منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   منتدى المصطفى صلى الله عليه وسلم (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=59)
-   -   فائدة عن الامام الكبير عزالدين بن عبدالسلام .. (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=24132)

algeroi 17-04-2008 03:25 PM

فائدة عن الامام الكبير عزالدين بن عبدالسلام ..
 
فائدة عن الامام الكبير عزالدين بن عبدالسلام في كتابه «شجرة المعارف والأحوال» (ص381)
وهو ختام الكتاب، هذه خلاصته:

أ/ الإنكار متعلق بما أُجمع على إيجابه، أو تحريمه.

ب/ فمن ترك ما اختلف في وجوبه، أو فعل ما اختلف في تحريمه، فلا يخلو من أمرين:

1- إن قلد بعض العلماء في ذلك، فلا إنكار عليه، إلا أن يقلده في مسألة يُنْقَضُ حكمه في مثلها.
2- إن كان جاهلاً، لم ينكر عليه.
ولا بأس بإرشادة إلى الأصلح.
ولماذا لم ينكر عليه؟ لأنه لم يرتكب محرماً، فإنه لا يلزمه تقليد من قال بالتحريم ولا بالإيجاب.

ج/ لا بأس بإرشاد العامي إلى ما هو الأحوط في دينه. ولا بمناظرة المجتهد، ليرجع إلى الدليل الراجح.

د/ اختلاف العلماء رحمة، وعلى هذا فلا يجوز الإنكار إلا لمن عَلِمَ أن الفعل الذي ينهى عنه مجمع على تحريمه، وأن الفعل الذي يأمر به مجمع على إيجابه.
معنى النهي عن الإنكار هنا؟
نعني بالنهي عن الإنكار أن لا ينكره إنكارَ الحرام. فلو أنكر إنكار الإرشاد، أو أمر به أمر النصح والإرشاد ساغ ذلك.
انتهى المقصود من كلام العز بن عبدالسلام رحمه الله تعالى
مستفادة عن مقال للشيخ عبد الكريم ابن عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى

algeroi 17-04-2008 08:38 PM

رد: فائدة عن الامام الكبير عزالدين بن عبدالسلام ..
 
فائدة عن العلامة ابن القيم ..
قال رحمه الله :

وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل .
أما الأول: فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا ، وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله ،
وأما العمل: فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار .
وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها ، والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقص حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة ، وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء ، وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ، ولا إجماع ، وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا .
وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد ، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم ، والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا ، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها إذا عدم فيها الدليل الظاهر . ـ

ثم ذكر أمثلة إلى أن قال: ـ وأن القضاء جائز بشاهد ويمين إلى أضعاف أضعاف ذلك من المسائل ، ولهذا صرح الأئمة بنقض حكم من حكم بخلاف كثير من هذه المسائل من غير طعن منهم على من قال بها. وعلى كل حال فلا عذر عند الله يوم القيامة لمن بلغه ما في المسألة من هذا الباب ، وغيره من الأحاديث والآثار التي لا معارض لها إذا نبذها وراء ظهره ، وقلد من نهاه عن تقليده ، وقال له: لا يحل لك أن تقول بقولي إذا خالف السنة ، وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي . وحتى لو لم يقل له ذلك كان هذا هو الواجب عليه وجوبا لا فسحة له فيه ، وحتى لو قال له خلاف ذلك لم يسعه إلا اتباع الحجة. أعلام الموقعين 3/288-289

إخلاص 25-04-2008 02:03 PM

رد: فائدة عن الامام الكبير عزالدين بن عبدالسلام ..
 
اختلاف العلماء رحمة، وعلى هذا فلا يجوز الإنكار إلا لمن عَلِمَ أن الفعل الذي ينهى عنه مجمع على تحريمه، وأن الفعل الذي يأمر به مجمع على إيجابه.

بارك الله فيك أخي على هذا الإنتقاء

أسعدك الله في الدّارين


الساعة الآن 06:51 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى