منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   استشارات قانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=125)
-   -   ارجو منكم مساعدتي في حل السؤالين (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=231428)

dalila yahya 31-03-2013 12:04 PM

ارجو منكم مساعدتي في حل السؤالين
 
السلام و عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

ما هو الفرق بين التعاونية الحرفية و المقاولة الحرفية !!!!!!

هل يستطيع الحرفي ان يمارس اعمال تجارية !!!!

ام زين الدين 31-03-2013 12:48 PM

رد: ارجو منكم مساعدتي في حل السؤالين
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dalila yahya (المشاركة 1571336)
السلام و عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته




هل يستطيع الحرفي ان يمارس اعمال تجارية !!!!

تمييز التاجر عن الحرفي:
لتمييز التاجر عن الحرفي أهمية كبرى بحيث يمكن يحديد نطاق التاجر و الحرفي , و نظم المشرع الجزائري النشاط الحرفي بنصوص متعددة كانت محل تعديل متعاقب خلال الثمنيينات و التسعينات إلا أن المشرع الجزائري أصدر الأمر رقم 96/01 المنضم للصناعات التقليدية و الحرف , حيث جاء في المادة 1 التي نصت على أنه "يهدف هذا الأمر إلى تعريف الصناعات التقليدية و الحرف و قواعدها و مجالها و كذالك واجبات الحرفي و امتيازاتهم"
وكذلك نصت المادة 5 و 6 من نفس الأمر على أن الحرفي ينصب نشاطه على الصناعات التقليدية و الحرفية التي تتطلب تأهيلاً معيناً لإنجاز هذا النشاط بطريقة يدوية و قد يستعين ببعض , وكما أن هذا النشاط يقتصر على الأشخاص المتمتعين بتكوين و تأهيل في إنجاز عملهم ( لا يمكن للشخص العادي أن يقوم به ) أي يبلغ درجة من المهارة و القدرة على الإبداع فتعتبر صناعته صناعة فنية .

من أهم أوجه الاختلاف بين التاجر و الحرفي يمكن ذكر(1):
1- التاجر يمارس مهنة غير يدوية لا تتطلب مؤهلات مهنية، أما الحرفي يمارس مهنة يدوية تتطلب مؤهلات مهنية(المادة 3 معدل للقانون 82/12).
2- التاجر لا تكون مهنته المصدر الوحيد لمعيشته يمكن أن تكون له عدة أنشطة تجارية, أما الحرفي تكون مهنته المصدر الوحيد لارتزاقه و معيشته.
3- التاجر يجوز له استعمال آلات آلية للعمل المتسلسل، أما الحرفي يمنع له استعمال آلات آلية للعمل المتسلسل ( المادة 4 مكرر للقانون 82/12).
4- يقوم التاجر بالمضاربة لأن أعماله التجارية تستهدف أساسا لتحقيق الربح، أما الحرفي لا يقوم بالمضاربة على عمل الغير أو على المواد الأولية أو على البضائع.
5- التاجر يمارس الأعمال التجارية بصورة رئيسية أي على وجه الاحتراف المادة 1 من القانون التجاري، أما الحرفي يمارس الأعمال الحرفية بصورة رئيسية و الأعمال التجارية بصورة ثانوية المادة 31 معدل للقانون 82/12.
6- التاجر لا يحدد عدد العمال فيه، أما الحرفي حدد المشرع عدد المستخدمين المادة 4 معدل للقانون 82/12.
7- التاجر يخضع للقيد في السجل التجاري المادة20.19 من القانون التجاري و المادة 10 معدل من المرسوم رقم 83/258، أما الحرفي لا يخضع للقيد في السجل التجاري المادة 1 من المرسوم رقم 88/229 بل يخضع إلى القيد في السجل الصناعات اليدوية و الحرف المادة 3 معدلة و ما بعدها للقانون 82/12.
8- تخضع منازعات التاجر لاختصاص القسم التجاري، أما الحرفي تخضع منازعاته لاختصاص القسم المدني.
9- التاجر يخضع لأحكام القانون التجاري و كل النصوص المعدلة أو المتممة له، أما الحرفي فيخضع لأحكام القانون المدني كما يخضع للأحكام الخاصة به الواردة في القانون رقم 82/18 المعدل و لبعض أحكام القانون التجاري.
10- التاجر يخضع لإجراءات التسوية القضائية و الإفلاس مهما كان الشخص طبيعي أو معنوي المادة 215 من القانون التجاري , أما الحرفي لا يخضع لإجراءات التسوية القضائية و الإفلاس إذا كان شخصاً طبيعياً.
11- التاجر يمسك السجل التجاري من قبل مأمور السجل التجاري المحلي تحت سلطة مدير المركز الوطني للسجل التجاري المادة 3 من المرسوم رقم 83/258 , وأما الحرفي فيمسك في سجل الصناعات اليدوية و الحرف من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي المادة 1 من المرسوم رقم 88/230 و المادة 17 و 21 معدلتين بالقانون رقم 82/12 والمادة 7 و 11 من القانون رقم 88/16 .
12- التاجر يلتزم بمسك دفاتر تجارية المادة 9 و ما بعدها من القانون التجاري، و أما الحرفي لا يلتزم الحرفي بمسك الدفاتر التجارية.
13- يجوز أن يكون التاجر عضواً في الأقسام المختصة التابعة للغرفة التجارية المادة 18 من المرسوم رقم 87/171 المتعلق بالغرفة التجارية الوطنية و المادة 19 من المرسوم رقم 87/172 المتعلق بالغرفة التجارية الولاية، أما الحرفي فيجوز أن يكون عضوا في المنظمات المهنية و لذا يجب عليه أن يبقي بواجباته إزائها المادة 25 من القانون رقم 82/12.


الساعة الآن 08:22 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى