![]() |
استفسار اريد اجابة بارك الله فيكم
السلا م عليكم
سؤالي هو هل هناك فرق ما بين مذكرة لقوات الامن بتمديد الاختصاص من قبل وكيل الجمهورية كافية للتفتيش ام انه يستلزم مذكرتين واحدة بتمديد الاختصاص لولاية اخرى زائد مذكرة اخرى للتفتيش وشكرااااا :13: |
رد: استفسار اريد اجابة بارك الله فيكم
السلام عليكم
الأخ الكريم عليك بالبحث عن اختصاصات السيد وكيل الجمهورية التي حددها قانون الإجراءات الجزائية بعد التعديل الجديد وستجد الجواب الشافي الكافي . ونلتزم بالمصطلحات الضبطية القضائية او الشرطة القضائية او ضباط الشرطة القضائية بدل قوات الأمن.............. |
رد: استفسار اريد اجابة بارك الله فيكم
هناك المشكلة حيث انني لما افتح كتب الفانون بالنسبة لي تكون طلاسم مثل دبفانشي كود
|
رد: استفسار اريد اجابة بارك الله فيكم
المواد القانونية التي نص على اجراء التفتيش هي من المادة 45 الى 50 من قانون الاجراءات الجزائية
التفتيش لا يكون على العموم الا بناءا على ادن من وكيل الجمهورية و احيانا من قاضي التحقيق. و الامر بالتفتيش يكون بناءا على طلب وكيل الجمهورية شخصيا ادا سمع بارتكاب جنحة او جناية او بناءا على طلب ضابط الشرطة القضائبة . بعد صدور الامر بالتفتيش يقوم ضابط الشرطة القضائية بعملية التفتيش المحدد بالامر على النحو التالي // ـــ لا يمكنه اجراء التفتيش الا بحضور صاحب المسكن و ان تعدر على صاحب المسكن الحضور يعين ممثل عنه . ـــ ادا رفض صاحب المسكن الحضور او كان هاربا او موقوفا و لايمكنه الحضور لدواعي امنية يستدعي ضابط الشرطة القضائية شاهدين لحضور عملية التفتيش من غير الموظفين الدين معه. ـــ لا يحق لاي احد ماعدا ضابط الشرطة القضائية المكلف بالتفتيش الاطلاع على الاوراق او المستندات بل يجب عليه المحافظة على سر هده الوثائق ووضعها ضمن حرز و يغلق عليها بعد جردها و يعاقب كل من يكشف سر هده الوثائق بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 46 . ـــ هده الشروط المدكورة اعلاه لا تطبق ادا كان التفتيش يتعلق بجرائم المخدرات او الجريمة المنظمة او جرائم تبيض الاموال او جرائم الارهاب لكن يجب المحافظة على سر الوثائق المتحصل عليها بعد التفتيش في هده الجرائم . ـــ التفتيش لا يكون الا بعد الساعة 5 صباحا و لايكون بعد الساعة 8 مساءا ـــ غير ان الوقت لا يحترم و يمكن اجراء التفتيش في اي وقت ادا تعلق التفتيش بالجرائم التالية // 1 ) جرائم المتعلقة بالاخلاق و المعاقب عليها بالمواد 342 الى 348 قانون العقوبات 2 ) جرائم المخدرات او الجريمة المنظمة او جرائم تبيض الاموال او جرائم الارهاب في حالة الاخلال باي شرط من الشروط المدكورة اعلاه يصبح التفتيش باطلا و كل اجراء او وثائق متحصل عليها من التفتيش لا يمكن للمحكمة الاعتماد عليها و اعتبارها كانها غير موجودة هدا باختصار امر التفتيش و تنفيده حسب القانون الجزائري |
رد: استفسار اريد اجابة بارك الله فيكم
اقتباس:
|
رد: استفسار اريد اجابة بارك الله فيكم
بارك الله فيك يا اخي لكن اجابتك التي اعلاه لم اجد ما اارجوا فيها لانها لم يذكر فيها اذن تمديد الاختصاص و سؤالي كان هل الاذن الاول يكفي للتفتيش ام يجب اصدار اذن ثاني غير الاول او ما يسمى بمذكرة التفتيش لكن شكرا على اهتمامك بارك الله فيك اخي الكريم
|
رد: استفسار اريد اجابة بارك الله فيكم
اقتباس:
|
رد: استفسار اريد اجابة بارك الله فيكم
يا اخي انا قصدت ان تمديد الاختصاص لولاية اخرى خارج النطاق القانوني لرجال الشرطة يعني لا يستطيع رجال شرطة من قسنطينة بالانتقال للتفتيش او الاعتقال في وهران الا باذن من وكيل الجمهورية لقسنطينة وو هران
|
رد: استفسار اريد اجابة بارك الله فيكم
اخي لم تحدد السؤال من الاول من المعروف ان النيابة العامة هي وحدة لا تتجزأ هذا بصريح القانون الجزائري فيجوز لوكيل جمهوية مدينة قسنطينة اخطار وكيل جمهورية مدينة وهران لينوب عليه لكن هنا لا تتدخل شرطة قسنطينة بل شرطة مدينة وهران ارجو ان اكون قد وضحت لك
|
رد: استفسار اريد اجابة بارك الله فيكم
شكرااااااااااا
|
| الساعة الآن 11:00 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى