![]() |
اجراءات تغيير اللقب العائلي
الإطار القانوني: يجب أن يكون لكل شخص لقب عائلي، ينتقل لأبنائه ( المادة 28 من القانون المدني).
يجوز لكل شخص بالغ سن الرشد القانوني "19 سنة" أن يقدم طلب إلى وزير العدل، حافظ الأختام لتغيير لقبه، لأسباب جدية و موضوعية كأن يكون اللقب معيبا، مشينا أو ذا نطق أجنبي. و يتعهد أمام القاضي بالمحكمة الواقع ضمن دائرة اختصاصها محل إقامته، بأنه لا يرمي من وراء طلب تغيير لقبه إلى إخفاء هوية مشبوهة. الوثائق المطلوبة بملف تغيير اللقب: يودع الملف بمصالح وزارة العدل، و يتكون من: • طلب خطي موقع عليه من طرف المعني، موجه إلى وزير العدل، حافظ الأختام، • عقد ميلاد المعني و أبناؤه القصر "نسخة أصلية تستخرج من سجلات الحالة المدنية ببلدية مكان الميلاد"، • عقد الزواج بالنسبة للأشخاص المتزوجين "نسخة أصلية تستخرج من سجلات الحالة المدنية ببلدية مكان إبرام عقد الزواج"، • نسخة من الإعلان بالجرائد اليومية، "ترسل الصفحة التي ورد بها الإعلان كاملة لمعرفة إسم الجريدة و تاريخ الإعلان و العدد "، • شهادة الجنسية الجزائرية، • صحيفة السوابق القضائية رقم 03، • ثلاث (03) صور شمسية حديثة، • مستخرج من جدول الضرائب. › يمكن للغير تقديم اعتراض في رسالة يوجهها إلى وزير العدل، حافظ الأختام خلال مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر الإعلان بالجرائد اليومية. › تعرض الملفات الكاملة على لجنة وزارية مشتركة، تتكون من ممثلين عن وزارة العدل و وزارة الداخلية بعد انقضاء المهلة المذكورة أعلاه (ستة 06 أشهر)، و للجنة أن تنظر أيضا في الاعتراضات التي يقدمها الغير ضد صاحب الطلب. › يتم تغيير اللقب للأشخاص الذين تقبل طلباتهم بموجب مرسوم رئاسي يوقعه رئيس الجمهورية و ينشر في الجريدة الرسمية، و تصحح عقود الحالة المدنية (الميلاد و الزواج) لصاحب اللقب الجديد و أولاده القصر بناء على طلب وكيل الجمهورية الواقع في دائرة اختصاصه محل ميلاد المعني. |
رد: اجراءات تغيير اللقب العائلي
|
رد: اجراءات تغيير اللقب العائلي
اقتباس:
|
رد: اجراءات تغيير اللقب العائلي
-------------------------------------------------------------------- مذكرات تخرجمواضيع دكتوراه مصادر ومراجع pdf كتاب -------------------------------------------------------------------- |
Re: اجراءات تغيير اللقب العائلي
|
| الساعة الآن 04:49 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى