منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المنتدى العام للقانون (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=146)
-   -   الكفالة (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=260501)

عزالدين بن عبد الله 07-02-2014 05:04 PM

الكفالة
 
الكفالة التزام يتعهد بموجبه الكافل على وجه التبرع بالإنفاق، تربية ورعاية قاصر وقد يكون الولد القاصر المكفول معلوم النسب أي معروف الأب والأم أو مجهول الأبوين أو مجهول الأب.

› يمكن لكل من يرغب في كفالة طفل معلوم النسب أو مجهول النسب أن يتقدم بطلبه إلى الموثق أو إلى رئيس المحكمة القريب من مقر سكناه.

كفالة الطفل معلوم الأبوين:
› يشترط لصحة كفالة الطفل المعلوم النسب رضا الوالدين البيولوجيين.

كفالة الطفل مجهول الأبوين أو مجهول الأب فقط:
› إذا كان الطفل"ة" القاصر"ة" سلم للكافل"ة" من طرف مركز الطفولة المسعفة يشترط أن يقدم بالملف شهادة الوضع التي تسلمها مديريات النشاط الاجتماعي، التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج.

› أما إذا كان الطفل قد سلم من طرف الأم البيولوجية للكافل، فيشترط موافقتها إذا كانت معلومة.

الشروط العامة الخاصة بالكافل و الطفل المكفول:
1- يشترط أن يكون الكافل"ة": مسلما،عاقلا و قادرا على القيام بشؤون المكفول.

2- يشترط أن يكون المكفول، قاصر أي لم يبلغ 19 سنة كاملة عند تقديم الطلب.

◊ لمعرفة تفاصيل أكثر بشأن الكفالة والوثائق المطلوبة بالملف، بإمكانكم التقرب من المحكمة القريبة من مقر سكناكم، لتزويدكم بكافة المعلومات التي تودون معرفتها.

إلغاء الكفالة:
› يتم التخلي عن الكفالة أو إلغائها أمام الجهة التي أمرت بها (الموثق أو القاضي).

• يمكن لورثة الكافل أن يطلبوا من هذه الجهة( القاضي أو الموثق) إسناد كفالة الطفل"ة" القاصر لهم، و في حالة رفضهم ذلك، تسند كفالة الطفل"ة" للجهة المختصة برعاية الطفولة المسعفة.

التبنـي (L'adoption) :
حسب نص المادة 46 من قانون الأسرة فإن التبني محرم شرعا وقانونا.
(L'adoption « tabanni » est interdite par la « chariaa » et la loi)
تغيير أو مطابقة لقب الطفل المكفول بلقب الكافل:
طبقا للمرسوم التنفيذي 92/24 المؤرخ في 13 يناير 1992 يمكن للكافل أن يمنح لقبه للطفل المكفول.

الوثائق المطلوبة في مطابقة لقب الكافل بالمكفول:
• يقدم ملف مطابقة لقب الطفل المكفول بلقب كافله إلى وزارة العدل،
و يتضمن الوثائق الآتية:

1- طلب خطي موجه إلى السيد وزير العدل حافظ الأختام، موقع عليه من طرف الكافل.

2- عقد ميلاد الكافل (ة) ( نسخة أصلية تستخرج من بلدية مكان الميلاد).

3- عقد ميلاد الطفل(ة) المكفول(ة) (نسخة أصلية، تستخرج من بلدية مكان الميلاد).

4- سند الكفالة (نسخة أصلية أو مصادق عليها).

1.5- عقد توثيقي يتضمن موافقة الأم البيولوجية على مطابقة لقب الولد المكفول(ة) بلقب الكافل، بالنسبة للطفل(ة) المسلم(ة) للكافل من طرف الأم البيولوجية.

2.5- شهادة الوضع تستخرج من مصالح مديرية النشاط الإجتماعي (أونسخة منها مصادق عليها) بالنسبة للطفل(ة) المسلم(ة) للكافل من طرف مصالح رعاية الطفولة.

نسب الطفل المكفول:
يحتفظ الولد المكفول بنسبه الأصلي إذا كان معلوم النسب من جهة الوالدين معا أو من جهة الأم فقط. و في كل الحالات لا يجوز لضابط الحالة المدنية أن ينسب الطفل"ة" المكفول للكافل أو الكافلين ( بالنسبة للأزواج) في عقد ميلاده أو تسجيله باسم الكافل أو الكافلين بالدفتر العائلي.

جود الكلمات 07-02-2014 07:43 PM

رد: الكفالة
 
السَّلامُ علَــــيْكُم
بارك الله فيك على هذه المعلومات

لدي سؤال اذا أمكن !!!

حساب مافهمت من الكلام المذكور أعلاه ، هل يستطيع الكافل أن يضع الطفل في الدفتر العائلي ويمنحه لقب العائلة كشغل واحد من ابنائه !!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أسْتَغْفِرُ الله وأتُوبُ اليْه

أوتار* 07-02-2014 08:00 PM

رد: الكفالة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جود الكلمات (المشاركة 1776806)
السَّلامُ علَــــيْكُم
بارك الله فيك على هذه المعلومات

لدي سؤال اذا أمكن !!!

حساب مافهمت من الكلام المذكور أعلاه ، هل يستطيع الكافل أن يضع الطفل في الدفتر العائلي ويمنحه لقب العائلة كشغل واحد من ابنائه !!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أسْتَغْفِرُ الله وأتُوبُ اليْه

في الدين حرام

عزالدين بن عبد الله 12-02-2014 12:13 PM

رد: الكفالة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جود الكلمات (المشاركة 1776806)
السَّلامُ علَــــيْكُم
بارك الله فيك على هذه المعلومات

لدي سؤال اذا أمكن !!!

حساب مافهمت من الكلام المذكور أعلاه ، هل يستطيع الكافل أن يضع الطفل في الدفتر العائلي ويمنحه لقب العائلة كشغل واحد من ابنائه !!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أسْتَغْفِرُ الله وأتُوبُ اليْه

التبنـي (L'adoption) :
حسب نص المادة 46 من قانون الأسرة فإن التبني محرم شرعا وقانونا.
(L'adoption « tabanni » est interdite par la « chariaa » et la loi)

sun 20-12-2025 05:18 AM

Re: الكفالة
 
مسابقة الدكتوراه
دكتوراه 2025/2026
دكتوراه 2026
مدارس الدكتوراه 2026
مقاييس الدكتوراه 2026
مشاريع الدكتوراه 2026
الدكتوراه
écoles doctorales
doctorat 2025/2026
doctorat 2026
doctorat
دكتوراه
محاضرات
Remote Work
Freelance
بحث جاهز بالمنهجية العلمية
بحث pdf word


الساعة الآن 06:26 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى