العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين – رحمه الله – إلي الحكمة في ذلك بقوله : (( فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلاً لإثارة الناس وإلي تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة، وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس. كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى. وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء، وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها. فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع والأمن. لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم وأن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم، فحصل الشر والفساد. فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان وأن يضبط الإنسان نفسه وأن يعرف العواقب. وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة ...)) (48) ا هـ. ورحم الله سهل بن عبد الله التستري حينما قال : (( لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين : أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين : أفسدوا دنياهم وأخراهم )) (49) ا هـ. وأن شئت أن تتضح لك هذه القاعدة أكثر وتعلم منزلتها عند علماء الأمة، فتأمل حادثة الإمام أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي، ساقها الإمام ابن القيم – رحمه الله – في كتابه (( بدائع الفوائد )) (50)، حيث يقول : (( فائدة عوتب ابن عقيل في تقبيل يد السلطان حين صافحه فقال : أرأيتم لو كان والدي فعل ذلك فقبلت يده، أكان خطأ، أم واقعاً موقعه ؟ قالوا : بلي، قال فالأب يربي ولده تربية خاصة والسلطان يربي العالم تربية عامة، فهو بالإكرام أولى. ثم قال : وللحال الحاضرة حكم من لبسها، وكيف يطلب من المبتلي بحال، ما يطلب من الخالي عنها ؟ )) ا هـ. -------------------------------------------------------------------------------- 39 ) (2/490-492 ) 40 ) حديث صحيح بطرقه، وقد أخرجه أيضاً – الإمام أحمد في (( المسند ))( 5/241)، انظر (( ظلال الجنة في تخريج السنة )) للألباني : ( 2/490-491 ). وقد أخرج بن زنجويه في كتاب (( الأموال )9 : (1/87) نحوه من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، وذكر فيه (( ستاً )) بدل ((خمس )) وفي آخره : ((قال : قلت : ما الضامن ؟ قال : من مات في شيء منها دخل الجنة )) ا هـ . 41 ) حديث حسن، انظر (ص 126) 42 ) ((2/409) 43 ) (ص 89 ). 44 ) ( 2/489-490 ) 45 ) ( 2/513 ) . 46 ) ( ص 173 )، وينظر في (( رد المختار على الدر المختار )) لابن عابدين الحنفي ( 3/120 ) : مطلب : تعظيم أولي الأمر واجب، وفي كتاب (( طاعة السلطان )) لأبي عبد الله صدر الدين محمد بن إبراهيم السلمي المناوي الشافعي ( ص 41 ) : الفصل الثاني : فيما يجب من تعظيمه، وحقه على رعيته. 47 ) ( 13/234 )ط. دار الغرب الإسلامي . 48 ) نقلاً عن رسالة (( حقوق الراعي والرعية )) مجموعة خطب للشيخ ابن عثيمين . 49 ) ( تفسير القرطبي ) : ( 5/260-261 ). 50 ) ( 2/176) ط. المنيرية . |
رد: التمهيد في معاملة الحكام شرعا والرد على كل عنيد
أعتذر فالموضوع قديم ولم أكن أعلم أنه في النقاش الحر
أرجوا نقله إن لم يكن مناسبا بشرط ان لا يحذف من قبل كبار الحذافين هناك فقد حذف لي اليوم موضوع لأول مرة كتبته في الشروق ولكنه قال لي أنه مكرر :confused: |
| الساعة الآن 06:45 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى