منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   منتدى تحريم دم المسلم (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=75)
-   -   حكم قتل المسلم للمسلم (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=23752)

محمد ايوب 11-04-2008 10:07 AM

حكم قتل المسلم للمسلم
 
اعتقد ان العنوان الا ول ارهب البعض والبعض الاخر ظن به سوء الظن لذلك عدلته الي عنوان عادي جدا وانا اعيد الجزء الثاني هنا وهو قتل الخطأ حتي يكون كل موضوع وحده ويسهل للا خوة الرد والنقد والتوجيه
والله من وراء القصد

بسم الله الرحمان الرحيم
الجزء الثاني
اتمني واخاطب الرجال ومن كان به ذرة من حياء ان يرد علميا ويبين الخطأ وبدليله واما الرد حبا في الرد فليحتفظ به لنفسه واما من به سفاهة والشاتمين فذنوبي كثيرة اعينوني علي حملها
القتل الخطأ
+احسن تعريف وقفت عليه لتعريف القتل هو القول
هو أن يـفعل الإنسان مـاله فعله فيؤول إلى إتلاف إنسان معصوم .مثل أن يرمي ما يظنه صيداً ، أو يرمي غرضاً [ أي هدفاً ]
، أو يرمي شخصاً مباح الدم كحربي فيصيب آدمياً معصوماً لم يقصده بالقتل فيقتله 0
وكذا حوادث السيارات فلو صدم إنساناً بسيارته وكان مسرعاً فهذا من الخطأ وايضا كمن ضرب بطن حامل فألقت جنيناً ميتاً 0

فمن فعل هذا الفعل وجب عليه
1. الدية
2. الكفارة

والدليل قوله تعالى { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ )النساء:92)
وهنا ملا حظة هامة
وهي ان الدية تجب علي العاقلة والعاقلة هم عصابته كلهم من النسب والولاء بعيدهم وقريبهم و حاضرهم و غائبهم حتى عمودي النسب وهم آباء الجاني وإن علوا وأبنائه وإن نزلوا سواء كانت الجاني رجل أو امرأة
ولكن هل الجاني يتحمل جزء من الديــة أو لا يتحمل ؟
في هذا خلاف بين العلماء :
1. قال بعض أهل العلم :- إنه يتحمل معهم شيئاً من الدية
2. وقال بعض أهل العلم :- إنه لا يتحمل معهم شيئاً لأن هذا هو ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله المتقدم وهذا هو المذهب وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحـمه الله
وقد ذكر الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان الخلاف في ذلك فقال رحمه الله تعالى : -
"الفرع الثاني – اختلف العلماء في نفس الجاني هل يلزمه قسط من دية الخطأ كواحد من العاقلة أو لا .
فمذهب أبي حنيفة ومشهور مالك : أن الجاني يلزمه قسط من الدية كواحد من العاقلة .
وذهب الإمام أحمد و الشافعي : إلى أنه لا يلزمه من الدية شيء لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه المتقدم : أن النبي صلى الله عليه وسلم ( قضى بالدية على عاقلة المرأة وظاهره قضاؤه بجميع الدية على العاقلة وحجة القول الآخر : أن أصل الجناية عليه وهم معينون له فيتحمل عن نفسه مثل ما يتحمل رجل من عاقلته .
• والراجح : أنه لا يتحمل شيئا من الدية مع العاقلة لظاهر الحديث السابق والله أعلم بالصواب
ولكن اذا تعذر علي العاقلة دفع الدية فهل يتوجب علي الجاني دفع الدية من ماله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات العلمية : تؤخذ الديــة من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء ، ولعل الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام .
وهنا قد يطرج احدنا سؤالا لماذا وما الحكمة في أن الدية يدفعها الا هل ولا يدفعها الجاني والامر يعود والله اعلم لحكمة وهي ان تكون هناك نصرة وتعاون وتأزر بين المسلمين
الكفارة
لغة هي الستر لأنها تستر الذنب وتغطيه
واصطلاحا هي الفداء الذي يفدي به نفسه
? ما هي كفارة القتل الخطأ ؟
كفارة القتل الخطأ هي :-
1. عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجـد
2. فصيام شهرين متتابعين

الكفارة الا ولي وهي عتق الرقبة قد تكون منعدمة الان ومتعذرة والسؤال هل هي موجودة الآن ؟
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة كما في فتاوى إسلامية : - أن التكفير بالعتق متعذر الآن أهـ
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله هي موجودة ما وجد الجهاد في سبيل الله تعالى لأن الجهاد به تملك الرقاب
وعليه اذا لم يجد رقبة يعتقها وجب عليه الشرط الثاني من الكفارة وهو الصيام صيام شهرين متتابعين توبة من الله عز وجل
الذي لا يستطيع الصوم لمرض فماذا عليه أن يفعل ؟
المرض على قسمين : -
1. مرض يُرجى برئه فهذا ينتظر حتى يشفيه الله تبارك وتعالى ثم يصوم 0
2. مرض لا يُرجى برئه- فهذا قال بعض العلماء فيه إن استطاع أن يصوم هذه الأيام متفرقة فإنه يصوم
وإلا سقط عنه لعجزه
- وقال بعض العلماء :- فإن لم يستطع فلا شيء عليه إطلاقاً .( مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي لابن عثيمين)
هل يقدر ان يطعم ستين مسكين اذا لم يقدر علي الصيام
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي " ولا يجزئ الإطعام فيها فإذا لم يستطع الصوم بقي في ذمته ولا يجزئ عنه الإطعام لأنه تعالى لم يذكره والأبدال في الكفارات تتوقف على النص دون القياس .
وهكذا في فتاوى اللجنة الدائمة . قال الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله تعالى : ولا إطعام فيها حيث لم يذكر في الآية إطعام فيبقى الكفارة في ذمة العاجز حتى يستطيع 0و قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فلم يذكر الإطعام هنا بينما ذكره في كفارة الظّهار وعلى هذا نقول للقاتل خطأً : إن كنت تستطيع الصيام فصم و إلا فلا شيء عليك .
وبقيت نقطة اخيرة وهي إّذا اشتركـ اثنان فأكثر في قتل الخطأ فعلى كل واحد كفارة مستقلة لأن الكفارات لا تتوزع كما نص عليه أهل العلم قاله الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى
قد يلا حظ القاري اني رغم ان الموضوع مفصول فيه من قرون وتكلم عنه اغلب العلماء الا ولون ورغم ذلك اعتمدت علي علماء متأخرين وخاصة ابن باز والعثيمين والهدف هو الدفاع عنهم امام سعيد سعدي ورضا مالك

algeroi 11-04-2008 10:54 AM

رد: حكم قتل المسلم للمسلم
 

سؤال صريح لصاحب المشاركة لا يقتضي اللف والدوران
1-هل قتل القاعدة للجزائرين عندك داخل في

a- مفهوم القتل الخطا
b- في مفهوم استباحة الدماء


2-ما حكمك في من يدافع عن افعالها

a-مجرم ارهابي
b-شئ اخر

ماهـر 11-04-2008 11:25 AM

رد: حكم قتل المسلم للمسلم
 
كتب algeroi:

1-هل قتل القاعدة للجزائرين عندك داخل في

a- مفهوم القتل الخطا
b- في مفهوم استباحة الدماء...؟

2-ما حكمك في من يدافع عن افعالها...؟





=======================================



أولا:
ما يسمى تنظيم القاعدة هو تنظيم يهودي الأصل والنشأة والتأسيس، وهو تنظيم إعلامي فقط لا وجود له على أرض الواقع، أراد به اليهود خداع المسلمين والعالم، وهذه حقيقة تقوم عليها العديد من الشواهد والأدلة.

ثانيا:
هل لديك دليل تطلعنا عليه ينفي أن اليهود هم من خطط للتفجيرات التي أزهقت أرواح الجزائريين، في حين تولى صنيعتهم نظام الحكم الماسوني تنفيذها...؟





محمد عبد الكريم 11-04-2008 11:46 AM

رد: حكم قتل المسلم للمسلم
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد ايوب (المشاركة 139722)
اعتقد ان العنوان الا ول ارهب البعض والبعض الاخر ظن به سوء الظن لذلك عدلته الي عنوان عادي جدا وانا اعيد الجزء الثاني هنا وهو قتل الخطأ حتي يكون كل موضوع وحده ويسهل للا خوة الرد والنقد والتوجيه
والله من وراء القصد

بسم الله الرحمان الرحيم
الجزء الثاني
القتل الخطأ+احسن تعريف وقفت عليه لتعريف القتل هو القول
هو أن يـفعل الإنسان مـاله فعله فيؤول إلى إتلاف إنسان معصوم .مثل أن يرمي ما يظنه صيداً ، أو يرمي غرضاً [ أي هدفاً ]
، أو يرمي شخصاً مباح الدم كحربي فيصيب آدمياً معصوماً لم يقصده بالقتل فيقتله 0
وكذا حوادث السيارات فلو صدم إنساناً بسيارته وكان مسرعاً فهذا من الخطأ وايضا كمن ضرب بطن حامل فألقت جنيناً ميتاً 0


مشكور اخي على تعديل العنوان:
-استسمحك في بعض التوضيحات اولا موضوع القتل من اعقد واخطر المواضيع على الاطلاق،والفصل في قضايا القتل من اصعب ما يواجه مؤسسات ورجال القضاْء،...
- لنعود الى موضوع القتل الخطأ: ولتعريف القتل الخطأ ، يكفي ان يقال انه" قتل غير متعمد"ن ولكن لنفصل بين الاثنين:
- القتل العمد: هو "ازهاق روح انسان"، عن سبق الارادة والقصد بالقتل ورافقه ترصد، واصرار،(تحضير وتنظيم عملية القتل في اطار تخطيط مسبق) ولا يهم في ذلك الدافع والوسيلة ،والطريقة، ..... وقتل العمد يكون اما "قتل شرعي"، مثل تنفيذ القصاص، واما يكون قتل غير شرعي ،اي "جريمة" :قتل النفس التي حرم الله بدون وجه حق،.......
- القتل الخطأ:: ويمكن افراد نوعين ، (01) القتل الخطأ، هو "قتل غير متعمد " حيث يمكن اثبات الانتفاء التام للنية المسبقة ولو نسبية ، لاحداث القتل ، و"تقرير قتل حادث"، بأنه قتل "خطأ"، اذا توفرت القرائن التي لا تقبل الجدال
(02)- القتل المشبوه : هو حادث القتل الذي يصعب فيه اثبات وجود قصد العمد او غيابه، اي يحتاج الى "بحث واستقراء"، للتقرير بأنه اما قتل عمد او قتل خطأ، ...وقد لا يتسنى مطلقا اثبات ذلك، وهذه الحالة هي من اعقد الحالات، على الاطلاق والتي تؤرق المؤسسات ورجال القضاء، وعلى سبيل المثال: القتل في حادث سيارة على الطريق العام؟: يظن البعض انه قتل خطأ، وقد يكون كذلك كما انه قد يكون قتل "مشبوه"، فمثلا في حالة تعمد السائق عدم احترام قوانين المرور واجراءات السلامة العامة، باصرار ، وشروط السير على الطريق العام ....كالسياقة في حالة "سكر"، او حالة "مرض" السائق ، بمرض يحول دون تمكنه من السياقة الآمنة ، مثل مرض "الصرع"، او ضعف النظر،... او ملزم بأخذ ادوية لها تأثيرت جانبية ، لا تمكن من السياقة الآمنة كالأدوية المنومة، او المهلوسة..الخ...وفي كل هذه الحالات هناك اهمال وتخلي مقصود عن الحيطة الواجبة،...وبالتالي فالقصد المسبق بتعريض حياة الناس للخطر موجود... وهناك امثلة كثيرة. جدا ..الاهمال واللامبالاة ، والاخلال بواجب الحيط والحذر..الذي قد يؤدي الى ازهاق روح بريئة محرمة.

(03) - المشاركة بالقتل: بطريقة ما ، وهذا موضوع مستقل بذاته يحتاج الى دراسة خاصة.

محمد ايوب 11-04-2008 01:21 PM

رد: حكم قتل المسلم للمسلم
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبد الكريم (المشاركة 139767)
مشكور اخي على تعديل العنوان:
-استسمحك في بعض التوضيحات اولا موضوع القتل من اعقد واخطر المواضيع على الاطلاق،والفصل في قضايا القتل من اصعب ما يواجه مؤسسات ورجال القضاْء،...
- لنعود الى موضوع القتل الخطأ: ولتعريف القتل الخطأ ، يكفي ان يقال انه" قتل غير متعمد"ن ولكن لنفصل بين الاثنين:
- القتل العمد: هو "ازهاق روح انسان"، عن سبق الارادة والقصد بالقتل ورافقه ترصد، واصرار،(تحضير وتنظيم عملية القتل في اطار تخطيط مسبق) ولا يهم في ذلك الدافع والوسيلة ،والطريقة، ..... وقتل العمد يكون اما "قتل شرعي"، مثل تنفيذ القصاص، واما يكون قتل غير شرعي ،اي "جريمة" :قتل النفس التي حرم الله بدون وجه حق،.......
- القتل الخطأ:: ويمكن افراد نوعين ، (01) القتل الخطأ، هو "قتل غير متعمد " حيث يمكن اثبات الانتفاء التام للنية المسبقة ولو نسبية ، لاحداث القتل ، و"تقرير قتل حادث"، بأنه قتل "خطأ"، اذا توفرت القرائن التي لا تقبل الجدال
(02)- القتل المشبوه : هو حادث القتل الذي يصعب فيه اثبات وجود قصد العمد او غيابه، اي يحتاج الى "بحث واستقراء"، للتقرير بأنه اما قتل عمد او قتل خطأ، ...وقد لا يتسنى مطلقا اثبات ذلك، وهذه الحالة هي من اعقد الحالات، على الاطلاق والتي تؤرق المؤسسات ورجال القضاء، وعلى سبيل المثال: القتل في حادث سيارة على الطريق العام؟: يظن البعض انه قتل خطأ، وقد يكون كذلك كما انه قد يكون قتل "مشبوه"، فمثلا في حالة تعمد السائق عدم احترام قوانين المرور واجراءات السلامة العامة، باصرار ، وشروط السير على الطريق العام ....كالسياقة في حالة "سكر"، او حالة "مرض" السائق ، بمرض يحول دون تمكنه من السياقة الآمنة ، مثل مرض "الصرع"، او ضعف النظر،... او ملزم بأخذ ادوية لها تأثيرت جانبية ، لا تمكن من السياقة الآمنة كالأدوية المنومة، او المهلوسة..الخ...وفي كل هذه الحالات هناك اهمال وتخلي مقصود عن الحيطة الواجبة،...وبالتالي فالقصد المسبق بتعريض حياة الناس للخطر موجود... وهناك امثلة كثيرة. جدا ..الاهمال واللامبالاة ، والاخلال بواجب الحيط والحذر..الذي قد يؤدي الى ازهاق روح بريئة محرمة.

(03) - المشاركة بالقتل: بطريقة ما ، وهذا موضوع مستقل بذاته يحتاج الى دراسة خاصة.

نعم صحيح بارك الله فيك وزيادة اقول اذا حظرت النية لقتل انسان فالقتل متعمد وهو الذي يوجب الخلود في النار واما اذا لم تحضر النية فالقتل خطأ يوجب الكفارة
واما حديثك عن القتل المشبوة فاظن والله اعلم هو المسمي بالقتل شبه العمدي كمن يقود سيارة بدون فرامل ويقتل بها رجلا فالنية غير مستحضرة للقتل ولكن التتهاون سبب القتل والله اعلم
فاذا كان قصدك بالقتل المشبوه القتل شبه العمدي فقد وضع له الفقهاء بابا في الفقه ربما نذكره ان شاء الله
ولكن اخي الكريم عندي سؤال
لو ان طبيب امضي لرجل مصاب بالصرع وثيقة السياقة وقتل الرجل المريض بسيارته شخصا فهل الاثم علي القاتل ام علي الطبيب ام الاثنين

محمد ايوب 11-04-2008 01:30 PM

رد: حكم قتل المسلم للمسلم
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة algeroi (المشاركة 139744)
سؤال صريح لصاحب المشاركة لا يقتضي اللف والدوران
1-هل قتل القاعدة للجزائرين عندك داخل في

a- مفهوم القتل الخطا
b- في مفهوم استباحة الدماء


2-ما حكمك في من يدافع عن افعالها

a-مجرم ارهابي
b-شئ اخر

[SIZE="5"]الحقيقة لست برجل سياسة ولا احبها ولكني اذكر اني سمعت وزير الدولة والقائد الاعلي للا من الوطني يقول
لا يوجد تنظيم القاعدة في الجزائر
وبما انه يعتبر ولي امر ومسؤول وطني فهو الصادق وغيره كذاب
الا اذا كنت من المقربين جدا ا لي الجنرال :eek: :eek: :eek: فأنت الصادق
فمن قال لك يوجد تنظيم القاعدة في الجزائر ومن قال لك يوجد اصلا تنظيم يسمي القاعدة ؟؟؟
هل انت بوقعبة او بولحية[/SIZE]

algeroi 11-04-2008 01:49 PM

رد: حكم قتل المسلم للمسلم
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماهـر (المشاركة 139757)
كتب algeroi:

1-هل قتل القاعدة للجزائرين عندك داخل في

a- مفهوم القتل الخطا
b- في مفهوم استباحة الدماء...؟

2-ما حكمك في من يدافع عن افعالها...؟




=======================================



أولا:
ما يسمى تنظيم القاعدة هو تنظيم يهودي الأصل والنشأة والتأسيس، وهو تنظيم إعلامي فقط لا وجود له على أرض الواقع، أراد به اليهود خداع المسلمين والعالم، وهذه حقيقة تقوم عليها العديد من الشواهد والأدلة.

ثانيا:
هل لديك دليل تطلعنا عليه ينفي أن اليهود هم من خطط للتفجيرات التي أزهقت أرواح الجزائريين، في حين تولى صنيعتهم نظام الحكم الماسوني تنفيذها...؟




اما عن مكر اليهود فلا اشك ابدا انهم وراء التخريب في بلاد الاسلام
واي متابع للساحة العالمية يدرك ما ينفذ هذه الا يام من كيد خطير
للاسلام واهله تحتى مسميات شتى من بينها تلك المحسوبة على الاسلام
تصب جميعا في مصلحة الفوضى الخلاقة والاستعمار الحديث
وكما قيل عقول غربية واياد- وا اسفاه-اسلامية

algeroi 11-04-2008 01:54 PM

رد: حكم قتل المسلم للمسلم
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد ايوب (المشاركة 139816)
الحقيقة لست برجل سياسة ولا احبها ولكني اذكر اني سمعت وزير الدولة والقائد الاعلي للا من الوطني يقول
[size="5"]لا يوجد تنظيم القاعدة في الجزائر
وبما انه يعتبر ولي امر ومسؤول وطني فهو الصادق وغيره كذاب
الا اذا كنت من المقربين جدا ا لي الجنرال :eek: :eek: :eek: فأنت الصادق
فمن قال لك يوجد تنظيم القاعدة في الجزائر ومن قال لك يوجد اصلا تنظيم يسمي القاعدة ؟؟؟
هل انت بوقعبة او بولحية[/SIZE]

اضاءة: انت مطالب باجابة صريحة فكفاك لفا ودورانا
واعيد عليك ماتقدم
سؤال صريح لصاحب المشاركة لا يقتضي اللف والدوران
1-هل قتل القاعدة للجزائرين عندك داخل في
a- مفهوم القتل الخطا
b- في مفهوم استباحة الدماء
2-ما حكمك في من يدافع عن افعالها
a-مجرم ارهابي
b-شئ اخر

محمد عبد الكريم 11-04-2008 01:59 PM

رد: حكم قتل المسلم للمسلم
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد ايوب (المشاركة 139814)


نعم صحيح بارك الله فيك وزيادة اقول اذا حظرت النية لقتل انسان فالقتل متعمد وهو الذي يوجب الخلود في النار واما اذا لم تحضر النية فالقتل خطأ يوجب الكفارة
واما حديثك عن القتل المشبوة فاظن والله اعلم هو المسمي بالقتل شبه العمدي كمن يقود سيارة بدون فرامل ويقتل بها رجلا فالنية غير مستحضرة للقتل ولكن التتهاون سبب القتل والله اعلم
فاذا كان قصدك بالقتل المشبوه القتل شبه العمدي فقد وضع له الفقهاء بابا في الفقه ربما نذكره ان شاء الله
ولكن اخي الكريم عندي سؤال
لو ان طبيب امضي لرجل مصاب بالصرع وثيقة السياقة وقتل الرجل المريض بسيارته شخصا فهل الاثم علي القاتل ام علي الطبيب ام الاثنين

السلام عليكم.
- بداية "..لا يمكن بأي حال من الأحوال ان يقدم طبيب، على الترخيص بالسياقة لمريض الصرع، ثبت عنده بالتشخيص اصابته بالصرع ، و أي مرض آخر يفقده بالضرورة القدرة على القيادة، أو اي عمل مهني او وظيفي، يمكن من شان تأثير المرض، ان يعرض حياته او حياة المحيطين به للخطر.."، وان فعل فالطبيب هنا قد قام بجريمة ، تترتب عنها مسؤولية جزائية ومدنية يتابع فيها امام العدالة ، بصفته مجرم ....وهذه الحالة نادرة جدا، بل يستحيل اثباتها.
،
- و ولكن لنوضح امر مهم ،الطبيب لا يقدم رخصة السياقة بل يحرر شهادة طبية،محددة التاريخ، تجيب على السؤال: هل الحالة الصحية الكلية تسمح له بالسياقة او بأداء مهنة او حرفة او القدرة على القيام بمهمة او وظيفة معينة بذاتها:والاجابة على ذلك تكون بتشخيص الحالة الصحية للمريض في زمن وساعة الفحص(وهو غير مسؤول عن اي تطور او مستجدات صحية تأتي بعد ذلك)، وهنا الاشكال لأن الطبيب يعتمد في تشخيصه على 01- الاستجواب الشفهي المباشر للمريض او لمن يحيطون به، و مراجعة ملف السوابق المرضية .02- الفحص السريري العادي 03- تقارير ونتائج الفحوص المخبرية وصور الاشعة الطبية وغيرها من الوسائل التي قد يضطر الى الاستعانة بها...

*وفي حالة مرض الصرع: فالوضع معقد ، لأن الصرع مرض خفي وله "عرض"، وحيد وهو "نوبات الصرع" وتكفي النوبة الأولى ولوكانت الأخيرة لتشخيص الحالة بانها "صرع".....والفحص في وقت بعيد عن فترة "النوبات"، لا يضيف شيئا، وبالتالي فالطبيب يعتمد على الاستجواب الشفهي( وثقته في صدقية كلام المريض)، ومراجعة ملف السوابق المرضية ان كان متوفر.....
-وفي الحالة التي اشرت اليها، فان الاجابة تعود لما تتوصل اليه لجنة الخبرة الطبية،(التي يعينها القاضي، في تقدير مسؤولية الطبيب، في الحادثة، وفي اغلب الحالات يكون التقرير بتوصيف اهمال او لا مبا لاة او تبرئة ساحة الطبيب واعفاءه من المسؤولية...اما من الناحية الشرعية، فالقياس صحيح ، يؤثم ان كان مسؤولا اي متعمد او مهمل.

محمد ايوب 11-04-2008 03:34 PM

رد: حكم قتل المسلم للمسلم
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبد الكريم (المشاركة 139827)
السلام عليكم.
- بداية "..لا يمكن بأي حال من الأحوال ان يقدم طبيب، على الترخيص بالسياقة لمريض الصرع، ثبت عنده بالتشخيص اصابته بالصرع ، و أي مرض آخر يفقده بالضرورة القدرة على القيادة، أو اي عمل مهني او وظيفي، يمكن من شان تأثير المرض، ان يعرض حياته او حياة المحيطين به للخطر.."، وان فعل فالطبيب هنا قد قام بجريمة ، تترتب عنها مسؤولية جزائية ومدنية يتابع فيها امام العدالة ، بصفته مجرم ....وهذه الحالة نادرة جدا، بل يستحيل اثباتها.
،
- و ولكن لنوضح امر مهم ،الطبيب لا يقدم رخصة السياقة بل يحرر شهادة طبية،محددة التاريخ، تجيب على السؤال: هل الحالة الصحية الكلية تسمح له بالسياقة او بأداء مهنة او حرفة او القدرة على القيام بمهمة او وظيفة معينة بذاتها:والاجابة على ذلك تكون بتشخيص الحالة الصحية للمريض في زمن وساعة الفحص(وهو غير مسؤول عن اي تطور او مستجدات صحية تأتي بعد ذلك)، وهنا الاشكال لأن الطبيب يعتمد في تشخيصه على 01- الاستجواب الشفهي المباشر للمريض او لمن يحيطون به، و مراجعة ملف السوابق المرضية .02- الفحص السريري العادي 03- تقارير ونتائج الفحوص المخبرية وصور الاشعة الطبية وغيرها من الوسائل التي قد يضطر الى الاستعانة بها...

*وفي حالة مرض الصرع: فالوضع معقد ، لأن الصرع مرض خفي وله "عرض"، وحيد وهو "نوبات الصرع" وتكفي النوبة الأولى ولوكانت الأخيرة لتشخيص الحالة بانها "صرع".....والفحص في وقت بعيد عن فترة "النوبات"، لا يضيف شيئا، وبالتالي فالطبيب يعتمد على الاستجواب الشفهي( وثقته في صدقية كلام المريض)، ومراجعة ملف السوابق المرضية ان كان متوفر.....
-وفي الحالة التي اشرت اليها، فان الاجابة تعود لما تتوصل اليه لجنة الخبرة الطبية،(التي يعينها القاضي، في تقدير مسؤولية الطبيب، في الحادثة، وفي اغلب الحالات يكون التقرير بتوصيف اهمال او لا مبا لاة او تبرئة ساحة الطبيب واعفاءه من المسؤولية...اما من الناحية الشرعية، فالقياس صحيح ، يؤثم ان كان مسؤولا اي متعمد او مهمل.

تحليلك اخي منطقي واغلب الظن انك طالب قانون وحقوق وكما قلت الطبيب اذا اعطي شهادة طبية فالقانون يعاقبه لكن كيف نثبت ذلك ؟؟
رغم ان الامر صعب الا ان المتابعة تسهله ولو كنا في بلد اوربي يطبق القانون لما استحال اثبات ان الطبيب متورط
خذ مثلا انسان يرتكب حادث مرور ويكتشف ان الرجل مصاب بمرض عقلي من سنوات ويملك الوصفة الطبية الدالة والثابتة
هل تري رجال القانون يراقبون متي تحصل علي رخصة السياقة هل قبل المرض او بعده وما هو موقفهم لو اكتشفوا ان الرجل تحصل علي الرخصة بعد المرض هل تراهم يتابعون الطبيب ام لا اظن ان هناك ثغرات قانونية كثيرة


الساعة الآن 07:17 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى