منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المنتدى الاسلامي العام (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=90)
-   -   هل صحيح ان القرضاوي يبيح الربا (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=26533)

أبو عبد الرحمن يوسف 17-05-2008 10:08 PM

هل صحيح ان القرضاوي يبيح الربا
 
السلام عليكم و رحمة الله
قرات في بعض المواقع ان القرضاوي يبيح الربا بنسبة ضئيلة 1 او 2 في المئة
فهل هذا صحيح
ارجو الافادة من الاخوة الافاضل جزاهم الله خيرا

أبو أحمد...ياسين 18-05-2008 10:36 AM

رد: هل صحيح ان القرضاوي يبيح الربا
 
قال تعالى:
يا أيها الذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين


انظر هنا
http://www.islamonline.net/servlet/S...=1122528603426
وهنا
http://www.islamonline.net/servlet/S...=1122528619436

algeroi 18-05-2008 10:44 AM

رد: هل صحيح ان القرضاوي يبيح الربا
 
بغض النظر عن الراجح في المسالة
فالدكتور يخرج هذا القول من باب مقابلة "الخدمات الادارية" اي "عمولة خدمة" وليس من باب "فائدة في مقابل الايداع" والله اعلم

massi2007 18-05-2008 10:50 AM

رد: هل صحيح ان القرضاوي يبيح الربا
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة algeroi (المشاركة 166414)
بغض النظر عن الراجح في المسالة
فالدكتور يخرج هذا القول من باب مقابلة "الخدمات الادارية" اي "عمولة خدمة" وليس من باب "فائدة في مقابل الايداع" والله اعلم

يعني الخدمة الادارية او عمولة الخدمة تتمثل في ايداع
المال في البنك من اجل فائدة
هل هذا تلاعب في الالفاظ ام انني لم افهم جيدا ؟؟؟

أبو عبد الرحمن يوسف 18-05-2008 11:06 AM

رد: هل صحيح ان القرضاوي يبيح الربا
 
بارك الله فيكم على التوضيح

algeroi 18-05-2008 11:34 AM

رد: هل صحيح ان القرضاوي يبيح الربا
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة massi2007 (المشاركة 166423)
يعني الخدمة الادارية او عمولة الخدمة تتمثل في ايداع
المال في البنك من اجل فائدة
هل هذا تلاعب في الالفاظ ام انني لم افهم جيدا ؟؟؟

فهمك ليس دقيق انصحك بعدم التسرع فيما ياتي ...
فالمسالة اثيرت عند دراسة المجمع الفقهي لمسالة الحسابات الجارية وهل للبنك الحصول على مقابل لهذه الخدمة ام لا والتفصيل في غير هذا الموضع ..
اقول :
عمولة خدمة او المصاريف الادارية هي في مقابل خدمات البنك مثل مصاريف تحويل النقود من حساب الى آخر
والتكييف الفقهي لخطابات الظمان وغيرها ..

اي هي المقابل النقدي لخدمات البنك الفعلية
اما الفائدة الربوية فتكون من باب مقابلة الزمن ..
ولا تنسى انني قد افتتحت التعليق ب"بغض النظر عن الراجح في المسالة"
والفرق بين الرايين ان المبيحين يخرجون اقوالهم بطريقة "التلفيق" في الفتوى ..
اما الحاظرين ففرق عندهم بين مسائل "الحوالة" ومسائل "القرض" ولا يبنون على جواز "العمولة" في ا لحوالة وجنسها جوازها في القرض وهم يردون على اهل الراي الاول


1-النقل الاول في بيان جواز اخذ البنك لعمولة في مقابل الخدمات التي يقدمها

يقول الدكتور تركي الخثلان في درسه باب الحوالة و الضمان من دروس الاكاديمية المفتوحة

".................. يتفرع من هذا مسألة وهي حكم أخذ البنك عمولة على الحوالة، عندما تذهب للبنك وتريد منه أن يحول لك حوالة لصديق لك أو لصاحب لك إما في الداخل أو في الخارج، البنك يقول: أحسب عليك رسماً، أو عمولة، فما حكم أخذ البنك لهذه العمولة؟

نقول في الجواب عن هذا السؤال: هذا فيه تفصيل، فإن كانت هذه العمولة مقابل مصاريف إدارية وخدمات فعلية حقيقة يقوم بها البنك فلا بأس بأخذها، إذ إن البنك لا يلزم بخدمة الناس مجاناً، لا يمكن أن نقول للبنوك: يلزمكم أن تخدموا الناس مجاناً، ولا شك أن الحوالة فيها خدمة ونفقات، والآن يعني هذا الإنسان عندما يأتي لموظف البنك، يريد منه أن يحول له هذه الحوالة، فهو أولاً يقتطع جزءاً من وقت الموظف، ثم أيضاً هذه الحوالة قد تحتاج إلى مثلاً فاكس أو تلكس مثلاً تحتاج إلى نفقات يقوم بها البنك، ولهذا إذا حسب البنك ما يتكبده من نفقات وأخذ عمولة بقدر الخدمات الفعلية الحقيقية والمصاريف الإدارية التي يقوم بها،
فنقول: إن هذا لا بأس به، وإن هذه العمولة هي مقابل خدمة.

أما أن يأخذ البنك زيادة على ذلك فإن هذا لا يجوز، لأنه كما قررنا أن الحوالة من عقود الإرفاق فلا يجوز أخذ عوض عليها، والغالب أن البنوك إنما تأخذ رسوم خدمة فقط، بدليل أنها تأخذ رسما بسيطاً في حدود عشرة ريالات تقريباً، وهذا يقرب أن يكون رسم خدمة بالفعل، ثم إنه في الغالب معظم البنوك تأخذ رسماً مقطوعاً ولا يزيد هذا الرسم بزيادة المبلغ المحول، وهذا يؤكد على أنه بالفعل رسم خدمة، لكن لو كان الرسم يزيد بزيادة المبلغ المحول، فهذا يعطينا إشارة إلى أن هذا الرسم ليس مقابل خدمة، وإنما هو عوض على الحوالة، وهذا لا يجوز.

فإذن نقول: إن أخذ البنك رسم خدمة بمبلغ مقطوع ثابت لا بأس به، ما زاد على ذلك فإنه لا يجوز، بل إن بعض البنوك إذا كان من يريد الحوالة من عملائها المعروفين لديها يخدمونهم مجاناً، ولا يأخذون عليها رسوماً فالحاصل أن أخذ البنوك عمولة مقابل خدمات فعلية حقيقية ومصاريف إدارية لا بأس به، وما زاد على ذلك لا يجوز، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- حيث جاء في الفتوى أنه يجوز أخذ عمولة مقابل تحويل العمولات، لكن كما قلنا لابد أن تكون هذه العمولة مقابل خدمات فعلية حقيقية. "

algeroi 18-05-2008 12:05 PM

رد: هل صحيح ان القرضاوي يبيح الربا
 
2-النقل الثاني في بيان تحريم يسير الربا

ودفعا لاي لبس اليكم هذه الفتوى للشيخ ابن باز حول يسير الربا فليس كل الناس يفهم الفرق بين الفتوى في النازلة وبين تكييفها فقهيا او تخريجها على اصل او فرع

الرد على ما أثير حول الفوائد المصرفية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه؛ نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واتبع هداهم إلى يوم الدين، أما بعد:[1]
فقد اطلعت على ما نشرته مجلة (منار الإسلام) - في عددها الثالث، الصادر في ربيع الأول من عام 1404هـ، السنة التاسعة - من إعلان إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الدول العربية، بعض المبادئ بخصوص الفوائد المصرفية، والتقاضي بشأنها أمام المحاكم، وما تضمنته: من أن الفائدة البسيطة للقرض تجوز استثناءً من أصل تحريم الربا إذا دعت الحاجة إليها، واقتضتها المصلحة، واعتبار أن البنوك في حالتها الراهنة، ووفقاً لأنظمتها العالمية، تتطلبها حاجة العباد، ولا تتم مصالح معاشهم إلا بها.
وأن المحاكم لا تملك الامتناع من القضاء بالفوائد؛ بمقولة أن الشريعة تحرم الفائدة، وأنه ليس للقاضي في حالة الفائدة الاتفاقية إلا أن يحكم بها.
وأخيراً: القول بجواز الفائدة البسيطة ما دامت في حدود 12 % في المسائل التجارية، و 9 % في غيرها، واعتبارهم أن هذه الفوائد في تلك الحالات لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية - التي تلتزم بها تلك الدولة المسلمة -.

وإنني أستغرب جداً هذه الخطوة الجريئة على إعلان هذه المبادئ الغريبة، التي تحمل انتهاكاً لحرمات الله وتعاليم شريعته السمحة، المعلومة في دين الإسلام من نصوص القرآن الصريحة، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وخاصة أنها أعلنت في ظل دولة إسلامية يرأسها رجل مسلم، وفي هذه البادرة الخطيرة افتراء على الإسلام وتحليل لما هو من أشد المحرمات في شريعة الله.

ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد حرم الربا بجميع أشكاله وألوانه في كتابه العزيز في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ[2]، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[3]، وقال: وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ[4]، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ[5].
وهذا الأسلوب الشديد يدل على أن الربا من أكبر الجرائم وأفظعها، وأنه من أعظم الكبائر الموجبة لغضب الله، والمسببة لحلول العقوبات العاجلة والآجلة؛ قال سبحانه وتعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ[6].
وقال عليه الصلاة والسلام: ((اجتنبوا السبع الموبقات))؟ قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: ((الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات))[7]، ومعنى الموبقات: المهلكات.
وقال صلى الله عليه وسلم: ((الربا اثنان وسبعون باباً، أدناها مثل إتيان الرجل أمه))[8].
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه: ((لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء))[9]، وقال صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ، والمعطي فيه سواء))[10] رواه مسلم.

فهذه الآيات والأحاديث وغيرها تؤكد حرمة الربا قليله وكثيره، وتبين خطره على الفرد والمجتمع، وأن من تعامل به أو تعاطاه فقد أصبح محارباً لله ورسوله، وليس بين جميع أهل العلم خلاف في تحريم ذلك؛ لصراحة النصوص فيه.
وكيف يجيز المسلم الغيور على دينه، الذي يؤمن بأن هذا الإسلام العظيم جاء ديناً شاملاً كاملاً، متضمناً جلب المصالح ودرء المفاسد، صالحاً للتطبيق في كل العصور والأمكنة، كيف يجيز لنفسه إباحة الربا والتعامل به؟!

وإن هذه المبادئ - التي أعلنتها إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا في تلك الدولة؛ لتحليل ما حرمه الله ورسوله؛ بحجة قيام الحاجة إليه - فيها جرأة على الله، ومحاداة لأحكامه، وقول عليه بغير علم.

وحاجة الناس إلى المصارف، لا تكون إلا بسيرها على أسس من الشريعة الإسلامية؛ بإحلال ما أحله الله وتحريم ما حرمه، فإذا كانت خلاف ذلك فهي شر وفساد.

وأحكام شريعة الله ثابتة وقطعية؛ لأنها صدرت من عزيز حكيم، يعلم شئون عباده وما يصلح أحوالهم، ولا يجوز لنا تحكيم الرأي أو الهوى أو ما أشبههما في تحليل حرام أو تحريم حلال.

وامتثالاً لأمر الله ورسوله في وجوب التناصح بين المسلمين؛ وأداء لما يجب على مثلي من البيان والتحذير عما حرمه الله ورسوله، جرى تحرير هذه الكلمة الموجزة.
وأسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، والنصح لله ولعباده، والحذر من كل ما يخالف شرعه المطهر؛ إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.

الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--------------------------------------------------------------------------------
[1] رد من سماحته على ما نشرته مجلة (منار الإسلام)، ونشر في مجلة (الدعوة)، العدد: 946، ومجلة (البحوث الإسلامية)، العدد: 13، عام 1405.
[2] سورة البقرة، الآيتان، 275، 276.
[3] سورة آل عمران، الآية 130.
[4] سورة الروم، الآية 39.
[5] سورة البقرة، الآيتان 278، 279.
[6] سورة النور، الآية 63.
[7] رواه البخاري في (الوصايا)، باب (قول الله: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً)، برقم: 2767، وفي (الحدود)، باب (رمي المحصنات)، برقم: 6857، ومسلم في (الإيمان)، باب (بيان الكبائر وأكبرها)، برقم: 89.
[8] رواه الطبراني في (المعجم الأوسط)، برقم: 7251، ج7، ص: 158، ط / دار الحرمين بالقاهرة.
[9] رواه مسلم في (المساقاة)، باب (لعن آكل الربا ومؤكله)، برقم: 1598.
[10] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند أبي هريرة)، برقم: 7131، وفي (مسند الأنصار)، (حديث أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -)، برقم: 21825، ومسلم في (المساقاة)، باب (الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً)، برقم: 1584، وبرقم: 1588.

massi2007 18-05-2008 03:43 PM

رد: هل صحيح ان القرضاوي يبيح الربا
 
ماهي فائدة نقل الفتوى من المنتدى الاسلامي الى منتدى نقاش حر
هل للاجابة حول السؤال و ازالة البس في القضية
ام لاصطدام بين الاعضاء بين محب للقرضاوي ومبغض له
فتنشأ العداوة و البغضاء
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:


أبو عبد الرحمن يوسف 18-05-2008 07:32 PM

رد: هل صحيح ان القرضاوي يبيح الربا
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة massi2007 (المشاركة 166587)
ماهي فائدة نقل الفتوى من المنتدى الاسلامي الى منتدى نقاش حر

هل للاجابة حول السؤال و ازالة البس في القضية
ام لاصطدام بين الاعضاء بين محب للقرضاوي ومبغض له
فتنشأ العداوة و البغضاء
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:

اخي ماصي انت محق في ذلك
فالادارة ما اضافت المنتدى الاسلامي عام الا لذلك الا ان الاستاذ رميته اعتقد انه لم يفهم بعد ان المنتدى الاسلامي العام هو مخصص لمناقشة القضايا الاسلامية و للتحاور بين الاعضاء
ارجو من الادارة ان تبه الاستاذ رميته بعدم نقل مواضيع النقاش الاسلامية من المنتدى الاسلامي العام الى منتدى النقاش الحر

محمد دلومي 18-05-2008 09:27 PM

رد: هل صحيح ان القرضاوي يبيح الربا
 
لا أعرف لماذا نبحث عن مثل هذه الفتاوي ، إن افتى في الأمر فبينه وبين ربه والدين واضح في مثل هذه الأمور وان كان الأمر مجرد اشاعة فهذا دابنا نبحث عن الغشاعة لنجعل منها قضية والسؤال الأهم لماذا نبحث هل حقا افتى القرضاي بهذا أم لا ، صراحة ما أعجب له اننا صرنا نهتم بالأمور لا التي لا معنى لها ونصنع منها قضية ثم مدخلا في جدالات فقهية مع بعضنا توصلنا حد اخراج بعضنا البعض عن الملة ، ما معنى ان يحلل الاخرين امور محرمة ويحرمون اشياء محللة ولمادا نهتم بنسبة الربى الضئيلة ان كانت حراما او حلالا ونسبة الكحول في المشروب حتى لا يكون مسكرا لمادا نبحث عن الاحتيال في الدين لنحتال على انفسنا ونعتقد اننا نحتال على الله فلنحاول ان نصلي الصلاة في وقتها ونكف السننا عن الناس وسيدخلنا الله جنته من اي باب نشاء .


الساعة الآن 10:43 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى