![]() |
-بين قول ابن عباس (رضي الله عنه) ...والشيخ "ابن باز" رحمه الله، :من هم الخوارج؟
-روى البخارى عن ابن عمر رضي الله عنه ،انه قال فى وصف الخوارج: (انهم انطلقوا الى آيات نزلت فى الكفار، فجعلوها على المومنين).
وورد عن ابن عباس رضي الله عنه ،انه قال: (لا تكونوا كالخوارج، تاولوا آيات القرآن فى اهل القبله، وانما انزلت فى اهل الكتاب والمشركين، فجهلوا علمها فسفكوا الدماء وانتهبوا الاموال). - واثناء النقاش في منتدى الشروق حول موضوع تعدد الزوجات ، تطوع احدهم ونقل الينا "فتوى" ، للشيخ ابن باز رحمه الله ، والفتوى تخص المرأة التي تكره تعدد الزوجات وتفضل عليه زواج "الزوجة الواحدة"،ونص الفتوى أتى في موضوع : حكم من أنكر تعدد الزوجات - والذي ورد في الفتوى هو تكفير الزوجة ووصفها بالمرتدة عن الاسلام اذا كرهت تعدد الزوجات وفضلت عليه أن تكون "الزوجة الواحدة"...ليس هذا فقط بل هي كافرة حتى وان عملت بذلك ، اي قبلت ان يعدد عليها زوجها ...فكرهها للتعدد ، "يكفرها "..ويردها عن الاسلام ..حسب أحد شيوخ الوهابية(الراجحي) : ].................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................... -اقتباس نص الفتوى كما وردت :[/U] بعض النساء يفضلن العادات الاجتماعية في أوروبا أو في الغرب عموماً، أو في البلاد غير الإسلامية، ويقلن في ذلك: إن تعدد الزوجة ممنوع، وهنا مثلاً في الحكم الشرعي يباح تعدد الزوجة، فما الحكم في إلصاق هذه التهمة في الإسلام؟ من كره تعدد الزوجات وزعم أن عدم التعدد هو أفضل هو كافر ومرتد عن الإسلام، لأنه -نعوذ بالله- منكر لحكم الله وكاره لما شرع الله؛ والله يقول سبحانه: ((ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ))، من كره ما أنزل الله حبط عمله؛ فالذي يكره تعدد الزوجات ويرى أن الشريعة قد ظلمت؛ أو أن حكم الله في هذا ناقص أو مو طيب، أو أن ما يفعلونه في بلاد النصارى من الوحدة أن هذا أولى وأفضل ،هذا كله ردة على الإسلام -نعوذ بالله- كالذي يقول إن فرض الصلاة ما هو مناسب؛ لو ترك الناس بدون صلاة كان أحسن أو بدون صيام أحسن، أو بدون زكاة يكون أحسن؛ من قال هذا فهو كافر؛ من قال أن عدم الصلاة أولى أو عدم الصيام أولى أو عدم الزكاة أولى، أو عدم الحج أولى كان كافراً؛ وهكذا لو قال: لا بأس أن يحكم بغير الشريعة، يجوز، ولو قال حكم الشريعة أفضل، لكن إذا قال إن الحكم بغير ما أنزل الله جائز أو إنه حسن، كل هذا ردة عن الإسلام نعوذ بال؛ فالحاصل أن من كره ما أنزل الله وما شرعه الله فهو مرتد؛ وهكذا من أحب أو رضي بما حرم الله وقال إنه طيب وأنه مناسب كالزنا والسرقة يكون كافراً أيضاً، نسأل الله العافية. الشيخ ابن باز رحمه الله .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................... ومن الواضح أن الشيخ ابن باز قد عمد الى الآية 09من سورة محمد (صلى الله عليه وسلم ):وقد نزلت هذه الآية في نفس السياق مع الآية التي سبقتها ،:".. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ..." (والذين كفروا) من أهل مكة مبتدأ خبره تعسوا يدل عليه (فتعسا لهم) هلاكا وخيبة من الله (وأضل أعمالهم) عطف على تعسوا ،...(ذلك) التعس والاضلال (بأنهم كرهوا ما أنزل الله) من القرآن المشتمل على التكاليف (فأحبط أعمالهم) (تفسير الجلالين )، --فهذه الآية التي نزلت في كفار ومشركي مكة الذين حاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم ....عمد اليها الشيخ ابن باز ، وأنزلها ، في نساء المسلمين اللائي يكرهن تعدد الزوجات ،.....و هذا الانزال غير صحيح ، أي من يكره شئ ما أمر به الله ، فهو كافر ولو عمل به .غير صحيح تماما ..وإلا فما بال .. المسلمين الذين جاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ،في الآية 216 من سورة البقرة : "....كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ..." -فإذا أخذنا بقول الصحابيان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما ، في التحذير من السقوط في فخ " الخوارج، واسقطناه على هذه الفتوى فان إما الفتوى غير صحيحة مضمونا أونسبة الى صاحبها ،....وإلا فان الشيخ من الخوارج ؟؟؟ - وهناك الكثير من الفتاوي التي تعتمد هذه "الآلية الخوارجية"، وهي انزال الآيات التي نزلت في المشركين على اهل الايمان .....واذا بحثنا فاننا سنندهش ...كثيرا |
رد: -بين قول ابن عباس (رضي الله عنه) ...والشيخ "ابن باز" رحمه الله، :من هم الخوا
اقتباس:
2-الناس أمام التكفير ثلاثة أقسام قسم يكفرون دون ضواط مثل الخوارج وقسم لا يكفرون أي أحد من أهل القبلة وهم المرجئة وقسم يكفرون بما دل عليه الكتاب والسنة كما جاء في فتوى الشيخ ابن باز وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة فهموسط ين الفرق بحمد الله يوصحه: 3- هناك فرق بين الكره الطبيعي والكره المخرج من الملة من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولو عمل به كفر) في بعض النسخ (إجماعاً) والدليل قولـه تعالى: (ذَلًكَ بًأَنَّهُمْ كَرًهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ) وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن أن من شروط لا إله إلا الله المحبة المنافية لضدها(1). ومما يدل على أن هذا الناقض كفر قولـه تعالى: (بَلْ جَاءَهُمْ بًالحَقًّ وَأَكْثَرُهُمْ لًلْحَقًّ كَارًهُونَ)، وبغض بعض ما جاءت به الشريعة من صفات المنافقين ، قال تعالى: (وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إًلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفًقُونَ إًلاَّ وَهُمْ كَارًهُونَ). وهناك فرق بين الكره الطبيعي، والكره المخرج من الملة، أما الأول فمن علامته أن هذا الكره موجود، سواء علم أن الشريعة جاءت به أم لا، وذلك يعود إما إلى المشقة، أو غير ذلك من الطبع المجرد. أما الثاني من علامته أن لا تكون إلا بعد العلم بأن الله أمر به فهو يعود إلى كون الله أمر به ، قال الإمام البغوي عند قولـه تعالى: " كُتًبَ عَلَيْكُمُ الْقًتَالُ وَهُوَ كُرْه لَكُمْ ": وهو كره لكم أي شاق عليكم ، قال بعض أهل المعاني: هذا الكره من حيث النفور والطبع عنه » لما فيه من مؤنة المال ومشقة النفس وخطر الروح لا أنهم كرهوا أمر الله ا.هـ(2). وقال القرطبي: إنما كان الجهاد كرهاً لأن فيه إخراج المال ومفارقة الوطن والأهل ، والتعرض بالجسد للشجاج والجراح وقطع الأطراف وذهاب النفس ، فكانت كراهيتهم لذلك ، لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى ا.هـ(3). ومن الكره الطبعي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إسباغ الوضوء على المكاره». رواه مسلم. وبالتالي هناك فرق بين الكره الطبيعي والكره الذي يخرج من الملة وقد تقدم كلام القرطبي في هذه المسألة بارك الله فيك فيا عبد الكريم هل القرطبي من الخوارج؟؟؟ ------------------------------------------------- (1) الدرر السنية (2 /360). (2) معالم التنزيل (1 /246). (3) التفسير (3 /39). |
رد: -بين قول ابن عباس (رضي الله عنه) ...والشيخ "ابن باز" رحمه الله، :من هم الخوا
|
رد: -بين قول ابن عباس (رضي الله عنه) ...والشيخ "ابن باز" رحمه الله، :من هم الخوا
اقتباس:
من السنن المعروفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، هو أنه كان يتعمم بعمامة سوداء.....لماذا يرغب علماء الوهابية عن التعمم ب"العمامة السوداء"اسوة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ، ويفضلون عليها ،.....هذه الخرقة النجدية الوهابية... أم أن السنة ،......... |
رد: -بين قول ابن عباس (رضي الله عنه) ...والشيخ "ابن باز" رحمه الله، :من هم الخوا
اقتباس:
الجواب الشيخ: لبس العمامة ليس من السنن لا المؤكدة ولا غير المؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلبسها اتباعا للعادة التي كان الناس عليها في ذلك الزمن ولهذا لم يأت حرف واحد من السنة يأمر بها فهي من الأمور العادية التي إن اعتادها الناس فليلبسها الإنسان لئلا يخرج عن عادة الناس فيكون لباسه شهرة وإن لم يعتدها الناس فلا يلبسها هذا هو القول الراجح في العمامة. السؤال: طيب هل يؤخذ من لبس الرسول صلى الله عليه وسلم للعمامة أن العمامة التي يعملها الطاعنون في السن هذه البيضة التي تتخذ على الشماغ أن هذه من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ الجواب الشيخ: هي كونها من هدي الرسول أو ليست من هدية مبنية على هل التعمم عبادة أو عادة والذي يظهر أنه عادة وليس بعبادة وعلى هذا فيلبس الإنسان ما اعتاده الناس في بلده يكون هذا هو السنة أن يلبس الإنسان ما يعتاده الناس في بلده وليست العمامة من العبادة ويدل على هذا أننا لو قلنا إن العمامة من العبادة لقلنا أيضاً الرداء والإزار من العبادة وليدع الناس ثيابهم ويلبسوا أردية وأزراً وإن كان القميص قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلبس القميص لكن مع هذا يلبس كثيراً الرداء والإزار ومع هذا لو أن الرجل خرج في غير الإحرام بحج وعمرة بإزار ورداء في بلد لا يعتادون ذلك لعدوا هذا شذوذاً والصواب أن هذا أي لبس الرداء والإزار والعمامة من الأمور العادية إذا إعتادها الناس فالسنة ألا يخرج عما كان عليه الناس وإن كان لا يعتادونه فليلبس ما اعتاده الناس إذا لم يكن محرماً في الشرع. مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النساء الشيخ محمد بن صالح العثيمن رحمه الله تعالى http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5234.shtml |
رد: -بين قول ابن عباس (رضي الله عنه) ...والشيخ "ابن باز" رحمه الله، :من هم الخوا
خسارة عليك يا محمد عبد الكريم هكذا تتكلم على من اطفئ نار الفتنة في بيتك و بلدك هذا هو جزاء الاحسان ماعليش الدنيا دوارة و بقاء الحال محال اللهم عليك بكل من يطعن في دينك و نبيك و شرعك و اوليائك امييييييييين |
| الساعة الآن 10:58 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى