![]() |
الكفالة
الكفالة التزام يتعهد بموجبه الكافل على وجه التبرع بالإنفاق، تربية ورعاية قاصر وقد يكون الولد القاصر المكفول معلوم النسب أي معروف الأب والأم أو مجهول الأبوين أو مجهول الأب.
› يمكن لكل من يرغب في كفالة طفل معلوم النسب أو مجهول النسب أن يتقدم بطلبه إلى الموثق أو إلى رئيس المحكمة القريب من مقر سكناه. كفالة الطفل معلوم الأبوين: › يشترط لصحة كفالة الطفل المعلوم النسب رضا الوالدين البيولوجيين. كفالة الطفل مجهول الأبوين أو مجهول الأب فقط: › إذا كان الطفل"ة" القاصر"ة" سلم للكافل"ة" من طرف مركز الطفولة المسعفة يشترط أن يقدم بالملف شهادة الوضع التي تسلمها مديريات النشاط الاجتماعي، التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج. › أما إذا كان الطفل قد سلم من طرف الأم البيولوجية للكافل، فيشترط موافقتها إذا كانت معلومة. الشروط العامة الخاصة بالكافل و الطفل المكفول: 1- يشترط أن يكون الكافل"ة": مسلما،عاقلا و قادرا على القيام بشؤون المكفول. 2- يشترط أن يكون المكفول، قاصر أي لم يبلغ 19 سنة كاملة عند تقديم الطلب. ◊ لمعرفة تفاصيل أكثر بشأن الكفالة والوثائق المطلوبة بالملف، بإمكانكم التقرب من المحكمة القريبة من مقر سكناكم، لتزويدكم بكافة المعلومات التي تودون معرفتها. إلغاء الكفالة: › يتم التخلي عن الكفالة أو إلغائها أمام الجهة التي أمرت بها (الموثق أو القاضي). • يمكن لورثة الكافل أن يطلبوا من هذه الجهة( القاضي أو الموثق) إسناد كفالة الطفل"ة" القاصر لهم، و في حالة رفضهم ذلك، تسند كفالة الطفل"ة" للجهة المختصة برعاية الطفولة المسعفة. التبنـي (L'adoption) : حسب نص المادة 46 من قانون الأسرة فإن التبني محرم شرعا وقانونا. (L'adoption « tabanni » est interdite par la « chariaa » et la loi) تغيير أو مطابقة لقب الطفل المكفول بلقب الكافل: طبقا للمرسوم التنفيذي 92/24 المؤرخ في 13 يناير 1992 يمكن للكافل أن يمنح لقبه للطفل المكفول. الوثائق المطلوبة في مطابقة لقب الكافل بالمكفول: • يقدم ملف مطابقة لقب الطفل المكفول بلقب كافله إلى وزارة العدل، و يتضمن الوثائق الآتية: 1- طلب خطي موجه إلى السيد وزير العدل حافظ الأختام، موقع عليه من طرف الكافل. 2- عقد ميلاد الكافل (ة) ( نسخة أصلية تستخرج من بلدية مكان الميلاد). 3- عقد ميلاد الطفل(ة) المكفول(ة) (نسخة أصلية، تستخرج من بلدية مكان الميلاد). 4- سند الكفالة (نسخة أصلية أو مصادق عليها). 1.5- عقد توثيقي يتضمن موافقة الأم البيولوجية على مطابقة لقب الولد المكفول(ة) بلقب الكافل، بالنسبة للطفل(ة) المسلم(ة) للكافل من طرف الأم البيولوجية. 2.5- شهادة الوضع تستخرج من مصالح مديرية النشاط الإجتماعي (أونسخة منها مصادق عليها) بالنسبة للطفل(ة) المسلم(ة) للكافل من طرف مصالح رعاية الطفولة. نسب الطفل المكفول: يحتفظ الولد المكفول بنسبه الأصلي إذا كان معلوم النسب من جهة الوالدين معا أو من جهة الأم فقط. و في كل الحالات لا يجوز لضابط الحالة المدنية أن ينسب الطفل"ة" المكفول للكافل أو الكافلين ( بالنسبة للأزواج) في عقد ميلاده أو تسجيله باسم الكافل أو الكافلين بالدفتر العائلي. |
رد: الكفالة
السَّلامُ علَــــيْكُم
بارك الله فيك على هذه المعلومات لدي سؤال اذا أمكن !!! حساب مافهمت من الكلام المذكور أعلاه ، هل يستطيع الكافل أن يضع الطفل في الدفتر العائلي ويمنحه لقب العائلة كشغل واحد من ابنائه !!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أسْتَغْفِرُ الله وأتُوبُ اليْه |
رد: الكفالة
اقتباس:
|
رد: الكفالة
اقتباس:
حسب نص المادة 46 من قانون الأسرة فإن التبني محرم شرعا وقانونا. (L'adoption « tabanni » est interdite par la « chariaa » et la loi) |
Re: الكفالة
|
| الساعة الآن 06:26 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى